الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 28 أغسطس
2006
قرار وزير
شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (9) لسنة 2006
بشأن
تحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف
وزير
شؤون الخدمة المدنية ولإسكان ،
بعد الاطلاع
على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ,
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها ,
وعلى اعتماد
مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (18) لعام 2006 , المنعقد
بتاريخ 17/ 5/ 2006 ،
قرر ما
يلي :
مـــــادة (1)
تُحدد
ساعات العمل للأعمال التي تؤدي تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة , بحيث لا
تزيد على خمس ساعات ، ولا تجاوز الساعة الحادية عشر والنصف ، في الفترة الصباحية .
على ألا
يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءاً .
مـــــادة (2)
على كل
صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن
يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يستطيع جميع العمال الاطلاع عليه ، ويسهل على مفتشي
العمل ملاحظته عند زيارتهم التفتيشية .
مـــــــادة (3)
يغلق مكان
العمل الذي لا تراعى فيه أحكام هذا القرار لمدة لا تجاوز شهر , بقرار من الوزير .
مـــــادة
(4)
يعمل بهذا
القرار اعتباراً من 15/6/ 2006 وحتى 31 / 8/ 2006 , وعلى جميع الجهات المختصة ، كل
فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . وينشر في الجريدة الرسمية .
فلاح بن جاسم بن جبر آل
ثاني
وزير شؤون الخدمة المدنية
والإسكان
صدر بتاريخ : 19/ 5/ 1427 هــــ
الموافق: 15 /6/ 2006 م