الجريدة الرسمية / العدد الخامس عشر / 18 يونيو 2025

 

قانون رقم (7) لسنة 2025

بتنظيم أنشـطـة وخـدمـات الأرصاد الـجـويـة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                 أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعـلـى القانون رقم (10) لسنة 1987 بـشـأن أملاك الدولـة الـعـامــة والـخـاصـة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، والقوانين المعدلة له،

وعــلــى الـقـرار الأميري رقم (66) لسنة 2018 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي :

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مـــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض الـسـيـاق مـعـنـى آخــــر:

الوزير: وزير المواصلات.

الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الإدارة: الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالهيئة.

المنظمة: الـمـنـظـمـة الـعـالـمـيـة للأرصاد الجوية.

أنشـطـة الأرصاد الجوية: الممارسات العلمية أو الـتـقـنـيـــة المـنـفــــردة

أو المجتمـعـة الـتـي يـقـوم بـهـا الـفــرد أو الجهـــات والمؤسســات المعنية في مجال الرصد أو التنبؤ الجوي والبحري أو العمليات التقنية المساندة كالمراقبة أو القياس أو التحليل أو التشغيل أو الصيانة أو الدعم الفني أو المعايرة الدورية لأجـهزة الأرصاد الجوية أو الاتـصـال أو الـتـدريـب أو الـبـحـث كإجراءات عمل وفق معايير فنية محددة من أجل الـحـصـول عـلـى إحـدى مخرجات أو خدمات الأرصاد الجوية.

خدمات الأرصاد الجوية: خدمات إعداد وتقديم معلومات الأرصاد الجوية والمناخ، بما فيهـا الـرصـد والـتـنـبـؤ والتحذيرات الجوية والبحرية والتوقعات المناخية ومخرجاتها وتبادلـهــا مــع الـجـهـات والمؤسسات المختصة بالأرصاد الجوية داخل الدولة وخارجها.

الرصد: عملية علمية وتقنية تطبيقية متكاملة تهدف إلى المراقبة المنتظمة للحالات والـظـواهــر الـجـويـة وقـيـاس الـعـنـاصـر الـجـويـة والبـحـريــة بـشـكـل يـومـي فــي أوقات محدده لجمع المعلومات وتشفيرها وفقاً للقوانين الدولية وإحالتها لكافة المستفيدين.

التنبؤ الجوي: عملية علمية وتقنية تطبيقية متكاملة لتحليل حالة الغلاف الجوي بهدف التوقـع الدقيق للعناصر والمتغيرات والظواهر الجوية التي ستسود خلال فترة زمنية قادمة فوق منطقة جغرافية محددة وإعداد الـتـقــاريــر والتحذيرات المناسبة وفقاً للقوانين الدولية وإحـالـتـهـا لـكـافـة الـمـسـتـفـيـدين.

المعايرة الدورية: عملية تُجرى من قبل جهة متخصصة ومعتمدة ومرخص لها بإجراء عـمـلـيـة فـحـص ومـنـح اعـتـمـاد لـجـهـاز مـعـيـن للـرصـد الـجـوي، مـن حيث دقة القراءة أو القياس المطلوب وفق معايير دولية معتمدة.

أجـهـزة الــرصـد الـجـوي: معدات الرصد والمراقبة والاسـتـشـعـار الـتـي تستخدم في خدمات الأرصاد الجوية.

الهواة: الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أنشـطـة الأرصاد الجوية لأغراض غير ربحية.

النشرة الجوية: مجموعة المعلومات التي تبين حالة الطقس السائد والمتوقع في الدولة.

التحذيرات: إعلان الإدارة عن حدوث ظواهر جوية أو بحرية خطرة تم رصدها أو التنبؤ بها وتؤثر سلباً على السلامة العامة.

محطة الرصد الجوي: المكان أو الفضاء أو المنصات أو العوامات البحرية أو المسطح المائي المخصص للقيام بعملية رصد العناصر المـخـتـلـفـة والـتــي تحتوي على الأجهزة والمعدات لإجراء عمليات الرصد والمراقبة للأحوال الجوية والبحرية.

مـــادة (2)

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات المتعلقة بالأرصاد والتنبؤات الجويــة الـتـي أصبحت الدولة طرفاً فيها تكون ممارسة أنشطة وتقديم خدمات الأرصاد الجوية داخل إقليم الدولة وعلى المنصات الـبـحـريـة ذات الـمـنـفـعـة الاقـتـصـاديـة، وفقاً لأحـكـام هــذا الـقـانـون.

