مرسوم رقم (127) لسنة 2004

بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية

للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع*

نـــحـــن حــــمـــــد بن خليفـــــــــة آل ثاني           أميـــر دولـــة قطـــــر،

      بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،

      وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (17) لعام 2004، المنعقد بتاريخ 5/5/2004، بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع،

      وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في السابع عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1425 هجرية، الموافق للثالث من شهر أغسطس عام 2004 ميلادية،

      وعلى اقتراح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،

      وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنـــــــــا بمــــا هـــو آت:

مــــــــادة (1)

      ووفق على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، المحررة في مدينة بروكسل بتاريخ 14/6/1983، والمرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

 


*الجريدة الرسمية العدد الثالث في 10 مارس /2005

مــــــــادة (2)

      على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني

  أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/11/1425هـ

                              الموافق : 14/12/2004م

الاتفاقيــــــــــة الدوليـــــــــــة

للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع

(حررت فــــــي بروكســـــــل في 14 يــــــوليــــــو 1983)

مقدمة :

إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية التي أُنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي، رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية، وتسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية، ورغبة منها في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف تصنيف وتبويب السلع عند انتقالها من نظام آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات، وإدراكاً منها بأن التغيرات في التقنية وأشكال التجارة الدولية تقتضي إجراء تعديلات مكثفة على اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950، وإذ تدرك أيضاً بأن درجة التفاصيل المطلوبة للأغراض الجمركية والإحصائية من قبل حكومات الدول وغيرها من المصالح التجارية قد زادت كثيراً عما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالاتفاقية المشار إليها أعلاه، وإدراكاً منها لأهمية البيانات الدقيقة والمماثلة لأغراض مفاوضات التجارية الدولية، وإدراكاً منها بأن النظام المنسق مُعد لاستخدامه لأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل، مدركة أن النظام المنسق مُعد ليدمج، لأبعد حد ممكن، بالأنظمة التجارية لتسمية وترميز السلع، وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يدمج في أنظمة وصف السلع التجارية وتبويبها لأبعد حد ممكن، وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يعمل على توثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج. وإدراكاً منها بوجوب الإبقاء على صلة وثيقة بين النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية الموحد لهيئة الأمم، وإدراكاً منها للرغبة في تلبية الحاجيات المشار إليها آنفاً من خلال جدول تعريفي/ إحصائي موحد يصله لاستعماله من قبل مختلف المصالح المختصة بالتجارة الدولية،

وإدراكاً منها لأهمية مواكبة النظام المنسق للتغيرات التي تطرأ على التقنية أو أشكال التجارة الدولية، وبعد أن أخذت بعين الاعتبار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون الجمركي، وأنها إذ تدرك بأن اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م قد ساعدت على تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن الطريقة المثلى لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفاقية دولية جديدة فقد اتفقت على ما يلي:

(المادة الأولى)

تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ- إن «النظام المنسق لوصف وتبويب السلع» والذي سيشار إليه فيما يلي بـ «النظام المنسق»، يعني الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية والقواعد العامة لتفسير النظام المنسق المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية؛

ب- «جدول التعريفة الجمركية» يعني الجدول المعمول بمقتضى تشريع كل طرف متعاقد لأغراض فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة؛

ج- «الجداول الإحصائية» تعني جداول البضائع المعموله من قبل الطرف المتعاقد لجمع بيانات عن الإحصائيات التجارية للواردات والصادرات؛

د- «الجدول التعريفي الإحصائي الموحد» يعني الجدول الذي يدمج جداول التعريفة الجمركية والجداول الإحصائية والمطبقة في قانون الطرف المتعاقد للتصريح عن البضائع عند الاستيراد؛

هـ- «الاتفاقية المنشئة للمجلس» تعني الاتفاقية التي أنشئ بموجبها مجلس التعاون الجمركي والتي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م؛

و- «المجلس» يعني مجلس التعاون الجمركي المشار إليه في الفقرة هـ - أعلاه؛

ز- «الأمين العام» يعني أمين عام المجلس؛

ح- عبارة «تصديق» تعني التصديق أو القبول أو الموافقة.

(المادة الثانية)

الملحــق

يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وأية إشارة إلى الاتفاقية تتضمن الإشارة إلى هذا الملحق.

