الجريدة الرسمية / العدد
الاول /15يناير2014
قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رقم (4) لسنة 2013
في شأن تشكيل لجنة دائمة لاستئناف قرارات
الإدارة
التنظيمية والإجراءات
والقواعد الواجب اتباعها
ملغي بموجب
قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (13) لسنة 2025 بإلغاء القرار رقم
(4) لسنة 2013 في شأن تشكيل لجنة دائمة لاستئناف قرارات الإدارة التنظيمية والإجراءات
والقواعد الواجب اتباعها
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
بعد الاطلاع على الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013
بتشكيل مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس
الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وعلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون
الاتصالات،
وعلى قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات في اجتماعه رقم (2) لسنة 2012، المُنعقد بتاريخ 18 ابريل 2012،
قرر ما يلي:
مـــــــادة (1)
تُشكل لجنة بالوزارة تسمى "اللجنة الدائمة للاستئناف"
برئاسة قاضي استئناف يقوم بتسميته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية كل من:
1- ممثل لمركز قطر للمال، نائبا للرئيس، يقوم بتسميته الوزير.
2- ممثل للقطاع الخاص، عضواً، يقوم بتسميته الوزير.
3- مدير الشؤون القانونية بالوزارة، عضواً لا يحق له التصويت.
ويكون للجنة أمانة سر، تتكون من موظف أو أكثر من موظفي
الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.
مـــــــادة (2)
تتولى اللجنة النظر في الأحكام النهائية التي تصدرها
الإدارة التنظيمية فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ بين مقدمي الخدمة فيما بينهم وبين
غيرهم، والتي تسري عليها أحكام القانون رقم (34) لسنة 2006 المشار إليه، ولائحته التنفيذية،
والقرارات والأوامر النهائية التي تصدرها الإدارة التنظيمية بموجب القانون، وعلى وجه
الخصوص:
1- القرارات النهائية التي تصدرها الإدارة التنظيمية بشأن النزاعات التي تنشأ
بين مقدمي الخدمة فيما بينهم.
2- القرارات النهائية التي تصدرها الإدارة التنظيمية بشأن النزاعات التي تنشأ
فيما بين مقدمي الخدمة والغير.
3- القرارات والتعليمات، وأوامر المنع، والإخطارات النهائية المتعلقة بتنظيم
القطاع، أو بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
4- القرارات النهائية التي تصدرها الإدارة التنظيمية ضد أي شخص كان طرفا في
أي إجراءات أمام الإدارة التنظيمية.
5- أي قرار نهائي صادر عن الإدارة التنظيمية في مواجهة أي شخص، ولم يكن ذلك
الشخص طرفاً في الإجراءات أمام الإدارة التنظيمية.
6- أي مسائل أخرى توكل إليها بموجب القانون.
وتتقيد اللجنة في ممارستها للصلاحيات والسلطات المشار
إليها بالعمل وفقاً لقواعد وإجراءات فض المنازعات المنصوص عنها في المرسوم بقانون رقم
(34) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، والقواعد والإجراءات المرفقة بهذا القرار والتي
تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
مـــــــادة (3)
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، أو في أي مكان آخر، وذلك بدعوة من رئيس اللجنة، أو من نائب الرئيس، ولا
يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائبه وعضو واحد من أعضاء اللجنة ممن
يحق لهم التصويت، وتصدر قرارات اللجنة بالإجماع في حالة حضور عضوين فقط ممن يحق لهم
التصويت وبالأغلبية في حالة حضور كل من يحق لهم التصويت.
مـــــــادة (4)
يجوز للجنة دعوة أي من العاملين في الوزارة، أو لدى
مقدمي الخدمة أو أي من الخبراء الفنيين لحضور أي من اجتماعاتها متى ما اقتضت الضرورة
ذلك، كما يجوز لها استدعاء أي من الخبراء للتشاور معهم. ويجوز للجنة تشكيل لجنة فنية
فرعية لتقديم الدعم والمساندة في المسائل الفنية المتعلقة بالنزاعات المعروضة أمامها،
ويكون للجنة صلاحية تشكيل اللجنة الفرعية الفنية المشار إليها، وطريقة عملها.
