مرسوم رقم (52) لسنة 1982

بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين

بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،

وعلى اتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 21 فبراير 1982،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ العاشر من شهر جمادى الثانية 1402 هجرية الموافق للرابع من شهر ابريل 1982 ميلادية،

رسمنا بما هو آت:

مـــــــــــــــــادة (1)

صودق على اتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 21 فبراير 1982، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

مـــــــــــــــــادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

خليفة بن حمد آل ثاني

أميــــر دولـــة قـطـــــــــر

 


صدر في قصر الدوحة بتاريخ : 18/12/1402هـ

                         الموافق  : 6/10/1982م