الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 13 أبريل 2025

 

مرسوم رقم (19) لسنة 2025

بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية

بين وزارة التجارة والصناعة في دولـة قـطـر والهيئـة السعودية

للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

 

نحن تميم بـن حـمـد آل ثـانـي                   أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني والعشرين من شهر الـمـحـرم عام 1446 هجرية، الموافق للثامن والعشرين من شهر يوليو عام 2024 ميلادية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم مـن مـجـلـس الوزراء،

رسمنـــا بمـــا هــو آت:

مــادة (1)

صودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قـطـر والهيئـة الـسعـوديـة للـمـلـكـيـة الـفـكـريـة في الممـلكـة الـعـربـيـة السعودية، الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 28/05/2024، المرفق نـصـهـا بـهـذا الـمـرسـوم وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مــادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به

من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10 / 09 / 1446هـ

                             الموافق: 10/ 03 / 2025م  

مذكـــرة تفاهـــم للتعاون فــي مجال الملكيــة الفكريـــة

بين وزارة التجارة والصناعة في دولـة قـطـر والهيئـة السعودية

للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

 

إن وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر والهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"،

إدراكاً منهما لأهمية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات والبلدان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التبادل التقني والمعرفي، ورغبة منهما لتعزيز الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية وفق المعايير الدولية وتعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية بينهما؛

 قد اتفقتا على ما يأتي:

مــادة (1)

الأهداف

تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الفكرية بين الطرفين، وفقاً للتشريعات السارية في بلديهما، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين.

يتعاون الطرفان - في إطار هذه المذكرة في المجالات الآتية:

1- استراتيجيات الملكية الفكرية.

2- تطوير تقنية المعلومات.

3- المطبوعات والتقارير.

4- تبادل المشورة والخبرات في مجال التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي للملكية الفكرية.

5- تبادل معلومات وبيانات الملكية الفكرية.

6- تدريب الموارد البشرية وتنميتها المصممة لكوادر الطرفين أو للجمهور العام.

7 - أنظمة الملكية الفكرية، وسياساتها.

8- التعريف بالملكية الفكرية، والتوعية بقيمتها وأهميتها.

9-احترام الملكية الفكرية، وإنفاذها.

10- التشاور لتطوير عمليات الملكية الفكرية وإجراءاتها وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات، وبخاصة المسار السريع لفحص براءات الاختراع.

11- تبادل آراء المستخدمين حول أنظمة الملكية الفكرية.

12- أنظمة إدارة جودة عمليات الملكية الفكرية.

13- تطوير شبكات توليد الملكية الفكرية، واستغلالها.

14- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

 مــادة (2)

النطاق

يكون تنفيذ هذه المذكرة من خلال الأساليب الآتية:

تبادل المعلومات والخبرات.

تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض وجلسات العمل.

توقيع برامج تعاون تنفيذية.

أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

  مــادة (3)

الالتزامات

1-يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به المترتبة عن تنفيذ هذه المذكرة، مالم يتفقا على خلاف ذلك.

2- يمكن باتفاق الطرفين مشاركة أطراف أخرى من البلدين لتنفيذ البرامج والمشاريع في إطار هذه المذكرة، ويضمن الطرفان التزامهم بأحكام هذه المذكرة.

مــادة (4)

إنشاء فريق عمل

يشكل الطرفان فريق عمل من المختصين في الملكية الفكرية، يتولى الآتي:

1- وضع برامج وخطط عمل لأنشطة التعاون المشترك ذات أهداف تشغيلية محددة تشتمل على تعريف لأنشطة التعاون المتوقعة، وتحليل مفصل لها، وتحديد نطاقها وطريقة إدارتها وآلية تخصيص الموارد والتكاليف الإجمالية، وكيفية تقسيمها والجدول الزمني لها، وأي معلومة أخرى يراها الطرفان ضرورية؛ وفقاً لمعايير تراعي احتياجات الطرفين في مجال الملكية الفكرية، وتتوافق مع مبادئ الشراكة والمعاملة بالمثل.

2- تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لمباشرة نشاطات التعاون.

   مــادة (5)

نقاط الاتصال

يعين كل طرف منسقاً يمثل جهة الاتصال الرئيسة بين الطرفين، يتولى مهمة متابعة تنفيذ هذه المذكرة وتقويمها والإشراف عليها.

   مــادة (6)

العلاقة بالاتفاقيات الدولية الأخرى

لا تعد هذه المذكرة معاهدة دولية، ولا تنشئ أي حقوق والتزامات بموجب القانون الدولي.

   مــادة (7)

تبادل المعلومات

يضمن كل طرف بأن المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما وأية معرفة أخرى ذات طبيعة سرية لن يتم الإفصاح عنها أو إرسالها الى أطراف ثالثة دون موافقة مسبقة مكتوبة من الطرف الآخر.

   مــادة (8)

المنازعات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديا بالتشاور أو عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

مــادة (9)

الدخول حيز النفاذ

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، وفي حال رغب أحد الطرفين في إنهاء المذكرة، عليه تقديم إشعار مكتوب - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل (ستة) أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء يفيد بنية إيقاف التعاون من خلال هذه المذكرة. وستنتهي هذه المذكرة بعد انتهاء تلك المدة، إلا في حال رغبا في غير ذلك.

 

تعدل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

 

تم   الاتفاق عل هذه المذكرة في مدينة الدوحة بتاريخ 21 جمادى الأول 1445 الموافق 5 ديسمبر 2023 م، ضمن المجلس التنسيقي القطري السعودي وتم التوقيع في مدينة الرياض بتاريخ 28 مايو 2024 م، الموافق 20 ذو القعدة 1445 هـ ، من نسختين أصليتين باللغة العربية.