الجريدة الرسمية / العدد الثاني عشر/ 29 ديسمبر 2005

 

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2005

بشأن تنظيم الرعاية الطبية للعمال بالمنشآت

 

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وبخاصة على المادتين (102)، (104) منه،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (24) لعام 2005، المنعقد بتاريخ 6/7/2005،

قرر ما يلي:

مــــــادة (1)

تشمل الرعاية الطبية لعمال المنشأة ما يلي:

1- الكشف الطبي على عمال المنشأة.

2- إجراء التحاليل المختبرية وصور الأشعة.

3- تقديم الأدوية اللازمة للعلاج خارج المستشفى.

4- رعاية الأمومة للعاملات أثناء فترة الحمل.

5- تحصين عمال المنشأة ضد الأمراض السارية طبقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة الوطنية للصحة في هذا الخصوص.

6- إعداد البرامج الخاصة لوقاية عمال المنشأة من أخطار الإصابة بأمراض المهنة بغرض إكتشافها مبكراً ومتابعة تطويرها وعلاجها.

7- الإشراف على الأغذية التي تقدم للعمال وعلى المرافق الصحية ومهمات الوقاية الشخصية الخاصة بالعمال وتقديم التوعية الصحية للعمال.

8- دراسة ظروف عمل العمال بهدف تحسينها، والاسترشاد بهذه الدراسة عند إجراء الفحص الطبي على العمال.

9- إعداد ملف طبي لكل عامل موضحاً فيه نتيجة الفحص الطبي الابتدائي والحالات المرضية (عادي - مهني - إصابات) ومدد الانقطاع عن العمل وأطوار العلاج.

مــــــادة (2)

يلتزم صاحب العمل، بإعداد صندوق الإسعافات الطبية الأولية مزوداً بالأدوية والأدوات والمعدات بالكميات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، وتتعدد صناديق الإسعافات الطبية الأولية بتعدد مراكز العمل بالنسبة لصاحب العمل الواحد، كما يلتزم صاحب العمل بتدريب أحد العمال بالإضافة إلى عمله على عمليات الإسعاف الأولية وذلك في المنشآت التي تستخدم عدداً من العمال يتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين عاملاً. فإذا زاد عدد العمال على خمسة وعشرين عاملاً، خصص صندوق لكل مجموعة يتراوح عددها بين خمسة وخمسة وعشرين عاملاً.

مــــــادة (3)

يلتزم صاحب العمل في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على مائة عامل بتعيين ممرض متفرغ في المنشأة، بالإضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية، فإذا زاد عدد عمال المنشأة على خمسمائة عامل، وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل، وعلى أن يتوفر بمكان العمل غرفة للإسعافات الأولية.

مــــــادة (4)

يجب تدريب عدد مناسب من العاملين بالمنشأة بالإضافة إلى عملهم للقيام بعمليات الإسعافات الأولية للمصاب لحين حضور المسعف الأولي أو الطبيب.

مــــــادة (5)

يجب أن يتوفر في المكان الذي يخصص لعيادة العمال وعلاجهم التهوية والإضاءة والشروط الصحية والراحة وأن يجهز بالأدوات والأجهزة اللازمة لذلك.

مــــــادة (6)

تخضع العيادات الطبية في المنشآت للتفتيش من قبل الهيئة الوطنية للصحة وإدارة العمل لمتابعة تنفيذ التعليمات المقررة.

مــــــادة (7)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

 

 

صدر بتاريخ :21/8/1426 هـــ

   الموافق: 25/9/2005