ولا تسري أحكام هذا القانون علـى الـجـهـات الـعـسـكـريـة.

مـــادة (3)

تتولى الإدارة دون غيرها إعداد وإصدار النشرات الجوية والـتـحـذيــرات الـعـامـة المتعلقة بأحوال الطقس والمناخ.

كما تتولى تقديم خدمات الأرصاد والتحذيرات الخاصة بـشـؤون الـطـيـران والـمـلاحــة الـجـويـة والـبـحـريـة.

الفصـل الثانــــــي

التــراخيـص

مـــادة (4)

لا يجوز ممارسة أنشطة الأرصاد الجوية لأغراض ربحـيـة، إلا بـعـد الـحـصـول علـى تـرخـيــص مـن الإدارة.

مـــادة (5)

يجب أن تتوفر في طالب الترخيص بمزاولة أنشـطـة الأرصاد الجويــة الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، بناءً عـلـى اقـتـراح الـرئـيـس.

مـــادة (6)

يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة الأرصاد الجوية أو تجديده إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مـرفـقا بـه الـمـسـتـنـدات التي تحددها الإدارة.

وتتولى الإدارة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بـقـرارهـا فـيـه عـلـى عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعـتـبـر انـقـضـاء هذه المدة دون رد على الطلب رفـضـا ضـمـنـيـا لـه.

 ويـجـوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الرئيس خلال سـتـيـن يـومـا مـن تـاريـخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا ضمنيا.

ويـبـت الـرئـيس في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تـقـديـمـه ويـعـتـبـر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضًا ضمنيا له، ويـكـون قـرار الـرئـيـس في التظلم نهائياً.

مـــادة (7)

تصدر الإدارة بعد استيفاء الرسوم المقررة، الترخيص بمزاولة أنشطة الأرصاد الجوية وتكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال ثلاثين يوما على الأقــل قـبـل تـاريـخ انتهاء الترخيص. ويجوز للإدارة، قبول الطلب إذا تم تقديمه خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء مدة الترخيص، متى قدم الطالب عذرًا تقبله الإدارة.

 ويـجـب لـتـجـديـد الترخيص أن تتوفر جميع الشروط الـمـطـلـوبـة للـتـرخـيـص لأول مرة.

وتتولى الإدارة قيد التراخيص الصادرة، في السجل الذي تعده لهذا الغرض، على أن يُعتمد من الرئيس.

مـــادة (8)

يُعد الترخيص الصادر بموجب أحكام هذا الـقـانـون شـخـصـيــا، ولا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه بأي وجه دون موافـقـــة الإدارة وإلا اعتُبر ملغياً.

 ويجب أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط الواجب توفرهـا فـي المرخص له.

الفصل الثالث

محطــات الــرصــــد الـجــــوي

مـــادة (9)

تـعــد جـمـيـع المنشآت وأجهزة الرصد الجوي والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات والأسلاك ومحطات الأرصاد الجوية الـتـابـعـة للإدارة من الأملاك العامة للدولة، ويتم تخصيص العقارات اللازمة لإنشاء محطات الأرصاد الجوية وفقاً للقانون، ولا يجوز نقل أو تغيير أو استبدال تلك المحطات إلا بموافقة الهيئة.

مـــادة (10)

تنشأ حقوق ارتفاق لمحطات الأرصاد الجوية لتأمين حسن عملها وعمل الأجهزة الخاصة والمتعلقة بها.

 وللوزير، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تحديد نـطـاق ومدى حـقـوق الارتفاق والمناطق التي تفرض فيها، ومقابل التعويض العادل لـهـا.

ولا يجوز إقامة أي بناء أو عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموجب موافقة مسبقة من الهيئة، وطبقاً للشروط الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار من الرئيس.

الفصل الرابع

أجهزة الرصد الجوي

مـــادة (11)

تُحدد بقرار من الرئيس، أنواع أجهزة الرصد الجوي ومحطات وأنظمـة الـرصـد الجوي ومواصفاتها، وشروط الترخيص لاستيرادها أو اقتنائها، والأجهزة التي يحظر إدخالها إلى الدولة.

مـــادة (12)

يُحظر استعمال أجهزة الرصد الجوي ومعلومات الطقس والمناخ لغير الـغـرض الـمـرخـص بـه.

مـــادة (13)

تصدر الإدارة تراخيص استيراد أو اقتناء أجهزة الرصد الجوي وتشغيلها، بعد التثبت من استيفائها لشروط الترخـيــص الـمـشـار إلـيـهـا بالمادة (11) من هذا القانون، ويجب على المرخص له إجراء المعايرة الدورية عـلـى الأجهـزة وفـقـاً لـمـعـايـيـر الـمـنـظـمـة.

