الجريدة الرسمية / العدد السابع / 16 مارس 2025

 

مرسوم رقم (15) لسنة 2025

بالتصديق على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة 

دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية

 

نحن تميم بـن حـمـد آل ثـانـي                   أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثامن عشر من شهر صفر عام 1446 هجرية،

الموافق للثاني والعشرين من شهر أغسطس عام 2024 ميلادية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنـــا بمــا هــو آت:

مـــادة (1)

صودق على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية الموقعة بمدينة دكا بتاريخ 2024/04/23، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور.

مـــادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25 / 08 / 1446هـ

                             الموافق: 24/ 02 / 2025م

 

اتفاقيــة

 بشأن التشجيع والحمايـــة المتبادلــة للاستثمارات 

بين حكومــــة دولـــــة قـطـر وحكومـــة جمهوريــة بنغلاديش الشعبيــة

إن حكومة دولة قطر،

وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية،

المشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ "الطرف المتعاقد"، ومجتمعتين بـ "الطرفان المتعاقدان".

رغبة منهما في زيادة التعاون الاقتصادي لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين فيما يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بشروط المنفعة المتبادلة،

وعزماً منهما على إيجاد والحفاظ على ظروف مواتية للاستثمارات من قبل المستثمرين من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر،

وإدراكاً منهما بالحاجة إلى التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بهدف تعزيز الرخاء الاقتصادي لكلا الطرفين المتعاقدين،

قد اتفقتا على ما يلي:

مـــادة (1)

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، ومالم ينص على خلاف ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

1. "المستثمر " : أي شخص طبيعي أو اعتباري تابع لأحد الطرفين المتعاقدين وفقًا للقوانين الوطنية لدولهم:

(أ) "الشخص الطبيعي": أي شخص طبيعي يكون من مواطني الطرفين المتعاقدين في هذه الاتفاقية.

ولا تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إذا كان هؤلاء الأشخاص، في تاريخ الاستثمار، يقيمون بشكل دائم في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يثبت أن الموارد المتعلقة بهذه الاستثمارات جاءت من الخارج.

(ب) "الشخص الاعتباري": أي شخص اعتباري ويشمل الشركات أو المؤسسات أو المكاتب أو رابطات الأعمال التجارية المؤسسة أو المنظمة بموجب القوانين المعمول بها لدى ذلك الطرف المتعاقد ويكون مقرها في اقليم الطرف المتعاقد ذاته، سواء كانت أم لم تكن ربحية، وسواء أكانت مملوكة أم مسيطراً عليها من قبل القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

2. "الاستثمار": أي نوع من الأصول المستثمرة من قبل مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لقوانين وأنظمة ذلك الطرف المتعاقد الآخر، والتي يملكها أو يتحكم فيها فعلياً المستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب أن يشمل على وجه الخصوص وإن لم يكن حصريًا، ما يلي:

(أ) الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الأخرى، مثل التمويل والضمانات والرهون العقارية والامتيازات والتعهدات والحقوق المماثلة،

(ب) الحصص، أو الأسهم، أو سندات الملكية، أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة في رأس المال في مؤسسة، وكذلك المصالح الاقتصادية الناتجة عن هذا النشاط.

(ج) الحقوق في المال أو الأداء بموجب عقود ذات قيمة اقتصادية متعلقة بالاستثمار،

(د) حقوق التأليف والنشر والمعرفة الفنية وحقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والأسماء التجارية، إلى الحد المعترف بها بموجب قانون الطرف المتعاقد؛

(هـ) حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وحقوق الملكية غير الملموسة، بما في ذلك على وجه الخصوص حقوق الطبع وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والأسماء التجارية والإجراءات الفنية والتكنولوجية، والمعرفة الفنية والسمعة التجارية، والقيمة الرئيسية ومربى النباتات المحمية بموجب القوانين المحلية للبلد المضيف؛

(و) أي حقوق ذات طبيعة اقتصادية يتم منحها بموجب القانون أو العقد، على سبيل المثال حقوق الامتياز لأداء الأنشطة بما في ذلك تلك المتعلقة بالبحث عن الموارد الطبيعية، ومعالجتها واستخراجها واستغلالها.

ولن تؤثر أي تغييرات في الشكل الذي يتم فيه استثمار الأصول أو إعادة استثمارها على صفتها كاستثمارات بشرط ألا يتعارض هذا التغيير مع أحكام هذه الاتفاقية وقوانين الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه.

