الجريــدة الرسميــة / العدد الثالث والعشرون / 22 ديسمبر 2024 م
قــــرار وزيــــــر العــــدل رقم (155) لسنة 2024
بضـوابـط وإجـــراءات
التوثيـــــق الإلكتـــرونــــــي
وزيــــــــــر الـعـــدل
بعد الاطلاع على قانون المعاملات والتجارة
الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2022 بالهيكل
التنظيمي لوزارة العدل،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في
اجتماعه العادي (24) لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/7/3،
قـــــرر مــــا يـــلـــي:
مـــادة
(1)
يكون توثيق المحررات والعقود والتصديقات والسجلات
والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2023 المشار
إليه، إلكترونيا، وفقا للضوابط التالية:
1. أن يتم تقديم الطلب من ذوي الشأن ، أو من ينوب عنهم بالتوقيع عليها
بعد تقديم ما يثبت صفته، ويعتبر الطلب مقدما ممن وقع عليه ، فإذا كان التوقيع من
النائب عن صاحب الشأن ، وجب إثبات صفته كتابة مع التوقيع.
2. أن يكون تقديم وتسجيل الطلب من خلال الحساب الشخصي المسجل على الأنظمة
الإلكترونية للوزارة.
3. أن يكون تقديم الطلب على النماذج الإلكترونية التي تعدها الإدارة ،
ويعد الطلب مقدما عند استلام مقدم الطلب رسالة إلكترونية تفيد استلام الإدارة
للطلب على عنوانه الوطني أو على رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني الوارد بالطلب أو
بأي وسيلة تفيد العلم.
4. إرفاق كافة المستندات والمعلومات والبيانات اللازمة لإجراء المعاملة
إلكترونيا، وترفق ترجمة معتمدة للمستندات والمحررات المقدمة بغير اللغة العربية،
ولا يعتد بأي مستند أو محرر متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع
على أصله.
5. إقرار مقدم الطلب إلكترونيا بصحة كافة المستندات والمعلومات والبيانات
المقدمة لإجراء المعاملة.
6. توقيع المحرر إلكترونيا.
7. سداد الرسم المقرر لذلك.
مـــادة
(2)
تتولى الإدارة بعد التأكد من استيفاء الطلب
للشروط المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2023 المشار إليه، توثيق المحررات
والعقود أو التصديق على التوقيعات أو إثبات تاريخ المحررات، بحسب الأحوال، ويقيد
المحرر بالسجل الإلكتروني المعد لذلك، ويتم إرساله إلكترونيا لمقدم الطلب على
عنوانه الوطني أو رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني المبين في الطلب.
ويجوز لمقدم الطلب الحصول على نسخة ورقية من
المحرر الموثق إلكترونيا، بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
مـــادة
(3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
إبراهيــم بن علـــي المهنــــدي
وزيـــــــــــــر العــدل
صدر بتاريخ : 10/05/1446 هـ
الموافق :12/11/2024 م