الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 13 فبراير 2025

 

مرسوم رقم (1) لسنة 2025

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر 

وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي 

في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي


نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني والعشرين من شهر الـمـحـرم عام 1446 هجرية ، الموافق للثامن والعشرين من شهر يوليو عام 2024 ميلادية ، وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخــارجـيـــة ،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء ،

رسمنا بما هو آت :

مادة (1)

صودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي،  الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 30/05/2024 ، المرفق نـصـهـا بـهـذا الـمـرسـوم وتكون لها قوة القانون ، وفقاً للمادة (68) مـن الـدسـتـور.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم . ويُعـمـل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .


تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15 / 07 / 1446هـ

                             الموافق: 15/ 01 / 2025م 

اتفاقيــــة

بين حكومة دولة قطر

وحكومة المملكة العربية السعودية

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب

على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

 

إن حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية

رغبة في مزيد من التطوير في علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية ولعزمهما إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ودون التسبب في إيجاد فرص لعدم الخضوع للضريبة أو الخضوع لضريبة أقل من خلال التهرب والتجنب الضريبي (بما فيه من خلال عمل ترتيبات للاستفادة من اتفاقيات ضرائب تهدف إلى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية لتحقيق فائدة غير مباشرة لمقيمين في ولايات قضائية ثالثة فقد اتفقتا على الآتي:

مادة (1)

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

1- تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

لأغراض هذه الاتفاقية، يعد الدخل المتحقق بوساطة كيان أو ترتيب أو من خلال أي منهما ويعامل على أنه مالي شفاف جزئيًا أو كليا بموجب النظام الضريبي لأي من الدولتين المتعاقدتين - على أنه دخل متحقق لمقيم في دولة متعاقدة لكن فقط بمقدار معاملة ذلك الدخل الأغراض الضرائب من قبل تلك الدولة المتعاقدة على أنه دخل مقيم فيها.

مادة (2)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

2-تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات

المنقولة أو غير المنقولة.

3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية

الزكاة.

ضريبة الدخل.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب- بالنسبة إلى دولة قطر

الضرائب على الدخل.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة القطرية").

4- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها.

وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت في أنظمتها الضريبية.

مادة (3)

تعريفات عامة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية، والذي يشمل أيضاً المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح "قطر" دولة قطر، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، فإنه يعني الأراضي والمياه الداخلية والإقليمية لدولة قطر، بما في ذلك قاعها وباطنها، والفضاء الجوي الذي يعلوها، والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجوف القاري، والتي تمارس عليها دولة قطر حقوقها السيادية واختصاصها القضائي، وفقا لأحكام القانون الدولي وقوانينها ولوائحها الداخلية.

ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو دولة قطر بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، وأي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية.

ه) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز) تعني عبارة "نقل" دولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو مركبة طرق باستثناء حالات تشغيل السفينة أو الطائرة أو المركبة فقط بين أماكن تقع داخل دولة متعاقدة ويكون المشروع المشغل للسفينة أو الطائرة أو المركبة ليس تابعاً لتلك الدولة المتعاقدة.

ح) يعني مصطلح "مواطن" فيما يتعلق بإحدى الدولتين

1. أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

2. أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في تلك الدولة المتعاقدة.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

1. بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

2. بالنسبة إلى دولة قطر، وزير المالية أو ممثله المفوض.

ي) يعني مصطلح "صندوق معاشات تقاعد معترف به" لدولة كيانا أو ترتيبا مؤسساً في تلك الدولة ويعامل بوصفه شخصاً مستقلاً بموجب أنظمة الضرائب في تلك الدولة:

1. ومؤسس ويُشغل بشكل حصري أو شبه حصري لإدارة أو توفير مزايا تقاعد

ومزايا إضافية أو عرضية للأفراد ومنظم على هذا النحو من قبل تلك الدولة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية.

2. أو مؤسس ويُشغل بشكل حصري أو شبه حصري لاستثمار أموال لصالح الكيانات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1).

2ـ عند تطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت

بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى وفقاً للأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة.

 مادة (4)

المقيــم

1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع - وفقاً لنظام تلك الدولة - للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضاً:

أ) تلك الدولة أو أي قسم سياسي أو إداري أو سلطة محلية أو جهاز قانوني أو جهة أو أداة أو جهة قانونية عامة فيها.

ب) أي كيان مملوك بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه، بغض النظر عما إذا كان خاضعاً للضريبة أم لا.

ج) أي صندوق معاشات تقاعد معترف به في تلك الدولة.

د) أي مؤسسة يتم تأسيسها وتشغيلها حصريا لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو ثقافية أو تعليمية.