مـــــــادة (5)
يجوز للجنة أن تطلب من ذوي الشأن أية بيانات أو وثائق
ترى ضرورة الحصول عليها، كما يجوز لها استدعاء أي من ممثلي ذوي الشأن لحضور أي من اجتماعاتها
لتقديم أية ايضاحات ترى اللجنة ضرورة تقديمها وذلك بهدف الوصول إلى القرارات الصائبة.
كما يجوز لأطراف النزاع تزويد اللجنة بأية معلومات أو بيانات أو وثائق مما قد يرونه
لازماً لحسن تصريف أعمالها واداء واجباتها.
مـــــــادة (6)
تختص أمانة سر اللجنة، بما يلي:
1- تلقي طلبات ذوي الشأن مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها، ثم قيدها في السجل
المعد لهذا الغرض بأرقام مسلسلة، وتسليم مقدم الطلب إيصالاً بذلك
2- إعداد ملخص للطلب والمستندات المرفقة به، وعرضه على رئيس اللجنة أو نائبه.
3- تسجيل محاضر جلسات اللجنة ومواعيد الجلسات.
4- قيد القرارات الصادرة عن اللجنة، وتاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بها في السجل
المعد لذلك.
5- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
6- إعداد وضبط سجل للطلبات التي تعرض على اللجنة، وحفظ أصول القرارات الصادرة
عنها للرجوع إليها.
مـــــــادة (7)
تصدر كل مراسلات ومكاتبات وتعاميم اللجنة تحت توقيع
الرئيس أو نائبه، وتكون لها أرقام مراجعة حسب التقويم الميلادي.
مـــــــادة (8)
ترفع قرارات اللجنة إلى الوزير لاعتمادها، وتصبح تلك
القرارات ملزمة فور اعتمادها من الوزير تطبيقا لأحكام المادة (61) من المرسوم بقانون
رقم (34) لسنة 2006 المشار إليه.
مـــــــادة (9)
يستحق كل من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة مكافاءات
يتم تحديدها بقرار يصدر من الوزير
مـــــــادة (10)
على جميع الجهات المختصة، كل في ما يخصه، تنفيذ أحكام
هذا القرار ويسري من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
د. حصة الجابر
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
صدر في الدوحة
بتاريخ : 26/2/1435 هـ
الموافق : 29/12/2013 م
إجـــراءات
وقواعــــد الاستئنــاف
الغرض والصلاحية
أصدرت الوزارة هذه الإجراءات والقواعد بمقتضى السلطات
المخولة للأمانة العامة تحت المواد 2‘4،5 والمواد من 61 الي 63من قانون الاتصالات،
وكذلك المواد 4، 6 والمواد من 121 الى 132 من لائحته التنفيذية.
الغرض من اصدار هذه الإجراءات والقواعد هو توفير الفرصة
لأي متضرر من قرارات الإدارة التنظيمية من رفع استئنافه للجنة الاستئنافات.
تعريفات:
الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الإدارة التنظيمية: الإدارة التنظيمية بالوزارة
الادارة التنظيمية: الادارة التنظيمية بالوزارة والتي يشكلها الوزير ويحدد صلاحياتها.
القانون: قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات.
الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي أياً كانت طبيعته أو شكله.
متظلم: مقدم الخدمة أو أي شخص متظلم من أي من القرارات النهائية المبينة في المادة
2 من قرار تشكيل اللجنة.
إجراءات الاستئناف
يكون مدير الشؤون القانونية بالوزارة عضواً بلجنة
الاستئنافات بحكم منصبه (على ألا يحق له التصويت) ويجوز له أن ينتدب أياً من القانونيين
العاملين في إدارة الشؤون القانونية بالوزارة لحضور اجتماعات اللجنة بتلك الصفة.
طلب الاستئناف
يجوز لأي متظلم من أي إجراء نهائي تتخذه الادارة التنظيمية
أن يتقدم بطلب للاستئناف يلتمس فيه مراجعة لجنة الاستئناف للإجراء النهائي.
