الجريدة الرسمية / العدد الثامن /21 أبريل 2019

 

قانـــــــون رقــــم 24 لسنـة 2017

بشـــأن العنـــوان الوطنــي

 

نحــــن تمــيـــم بن حــمــد آل ثانــــــي                     أميـــــــــر دولــــة قطـــــر

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004 ،

 وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 قــــررنــــــا القانـــــون الآتــــي:

مــــــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمتين والعبارتين التاليتين المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير            :وزير الداخلية.

الجهة المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية.

العنوان الوطني : مجموعة البيانات التي يتخذها المكلف وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

المكلف     : كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أم وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً.

مــــــادة (2)

يجب على المكلف أن يتخذ عنواناً وطنياً له يتضمن البيانات التالية:

1- عنوان السكن.

2- رقم الهاتف الثابت والجوال.

3- البريد الإلكتروني.

4- عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

5- العنوان الدائم بالخارج إن وجد.

6- أي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.

وللجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية عليه.

مــــــادة (3)

يجب على المكلف أن يُقدم للجهة المختصة عنوانه الوطني بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير ، مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.

وإذا لم يقم المكلف بتقديم عنوانه الوطني للجهة المختصة خلال المواعيد المقررة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحا ومنتجاً لكافة آثاره القانونية .

مــــــادة (4)

يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير.

وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.

مــــــادة (5)

تُعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

مــــــادة (6)

مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.

مــــــادة (7)

للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها بحسب الأحوال .

مــــــادة (8)

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مــــــادة (9)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 23/3/1439هـ

                             الموافق : 11/12/2017 م