مـــادة (14)

تتولى الإدارة وضع ضوابط لتحديد المواقع المرخص باسـتـخـدام أجهــزة الــرصـــد الـجــوي فـيـهـا داخـل الـدولـة بالتنسيق مع الجهات الـمـخـتـصـة، ويـجـوز للإدارة إعادة تـحـديـد تـلك المواقع وفقًا للضوابط المشار إلـيـهـا، مـتـى اقـتـضـت الضرورة ذلك.

مـــادة (15)

يُحظر استخدام أجهزة من شأنها التشويش على مـحـطـات الـرصـد الـجـوي أو تعطيلها.

ويتم توجيه إنذار للجهة أو الـشـخـص صـاحـب الـجـهـاز بـإجـراء تـعـديـلات عـلـيـه خلال المدة التي تحددهـا لـه الإدارة.

مـــادة (16)

لا يجوز نقل ملكية أجهزة الرصد الجوي المرخص بها أو رهنها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي وجه، قبل الحصول على إذن مسبق من الإدارة.

الفصل الخامس

ضوابط ممارسة أنشطة الأرصاد الجوية

مـــادة (17)

على مراكز التدريب الخاصـة الـعـامـلـة فـي الـدولـة أو الـتـي تـرغـب فـي تـدريـس برامج الأرصاد الجوية وفروعها، والمدربين العاملين في تلك المراكز، الالتزام بالشروط والضوابط التي يصدر بهـا قـرار مـن الـرئـيـس.

مـــادة (18)

يجب على جميع الجهات والمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة استقصاء معلومات النشرات الجوية المتعلقة بإقليم الدولة من الإدارة، وتتحمل تلك الجهات والمؤسسات مسؤولية أي أخطاء ناتجة عن عدم الدقة فــي الـنـقــل أو الـتـصـرف في المعلومات المقـدمـة لـهـم مـن الإدارة.

مـــادة (19)

تتولى الإدارة تدريب وتأهيل الأشخاص الذين يتم اختيارهم وتـعـيـيـنـهـم مـن قبل وسائل الإعلام أو أي مؤسسات أخرى بغرض إذاعة النشرات والتنبؤات الجوية والتحذيرات والتحليلات.

مـــادة (20)

على الهواة الذين يرغبون في ممارسة أنشطة الأرصاد الـجـويـة قـيـد أسمائهم في سجلات خاصة تنشأ لهذا الغرض لـدى الإدارة.

مـــادة (21)

للهواة القيام بمتابعة الأحوال الجوية وأحوال الطقس ونشر وتداول بيانات التنبؤات والتقارير والمعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية دون هدف ربـحـي، بشرط الحصول على تلك البيانات المراد نشرها وتداولـهـا مـن الإدارة.

مـــادة (22)

يُحظر استعمال أجهزة الرصد الجوي ومعلومات الطقس والمناخ لأي من الأغراض التالية :

1 - تبادل المعلومات مع الجهات الأخرى الإقليمية أو العالمية أو تزويد أي طرف بأية معلومات خاصة بالإدارة على خلاف أحـكـام الـقـانـون.

2 - إعـطــــاء مـعـلـومـات سـريــة أو خدمات خاصة بالأرصـــاد الـجـويــــة إلــى أي جهة بقصد مساعدتها على المساس بأمن الدولة.

3 - توجيه أو بث أو تداول أية معلومات سرية أو بيانات أرصاد جوية تكون خادعة أو مضللة مع العلم بأن تلك المـعـلـومــات أو الـبـيـانـات من المحتمل أن تؤدي إلى الإضرار بنشاط أي جهــة عـامــة أو خـاصـة يتصل نشاطها بالمحافظة على سلامة الأشخاص أو إنقاذهم، أو تـعـرض ذلك النشاط أو أي شخص أو أي وسـيـلـة نـقـل للـخـطـر.

مـــادة (23)

تتولى الإدارة التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الذبذبات الراديوية والمحددة بموجب تعليمات المنظمة، وذبذبات الاتصال بالأقمار الصناعية والذبذبات التي يتم حجزها بموجب اتفاقيات مع الشركات الوطنية والأجـنـبـيـة، وكذلك ذبابات الأجهزة التي يرخص بدخولها من قبل الجهات المختصة لاستخدامات الأرصاد الجوية.