إذا أصدرت الادارة التنظيمية أمراً أو توصية بأية
عقوبة أو تعويض، فيعتبر ذلك الإجراء نهائياً.
يكون الشخص متضررا إذا لحق به ضرر بسبب أي من إجراءات
الادارة التنظيمية وأن قرار لجنة الاستئنافات كفيل بإصلاح ضرره، شريطة أن يكون قد تقدم
بشكوى، أو برد على شكوى، أو ساهم في إجراءات التظلم بطريقة أو بأخرى، وذلك باستثناء
ما ورد في حكم الفقرة 3-2-4 أدناه.
كل شخص يقدم طلباً للاستئناف ولم يكن قد شارك في الاجراءات
السابقة عليه ان يضمن طلب استئنافه بياناً يصف فيه طبيعة الضرر الذي اصابه ويبين فيه
السبب المقنع الذي حال بينه وبين اشتراكه في مراحل الاجراءات السابقة.
لا يترتب على مجرد ايداع طلب الاستئناف إيقاف أي قرار
صادر من الادارة التنظيمية بصفقة تلقائية، بل يجوز للجنة الاستئنافات وبناء على طلب
مسبب ايقاف أي من اجراءات الادارة التنظيمية لحين اكتمال اجراءات مراجعة ذلك الاستئناف.
يجب ان يشتمل أي طلب استئناف مودع لدى لجنة الاستئنافات
على ما يلي:-
اسم وعنوان ورقم هاتف والبريد الالكتروني للمستأنف.
بياناً بالوقائع شاملاً مبالغ الغرامات أو الأضرار
المحكوم أو الموصي بها من قبل الادارة التنظيمية، ان وجدت.
بياناً يوضح الأسباب الكفيلة بإقناع لجنة الاستئنافات
بقبول طلب الاستئناف.
الحجج القانونية التي تثبت مخالفة الادارة التنظيمية
للقانون أو السياسات المقررة في الوزارة.
قائمة بأسماء الأشخاص أو الاطراف التي قد تتضرر من
تعديل أو ابطال قرارات الادارة التنظيمية.
القرار المحدد والمطلوب من لجنة الاستئنافات.
اشهاد بأن طلب الاستئناف قد أبلغ به جميع الاطراف
الذين قد يصيبهم الضرر نتيجة لتعديل أو ابطال قرارات الادارة التنظيمية. يجب إيداع
طلب الاستئناف لدى اللجنة خلال مدة لا تجاوز 60 يوماً من تاريخ قرارات الادارة التنظيمية
المستأنف ضدها.
النظر في
طلبات الاستئناف
لا تقبل اللجنة
النظر في اي طلب استئناف في الحالات التالية:
1- إذا أخفق المستأنف في تقديم أسباب مقنعة لاستئنافه
2- إذا كان الاستئناف مشيناً للسمعة أو كانت أسبابه غير لائقة
3- إذا كان الاستئناف ينطوي على اساءة استخدام الإجراءات والقواعد المعمول
بها
4- اذا كان الاستئناف متعلقاً بأي من القرارات ذات الصلة بالسياسات ما لم
يكن ذلك القرار مشوباً بالخطأ أو من شأنه التأثير على مصالح المستهلكين على المدى البعيد
5- اذا انقضت مدة الشهرين المسموح خلالها بالاستئناف
إذا اصدرت الادارة التنظيمية أمراً يقضي بالغرامة
أو التعويض بما لا يجاوز الحد المقرر لها في القانون، فإن قبول اللجنة لطلب الاستئناف
لا يمنح حقا لأي من الأطراف، وإنما يعتبر من السلطات التقديرية المناطة باللجنة، ولا
تمنح اللجنة الحق في طلب الاستئناف إلا في حالة الضرورة الملحة.
إذا اصدرت الادارة التنظيمية أمراً يقضي بالغرامة
أو التعويض بما يجاوز الحد المبين في القانون تصبح مراجعة لجنة الاستئنافات لذلك الأمر
حقاً ويمنح الحق في تقديم الطلب متى ما تحققت الشروط المبينة في البند 3-2 أعلاه.
