الجريدة
الرسمية العدد الأول في 21 يناير /2009
مرسوم رقم (60) لسنة 2008
بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في
مجال العمل
بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة
البحرين *
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع من رمضان لعام 1429هجرية، الموافق
للتاسع من شهر سبتمبر عام 2008 ميلادية،
وعلى
اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مـادة (1)
صودق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال
العمل بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة البحرين، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ
30/10/207، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68)
من الدستور.
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من
تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 8/12/1429هـ
الموافق:
6/12/2008م
مـذكـرة
تفاهـــم
بشأن التعاون في مجال العمل
بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة البحرين
إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية،
وحكومة مملكة البحرين، وتمثلها وزارة العمل،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان
المتعاقدان"،
رغبة منهما في تعزيز وتوثيق روابط الإخوة
العريقة بينهما، وفي إطار ما أثمرت عنه جهود اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين
البلدين الشقيقين،
قد اتفقتا علـى ما يلــي:
مـادة (1)
يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل الخبرات والمعلومات
والدراسات في المجالات التالية:
1- تفتيش العمل.
2- السلامة والصحة المهنية.
3- دراسة سوق العمل.
4- توطين الوظائف.
مـادة (2)
يتولى الطرفان المتعاقدان تطوير وتفعيل سبل
قنوات التعاون المشترك بينهما في مجال العمل في البلدين وإعداد خطة سنوية لتفعيل
هذا التعاون.
مـادة (3)
يوفر كل طرف متعاقد للطرف الآخر فرص الاطلاع
على خبراته وتجاربه في مجال العمل والبحث عن سبل الإفادة منها وتيسير طرق توظيفها
لديه.
مـادة (4)
لتحقيق أهداف هذه المذكرة وضماناً لتفعيل
مجالات التعاون المشار إليها، يقوم الطرفان المتعاقدان بما يلي:
1. تبادل زيارات الوفود بين البلدين للاطلاع
على تجاربهما في المجالات المشار إليها.
2. تبادل الخبراء لتنفيذ برامج العمل
المشتركة بين البلدين.
3. تبادل المعلومات والمنشورات والمواد
التدريبية والإصدارات العلمية والبرمجيات الالكترونية.
4. الربط الالكتروني بين الطرفين المتعاقدين
واستخدام هذه الوسيلة لتبادل المعلومات والمعرفة.
5. إقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة ذات
الصلة بالعمل بين المختصين في البلدين.
6. إعداد البحوث والدراسات المشتركة في مجال
العمل لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات البشرية في البلدين.
مـادة (5)
تنفيذاً لمواد هذه المذكرة، يتم تشكيل لجنة
تخطيط ومتابعة دائمة تضم عضوين من كل جانب يناط بها المهام التالية:
1. إعداد الأنشطة والإجراءات التفصيلية
لتنفيذ مواد هذه المذكرة.
2. إعداد خطة التعاون السنوية لمختلف مجالات
العمل.
3. تحديد الآليات والأدوات العملية المناسبة
لتنفيذ خطة التعاون السنوية.
4. متابعة وتقييم مستوى الانجاز وإعداد
تقرير سنوي حول ذلك ورفعه إلى الوزير المختص في كل من البلدين.
مـادة (6)
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ
الإخطار المتبادل بتمام الإجراءات القانونية المقررة في كل من البلدين.
مـادة (7)
تسري هذه المذكرة لمدة ثلاث سنوات وتجدد
تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر
كتابة برغبته في إنهائها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة
بتاريخ 19/10/1428 هجرية، الموافق 30/10/2007 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة
العربية، احتفظ كل طرف بنسخة منها، ولكل منها ذات الحجية.
عن
عن
حكومة دولة قطر حكومة
مملكة البحرين
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة
العمل