ومن أجل اعتباره كاستثمار، يجب أن يكون للأصل بعض من خصائص الاستثمار، مثل الالتزام برأس المال أو الموارد الأخرى، أو توقع المكسب أو الربح، أو افتراض المخاطرة.

3. "العوائد": ناتج استثمار وأموال يدرها استثمار، ويجب أن تشمل على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح وحصص الأسهم والفوائد والمكاسب الرأسمالية والإتاوات.

4. العملة القابلة للاستخدام بحرية : عملة تستخدم على نطاق واسع لتسديد مدفوعات المعاملات الدولية حسب تصنيف صندوق النقد الدولي.

5. "الإقليم":

(أ) بالنسبة لدولة قطر: الأراضي والمياه الداخلية والإقليمية لدولة قطر وقاعها وباطنها، والفضاء الجوي الذي يعلوها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تمارس عليها دولة قطر حقوقها السيادية واختصاصها القضائي وفقاً لأحكام القانون الدولي وقوانينها وأنظمتها الداخلية.

 (ب) بالنسبة لجمهورية بنغلاديش الشعبية: المساحة البرية والمياه الداخلية والبحر الإقليمي والمجال الجوي فوقها، وكذلك أي منطقة خارج بحرها الإقليمي تتمتع فيها جمهورية بنغلاديش الشعبية بحقوق سيادية في استكشاف واستغلال موارد قاع البحر وباطن تربته وموارد المياه الفوقية وفقا للقوانين المحلية والدولية.

6."قوانين وأنظمة دولة كل طرف متعاقد" : القوانين واللوائح والقواعد والمراسيم ذات السمة الملزمة قانونا في إقليم دولة كل طرف متعاقد. 

مـــادة (2)

نطاق الاتفاقية

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع المستثمرين والاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، والمقبولة على أنها كذلك وفقاً لقوانينه وأنظمته، سواء تم القيام بها قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ولكن لا تنطبق على أي نزاع ينشأ قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 

مـــادة (3)

تشجيع وحماية الاستثمارات

1. يجب على كل طرف متعاقد، قدر الإمكان، أن يشجع ويخلق ظروفًا مواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر للقيام باستثمارات في إقليمه، ويسمح لمثل هذه الاستثمارات بالدخول وفقًا لقوانينه المعمول بها.

2. عندما يسمح الطرف المتعاقد بدخول الاستثمار إلى إقليمه، فإنه يجب عليه، وفقا لقوانينه، تسهيل منح التصاريح اللازمة فيما يتعلق بهذا الاستثمار.

3. تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقًا لقواعد القانون الدولي.

4. لا يجوز لأي طرف متعاقد، بأي شكل من الأشكال، أن يعيق بإجراءات غير معقولة أو تمييزية تشغيل أو إدارة أو صيانة أو استخدام أو التمتع أو التخلص من الاستثمارات في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 

مـــادة (4)

معاملة الاستثمارات

1. يتعين على كل طرف متعاقد أن يمنح الاستثمارات وعائدات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه معاملة تكون عادلة ومنصفة ولا تكون أقل تفضيلاً من تلك التي يمنحها لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين له أو لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين لأي طرف ثالث أيهما كانت أكثر ملائمة للمستثمر.

2- يتعين على كل طرف متعاقد أن يولي المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه، فيما يخص إدارة أو الحفاظ على أو استخدام أو الاستمتاع أو التصرف باستثماراتهم، معاملة تكون عادلة ومنصفة ولا تكون أقل تفضيلاً من تلك التي يمنحا للمستثمرين التابعين له.

3-يتعين على كل طرف متعاقد أن يولي المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه معاملة لا تكون أقل تفضيلاً من تلك التي يمنحها للمستثمرين التابعين لأي طرف ثالث.

4- يتعين عدم تفسير المعاملة الممنوحة بموجب البنود (1، و2 و3) من هذه المادة، على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بأن يقدم للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم فائدة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن:

أ) عضويته في أو ارتباطه مع أي اتحاد جمركي أو اتحاد سوق نقدي مشترك أو منطقة تجارة حرة قائمة أو مستقبلية، أو

ب) أي اتفاقية أو ترتيبات دولية متعلقة بشكل كلي أو رئيسي بالضرائب أو أي تشريعات محلية متعلقة بشكل كلي أو رئيسي بالضرائب.

