الجريدة
الرسمية / العدد الثاني / 1987
مرسوم
رقم (2) لسنة 1987
بالموافقة
على انضمام دولة قطر
إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971
نحن خليفة بن حمد آل
ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام
الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء
في اجتماعه العادي الأربعين لعام 1986 المنعقد بتاريخ 12/11/1986م، بالموافقة على انضمام
دولة قطر إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971،
وعلى وثيقة الانضمام
الصادرة في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 1407 هـ الموافق للثلاثين
من شهر نوفمبر سنة 1986 م،
وعلى اقتراح وزير الصحة
العامة،
وعلى مشروع المرسوم
المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنـــا بما هو آت:
مادة (1)
ووفق على انضمام دولة
قطر إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها
قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة،
كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في قصر الدوحة بتاريخ: 4 / 6 / 1407هـ
الموافق: 2/ 2 / 1987م