ومع ذلك، لا يشمل هذا المصطلح أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة الموجود فيها.

2- عندما يكون فرد - وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة - مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد على النحو الآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.

د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي

السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المتبادل.

3- عندما يعد شخص ما غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر ذلك الشخص مقيماً فيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع مراعاة مركز إدارته الفعلي ومكان تأسيسه أو إنشائه وأي عوامل أخرى ذات صلة. وفي حال عدم تحقق مثل هذا الاتفاق فلا يحق لهذا الشخص أي تخفيف أو إعفاء من الضريبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ما عدا ما قد تتفق عليه السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بالدرجة والطريقة.

مادة (5)  

المنشأة الدائمــة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

2- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة

أ) مركز إدارة.

ب) فرعاً.

جـ) مكتباً.

د) مصنعاً.

هـ) ورشة.

و منجماً أو بئر نفط أو غاز أو محجراً أو أي مكان آخر لاستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.

-3- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على (183) يوماً.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على (183) يوما خلال أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ج) القيام بأنشطة من قبل مشروع في دولة متعاقدة مرتبطة بالتنقيب أو استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في تلك الدولة لفترة أو فترات يبلغ مجموعها أكثر من (30) يوما في يتم تحديد مدة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) بتجميع الفترات التي تنفذ خلالها الأنشطة في دولة متعاقدة من قبل مشاريع وثيقة الصلة، شريطة أن تكون أنشطة مثل هذا المشروع وثيق الصلة في تلك الدولة المتعاقدة ترتبط بالأنشطة التي تمارسها في تلك الدولة المتعاقدة مشاريعها ذات الصلة الوثيقة. يتم احتساب الفترة التي يزاول خلالها مشروعان أو أكثر من المشاريع المرتبطة أنشطة متزامنة مرة واحدة فقط لغرض تحديد مدة الأنشطة.

4- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ) استخدام المرافق لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط.

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.

جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)؛

شريطة أن يكون هذا النشاط أو في حالة الفقرة الفرعية (و)، النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل، ذا طابع تحضيري أو مساعد.

5- لا تُطبق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة على مقر ثابت للعمل يستعمله أو يحتفظ به مشروع إذا كان المشروع نفسه أو مشروع آخر مرتبط به بشكل وثيق، ينفذ أنشطة في المقر نفسه أو مقر آخر في الدولة المتعاقدة نفسها:

أ) وكان ذلك المقر أو المقر الآخر يشكل منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع المرتبط به بشكل وثيق بموجب أحكام هذه المادة.

ب) أو أن النشاط الكلي لمزيج الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في المقر نفسه، أو من قبل المشروع نفسه أو مشاريع أخرى مرتبطة به بشكل وثيق في المقرين، ليس ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

وبشرط أن تكون الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في المقر نفسه، أو من قبل المشروع نفسه أو مشاريع أخرى مرتبطة بشكل وثيق في المقرين، هي وظائف متممة وتشكل جزءا من أعمال مترابطة.

6- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، ومع مراعاة الفقرة (7) من هذه المادة، إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ) يبرم بشكل معتاد العقود أو أن له الدور الرئيس المؤدي إلى إبرام العقود التي تبرم بشكل روتيني معتاد دون أي تغيير مادي عليها من قبل المشروع، وهذه العقود تكون (1) باسم المشروع.

(2) أو لنقل ملكية، أو منح حق استعمال أصول مملوكة للمشروع أو أن المشروع له الحق في استعمالها.

(3) أو لتوفير الخدمات من قبل المشروع.

ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على الأنشطة المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة والتي لو تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل بخلاف مقر العمل الثابت الذي تنطبق عليه الفقرة (5) من هذه المادة، فلن تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.

ب) أو لا يبرم الشخص بشكل معتاد العقود أو أن له الدور الرئيس المؤدي إلى إبرام العقود لكنه يحتفظ بشكل معتاد في تلك الدولة بمخزون من البضائع أو السلع يسلم منها بانتظام نيابة عن المشروع.

7- لا تطبق الفقرة (6) من هذه المادة إذا كان الشخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو يعمل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً وكيلاً مستقلاً وبالأسلوب المعتاد لعمله. لكن إذا عمل شخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابة عن مشروع أو أكثر وله صلة وثيقة بها، لا يعد ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً ضمن معنى هذه الفقرة في شأن مثل هذا المشروع.

8- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

9-لأغراض هذه المادة، يكون الشخص أو المشروع مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع إذا كان بناء على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة أحدهما يسيطر على الآخر أو كان الاثنان تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المشاريع. وعلى أي حال، يعد الشخص أو المشروع مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع إذا امتلك أحدهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة تزيد على (50) في المائة من الحصص النفعية في الآخر أو إذا كان شركة نسبة تزيد على (50) في المائة من الأصوات والقيمة الكلية لحصص الشركة أو في حصص الملكية النفعية في الشركة أو إذا امتلك شخص أو مشروع آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تزيد على (50) في المائة من الحصص النفعية أو إذا كان شركة نسبة تزيد على (50) في المائة من الأصوات والقيمة الكلية لحصص الشركة أو في حصص الملكية النفعية في الشركة في الشخص والمشروع أو في المشروعين.   

مادة (6)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- يكون لعبارة الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة المشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

مادة (7)

أرباح الأعمال

1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور أنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة

إلى أي مبلغ، إن وجد، يتعلق بأي دفعة اسمية (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل دفعات اسمية لاستخدام الملكية الفكرية، أو على سبيل العمولة أو خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو فيما عدا حالة المشروع المصرفي على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية التي تحمل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو فيما عدا حالة المشروع المصرفي على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

4- ليس في هذه المادة ما يمنع أي من الدولتين المتعاقدتين من فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح من أي شكل من أشكال أنشطة التأمين وفقا لأنظمتها.

5- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

مادة (8)

النقل الدولــي

1- تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة.

2- لأغراض هذه المادة، تشمل الأرباح الناتجة عن التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات أو مركبات الطرق، على سبيل المثال لا الحصر:

أ) الأرباح من تأجير السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق بالكامل على أساس الوقت أو الرحلة التي يتم تشغيلها في النقل الدولي.

ب) الأرباح من تأجير السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق على أساس أنها فارغة إذا كان دخل الإيجار عارضا للأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق في النقل الدولي.

ج) الأرباح من تأجير السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق على أساس أنها فارغة إذا كانت هذه السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق تشغل في حركة النقل الدولي بواسطة المستأجر.

وتعامل الأرباح المتحققة للمشروع المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة من النقل الداخلي للممتلكات أو الركاب داخل أي من الدولتين المتعاقدتين على أنها أرباح من تشغيل السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق في النقل الدولي إذا كان هذا النقل جزءًا من النقل الدولي.

3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

   مادة (9)

المشروعات المشتركة

1- عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع الدولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في السيطرة عليهما أو في رأسمالهما.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك.

أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى عندئذ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة إلى ذلك. 

 مادة (10)

أربـاح الأسهــم

1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع الأرباح المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز (5) في المائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. ولا تؤثر هذه الفقرة في خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

3- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى ـ التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة) أو المادة (الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

5- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. ولا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل - كليا أو جزئياً - أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.

6- بصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، إذا كان لشركة مقيمة في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح الخاضعة للضريبة بموجب الفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية، يجوز أن تخضع لضريبة إضافية في تلك الدولة الأخرى، وفقا لأنظمتها، ولكن يجب ألا تتجاوز الضريبة الإضافية (5) في المائة من مبلغ تلك الأرباح.

مادة (11)

الدخل من مطالبات الدين

1- يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومالكه المنتفع مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.

2- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي كما مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

3- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام (المادة السابعة) أو المادة (الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

4- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر - فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

مادة (12)

الإتاوات

1- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة أيضاً للضريبة في تلك الدولة وفقاً لأنظمة تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على (8) في المائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

3- يعني مصطلح "إتاوات" - كما هو مستخدم في هذه المادة - المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر بما في ذلك الحقوق الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية، والأفلام الإذاعية والسينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال، أو الحق في استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالخبرات الصناعية أو التجارية أو العلمية (المعرفة الفنية).

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو (الخامسة) عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

5- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6- عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. 

مادة (13)

الدخل من الخدمات الفنية

1- يجوز أن يخضع الدخل المتحقق من الخدمات الفنية والناشئ في دولة متعاقدة والمتحقق المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- ومع ذلك، وعلى الرغم من أحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية، ومراعاة لأحكام المواد (الثامنة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية، يجوز أن يخضع الدخل من الخدمات الفنية الناشئ في دولة متعاقدة أيضاً للضريبة في تلك الدولة وفقاً لأنظمة تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المنتفع من هذا الدخل مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على (8) في المائة من المبلغ الإجمالي للدخل من الخدمات الفنية.

3- يُقصد بمصطلح "الدخل من الخدمات الفنية" كما هو مستخدم في هذه المادة أي مدفوعات مقابل أي خدمة ذات طبيعة إدارية أو فنية أو استشارية، ما لم يتم الدفع:

أ) لموظف لدى الشخص الذي يقوم بالدفع.

ب) للتدريس في مؤسسة تعليمية أو للتدريس من قبل مؤسسة تعليمية.