مـــادة (5)

نزع الملكية والتعويض

1- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ تدابير هادفة لنزع الملكية أو تأميم أو أي تدابير أخرى لها نفس التأثير ضد الاستثمارات المملوكة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر (المشار إليها فيما يلي باسم "نزع الملكية") ما لم يتم اتخاذ هذه التدابير تحقيقاً للمنفعة العامة، وعلى أساس غير تمييزي وفي ظل الإجراءات القضائية الواجبة وعند دفع تعويض فعال وكاف، يجب أن يكون هذا التعويض وفقا لمعايير القيمة السوقية للاستثمار الذي تم نزع ملكيته مباشرة قبل أن يصبح نزع الملكية أو المصادرة الوشيكة معروفة للجمهور، أيهما أسبق (يشار إليه فيما يلي بـ "تاريخ التقييم").

2. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين بشأن قيمة التعويض، فسيتم حلها بموجب أحكام المادة (8) من هذه الاتفاقية.

3. يجب التعبير عن هذه القيمة السوقية بعملة قابلة للاستخدام بحرية، وبسعر الصرف السائد في السوق لتلك العملة في تاريخ التقييم. يدفع التعويض دون تأخير، ويكون قابلاً للتحديد والتحويل بعملة قابلة للاستخدام بحرية، ويجب أن يشمل التعويض الفوائد أيضا من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع.

4- في حالة قيام طرف متعاقد بمصادرة أصول شركة تم تسجيلها أو إنشاؤها بموجب القوانين السارية في إقليمه، والتي يمتلك فيها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر أسهما فيها، فيجب عليه التأكد من تطبيق أحكام هذه المادة من أجل ضمان تعويض مناسب وفعال فيما يتعلق باستثماراتهم لهؤلاء المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر الذين يمتلكون تلك الأسهم.

5. يجب منح مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين الذين تكبدوا خسائر في استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بسبب حرب أو نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو انتفاضة أو تدابير القوة القاهرة او شغب، فيما يتعلق بالعوض أو التعويض أو غير ذلك من التسويات معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي بلد ثالث، أيهما أكثر ملاءمة للمستثمر.

مـــادة (6)

التحويل

1. يضمن كل طرف متعاقد النقل الحر لمخرجات الاستثمارات التي يقوم بها مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه ويضمن التحويل الحر لجميع المدفوعات المتعلقة بالاستثمار داخل وخارج إقليمه، وتشمل هذه الاستثمارات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ) رأس المال الأولي ومبالغ رأس المال الإضافية المستخدمة للمحافظة على الاستثمار وزيادته؛

(ب) العائدات؛

(ج) سداد أي قرض بما في ذلك الفوائد المتعلقة بالاستثمار؛

(د) العائدات التي يتلقاها المستثمرون في حالة البيع أو البيع الجزئي أو التصفية لاستثمار؛

(هـ) أرباح الأشخاص الطبيعيين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين أو الموظفين الآخرين المستقدمين من الخارج والذين يعملون فيما يتعلق بالاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر؛

 (و) المدفوعات الناشئة عن نزاع يتعلق بالاستثمار؛

(ز) التعويض بموجب المادة (5) من هذه الاتفاقية.

2. يتم إجراء التحويلات بموجب هذه المادة دون تأخير وبأي عملة قابلة للاستخدام بحرية، وبسعر الصرف المعمول به في السوق في تاريخ التحويل.

3 يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يوليا التحويل المشار إليه في البندين (1) و (2) من هذه المادة معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يتم إيلاؤها للتحويلات الناتجة من الاستثمارات التي تقوم بها أي دولة ثالثة.

مـــادة (7)

حق إحلال دائن محل آخر

1. في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكالته المعينة بضمان التعويض فيما يتعلق باستثمار من قبل أي من مستثمريه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ودفع مبالغ لهؤلاء المستثمرين فيما يتعلق بمطالباتهم بموجب هذه الاتفاقية، فإن الطرف المتعاقد الآخر يوافق على أن الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة يحق له بموجب حق الحلول ممارسة الحقوق وتأكيد مطالبات هؤلاء المستثمرين ويجب ألا تتجاوز الحقوق أو المطالبات التي تم استبدالها الحقوق أو المطالبات الأصلية لهؤلاء المستثمرين.

2.في حالة الحلول على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة؛ لا يحق للمستثمر تقديم مطالبة ما لم يكن مفوضا بذلك من قبل الطرف المتعاقد أو وكالته المعينة.

مـــادة (8)

تسوية المنازعات بين الطرف المتعاقد والمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر

1- تنطبق هذه المادة على النزاعات بين الطرف المتعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالخرق المزعوم لالتزام الطرف المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية والذي يتسبب في خسارة أو ضرر للمستثمر أو استثماراته.

