الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر/ 4 يونيو 2025

 

قرار وزير المالية رقم (23) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2020

بتسمية رئيس وأعضاء لجنــــة التظلــم الضريبــي الأولــــى

وزيـــــر الماليــــة،

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية،

وعلى القرار الاميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020 بتشكيل لجنتين للتظلم الضريبي وتنظيم أعمالهما وإجراءات التظلم أمامهما وتحديد مكافآتهما،

وعلى قرار وزير المالية رقم (15) لسنة 2020 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي الأولى،

وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (9) لسنة 2025 بندب قاض لرئاسة لجنة التظلم الضريبي الأولى بالهيئة العامة للضرائب،

قـــرر مــا يلـــي:

مــــادة (1)

يحل السيد القاضي / جاسم عبد الله شريدة المهندي، بدلًا عن القاضي/ محمد عمران الكواري، في رئاسة لجنة التظلم الضريبي الثانية اعتبارًا من تاريخ 24/03/2025،

 

مــــادة (2)

يـُــلغــى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مــــادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمـل بـه مـن تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 


 علــي بن أحـمــد الكواري


   وزيــــر الماليـــة

 

صــدر بتاريــخ: 29 / 11 / 1446هـ

     الموافــق: 27/ 05 / 2025م