الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 1987

 

مرسوم رقم (2) لسنة 1987

بالموافقة على انضمام دولة قطر

إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأربعين لعام 1986 المنعقد بتاريخ 12/11/1986م، بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971،

وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 1407 هـ الموافق للثلاثين من شهر نوفمبر سنة 1986 م،

وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنـــا بما هو آت:

مادة (1)

ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


خليفة بن حمد آل ثاني       

   أمير دولة قطر

 

 

صدر في قصر الدوحة بتاريخ: 4 / 6 / 1407هـ

                             الموافق: 2/ 2 / 1987م