عند النظر في طلب الاستئناف تصدر لجنة الاستئنافات
أمراً يقضي إما بقبول أو رفض ذلك الطلب.
ولا يشترط أن يحوي القرار برفض الاستئناف بياناً بالأسباب
بل يعتبر إجراء نهائياً.
وعند قبول طلب الاستئناف تصدر اللجنة أمراً بتحديد
مواعيد للرد والتعقيب عليه.
الإيداع والإبلاغ
فيما لم يرد بشأنه نص مخالف تعتبر المستندات قد اودعت
لدى لجنة الاستئنافات متى ما تسلمتها اللجنة في الموقع المحدد لذلك.
متى ما تعين على أي شخص الابلاغ بأية مستندات كان
قد أودعها لجنة الاستئنافات في أو قبل وقت محدد فيتعين على ذلك الشخص أو ممثله الإبلاغ
بتلك المستندات في أو قبل التاريخ والوقت الذي أودعها فيه، ويجوز الابلاغ إما للطرف
المعني أو ممثله أو وكيله المعين شرعاً.
الشروط العامة
للمرافعات
تقدم الاستئنافات في هيئة سجل مكتوب يحتوي على قرار
الادارة التنظيمية وطلب الاستئناف والرد والتعقيب عليه وأية أغراض أخرى توافق لجنة
الاستئناف على تقديمها حسبما ترى.
يجب أن تكون العرائض واضحة ومختصرة وجلية.
يجب أن تكون الوقائع مستندة على قرار الادارة التنظيمية
أو مسنودة بالمستندات ذات الصلة أو بإقرار مشفوع باليمين تم تقديمه إلى الادارة التنظيمية
في معرض اجراءاتها.
يجب أن تكون الحجج القانونية مسنودة بالتسبيب القانوني
اللازم.
يجب ارفاق نسخ عن كافة الأسانيد القانونية التي يسوقها
المستأنف مما لا يكون متوفراً عادة لدى أنظمة التقارير الوطنية مثل احكام القضاء وقرارات
الجهات الإدارية غير المنشورة.
يكون أطراف النزاع مسؤولين عن استمرار دقة وتمام كافة
المعلومات والأسانيد المودعة لجنة الاستئنافات، ويجب ان تكون تلك المعلومات والأسانيد
سارية ومحدثة كما ينبغي وان تقدم في الاوقات المحددة وقبل موعد اصدار أي قرار مبنى
على وقائع الاستئناف.
يجب أن تبين العرائض اسم وعنوان ورقم هاتف ورقم فاكس
مقدمها أو ممثلها أو الممثل المعين له في حالة عدم وجود ممثل أصلي له.
يجب أن تشمل كافة العرائض دليلا يفيد بإبلاغها كافة
أطراف الاستئناف وإيداعها لجنة الاستئنافات.
لا يجوز للهيئة التنظيمية المشاركة في اجراءات الاستئناف
ما لم تطلب منها لجنة الاستئنافات ذلك وبعد ابلاغ كافة الاطراف بذلك كتابة.
الرد على
الاستئناف
تسمح لجنة الاستئنافات عادة بإيداع الردود على الاستئنافات
من قبل الأطراف المتأثرين من تعديل او ابطال إجراءات الادارة التنظيمية.
يجب ان يشتمل الرد المودع لجنة الاستئنافات بياناً
بالوقائع والتحليل القانوني ذي الصلة بالحجج المبينة في الرد.
التعقيب
يجب ان يخاطب التعقيب المودع لجنة الاستئنافات المسائل
المثارة في الرد وألا يحوي مواضيع جديدة.
يرفع الاستئناف إلى لجنة الاستئنافات للنظر فيه بعد
ايداع التعقيب، ويجوز إيداع عرائض اضافية متى ما رات لجنة الاستئنافات - حسب اختيارها
- ضرورة لتلك العرائض وصولاً إلى الحل العادل والمناسب لموضوع الاستئناف.
معايير اتخاذ
القرارات
تأخذ لجنة الاستئنافات بما توصلت اليه الادارة التنظيمية
من الوقائع ما لم تكن بينة الخطأ.