(المادة الثالثة)

التزامات الأطراف المتعاقدة

1- مع مراعاة الاستثناءات المبينة في المادة الرابعة:

أ- يتعهد كل طرف متعاقد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، بأن يقوم بتعديل جدول تعريفته الجمركية وجدوله الإحصائي بما يتفق والنظام المنسق وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له.

وبالتالي فإنه يتعهد، فيما يتعلق بتعريفته الجمركية وجداول الإحصائي بالآتي:

1- الالتزام باستخدام كافة البنود والبنود الفرعية للنظام المنسق دونما أية إضافة أو تعديل مع الرموز الرقمية التابعة لها؛

2- الالتزام بتطبيق القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وكافة الأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية وعدم تعديل نطاق الأقسام أو الفصول أو البنود أو البنود الفرعية للنظام المنسق؛

3- الالتزام بإتباع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق. كما هو وارد في ملحق هذه الاتفاقية.

ب- يلتزم كل طرف متعاقد أيضاً بنشر إحصائيات تجارة الواردات والصادرات لديه والمتفقه ورموز يستبعد من هذا النشر، أو من تلقاء نفسه ما لم تكن هناك دواعي تستوجب منع نشرها مثل السرية التجارية أو الأمن الوطني؛

ج- ليس هناك ما يلزم أي طرف متعاقد باستخدام البنود الفرعية للنظام المنسق في جدول تعريفته الجمركية بشرط أن يلتزم يفي بالتزاماته الواردة في الفقرات أ(1) وأ(2) وأ(3)، أعلاه وذلك في جدول تعريفة إحصائي موحد.

2- وتحقيقاً للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يجوز لكل طرف متعاقد أن يقوم بإجراء تعديلات نصية إذا اقتضى الأمر ذلك لإنقاذ النظام المنسق في قانونه المحلي.

3- ليس هناك ما يمنع أي طرف متعاقد من أن يستحدث في جدول تعرفته الجمركية أو جدوله الإحصائي أقساماً فرعية لتصنيف السلع تتجاوز نطاق النظام المنسق، بشرط أن تتم إضافة أو تبويب أي من هذه الأقسام الفرعية التي تتجاوز الرمز الرقمي المكون من (6) أرقام والمبين في ملحق هذه الاتفاقية.

(المادة الرابعة)

التطبيق الجزئي من قبل الدولة النامية

1- يَجوز لأي دولة نامية متعاقدة أن ترجئ تطبيقها لبعض أو جميع البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التي تراها لازمة مع مراعاة شكل تجارتها الدولية أو مصادرها الإدارية.

2- توافق أية دولة نامية متعاقدة والتي تختار تطبيق النظام المنسق بشكل جزئي بموجب نصوص هذه المادة على بذل قصارى جهدها لتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام بالكامل خلال (5) سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها أو خلال أية فترة أُخرى قد تراها ضرورية مع مراعاة نصوص الفقرة (1) من هذه المادة.

3- تلتزم الدولة النامية المتعاقدة التي تختار تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة، بتطبيق كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذات الشرطتين (--) لأي من البنود ذات الشرطة الواحدة (-) أو كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة (-) لأي بند وفي حالات التطبيق الجزئي هذه، فإن الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز النظام غير المطبق يجب استبداله بـ (0) أو بـ (00) على التوالي.

4- على الدول النامية التي تختار تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة، أن تقوم عندما تصبح طرفاً متعاقداً، بإبلاغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي لا تعتزم تطبيقها في التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة لها كما عليها أن تبلغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي ستطبقها فيما بعد.

يجوز لأية دولة نامية اختارت تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة، عندما تصبح طرفاً متعاقداً، أن تخطر الأمين العام بأنها تتعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها.

يحق لأية دولة نامية متعاقدة والتي تطبق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة أن تعفى من التزاماتها بمقتضى المادة الثالثة وذلك فيما يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقة.

(المادة الخامسة)

المعونة الفنية للبلاد النامية

تقدم الدول المتقدمة المتعاقدة أن تزود الدول النامية عند الطلب بالمساعدة الفنية وفقاً لشروط يتفق عليها فين يتعلق بتدريب موظفيها وتقديم المساعدة لها لتمكنها من الانتقال بنظام تصنيفها القائم إلى النظام المنسق يم المشورة لها حول تطبيق نصوص هذه الاتفاقية.

(المادة السادسة)

لجنـــة النظام المنسق

1ـ تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية، لجنة تعرف بـ "لجنة النظام المنسق"، تتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد.

