الجريدة الرسمية / العدد السادس / 10 مارس 2025

 

مرسوم رقم (8) لسنة 2025

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر

وحكومة الجمهورية العربية السورية

بشأن تنظيم استخدام العمال السوريين في دولة قطر

 

 نحن تميم بن حمد آل ثاني                         أمير دولة قطر،                                                                               

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى

عام 1426 هجرية ، الموافق للتاسع والعشرين من شهر يونيو عام 2005 ميلادية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنـــا بمــا هــو آت:

مـــادة (1)

صودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تنظيم استخدام العمال السوريين في دولة قطر ، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2003/10/23 ، المرفق نصها بهذا المرسوم ، وتكون لها قوة القانون ، وفقاً للمادة (68) من الدستور. 

مـــادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم . ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 13 / 08 / 1446هـ

                             الموافق: 12/ 02 / 2025م 

اتفاقية

بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية العربية السورية

بشأن تنظيم استخدام العمال السوريين في دولة قطر

 

إن حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية العربية السورية.

توثيقاً لأواصر الصداقة والتعاون بينهما.

وعملاً على تنظيم استخدام اليد العاملة السورية في دولة قطر.

قد اتفقتا علـــى مـا يـلــي:

مـــادة (1)

تقوم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر ، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية، بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

مـــادة (2)

يكون استخدام العمالة السورية ، ودخولها ، وتوظيفها في دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة، والإجراءات المعمول بها في البلدين.

مـــادة (3)

1-توافي وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان في دولة قطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية ، بطلبات الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب الأعمال في دولة قطر لاستخدام العمال السوريين ، وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، على الاستجابة لهذه الطلبات في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.

2- إذا رغب صاحب العمل بدولة قطر في استخدام أيد عاملة سورية ذات مواصفات خاصة ، فعليه أن يحدد ذلك في طلبه المقدم إلى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر.

3-يجوز لصاحب العمل القطري سواء بنفسه أو بتفويض ممثل عنه من العاملين لديه أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له من وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان متابعة إجراءات اختيار العمال ، وسفرهم من الجمهورية العربية السورية ، إلى دولة قطر.

مـــادة (4)

يجب أن تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات ، والخبرات والتخصصات المطلوبة ، وعلى مدة الاستخدام المحتملة ، كما يجب أن تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل وخاصة الأجر ، ومكافأة نهاية الخدمة ، وفترة الاختبار ، وظروف العمل ، والتسهيلات الخاصة بالانتقال ، والسكن ، وجميع البيانات التي تعتبر أساسية لتحديد العمال لموقفهم في إبرام عقد العمل.

مـــادة (5)

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات الفحص الطبي والحصول على جوازات السفر أو إذن بالسفر للعمال الراغبين في العمل بدولة قطر، وكذلك تزويد هؤلاء العمال بمعلومات عن ظروف العمل ، وتكاليف ومستوى المعيشة في دولة قطر.

مـــادة (6)

1ـ يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من الجمهورية العربية السورية إلى مكان العمل في دولة قطر ، عند التحاقهم بالعمل لأول مرة ونفقات عودتهم منه عند انتهاء عملهم ، كما يتحمل صاحب العمل كذلك نفقات سفر العامل ذهاباً وإيابا في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل ، ولا تشمل هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر أو دفع أية تأمينات.

2ـ يعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في الحالتين التاليتين :

أ) في حالة استقالته قبل انتهاء مدة العقد.

ب في حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله من العمل بدون إنذار وبدون مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل القطري.

مـــادة (7)

1- تحدد ظروف وشروط استخدام العمال السوريين في دولة قطر بعقد عمل فردي يحرر بين العامل وبين صاحب العمل طبقاً لنموذج العقد الملحق بهذه الاتفاقية ، ويجب أن يتضمن هذا العقد شروط العمل الأساسية ، من واجبات وحقوق ، بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية، وقانون العمل القطري.

2- يحرر العقد باللغة العربية من أربع نسخ أصلية ، يحتفظ صاحب العمل بإحداها وتسلم الثانية للعامل ، وتودع الثالثة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر ، والرابعة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالجمهورية العربية السورية.

مـــادة (8)

ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير سكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل، وعلاجه الطبي.

مـــادة (9)

لا يجوز لصاحب العمل إجراء أي تغيير في بنود عقد العمل ، إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل ، وبعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر. 

مـــادة (10)

يصدق على عقود العمل من وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، وسفارة الجمهورية العربية السورية في الدوحة في حالة التعاقد في دولة قطر، وبالنسبة للعقود التي تبرم في الجمهورية العربية السورية ، فيصدق عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وسفارة أو قنصلية دولة قطر في الجمهورية العربية السورية. 

مـــادة (11)

1- تتولى الجهة المختصة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر مراقبة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

2-في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل ناتج عن عقد العمل تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لتسويته ودياً ، وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة بدولة قطر.

مـــادة (12)

ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق ، وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوما على الأقل.

مـــادة (13)

يحق للعامل أن يحول إلى الجمهورية العربية السورية ما يدخره من أجر وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.

مـــادة (14)

يشكل الجانبان لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب تكون مهمتها:

1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذه الاتفاقية، واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.

2- تفسير أحكام هذه الاتفاقية عند حدوث أي خلاف بشأنها ، وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق.

3-اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاقية عند الضرورة ، وتجتمع اللجنة مرة كل سنتين ، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك في الموعد ، والمكان اللذين يتم الاتفاق عليهما بين الطرفين ، وتضع اللجنة نظاماً لعملها.

مـــادة (15)

يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين.

مـــادة (16)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ، وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ، ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين إنهاءها بإشعار كتابي قبل تاريخ انتهاء أجلها بستة أشهر.



وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه، بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية، ووضع خاتميهما عليه ،

 


حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليها بمدينة الدوحة بتاريخ 27 شعبان 1424هجرية الموافق 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2003 م .

 

عن حكومة دولة قطر                     عن حكومة الجمهورية العربية السورية



********************************************