الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر/ 4 يونيو 2025

 

(استدراك)

قرار وزير المالية رقم (15) لسنة 2020

بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي الأولى


 

أداة تشريعية لم يتم نشرها سابقاً في الجريدة الرسمية، وذلك لعدم إرسالها من الجهة المعنية.

 


قرار وزير المالية رقم (15) لسنة 2020

بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي الأولى

وزير المالية،

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية،

وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنتين للتظلم الضريبي وتنظيـم أعمالهما وإجراءات التظلم امامهما وتحديد مكافأتهما،

قـــرر مــا يلـــي:

 

مــــادة (1)

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم (23) لسنة 2025

يسمى رئيس وأعضاء التظلم الضريبي الأولى على النحو التالي:

السيد القاضي / جاسم عبد الله شريدة المهندي            رئيسًا.

السيد/ فيصل بن ثامر بن محمد آل ثاني                  عضوًا.

السيد/ ناصر بن سليمان ال حيدر                         عضوًا.

مــــادة (2)

يـُـلغـى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مــــادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،


 علــي شريف العمادي


 وزيــــر الماليـــة


 

صدر بتاريخ: 13/2/1442 هـ

   الموافق: 30/09/2020 م