مرسوم
رقم (61) لسنة 1986
بالموافقة
على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الوحيدة
للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972
نحن خليفة بن حمد آل
ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام
الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء
في اجتماعه العادي رقم (26) لعام 1986 المنعقد بتاريخ 9 /7/1986، بالموافقة على انضمام
دولة قطر إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول
1972،
وعلى وثيقة الانضمام
الصادرة في اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة 1406 هجرية الموافق لليوم الثاني عشر
من شهر أغسطس سنة 1986 ميلادية.
وعلى اقتراح وزير الصحة
العامة،
وعلى مشروع المرسوم
المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مـــــــــــــــــادة
(1)
ووفق على انضمام دولة
قطر إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972، المرفق
نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت
المعدل.
مـــــــــــــــــادة
(2)
على جميع الجهات المختصة،
كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة
بن حمد آل ثاني
أميــــر
دولـــة قـطـــــــــر
صدر
في قصر الدوحة بتاريخ : 6/3/1407هـ
الموافق
: 18/11/1986م