الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 28 أغسطس 2006

 

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (9) لسنة 2006

بشأن تحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف

 

وزير شؤون الخدمة المدنية ولإسكان ،

بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ,

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ,

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (18) لعام 2006 , المنعقد بتاريخ 17/ 5/ 2006 ،

قرر ما يلي :

مـــــادة (1)

تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدي تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة , بحيث لا تزيد على خمس ساعات ، ولا تجاوز الساعة الحادية عشر والنصف ، في الفترة الصباحية .

على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءاً .

مـــــادة (2)

على كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يستطيع جميع العمال الاطلاع عليه ، ويسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند زيارتهم التفتيشية .

مـــــــادة (3)

يغلق مكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام هذا القرار لمدة لا تجاوز شهر , بقرار من الوزير .                                             

                                                                                                                                                                                       مـــــادة (4)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 15/6/ 2006 وحتى 31 / 8/ 2006 , وعلى جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

 

صدر بتاريخ : 19/ 5/ 1427 هــــ

الموافق: 15 /6/ 2006 م