الجريدة الرسمية /العدد السابع
/15 مارس 2018
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (24) لسنة
2018
بتحول الشركة العامة للتكافل من شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة مساهمة خاصة قطرية
وزير الإقتصاد والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
وعلى
قرار الشركاء الصادر بتاريخ 20/12/2017 م بالموافقة على تحول الشركة العامة للتكافل
من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية.
وعلى
عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (2720/2018) بتاريخ
11/01/2018 م، ورقم (2968/2018) بتاريخ 14/01/ 2018م .
قرر ما يلي:-
مادة (1)
تحول
الشركة العامة للتكافل من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس
مال مصدر قدره (150,000,000) ريال قطري.
مادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.
مادة (3)
لا يترتب
على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد ، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة
على التحول ، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وشهره وفقاً لأحكام قانون الشركات
التجارية رقم (11) لسنة 2015.
أحمد بن جاسم
بن محمد آل ثاني
وزير
الاقتصاد والتجارة
صدر
بتاريخ : 4/5/1439هـ
الموافق : 31/1/2018 م