2- يجب الإخطار كتابة بالنزاعات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثماره، بما في ذلك جميع المعلومات ذات الصلة، من قبل المستثمر إلى الطرف المتعاقد المستفيد من الاستثمار، ويسعى المستثمر والطرف المتعاقد المعني، وبقدر الإمكان، إلى تسوية هذه النزاعات من خلال المشاورات والمفاوضات بحسن نية.

3. إذا تعذر تسوية هذا النزاع (النزاعات) بالطريقة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار الكتابي المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، فقد تخضع لاختيار المستثمر المقدم من أجل:

(أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار في إقليمه، أو

(ب) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) الذي أنشأته "اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في حالة أن كلا الطرفين المتعاقدين أصبحوا أطرافاً في هذه الاتفاقيات، أو

(ج) محكمة التحكيم الخاصة المنشأة بموجب القواعد الإجرائية للتحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

4. يتم إنشاء المحكمة الخاصة المحددة بموجب البند (3) الفقرة (ج) من هذه المادة، على النحو التالي:

(أ) يجب على كل طرف في النزاع تعيين محكم واحد في غضون (2) شهرين، وعلى المحكمين المعينين على هذا النحو اختيار محكم ثالث بالاتفاق المتبادل في غضون (1) شهر واحد ويجب أن يكون المحكم الثالث المختار مواطنا من دولة ثالثة، ويعمل كرئيس لهيئة التحكيم ويجب تعيين جميع المحكمين في غضون (2) شهرين من تاريخ إخطار أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بنيته في عرض النزاع على التحكيم.

(ب) إذا لم يتم احترام الفترات المحددة في البند (4) الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على أي من الطرفين، في حالة عدم وجود أي اتفاق آخر، دعوة الأمين العام، أو نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي لإجراء المواعيد اللازمة.

(ج) تتخذ هيئة التحكيم الخاصة قرارها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة قانونا للطرفين ويتم تنفيذها، وتتخذ القرارات وفقا للترتيب التالي: أولاً، أحكام هذه الاتفاقية وثانيا مبادئ القانون الدولي، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك، وفقا للظروف الخاصة يتحمل كل طرف في النزاع تكلفة تمثيله في إجراءات التحكيم ويتم تحمل كلفة رئيس الهيئة والتكاليف المتبقية من قبل طرفي النزاع مناصفة فيما بينهما.

(د) يتعين على الهيئة تفسير حكمها وإعطاء أسباب وأسس قرارها بناءً على طلب أي من الطرفين ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون مكان التحكيم في مقر المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي (هولندا).

مع مراعاة ما ورد أعلاه، يجب أن تتبع هيئة التحكيم قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، 1976.

مـــادة (9)

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

1. يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى جهدهما بحسن نية وتعاون متبادل للتوصل إلى تسوية عادلة وسريعة لأي نزاع ينشأ بينهما فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي هذا الصدد يوافق الطرفان المتعاقدان على الدخول في مفاوضات مباشرة وموضوعية للتوصل إلى مثل هذه التسوية، وفي حالة عدم تسوية هذا الخلاف والنزاع بين الطرفين المتعاقدين في خلال فترة (6) ستة أشهر من تاريخ إثارة المسألة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تقديم النزاع والخلاف الحاليين إلى هيئة التحكيم، وتتكون من ثلاثة أعضاء.

2- في غضون (2) شهرين من تاريخ تلقي الطلب المذكور، يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد، ويجب على المحكمين المعينين على هذا النحو، في غضون (1) شهر واحد وبموافقة الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الثالث من دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم.

3. إذا لم يتم تعيين المحكمين خلال الفترة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، في حالة عدم وجود أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتعيين المحكمين، وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان ممنوعا من أداء الوظيفة المذكورة، يجب دعوة نائب رئيس محكمة العدل الدولية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتعيين المحكمين، وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان ممنوعا من أداء الوظيفة المذكورة فيجب دعوة أكبر عضو في محكمة العدل الدولية والذي ليس من مواطني أي من الطرفين

المتعاقدين لاتخاذ الخطوات اللازمة لتعيين المحكمين.

4. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تكون قرارات التحكيم هذه نهائية وملزمة قانونا لكلا الطرفين المتعاقدين، ويتحمل كل طرف متعاقد نفقات أعضائه في هيئة التحكيم وتكلفة تمثيله في إجراءات التحكيم، ويتم تحمل كلفة رئيس الهيئة والتكاليف المتبقية من قبل طرفي النزاع مناصفة فيما بينهما. وتحدد هيئة التحكيم لائحة إجراءاتها.

5- ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، يكون مكان التحكيم في المقر الرئيسي المحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي (هولندا).

6. يجب تقديم جميع المطالبات واستكمال جميع جلسات الاستماع في خلال فترة (6) ستة أشهر من تاريخ تعيين العضو الثالث، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، وتصدر هيئة التحكيم قراراتها خلال (2) شهرين من تاريخ تقديم الدعاوى النهائية أو تاريخ اختتام الجلسات العامة، أيهما أبعد.

7. لا يجوز تقديم نزاع إلى هيئة تحكيم وفقًا لأحكام هذه المادة، إذا تم تقديم نفس النزاع إلى هيئة تحكيم أخرى وفقا لأحكام المادة (8) من هذه الاتفاقية، ولا يزال قيد النظر من قبل هيئة التحكيم تلك.

8-تصدر هيئة التحكيم على أساس أحكام هذه الاتفاقية وقواعد ومبادئ القانون الدولي ويكون حكم المحكمة بأغلبية الأصوات، ويجب أن يكون هذا الحكم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين.

مـــادة (10)

دخول الأشخاص وإقامتهم

يجب على الطرف المتعاقد، وفقًا لقوانينه المتعلقة بدخول وإقامة غير المواطنين، السماح للأشخاص الطبيعيين للطرف المتعاقد الآخر والأشخاص الآخرين المعينين أو المستخدمين من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بالدخول والإقامة في أراضيه لغرض الانخراط في الأنشطة المرتبطة بالاستثمارات.

مـــادة (11)

أحكام أكثر ملاءمة

1. إذا كان القانون المحلي لأي من الطرفين المتعاقدين، أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة في الوقت الحاضر أو المنشأة فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، تحتوي على حكم، سواء كان عاما أو محددًا، يخول الاستثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر ملاءمة من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يجب أن يسود هذا الحكم على أحكام هذه الاتفاقية، وذلك إلى الحد الذي يكون فيه أكثر ملاءمة للمستثمر.

2- عندما تكون المعاملة الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانينه أو الأحكام الأخرى لعقد معين أو ترخيص أو اتفاقية استثمار، أكثر ملاءمة من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يجب أن تطبق أفضل معاملة.

مـــادة (12)

رفض المنافع

بعد الإخطار، يجوز للطرف المتعاقد رفض منح مزايا هذه الاتفاقية إلى:

1- مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر والذي يكون شخصا اعتباريًا من ذلك الطرف المتعاقد الآخر واستثمار ذلك المستثمر، إذا كان الشخص الاعتباري مملوكا أو مسيطراً عليه من قبل مستثمرين من طرف ثالث ولم يكن للطرف المتعاقد الرافض علاقة دبلوماسية مع ذلك الطرف الثالث.

2- مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر والذي يكون شخصا اعتباريًا من ذلك الطرف المتعاقد الآخر واستثمارات ذلك المستثمر، إذا كان مستثمر من طرف غير متعاقد يمتلك أو يتحكم في الشخص الاعتباري ولم يكن للشخص الاعتباري عمليات تجارية كبيرة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

مـــادة (13)

الدخول حيز النفاذ والمدة والإنهاء والتعديل

1. يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض كتابة باستكمال إجراءاتهما القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر إخطار.

2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (10) عشر سنوات ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تقديم إشعار بإنهاء هذه الاتفاقية قبل (1) سنة واحدة على الأقل قبل انتهاء صلاحيتها، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الإشعار، تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محددة ما لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابيًا قبل (1) سنة واحدة بنيته في إنهاء هذه الاتفاقية.

3. فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل إنهاء هذه الاتفاقية، تظل أحكام المواد من (1) إلى (12) من هذه الاتفاقية سارية لمدة (10) عشر سنوات أخرى من تاريخ الإنهاء.

4- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة خطية متبادلة من الطرفين المتعاقدين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا لذات الإجراء القانوني المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.

5- يتم تنفيذ أي تعديل أو إنهاء لهذه الاتفاقية دون المساس بأي حقوق أو التزامات مستحقة أو متكبدة بموجب هذه الاتفاقية قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل أو الإنهاء.

 

وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية

حُررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة دكا بتاريخ 23/04/2024 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.

 

عن حكومة دولة قطر                 عن وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية

......................                    .........................................