ولا يجوز لأي شخص الاستيلاء أو التبديل أو التغيير عـلـى الـذبذبات الـمـشـار إليها في الفقرة السابقة.

مـــادة (24)

تعتبر معلومات وبيانات الأرصاد الجوية في حالات الحرب أو الطوارئ، فــي حـكـم أسرار الدفاع، ويُحظر على أي شخص تبادلها أو إفشاؤها بأي وجه.

الفصل السادس

الجزاءات والعقوبات

مـــادة (25)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، للإدارة في حالة مخالفة أحـكـام الـمـواد (15)، (16)، (23/ فـقـرة ثـانـيـة) مـن هـذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، توقيع أي من الجزاءات الـتـالـيـة عـلـى المخالف:

1ـ الإنذار.

2 - وقف الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

3 - حجز الأجهزة التي تسبب التشويش.

4 - إلغاء الترخيص نهائيا.

وفي جميع الأحوال يجوز إزالة أية تعديات بالمخالفة لهذا القانون إداريًا، وذلك على نفقة المخالف.

ولــصــاحب الشأن أن يتظلم إلى الرئيس من قرارات الإدارة، ويسـري عـلـى هـذا التظلم الإجراءات الخاصة بنظر التظلم والبت فيه المنصوص عـلـيـهـا فـي المادة (6) من هذا القانون.

مـــادة (26)

يلغى الترخيص في الحالات التالية:

1 - انقضاء أو زوال الشخص المعنوي وفقًا للقانون.

2 - إذا تم الحصول عليه بناءً على معلومات أو مـسـتـنـــدات مزورة أو مضللة.

3 - مزاولة العمل المرخص له بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

4 - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الترخيص.

5- إذا ارتأت الهيئة أن المصلحة العامة أو مـقـتـضـيـــات الـنــظـــام العام تستلزم ذلك، عند وجود خطر يهدد الأمن، أو يخل بالمصلحة العامة.

6 - إذا لم يتقدم المرخص له بطلب لتجديد الترخيص في الوقت المحدد بهذا القانون.

7- التنازل عن الترخيص دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة.

مـــادة (27)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في كل منها.

مـــادة (28)

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف ريال، كل هاوٍ قام بنشر أو تداول بيانات التنبؤات والتقارير والمـعـلـومــات الـخـاصـة بالأرصاد الجوية دون الحصول عليها من الإدارة.

مـــادة (29)

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (10/ فقرة ثالثة)، (23/ فقرة (ثانية) من هذا القانون.

مـــادة (30)

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، كــل مـن قــام بممارسة أحد أنشطة الأرصاد الجوية بغرض ربحي دون الـحـصـول عـلـى تـرخـيـص من الإدارة.

مـــادة (31)

يُعاقب بالـحـبـس مـدة لا تجاوز ستة أشهر وبالـغـرامــة الـتـي لا تـزيــد عـلـى (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين الـعـقـوبـتـيـن كــل مــن :

1ـ قام بتعيين شخص لممارسة أعمال الرصد الجوي، دون أن يكون مرخصاً له قانوناً بذلك.

2ـ قام باستخدام أجهزة من شأنها التشويش على محطات الرصد الجوي أو مـخــرجـاتـهـا.

3ـ قام بنقل أو تغيير أو استبدال محطات الرصد الجوي دون الحصول على موافقة الهيئة.

4 - استعمل الأجهزة ومعلومات الطقس والمناخ لأغراض تخالف ما تم الترخيص به.

مـــادة (32)

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغـرامـة الـتـي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين الـعـقـوبـتـيـن، كـل مـن :

1 - قام بنشر تحذيرات بأحوال الطقس أو المناخ أو تحذيرات من شأنها التأثير على شؤون الطيران والملاحة الجوية والبـحـريــة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

2 - سرق معدات أو أجهزة الرصد الجوي أو أي من ممتلكات الأرصاد الجوية.

3 - أتـلــف أو عطل أو عرض للخطر المنشآت أو المباني أو مـحـطــات الأرصاد أو الأسلاك أو الأجهزة أو المعدات اللازمة لتشغيل محطات الأرصاد الجوية.

4 - خالف أياً من الواجبات أو المحظورات الواردة بهذا القانون خلال فترة الحرب أو الطوارئ.

5ـ قام بتبادل المعلومات مع الجهات الأخرى الإقليمية أو العالمية أو تزويد أي طرف بأية معلومات خاصة بالإدارة على خلاف أحكام القانون.

6 - أعـطـى مـعـلـومـات سـريــة أو خـدمــات خـاصـة بالأرصاد الـجـويـة إلــى أي جـهـة بقصد مساعدتها على المساس بأمن الدولة.