2ـ تجتمع لجنة النظام المنسق مرتين على الأقل كل عام الأحوال العادية.

3ـ تعقد اجتماعات لجنة النظام المنسق من قبل الأمين العام، ما لم يقرر الأطراف المتعاقدة غير ذلك، فإن اجتماعاتها يجب أن تنعقد بمقر المجلس.

4ـ يكون لكل طرف متعاقد في لجنة النظام المنسق الحق في صوت واحد ومع ذلك ولأغراض هذه الاتفاقية ودونما مساس بأية اتفاقية مستقبلاً، فعندما يصبح أي الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي بالإضافة لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيه أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإن مثل هذه الأطراف المتعاقدة يكون لها الحق في ممارسة صوت واحد فقط مجتمعة. وبالمثل، فعندما تصبح كافة الدول الأعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل لأن يصبح طرفاً متعاقداً بمقتضى أحكام المادة 11 (ب)، عندما تصبح مثل هذه الدول أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإنه عليها أن تمارس صوت واحد فقط مجتمعة.

5ـ تختار لجنة النظام المنسق رئيسها ونائباً أو أكثر للرئيس.

6ـ تصوغ اللجنة لائحتها الداخلية بموجب قرار يتخذ بأغلبية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ المجلس على اللائحة التي تصوغها.

7- توجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومية أو الدولية كما تراه مناسباً للمشاركة كمراقبين في عمل اللجنة.

8- تنشئ اللجنة لجاناً فرعية أو فرق عمل كيفما تدعو الحاجة مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، نصوص الفقرة (أ) من المادة السابعة، ويجب أن تحدد العضوية وحقوق التصويت وقواعد الإجراء لتلك اللجان الفرعية وفرق العمل.

(المادة السابعة)

مهــــام اللجنـــــــــة

1- تتولى لجنة النظام المنسق، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة، المهام التالية:

أ- اقتراح أية تعديلات على هذه الاتفاقية كما تراه مناسبا مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، حاجات المستخدمين والتغييرات التي تطرأ على التكنولوجيا أو على أشكال التجارة الدولية؛

ب- إعداد الشروح وآراء التبنيد أو المشورات الأخرى كدليل لتفسير النظام المنسق؛

ج- صياغة التوصيات لضمان الاتساق في تفسير وتطبيق للنظام المنسق؛

د- موازنة وتعميم المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق؛

هـ- أن تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو حين الطلب بتزويد الأطراف المتعاقدة وغيرها من أعضاء المجلس والمنظمات الحكومية أو الدولية حينما تراه اللجنة ملائماً بالمعلومات أو المشورة حول أية مسألة تتعلق بتصنيف السلع في النظام المنسق؛

و- تقديم التقارير عن كل دورة للمجلس، بخصوص نشاطاتها بما فيها التعديلات المقترحة والشروح وآراء التصنيف وغيرها من مشورة؛

ز- ممارسة الصلاحيات والمهام الأخرى المتعلقة بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو الأطراف المتعاقدة ضرورياً.

2- إن القرارات الإدارية للجنة النظام المنسق المتعلقة بشئون الميزانية يجب اعتمادها من قبل المجلس.

(المادة الثامنة)

دور المجلس

1- يجب أن يقوم المجلس بالنظر في أية اقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية والتي تعدها لجنة النظام المنسق ويوصي بها للأطراف المتعاقدة بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما لم يطلب أي عضو في المجلس هو طرف متعاقد، في هذه الاتفاقية إحالة تلك الاقتراحات أو جزء منها إلى اللجنة لإعادة دراستها.

2- يصادق المجلس على الشروح وآراء التبنيد من مشورة بشأن تعديل النظام المنسق والتوصيات في تفسير وتطبيق النظام المنسق والتي تقررها لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة وذلك ما لم يبلغ أي طرف متعاقد على هذه الاتفاقية الأمين العام بأنه يطلب إحالة تلك الأمور إلى المجلس على أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر للشهر الذي اختتمت فيه اللجنة تلك الدورة المعنية

3- عندما تحال قضية إلى المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإنه يجوز للمجلس أن يصادق على تلك الشروح وآراء التبنيد وغيرها من مشورة أو توصيات ما لم تطلب دولة عضو في المجلس هو طرف متعاقد على هذه الاتفاقية إحالتها بالكامل أو جزئياً إلى اللجنة لإعادة النظر فيها.

