الجريدة الرسمية / العدد السادس / 29 يونيو 1999

 

مرسوم رقم (11) لسنة 1999 

بالموافقة على إنضمام دولة قطر إلى اتفاقية منع ومعاقبة

الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين

بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين *

 

نحن جاسم بن حمد آل ثاني              نائب أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (22) ،(23) (24) ،(34) منه ،

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (35) لعام 1996 المنعقد بتاريخ 6/11/1996 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين ، الموقعة بمدينة نيويورك بتاريخ 14/12/1973 ،

وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في العاشر من شهر شعبان عام 1417 هجرية الموافق للحادي والعشرين من شهر ديسمبر عام 1996 ميلادية ،

وعلى اقتراح وزير الخارجية ،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء ،

رسمنا بما هو آت :

مادة (1)

ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين ، الموقعة بمدينة نيويورك بتاريخ 14/12/1973 ، المرفق نصها بهذا المرسوم ، ويكون لها قوة القانون وفقا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل .

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

جاسم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 9/2/1420 هـ

                           الموافق : 24/5/1999 م 

اتفاقيــــــة بشأن منـــع ومعاقبــــــة الجرائــــم المرتكبـــة

 ضــد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية

 بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين

أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

آخذة في الاعتبار أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بتدعيم السلام الدولي وتقدم علاقات الصداقة والتعاون بين الدول ،

مقدرة أن الجرائم التي ترتكب ضد الممثلين الدبلوماسيين والأشخاص الآخرين المشمولين بالحماية الدولية التي تعرض للخطر سلامة هؤلاء الأشخاص تشكل تهديدا حقيقيا لتدعيم العلاقات الدولية العادية الضرورية للتعاون بين الدول ،

مؤمنة بأن ارتكاب مثل هذه الجرائم يعد أمرا له خطورة على المجتمع الدولي،

مقتنعة بأن هناك حاجة ملحة لإقرار وسائل مناسبة وفعالة لمنع ومعاقبة مثل هذه الجرائم ،

وافقت على ما يلى :

مادة (1)

لأغراض هذه الاتفاقية :

1- تعنى عبارة " الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية " :

أ- رئيس الدولة ، ويشمل ذلك أي عضو من التشكيل الجماعي الذى يؤدى وظائف رئيس الدولة بمقتضى دستور الدولة المعنية ، رئيس الحكومة ، أو وزير الخارجية ، حال وجود أي من هؤلاء في دولة أجنبية، وبالمثل أفراد عائلته الذين يصحبونه .

ب- أي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو أي موظف رسمي آخر أو ممثل لمنظمة دولية ذات صفة حكومية ترتكب ضده جريمة في الزمان والمكان الذى تكون فيه مقاره الرسمية ومسكنه الخاص ووسائل انتقاله تشمله حماية خاصة بمقتضى القانون الدولي ضد أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته وكذلك أفراد أسرته الذين يعيشون في كنفه .

2- "الجاني المتهم " :

تعنى الشخص الذى توجد بالنسبة له دلائل كافية لأن يقرر للوهلة الأولى أنه ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) .

مادة (2)

1- الاقتراف العمدى لما يأتي :

أ- قتل ، خطف أو أي تعد آخر على الشخص أو على حرية شخص مشمول بالحماية الدولية .

ب- الهجوم العنيف على المقار الرسمية ، أو محال الإقامة الخاصة أو وسائل انتقال شخص مشمول بالحماية الدولية يكون من شأنه تهديد شخصه أو حريته بالخطر .

ج- التهديد بارتكاب أي من هذه الاعتداءات .

د- محاولة ارتكاب أي من هذه الاعتداءات .

هـ- عمل يشكل مساهمة كالاشتراك في أي من هذه الاعتداءات يعتبر جريمة من قبل أي دولة طرف بمقتضى قانونها الداخلي .

2- على كل دولة طرف أن تجعل هذه الجرائم معاقبا عليها بالعقوبات المناسبة التي تأخذ في الحسبان طبيعتها الخطرة

3- لا تخل أحكام البند (1) و(2) من هذه المادة بأي بطريقة بالتزامات الدول الأطراف بمقتضى القانون الدولي في أن تتخذ الوسائل المناسبة لمنع الاعتداءات الأخرى على حرية وكرامة شخص مشمول بالحماية الدولية .