7- وجــه أو بث أو تداول أية معلومات سرية أو بيانات غير صحيحة عن الأرصاد الجوية.

مـــادة (33)

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعـنـوي الـخــاص بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخـالـفـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون، إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عـلـيـه تـلـك الإدارة قـد أسهم في وقوع الجريمة.

ويـعـاقـب الـشـخـص الـمـعـنـوي إذا ارتـكـبـت باسـمـه أو لـحـسـابـه إحـدى الـجـرائـم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.

 

مـــادة (34)

يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قـرار مـن الـنـائـب الـعـام، بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات الــجـرائـم الـتـي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول المباني والمنشآت وغيرها من الأماكن ذات الصلة والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وفحص المعدات وأجهزة الرصد الجوي، وأية أدوات أخرى ذات صلة بالــرصـــد والـتـنـبـؤات الجوية، وطـلـب الـبـيــانـات والإيضاحـات الـتـي يـرونـهـا ضـروريـة.

مـــادة (35)

يجوز للرئيس أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي.

ويكون الصلح في المخالفات المحددة بالجدول المرفـق بـهـذا الـقـانـون، مقابل سداد المبالغ المبينة قرين كل منها، وإزالة أسباب المخالفة.

ويـكـون الـصلح في المخالفات غير المنصوص عليها فـي الـجـدول الـمـرفـق بـهـذا الـقـانـون مـقـابـل سـداد نـصـف الـحـد الأقـصـى لـمـبـلـغ الـغـرامـة الـمـقـررة لـكـل منها، وإزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال.

الفصل السابع

أحكام ختامية

مـــادة (36)

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يجوز للهيئة الـتـعـاقــد مـع أي طرف محلي أو أجنبي لأي من الأغراض التجارية ذات المنفعة المشتركة، كما يجوز لها إنشاء شركات تجارية منفردة أو بالمساهمة مع الـغـيـر، وذلـك بـعـد موافقة مجلس الوزراء بناءً عـلـى اقـتـراح الوزير.

مـــادة (37)

يجب على الجهات والمؤسسات التي تمارس أنشطة أو تقدم خدمات تتعلق بالأرصاد الجوية، توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار مــــن مـجـلـس الوزراء، وفقاً لمقتضيات المصلحة الـعـامــة مــد هـذه الـمـهـلـــة لمــــدة أو مــــدد أخـــرى مماثلة.

مـــادة (38)

يُصدر الوزير أو الرئيس، بحسب الأحوال القرارات اللازمة لـتـنـفـيـذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور القرارات، يستمر العمل بالقرارات واللوائح والنظم المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحـكـام هـذا القانون.

مـــادة (39)

عـلــى جـمـيـع الـجـهــات المـخـتـصـة كـل فـيـمــا يـخـصـه تـنـفـيـذ هــذا الـقـانـونويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 08 / 12 / 1446هـ

                             الموافق: 04/ 06 / 2025م

 

 

جدول الصلح


في بعض المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2025


بتنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية


 

                       المخالفة

الصلح المقرر بالريال القطري للجهات والمؤسسات

 

الصلح المقرر بالريال القطري للهواة

 

الصلح المقرر بالريال القطري للأفراد

نشر وتداول بيانات التنبؤات والتقارير والمعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية دون الحصول عليها من الإدارة

لا يوجد

 

15,000

 

 

لا يوجد

 

مزاولة نشاط الأرصاد الجوية بغرض ربحي

لا يوجد

 

30,000

 

لا يوجد

 

مزاولة نشاط الأرصاد الجوية بغرض ربحي دون ترخيص

100,000

لا يوجد

لا يوجد

 

إعاقة الأراضي الخاضعة للارتفاق

50,000

25,000

25,000

تعيين موظفين غير مرخص لهم لدى الشركات

50,000

 

لا يوجد

لا يوجد

استخدام أجهزة من شأنها التشويش على محطات الرصد الجوي

75,000

 

30,000

 

30,000

 

نقل أو إزالة أو استبدال محطة رصد جوي بدون موافقة الهيئة

75,000

 

30,000

 

30,000

 

استعمال الأجهزة ومعلومات الطقس والمناخ لأغراض تخالف ما تم الترخيص به

75,000

 

لا يوجد

 

لا يوجد

 

الاستيلاء أو التبديل أو التغيير على

الذبذبات الواردة بالمادة (23) من القانون

75,000

 

30,000

 

30,000