كما تأخذ لجنة الاستئنافات بما تقرره الادارة التنظيمية
من مسائل السياسات التنظيمية والاستنتاجات القانونية متى ما كانت مقنعة ولا تتعارض
مع القانون أو سياسات الوزارة أو السياسات الوطنية القطرية.
ولا يلزم لجنة الاستئنافات أخذ باختيارات الادارة
التنظيمية في إصدار القرارات.
الإجراءات
الإضافية والمرافعات المكتوبة
يجوز للجنة الاستئنافات أيضاً وفي الحالات الاستثنائية
(حسبما تراه مناسباً) أن تقرر العمل بأية إجراءات أخرى مثل المرافعات الشفهية.
ويجوز للجنة الاستئنافات أيضاً أن تطلب من الأطراف
تقديم اية معلومات إضافية متى ما رأت ضرورة لذلك وصولاً إلى حل شامل وعادل وعاجل لموضوع
الاستئناف.
الاتصال بالوزارة
والجمهور
فيما عدا الاستفسارات العامة، لا يسمح لأي من الاطراف
أو وكلائهم إجراء أية اتصالات مع أي من موظفي الوزارة أو اعضاء لجنة الاستئنافات بشأن
موضوع أو اجراءات الاستئنافات طالما ظل ذلك الاستئناف قيد النظر، ما لم يتم اشعار الاطراف
الاخرى بوقت وتاريخ ومدة وفحوى تلك الاتصالات كتابة.
بعد إيداع اي طلب للاستئناف لا يجوز لأي من أطراف
الاجراءات أو لأي من ممثليهم التعليق علناً على موضوع الاستئناف وذلك إلى أن يتم نشر
القرار النهائي بشأنه
السرية
كل المواد المقدمة خلال فترة التقاضي يجوز للطرف الذي
يقدمها أن يعتبرها سرية متى ما كان يرى بحسن نية اشتمالها على معلومات تتعلق بالملكية،
وعلى كل طرف يدعي سرية تلك المعلومات الإشارة إلى ذلك بالتأشير على كل صفحة أو جزء
من تلك المعلومات التي يرغب في معاملتها على أنها سرية، وإذا ما تم الطعن في صفة المعلومات
تتعلق بالملكية، فعلى الطرف المدعى بها أن يثبت للجنة الاستئنافات بطريقة موازنة البينات
وجوب احتفاظ تلك المعلومات بتلك الصفة حتى اكتمال بقية
اجراءات الاستئناف
يجوز للجنة الاستئنافات إصدار امر يسمح لأي من طرفي
النزاع بمراجعة المعلومات التي تتعلق بالملكية بشرط اتباع الاجراءات الملائمة للحد
من استخدام تلك المعلومات السرية ضمن اطار الاجراءات الرسمية لنظر الاستئناف وحماية
تلك المعلومات فيما وراء ذلك.
أحكام الاستئناف
تصدر احكام لجنة الاستئنافات الوزير بعد موافقة الوزير
لها.
تصدر لجنة الاستئنافات أحكامها إلى الجمهور أو الى
أطراف الاستئناف وفق ما يكون مناسباً، مرفقاً بها الأسباب ومن ثم تصبح تلك الأحكام
نهائية وقاطعة.
ولا يجوز استئناف تلك الاحكام لدى الإدارة التنظيمية
أو لدى الوزير بعد اقرارها من لجنة الاستئنافات.
القرارات
في حالة قبول طلب الاستئناف جزئيا أو كليا، يجوز للجنة:
ابطال او تعديل قرار الادارة التنظيمية في شكل تعليمات
أو أوامر، أو
إعادة الموضوع إلى الادارة التنظيمية لإعادة النظر
فيه وفقاً لتوجيهات اللجنة.
يجوز للجنة الاستئنافات وحسب تقديرها الخاص إصدار
قرارات أخرى مما لا يتعارض مع احكام قانون الاتصالات أو لائحته التنفيذية
التعديل
يجوز للوزير تعديل هذه الإجراءات والقواعد من حين
لأخر.
*****************************************
أسفل النموذج