مادة (3)

تتخذ كل دولة عضو ، كلما كان ذلك ضروريا الاجراءات المشمول ولايتها الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) في الحالات الآتية :

أ- عندما ترتكب الجريمة على إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيه .

ب- عندما يكون الجاني المتهم من مواطني تلك الدولة .

ج- عندما ترتكب الجريمة ضد شخص مشمول بالحماية الدولية وفقا للتحديد الوارد بالمادة (1) عند قيامه بعمله في ظل الوظائف التي يمارسها بالنيابة عن دولته .

2- كل دولة طرف سوف تتخذ كذلك مثل هذه الإجراءات كلما كان ذلك ضروريا لتمد ولايتها على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها الجاني المتهم متواجد على إقليمها ولن تسلمه طبقا للمادة (8) ، إلى أي دولة من الدول المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة .

3- لا تخل هذه الاتفاقية بأي ولاية جنائية تمارس طبقا للقانون الداخلي .

مادة (4)

تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) وخاصة بما يلى :

أ- اتخاذ كل الوسائل العملية لمنع الاعداد لارتكاب هذه الجرائم سواء داخل اقليمها أو خارجه .

ب- تبادل المعلومات والتنسيق بين الإجراءات الإدارية وغيرها بما يناسب منع ارتكاب هذه الجرائم .

مادة (5)

1- على الدولة العضو التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) وتعتقد بأن الجاني المتهم قد فر من اقليمها ، أن تتصل بالدول الأخرى وذلك مباشرة أو عن طريق الأمانة العامة للأمم المتحدة ، وتعطيها كل الوقائع المناسبة المتعلقة بالجريمة المرتكبة وكذا المعلومات المتوافرة المتعلقة بشخص الجاني .

2- عندما ترتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) ضد شخص مشمول بالحماية الدولية ، فعلى أي دولة طرف يكون لديها معلومات تتعلق بالضحية وبظروف الجريمة أن تعمل على ارسالها وقدرا كاملة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي إلى الدولة العضو التي كان يمارس وظائفه نيابة عنها .

مادة (6)

1- عندما يكون ثمة اقتناع تقوم الدولة العضو التي يتواجد على اقليمها الجاني المتهم ، باتخاذ الإجراءات المناسبة بمقتضى قانونها الداخلي بقصد تأمين وجوده من أجل محاكمته أو تسليمه ، ويخطر بهذه الإجراءات دون تأخير وذلك مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة إلى :

أ- الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة .

ب- الدولة أو الدول التي ينتمى إليها الجاني المتهم بجنسيته وإذا كان شخصا عديم الجنسية فللدولة التي يقيم على اقليمها بصفة مستمرة .

ج- الدولة أو الدول التي يعتبر الشخص المشمول بالحماية الدولية من مواطنيها أو التي يقوم بوظائفه نيابة عنها .

د- كل الدول الأخرى المعنية .

هـ- المنظمة الدولية التي يعمل الشخص المشمول بالحماية الدولية كموظف بها أو ممثلا لها .

2- لأى شخص تتعلق به الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة الحق في :

أ- أن يتصل في أقرب وقت مع أقرب ممثل مناسب للدولة ينتمى إليها بجنسيته ، أو تلك التي تكون مشمولة بحماية حقوقه ، وإذا كان عديم الجنسية فالدولة التي يطلب حمايتها والتي تكون مستعدة لحماية حقوقه .

ب- أن يزوره ممثل تلك الدولة .

مادة (7)

على الدولة العضو التي يوجد على إقليمها الجاني المتهم في حالة عدم تسلمه ، أن تقوم دون استثناء أو تأخير بتقديم القضية إلى سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة وذلك وفقا للإجراءات المتفقة مع قوانين تلك الدولة.

مادة (8)

1-  في حالة كون الجرائم المشار إليها في المادة الثانية غير مدرجة كجرائم يجوز التسليم فيها في أي من معاهدات التسليم القائمة بين الدول الأطراف فانه يجب أن تضمن هذه المعاهدات تلك الجرائم . ويقع على عاتق الدول الأطراف كذلك أن تعتبر هذه الجرائم التي يجوز التسليم فيها وأن تضمنها كل المعاهدات المستقبلة التي تعقد بينها.