(المادة التاسعة)

فئات الرســــم الجمركــــي

لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية لأي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي.

(المادة العاشرة)

تسويـــــــــة النزاعــــات

1- أي نزاع ينشأ بين اثنين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن تتم تسويته ما أمكن، عن طريق التفاوض فيما بينهما.

2- أي نزاع لا تتم تسويته عن طريق التفاوض يجب أن تحيله الأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع إلى لجنة النظام المنسق التي تقوم تنظر وتعد التوصيات لتسويته.

3- إذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسوية هذا النزاع، يجب أن تحيل الموضوع إلى المجلس الذي يقوم بإعداد توصياته، وفقاً للمادة الثالثة، فقرة (هـ) من اتفاقية المجلس.

4- يجوز للأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع الموافقة مسبقاً على قبول توصيات اللجنة أو المجلس.

(المادة الحادية عشرة)

أهلية الدخول كطرف متعاقد

الأطراف التالية هي المؤهلة لأن تصبح أطرافاً متعاقدة على هذه الاتفاقية:

أ- الدول الأعضاء بالمجلس؛

ب- الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي فوضت لها صلاحية إبرام المعاهدات فيما يتعلق ببعض أو كل الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية؛

ج- أي دولة أخرى تم توجيه دعوة لها بهذا الخصوص من قبل الأمين العام وبناء على توجيه المجلس.

(المادة الثانية عشرة)

إجراء الدخـول كطــرف متعـاقـــد

1- يجوز لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل أن تصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية:

أ- بالتوقيع عليها من دون تحفظ على التصديق؛

ب- بإيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع على الاتفاقية تمهيداً للتصديق؛ أو

ج- بالانضمام إليها بعد انقضاء المدة التي فتحت فيها الاتفاقية للتوقيع.

2- تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع (حتى تاريخ 31 ديسمبر1986) وذلك بمقر المجلس ببروكسل من قبل الحكومات والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة. وبعد ذلك تبقى مفتوحة للانضمام.

3- يجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام.

(المادة الثالثة عشرة)

تنفيـــذ الاتفاقيـــــــــة

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير والذي يصادف بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية من قبل سبعة عشر دولة أو اتحادات جمركي أو اقتصادي ممن مشار إليهم في المادة (11) أعلاه وذلك كحد أدنى دونما تحفظ منها على التصديق أو بعد إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها على ألا يكون ذلك قبل 1 يناير 1988. (1)

(1) بعد التعديل بموجب بروتوكول تعديل الاتفاقية المعمول في بروكسل بتاريخ 24 يونيو 1986م.

 

2- بالنسبة لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي والتي توقع بدون تحفظ على التصديق أو تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون عدد الأطراف قد وصل للحد الأدنى المذكور في الفقرة (1) من هذه الاتفاقية، فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على توقيع هذه الاتفاقية دونما تحفظ على التصديق أو إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إليها، وذلك ما لم يحدد لها موعد مبكر، ومع ذلك لا يكون تاريخ الدخول في حيز التنفيذ وفقاً لأحكام هذه الفقرة قبل تاريخ الدخول في حيز التنفيذ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة.

(المادة الرابعة عشرة)

تطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة

1- يجوز لأي دولة عندما تصبح طرفاً متعاقداً على هذه الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار تسلمه للأمين العام بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل جميع أو بعض الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية ومثل ذلك الإخطار يجب أن يدخل التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير الذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على تاريخ استلامه من قبل الأمين العام وذلك ما لم يتم تحديد موعد مبكر لها ومهما يكن، فإن هذه الاتفاقية لا تسري على تلك الأقاليم قبل سريانها بالنسبة لتلك الدولة المعنية.

2- يتوقف سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لإقليم ما في التاريخ الذي تتوقف فيه مسئولية الطرف المتعاقد عن العلاقات الدولية لذلك الإقليم أو بتاريخ مبكر كما يمكن أن يجري إشعار الأمين العام بذلك وفقاً لإجراءات المادة (15).

(المادة الخامسة عشرة)

إشعارات إنهــــــــاء الاتفاقيــــــــــة

إن هذه الاتفاقية غير محددة الأجل. ومع ذلك، يجوز لأي طرف متعاقد أن ينهيها ويجب أن يسري إنهاء الاتفاقية بالنسبة له بعد انقضاء عام على استلام الأمين العام لإشعار الإنهاء ما لم يحدد له موعداً متأخراً.

