الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر/ 15 مـايــــو 2025
مـــرسـوم رقـــــم (28) لسنة 2025
بالتصديق على مذكرة تفاهم بين مصرف
قطر المركزي
والبنك المركزي السعودي في شأن
التعاون المشترك
في مجال أعمال
البنوك المركزية
نـحــن تمـيـــم بن حــمـد آل ثانــي أميـــــر دولـــة قطــــر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني عشر من شهر
رجب عام 1446 هجرية،
الموافق للثاني عشر من شهر يناير عام 2025
ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنـــا بمـــا هــو
آت:
مــادة (1)
صودق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي
والبنك المركزي السعودي في شأن التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية
الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 05/12/2023، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها
قوة القانون وفقاً للمادة (68) من
الدستور.
مــادة
(2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 16 / 10 / 1446هـ
الموافق: 14/ 04 / 2025م
مـذكـرة
تفاهـــم
بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي
السعودي
في شأن التعاون المشترك في مجال أعمال
البنوك المركزية
إن مصرف قطر المركزي والبنك المركزي السعودي،
المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان)،
رغبة منهما في تطوير التعاون المشترك في مجال
أعمال البنوك المركزية وفق اختصاصاتهما،
وإدراكا منهما بأهمية تبادل المعلومات في مجال
أعمال البنوك المركزية من أجل تحسين أداء الوظائف الرقابية على الجهات الخاضعة
لإشرافهما، ووفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفق
الإمكانات المتاحة قد اتفقا على ما يلي:
مــادة
(1)
الهدف
تهدف هذه المذكرة إلى توفير إطار للتعاون بين
الطرفين في مجال أعمال البنوك المركزية، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات
والتدريب، وذلك وفقا لاختصاصاتهما النظامية والقانونية وبما يحقق مصالحهما
المشتركة، وعلى أساس المساواة ومبدأ المعاملة بالمثل، ويسعى الطرفان بموجبها إلى
تعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية فيما بينهما، وذلك دون المساس بالآليات المؤسسية
وإجراءات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية عبر الحدود.
مــادة
(2)
أحكام
عامة
1. لا تمنح هذه المذكرة أي شخص أو جهة - عدا طرفيها - الحق أو القدرة،
بشكل مباشر أو غير مباشر على الحصول على أي معلومات أو حجبها أو استبعادها أو على
الاعتراض على تنفيذ طلب مساعدة قدمت وفقا لهذه المذكرة.
2-تقدم طلبات المساعدة أو المعلومات والردود عليها بشكل رسمي ومكتوب،
وعلى الطرف الطالب أن يحدد في أي طلب ما يلي:
أ- بيان موجز عن المساعدة أو المعلومات المطلوبة.
ب- الغرض من طلب المساعدة أو المعلومات.
ج- الأنظمة والقوانين - عند الاقتضاء - المحتمل
أنه تمت مخالفتها والتي تتعلق بموضوع الطلب.
3- يقوم الطرف المطلوب منه بتقييم كل طلب على حدة.
4- يجوز للطرف المطلوب منه رفض طلب المساعدة أو المعلومات كليا أو جزئيا
في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان تنفيذ الطلب قد يتعارض مع المصلحة
الوطنية أو الأمن الوطني أو أحكام الأنظمة والقوانين الخاصة به.
ب. إذا كان الطلب لا يتوافق مع أغراض هذه المذكرة.
ج- إذا كان تنفيذ الطلب قد يضر بأدائه لمهماته،
أو يتعين لتنفيذ الطلب اتباع إجراءات نظامية أو قانونية محددة.
5- في حالة رفض الطلب على الطرف المطلوب منه إخطار الطرف الطالب كتابة
بأسباب رفض الطلب، ويحترم الطرفان بشكل متبادل التصنيف فيما يتعلق بسرية المعلومات
كل في مجال اختصاصه
مــادة
(3)
التشاور
1-يجوز للطرفين بحسب الحاجة ودون إخلال بأحكام الأنظمة والقوانين الخاصة
بكل طرف التشاور لمناقشة التطورات المصرفية العامة أو ذات الاهتمام المشترك، أو
المسائل التي تتعلق بتطبيق هذه المذكرة وأي تعديل ضروري عليها.
2- يجوز للطرفين تشكيل مجموعات وفرق عمل ولجان ثنائية لمعالجة المسائل
ذات الاهتمام المشترك المتصلة بأهداف هذه المذكرة.
مــادة
(4)
تسوية
الخلافات
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه
المذكرة أو تنفيذها، وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
مــادة
(5)
السرية
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات
المتبادلة بينهما والطلبات المقدمة وفقا لهذه المذكرة، ومحتوى تلك الطلبات، وألا
تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما
اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
مــادة
(6)
الالتزامات
القانونية
1-لا تعد هذه المذكرة التي تعبر عن نوايا الطرفين للتعاون في المجالات
المنصوص عليها معاهدة على النحو المحدد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام
(1969م) ولا ينوي الطرفان الدخول في التزامات قانونية أو مالية من خلال هذه
المذكرة.
2- لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية
ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين.
مــادة
(7)
التكاليف
المالية
يتحمل كل طرف ــ وفقاً لإمكاناته المتاحة ــ
التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة.
مــادة
(8)
السريان
والمدة والإنهاء
1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين
عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة
لدخولها حيز النفاذ.
2 مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة،
ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في
إنهائها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة ويدخل التعديل حيز
النفاذ وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
4. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة
إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسؤ بعد ما لم يتفق الطرفان على غير
ذلك.
حررت
هذه المذكرة في مدينة الدوحة بتاريخ 21/5/1445 هجرية الموافق 05/12/2023 ميلادية، من
نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن عن
والبنك المركزي السعودي مصرف قطر المركزي