2- إذا كانت إحدى الدول الأطراف تشترط للتسليم وجود اتفاقية لذلك وكانت الدولة طالبة التسليم لديها مثل هذه الاتفاقية، فانه يجوز لها إذا ما قررت التسليم ، أن تعتبر هذه الاتفاقية كأساس قانوني للتسليم بالنسبة لهذه الجرائم .

ويخضع التسليم للأحكام الإجرائية والشروط الأخرى لقانون الدولة المطلوب منها التسليم .

3-    الدول الأطراف التي لا تعارض التسليم على وجود اتفاقية لذلك ، سوف تعتبر هذه الجرائم كجرائم يتم التسليم فيها فيما بينها وذلك مع الالتزام بالأحكام والشروط الخاصة بقانون الدولة المطلوب إليها التسليم.

4-    كل من هذه الجرائم سوف تعامل – بفرض التسليم بين الدول الأطراف – كما لو كانت قد ارتكبت ليس فقط في المكان الذى وقعت فيه ولكن أيضا في أقاليم الدول المطلوب منها أن تشمل ولايتها للبند (1) من المادة (3) .

مادة (9)

لأى شخص يتخذ في مواجهته الإجراءات الخاصة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) يجب أن تتوفر له المعاملة العادلة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

 

مادة (10)

1- توفر الدول الأطراف كل منها للأخرى أقصى ما يمكن من المساعدة وذلك فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) بما في ذلك كل الأدلة الممكنة والتي تكون ضرورية لهذه الإجراءات .

2- لا تؤثر أحكام البند (1) من هذه المادة في الالتزامات المتعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة التي تتضمنها أي اتفاقية أخرى .

مادة (11)

ترسل الدولة العضو التي قامت بمحاكمة المتهم القرار النهائي الخاص بالإجراءات للأمين العام للأمم المتحدة ،والذى يقوم بإرسال هذه المعلومات للدول الأطراف الأخرى .

مادة (12)

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية في تطبيق المعاهدات المتعلقة بحق اللجوء السياسي والقائمة حتى تاريخ إتيان هذه الاتفاقية ، وذلك فيما بين الدول التي هي أطراف في تلك المعاهدات ، ولكن لا يجوز للدولة الطرف في هذه الاتفاقية وليست طرفا في تلك المعاهدات .

مادة (13)

1- في حالة نشوء نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ، يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولم يمكن تسويته بواسطة المفاوضات ، فإنه يمكن إحالته إلى التحكيم بناء على طلب دولة من هذه الدول .

وفي حالة انقضاء ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على نظام التحكيم ، فإنه يجوز لأى طرف من الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب يتفق ونظام هذه المحكمة .

2- لكل دولة طرف – عند التوقيع على الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها – أن تعلن أنها غير ملتزمة بالبند (1) من هذه المادة ، ولا تعتبر الدول الأخرى ملتزمة بالبند (1) من هذه المادة في مواجهة أي دولة طرف تكون قد أثبتت مثل هذا التحفظ.

3- يجوز لأى دولة تكون قد أجرت تحفظا بشأن البند (2) من هذه المادة ، أن تسحبه في أي وقت وذلك بإعلان يرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

مادة (14)

تعد هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من قبل كل الدول حتى 31/12/1974 في المركز الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك .


مادة (15)

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة .

مادة (16)

تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من قبل أي دولة ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

مادة (17)

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثاني والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- بالنسبة لأي دولة تصدق أو تنضم للاتفاقية بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين ، تسرى هذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لهذه الدولة .

مادة (18)

1- لأى دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بأخطار مكتوب للأمين العام للأمم المتحدة .

2- يكون الانسحاب نافذا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار .

 

مادة (19)

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإخطار الدول وخاصة:

أ- بالتوقيعات على هذه الاتفاقية ، وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للمواد (14) ،(15)،(16) وبالإخطارات التي تتم طبقا للمادة (18).

ب- بالتاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة (17). 

مادة (20)

تكون لأصول هذه الاتفاقية المحررة:

الصينية والإنجليزية والروسية والإسبانية ذات الحجية وتودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإرسال صورا مصدقة منها إلى جميع الدول

وإثباتا لما تقدم، فإن الموقعين أدناه، والمخولين من قبل حكوماتهم، قد وقعوا هذه الاتفاقية بنيويورك في 14/12/1973 .

 

******************************************