ج) أو من قبل فرد مقابل الخدمات للاستعمال الشخصي للفرد.

4- لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من الخدمات الفنية، كونه مقيمًا في دولة متعاقدة، يمارس نشاطا تجاريًا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ينشأ فيها الدخل من الخدمات الفنية، من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى، أو يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى، ويرتبط الدخل من الخدمات الفنية فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة، تسري أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، وفقاً للحالة.

5- لأغراض هذه المادة، مع مراعاة الفقرة (6) من هذه المادة، يعتبر الدخل من الخدمات الفنية أنه قد نشأ في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقيماً في تلك الدولة، أو إذا كان الشخص الدافع، سواء كان ذلك الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، لديه في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الالتزام المتعلق بالدخل وهي التي تتحمله.

6- لأغراض هذه المادة، لا يعتبر الدخل من الخدمات الفنية ناشئاً في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة ويزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة الالتزام المرتبط بذلك الدخل.

7- عندما يكون مبلغ الخدمات الفنية بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر فيما يتعلق بالخدمات الفنية التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

مادة (14)

الأرباح الرأسمالية

1- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزء من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة - بمفردها أو مع كامل المشروع أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3- الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة يقوم بتشغيل سفن أو طائرات أو مركبات الطرق في النقل الدولي الناتجة من نقل ملكية هذه السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق أو ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

4- الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو حصص مماثلة، مثل الحصص في شركة تضامن أو استئمان، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت هذه الأسهم أو الحصص في أي وقت خلال الـ (365) يوما التي تسبق نقل الملكية تستمد أكثر من (50) في المائة من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من الممتلكات غير المنقولة على النحو المحدد في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، الموجودة في تلك الدولة الأخرى.

5- الأرباح، بخلاف تلك التي تنطبق عليها الفقرة (4) من هذه المادة المتحققة لشخص مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم شركة أو حصص مماثلة، مثل الحصص في شركة تضامن أو استئمان، والتي هي مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى إذا احتفظ الناقل في أي وقت خلال (365) يوما قبل هذا النقل بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة (25) في المائة على الأقل من رأس مال تلك الشركة أو الكيان ويجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى (15) في المائة من الأرباح.

6- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية. 

مادة (15)

الخدمات الشخصية المستقلة

1- الدخل الذي يحققه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات الآتية حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها على (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. وفي تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤدية في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

2ـ تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

مادة (16)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

مع مراعاة أحكام المواد (السابعة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرين) و (الحادية والعشرين) و (الثانية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة الآتية:

أ) - أن يكون المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) - وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

ج)- وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، كعضو منتظم على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي بخلاف ما كان على متن سفينة أو طائرة تعمل فقط داخل الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولاً فقط.

مادة (17)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.  

مادة (18)

أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين

1ـ على الرغم من أحكام المادتين (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2ـ عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة على الدخل الناتج عن الأنشطة التي يقوم بها في دولة متعاقدة فنانون أو رياضيون إذا كانت الزيارة لتلك الدولة مدعومة كليا أو بشكل رئيسي من خلال أموال عامة من إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو أقسامهما الإدارية أو السياسية أو سلطاتهما المحلية. وفي مثل هذه الحالة، يكون الدخل خاضعا للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.

مادة (19)

معاشات التقاعــد

1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (العشرين) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2-على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناء على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

مادة (20)

الخدمات الحكومية

1- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:

(1) أحد مواطنيها.

(2) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.

2- أ) بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي يتم دفعها من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل تلك المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.

3ـ تنطبق أحكام المواد (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، ومعاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية.

   مادة (21)

الطلاب والمتدربون

1- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصدر خارج تلك الدولة.

2- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي الذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لتعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداه في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.

مادة (22)

المعلمون والباحثون

1- المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها لغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز (5) سنوات.

2- لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل من البحث إذا كان هذا البحث لا يخدم المصلحة العامة بل إنه كان كلياً أو بشكل أساسي لمنفعة خاصة لشخص أو أشخاص محددين.

مادة (23)  

الاستثمارات الحكومية

1- بصرف النظر عن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فإن استثمارات دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى والدخل الناتج من هذه الاستثمارات (بما فيه الدخل المذكور في المادتين (العاشرة) و(الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية)، وكذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. ومع ذلك، فإن أحكام هذه المادة لا تسري على الدخل من الممتلكات غير المنقولة أو الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها.

وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.

لأغراض هذه المادة وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فإن "استثمارات دولة متعاقدة" المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعني الاستثمارات التي تقوم بها

أ) تلك الدولة أو أي قسم إداري أو سياسي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة أو أداة أو كيان قانون عام تابعة لها، بما فيها:

1) البنك المركزي السعودي.

