الجريدة الرسمية / العدد السادس عشر / 1 يوليو 2025

 

قرار وزير العدل رقم (71) لسنة 2025

بتحديد بيانات السجل العقاري وضوابط التسجيل والقيد به

 

وزيــر العـدل،

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (70) لسنة 2025،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (23) لعام 2024 المنعقد بتاريخ 26/6/2024،

قــرر مــا يـلــــي:

مـــــادة (1)

يتألف السجل العقاري من مجموعة الوثائق والصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، التي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له أو عليه والمعاملات والتعديلات التي تطرأ على هذه الحالة، ويوجب القانون تسجيلها أو قيدها.

ويُرقم السجل والصحائف بأرقام متسلسلة. 

مـــــادة (2)

المناطق الممسوحة هي التي تقرر افتتاح التسجيل العقاري فيها على الأساس العيني، وتكــون لها خارطة مرجعية ضمن السجل العقاري تشمل كل عقارات المنطقة، ويُخصص لكل عقار رقم متسلسل يدون على الخارطة وعلى صحيفته العقارية في السجل دون إهمال أي عقار في المنطقة.

مـــــادة (3)

تخصص الصحيفة العقارية الواحدة لعقار يخص شخصاً واحداً أو عدة أشخاص يملكونــه علـى الشيوع، وإذا أُفرز العقار لأكثر من قسيمة وانفرد بكل قسيمة مالك أو أكثر، يُفرز العقار بمعاملة فنية، ويُخصص لكل قسيمة صحيفة.

وإذا أُفرز العقار إلى وحدات عقارية، يُخصص للعقار صحيفة عقارية أصلية، وتُخصص لكل وحدة عقارية صحيفة تكميلية برقم مستقل يُضاف لرقم الصحيفة الأصلية، ويُدون في الصحيفة التكميلية اسم مالك الوحدة العقارية والأوصاف المتعلقة بها فقط دون باقي الوحدات.

مـــــادة (4)

يُستعاض عن الصحيفة العقارية الممتلئة بصحيفة جديدة لا تحوي سوى القيود النافذة وتُرفق بها الصحيفة العقارية القديمة، وإذا كانت الصحيفة العقارية غير صالحة (تالفة) تُستبدل بهـا صحيفة أخرى جديدة، بذات البيانات والقيود الواردة بهـا.

ويُستعاض عن الخارطة المرجعية الممتلئة بسبب التسجيلات المتوالية، بخارطة جديدة تحوي آخر التعديلات التي طرأت على الخارطة القديمة، ويُطبق هذا الحكم عند تنظيم خارطة جديدة نتيجة إفراز أو توحيد أو تعديل العقارات.

مـــــادة (5)

يسجل أي تعديل في أوصاف العقار في الحقل الخاص به بالصحيفة العقارية.

وتُسجل بيانات إنشاء العقار أو إفرازه أو توحيده مع آخر أو إلغائه في الحقول المخصصة لهـا بالصحيفة العقارية فور إنجاز المعاملة الفنية.

وتُسجل بيانات التعديل المساحي للعقار في الحقل الخاص به بالصحيفة العقارية.

مـــــادة (6)

يجري التسجيل أو القيد في السجل العقاري بالاستناد إلى:

1 - محررات موثقـة مصــدق على التوقيعات المثبتة عليها أمام الموظف المختص بالتسجيل العقاري، أو أمام مرجع آخر له صلاحية التصديق والتوثيق.

2 - الأحكام النهائية المثبتة للحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية، وقرارات لجنة التسجيل العقاري.

ويجري التسجيل والقيد في السجل دون كشط أو محو أو تحشير أو إضافة، ويجري

الشطب بالمــداد الأحمـر علـى أن تبقى العبارة مقروءة، مع الإشارة إلى رقم السجل اليومـي الـذي أوجـب التسجيل أو القيد أو الشطب.

ويجب أن يؤيد كل تسجيل أو قيد أو أي إجراء آخر على السجل بتوقيع الموظف المختص.

مـــــادة (7)

يدون محضر المحررات المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار في السجل اليومي المخصص لطلبات التسجيل والقيد فور التصديق عليه، بالتاريخ والساعة والدقيقة، ويُعتبر ذلك التدوين مبدأ لتسجيل أو قيد الحق في السجل العقاري. يُسجل المحرر أو يُقيـد في الصحيفة العقارية، ويصدر سند الملكية أو شهادة القيد، بحســب الأحوال، من واقع ما هو ثابت في السجل العقاري.

يقفل السجل اليومي فور امتلائه، ويكون في آخر صحيفة منه محضر الإقفال ويُشار فيـه إلـى آخر رقم متسلسل.

مـــــادة (8)

إذا وردت طلبات متزاحمة في شأن عقار واحد في وقت واحد، قيدت فـي السجل اليومي وأُثبـت الشرح اللازم في حقل الملاحظات.

مـــــادة (9)

يُحرر محضـر الـمـحـرر مـن نسخة واحدة أصلية، ثم يُحفظ بعد التسجيل أو القيـد فـي مـلـف خـاص وفقاً لرقمه في السجل اليومي مع كافة مرفقاته.

مـــــادة (10)

فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، يُدون اسم الشخص المعنوي كمالك حسب قيده في السجل التجاري أو ما يقوم مقامه، أو وفقـاً لـمـا هـو مرخص له مع بيان الجنسية والعنوان.

مـــــادة (11)

تقيد الحقوق العينية التبعية في الحقل الخاص بالقيود في الصحيفة العقارية بعد استيفاء الرسم المقرر، ويُعطى صاحب الحق شهادة بذلك.

مـــــادة (12)

في الحالات التي يجوز فيها تضمين المحرر شرطًا مانعًا من التصرف يُقيد الشرط بحقل القيود في الصحيفة، ويُضمّن سند الملكية ما يفيد وجود هذا الشرط.

مـــــادة (13)

يتم تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بناءً على طلب من يريد الأخذ بها في الحقل الخاص بالتأشيرات في الصحيفة العقارية بناءً على إعلان رسمي، ويُحتفظ بنسخة منه في السجل، ويُعطى ذوو الشأن شهادة تفيد ذلك تشتمل على بيانات مالك العقـار الحالي، والحقـوق المترتبة على العقار.

مـــــادة (14)

يحق لكل ذي مصلحة، بعد أداء الرسم المقرر، أن يطلع على الصحيفة العقارية بالمشـاهدة، ولـه أن يطلب صورة، أو نسخة، أو قيدًا، أو مطابقة، أو بيانًا عن أية وثيقة من وثائق السجل العقاري. ويجري الاطلاع بالمشاهدة بحضور مدير إدارة التسجيل العقاري أو من ينيبه.

مـــــادة (15)

على جميع الجهات المختصة كُل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

إبـراهـيــم بـن علـــي المهنــــدي


  وزيـــــــــــــر العــدل



صدر بتاريخ: 08/12/1446 هـ

      الموافق :04/06/2025 م