مرسوم
رقم (52) لسنة 1982
بالتصديق
على اتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين
بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر
نحن خليفة بن حمد آل
ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام
الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى اتفاقية التعاون
الأمني وتسليم المجرمين بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر الموقع عليها
في مدينة الرياض بتاريخ 21 فبراير 1982،
وعلى وثيقة التصديق
الصادرة بتاريخ العاشر من شهر جمادى الثانية 1402 هجرية الموافق للرابع من شهر ابريل
1982 ميلادية،
رسمنا بما هو آت:
مـــــــــــــــــادة
(1)
صودق على اتفاقية التعاون
الأمني وتسليم المجرمين بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر الموقع عليها
في مدينة الرياض بتاريخ 21 فبراير 1982، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون
وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
مـــــــــــــــــادة
(2)
على جميع الجهات المختصة،
كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة
بن حمد آل ثاني
أميــــر
دولـــة قـطـــــــــر
صدر
في قصر الدوحة بتاريخ : 18/12/1402هـ
الموافق
: 6/10/1982م