2) الصندوق السعودي للتنمية.

3) صندوق الاستثمارات العامة.

4) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب) شركة النفط العربية السعودية (أرامكو السعودية).

ج) أي كيان مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مذكورين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.

د) أي كيان آخر مماثل قد يتم تحديده والاتفاق عليه بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات.

3- لأغراض هذه المادة وفيما يتعلق بدولة قطر، فإن "استثمارات دولة متعاقدة" المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعني الاستثمارات التي تقوم بها

أ) تلك الدولة أو أي قسم إداري أو سياسي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة أو أداة أو كيان قانون عام تابعة لها، بما فيها:

1) مصرف قطر المركزي.

2) جهاز قطر للاستثمار.

3) صندوق قطر للتقاعد والمعاشات.

ب) قطر للطاقة.

ج) أي كيان مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مذكورين في الفقرة

الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.

د) أي كيان آخر مماثل قد يتم تحديده والاتفاق عليه بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات.

   مادة (24)

الدخـل الأخــر

1- بنود الدخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) - إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

   مادة (25)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

1ـ يتم إزالة الازدواج الضريبي على النحو الآتي:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

1) عندما يكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً يمكن أن يخضع للضريبة في دولة قطر وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية (باستثناء ما تسمح به هذه الأحكام الفرض الضريبة من قبل دولة قطر لمجرد أن الدخل هو أيضاً دخل يحققه مقيم في دولة قطر)، تسمح المملكة العربية السعودية بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في دولة قطر. ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب ألا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب بحسب الحالة إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في دولة قطر.

2) في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما

يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

ب) بالنسبة إلى دولة قطر:

1ـ إذا حقق مقيم في دولة قطر دخلا جاز أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية (باستثناء ما تسمح به هذه الأحكام للمملكة العربية السعودية من أن تفرض الضريبة فقط؛ لأن الدخل هو أيضا دخل حققه مقيم في المملكة العربية السعودية) تعفي دولة قطر هذا الدخل من الضريبة.

2- وفقا لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فإن الدخل المكتسب لمقيم في دولة متعاقدة ومعفى من الضريبة في تلك الدولة، يجوز لهذه الدولة، مع ذلك، في حساب مقدار الضريبة على الدخل المتبقي لذلك المقيم، أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى.

   مادة (26)

إجراءات الاتفاق المتبادل

1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة إليه، إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكن بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام الاتفاقية.

2- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

3- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل مع بعضهما البعض مباشرة بما في ذلك من خلال لجنة مشتركة تتكون من هذه السلطات أو ممثليها، بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة.

مادة (27)

تبادل المعلومــات

1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو إدارة أو تنفيذ الأنظمة الداخلية المتعلقة بالضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما الإدارية والسياسية أو سلطاتهما المحلية، مادام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، وتبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين (الأولى) و (الثانية) من هذه الاتفاقية.

2-تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (1) من هذه المادة على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمة تلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية. وعلى الرغم مما سبق، فإنه يجوز استخدام المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة كلتا الدولتين المتعاقدتين استخدامها لمثل تلك الأغراض وأجازت السلطة المختصة في الدولة المزودة للمعلومات مثل ذلك الاستخدام.

3- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

4- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. وهذا الالتزام مقيد بما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ولكن لا يُفسر ذلك بأي حال على أنه يسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لتلك الدولة فيها.

5- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى ممثل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بحصص ملكية لشخص ما.

مادة (28)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

   مادة (29)

استحقاق المزايا

على الرغم من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، لن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية في شأن بند من بنود الدخل إذا كان من المعقول الاستنتاج - بعد النظر في جميع الحقائق والظروف ذات الصلة - أن الحصول على هذه الميزة كان أحد الأغراض الرئيسة للترتيب أو المعاملة التي نتجت عنها تلك الميزة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن ثابتاً أن منح تلك الميزة في هذه الظروف سيكون متوافقاً مع الهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

  مادة (30)

النفاذ

1ـ تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير.

2- تطبق أحكام هذه الاتفاقية:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

 

مادة (31)

الإنهــاء

1ـ تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها بتقديم إشعار مكتوب عبر القنوات الدبلوماسية بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى (30) يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور (خمس سنوات) بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.

2- في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.

 

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

 حررت في مدينة الدوحة بتاريخ 22/11/1445 هجرية الموافق 30/05/2024 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 

 عن حكومة دولة قطر                              عن حكومة المملكة العربية السعودية

  وزير المالية                                              وزير المالية                                           

 

علي بن أحمد الكواري                                   محمد بن عبد الله الجدعان