(المادة السادسة عشرة)

إجــــــــراءات التعديــــــل

1- يجوز للمجلس أن يوصي الأطراف المتعاقدة بإجراء تعديلات على هذه الاتفاقية.

2- يجوز لأي طرف متعاقد إشعار الأمين العام باعتراضه على التعديل الموصي به كما يجوز بالتالي سحب ذلك الاعتراض خلال فترة محددة في الفقرة (3) من هذه المادة.

3- أي تعديل موصى به يجب أن يعتبر في حكم المقبول إذا لم يقم أي من الأطراف المتعاقدة بالاعتراض على ذلك التعديل خلال ستة شهور من تاريخ تبليغ الأمين العام بذلك التعديل.

4- تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة في أحد التواريخ التالية:

أ- إذا تم تبليغ التعديل الموصى به قبل الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ب- أنه إذا تم تبليغ التعديل الموصى به في أو بعد الأول من شهر ؟؟؟؟؟؟ الأول من يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ التبليغ.

5- أن الجداول الإحصائية لكل طرف متعاقد وجدول تعريفته الجمركية أو في الحالة المنصوص عليها بموجب الفقرة 1 (ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، جدوله التعريفي الإحصائي الموحد، يجب أن تصبح متفقة مع النظام المنسق المعدل في التاريخ المحدد في الفقرة (4) من هذه الاتفاقية.

6- إن أي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي يصادق أو ينظم إلى هذه الاتفاقية يعتبر أنه قد قبل بأية تعديلات على الاتفاقية والتي سرى مفعولها أو تم قبولها وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه الاتفاقية في التاريخ الذي أصبح فيه طرفاً متعاقداً.

(المادة السابعة عشرة)

حقــوق الأطــــراف المتعاقـــــدة فيمـــا يتعلق بالنظــــام المنســق

بالنسبة لأي مواضيع تؤثر على النظام فإن الفقرة (4) من المادة السادسة والمادة الثامنة والفقرة (2) من المادة السادسة عشر تمنح الطرف المتعاقد حقوقاً:

أ- بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق الذي يطبقه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية؛ أو

ب- لغاية التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إليه وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر، فيما يتعلق بكافة أجزاء النظام المنسق الذي التزم بتطبيقها في ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه الاتفاقية؛ أو

ج- بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق بشرط أن يكون قد تعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة في الفقرة (5) من المادة الرابعة ولغاية انتهاء هذه الفترة.

(المادة الثامنة عشرة)

الـتـحفـظــــــــــــــــــــات

لا يسمح بأية تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة عشرة)

إشعـــارات الأميـــن العـــام

يقوم الأمين العام بإخطار الأطراف المتعاقدة الأُخرى الموقعة والدول الأعضاء بالمجلس والتي ليست أطرافاً متعاقدة على هذه الاتفاقية والأمين العام لهيئة الأُمم المتحدة بما يلي:

أ- الإشعارات بموجب المادة الرابعة؛

ب- التوقيعات والتصديقات والانضمامات كما هو مشار في المادة الثانية عشرة؛

ج- التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة عشرة؛

د- الإشعارات بموجب المادة الرابعة عشر؛

هـ- إشعارات الإنهاء بموجب المادة الخامسة عشرة؛

و- تعديلات الاتفاقية الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة؛

ز- الاعتراضات فيما يخص التعديلات الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة وحيثما يكون ملائماً، الانسحاب؛

ح- التعديلات المقبولة بموجب المادة السادسة عشرة وكذلك دخولها حيز التنفيذ.

(المادة العشرون)

التسجيل لدى الأُمم المتحدة

يجب أن تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لهيئة الأُمم المتحدة وفقاً لنصوص المادة 102 من ميثاق هيئة الأُمم المتحدة بناء على طلب أمين عام المجلس.

وإثباتا لهذه الوثيقة، فإن الموقعين أدناه والمخولين قانوناً بذلك قد وقعوا على هذه الاتفاقية.

 

أُنجزت في بروكسل في 14 يونيو 1983م باللغتين الإنجليزية والفرنسية وهذان النصان معتمدان على حد سواء ومن أصل واحد يودع لدى الأمين العام للمجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها لكافة الدول والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.