*الجريدة الرسمية العدد الثالث في 10 مارس /2005

مرسوم رقم (88) لسنة 2004

بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية

الدولية الخاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة لمنع وتقصي

وقمع المخالفات الجمركية وملاحقها *

     

 نــحـن تـميـــم بن حــمـــد آل ثانـــي                نائب أميـــر دولــــــــة قطــــــــــر،

      بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (24)، (34) منه،

      وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (14) لعام 2002، المنعقد بتاريخ 3/4/2002، بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية وملاحقها،

      وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في الحادي عشر من شهر صفر عام 1424 هجرية، الموافق للثالث عشر من شهر إبريل عام 2003 ميلادية،

      وعلى اقتراح وزير المالية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت :

مـادة (1)

      ووفق على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية وملاحقها، المبرمة في نيروبي بتاريخ 9/6/1977، والمرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

                                                                                                                          مـادة (2)

      على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


   تميم بن حمد آل ثاني

 نائب أمير دولة قطر   

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 11/6/1425هـ

                            الموافق : 28/7/2004م


اتفـاقيــــة نيــروبـــــــــي الاتفاقية الدولية الخاصة

بالمساعدة الإدارية المتبادلة لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية وملاحقها

 المبرمة في نيروبي بتاريخ 9 يونيو 1977(م)

 

مقدمـــــة

      إن الدول المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية والمبرمة تحت إشراف مجلس التعاون الجمركي إذ تضع في الاعتبار :

      أن المخالفات لقانون الجمارك تعتبر منافية للمصالح الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدول فضلا عن المصالح المشروعة للتجارة.وأن العمل على مواجهة المخالفات الجمركية يكون أكثر فاعلية بالتعاون بين مصالح الجمارك وهو أحد أهداف الاتفاقية الخاصة بإنشاء مجلس التعاون الجمركي .

فقد وافقت الدول على ما يلي:

الفصل الأول

 تعاريف

المـادة (1)

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية فإن المصطلحات التالية تعرف بما يلي:

أ- «نظام الجمارك» يعني كافة الأحكام القانونية والنظامية المطبقة أو السارية بواسطة مصالح الجمارك عند استيراد أو تصدير البضائع أو معاملتها بنظام الترانزيت.

ب- «المخالفة الجمركية» تعني أي خرق أو محاولة لخرق قانون الجمارك.

ج- «الغش الجمركي» يعني المخالفة الجمركية التي يتمكن بموجبها أي شخص من خداع الجمارك وبالتالي التهرب كليا أو جزئيا من دفع رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير أو التهرب من تطبيق قوائم المحظورات أو الممنوعات الموضحة بقانون الجمارك أو الحصول على أية مزايا خلاف ما هو وارد بنظام الجمارك.

د- «التهريب» يعني الغش الجمركي المتضمن نقل البضاعة عبر الحدود الجمركية بأية وسيلة سرية.

هـ- «رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير» تعني الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والتي تحصل على البضائع عند الاستيراد أو التصدير أو بمناسبة ذلك على ألا تتضمن الرسوم وغيرها من النفقات والتي تتحدد تكلفتها تقريبا حسب مقدار الخدمات المؤداة.

و- «الشخص» يعني كلا من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ما لم ينص غير ذلك.

ز- «المجلس» يعني المنظمة التي تم تكوينها بموجب اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي المعقودة ببروكسل في 15/12/1950م.

ح- «اللجنة الفنية الدائمة» يعني اللجنة الفنية الدائمة للمجلس.

ط- «التصديق» يعني التصديق أو القبول أو الموافقة.

الفصل الثاني

 مجال تطبيق الاتفاقية

المـادة (2)

1- أن الأطراف المتعاقدة والملتزمة بواحد أو أكثر من ملاحق هذه الاتفاقية توافق على قيام مصالحها الجمركية بمنح بعضها البعض مساعدة متبادلة بشأن منع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية، وذلك طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

2- قد تطلب جمارك أحد الأطراف المتعاقدة المساعدة الإدارية على نحو ما هو منصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بالنسبة لأي تحري أو بما له صلة بأية دعاوى قضائية أو إدارية يقوم بها هذا الطرف المتعاقد. وإذا كانت المصلحة الجمركية الطالبة لا تتولى هي بنفسها موضوع هذه الدعاوى فإنها قد تطلب المساعدة الإدارية في حدود اختصاصاتها فقط بالنسبة لهذه الدعاوى. وعلى ذات النمط لو كانت الدعاوى مقامة بالبلد المطلوب منها الحصول على المساعدة الإدارية فإن هذه الأخيرة تقدمها في حدود اختصاصاتها بالنسبة لهذه الدعاوى.

3- إن المساعدة الإدارية على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة لا تمتد إلى المطالبات الخاصة بالقبض على الأشخاص أو استعادة الرسوم أو الضرائب أو غيرها من الرسوم والغرامات لصالح طرف آخر متعاقد.

المـادة (3)

إذا اعتبر طرف متعاقد أن المساعدة المطلوبة تعتبر انتهاكا لسيادته أو لأمنه أو لغيرها من مصالحه الوطنية أو تتعارض مع المصالح التجارية لأي مشروع سواء كان عاما أو خاصا فإنه يجوز لها أن تتراجع عن أداء هذه المساعدة أو أن تقدمها بشروط أو متطلبات معينة.

المـادة (4)

إذا قامت جمارك أحد الأطراف المتعاقدة بطلب مساعدة والتي لا تتمكن هي من إعطائها إذا طلب منها ذلك بمعرفة الأطراف الأخرى المتعاقدة فيجب عليها أن تنبه الطرف الآخر بهذه الحقيقة في طلبها. وبذلك تكون إجابة مثل هذا الطلب في حدود التحفظ الذي ورد به من قبل الطرف المتعاقد.

الفصل الثالث

 الإجراءات العامة للمساعدة

المـادة (5)

1- إن أي تحري أو مستندات أو استعلام آخر يتم بتبليغه أو الحصول عليه بموجب هذه الاتفاقية:

أ- يجب أن يستعمل فقط للأغراض المنصوص عليها بهذه الاتفاقية بما فيها الاستعمال في الدعاوى القضائية أو الإدارية وطبقا للشروط التي قد تكون مفروضة بمعرفة مصلحة الجمارك التي تقدمها.

ب- يجب أن تلقى في الدولة المستلمة، ذات الحماية فيما يتعلق بالسرية على نحو ما هو مطبق لديها بالنسبة لأنواع التحريات والمستندات وغيرها من المعلومات المتحصل عليها داخل أراضيها.

2- إن مثل هذه التحريات أو المستندات أو غيرها من المعلومات من الممكن استعمالها في أغراض أخرى على أن يكون ذلك بعد موافقة الدولة التي تقدمها وبإذن كتابي منها ومع مراعاة أية قيود تضعها في هذا الشأن وما ورد من اعتبارات بالفقرة (1/ب) من هذه المادة.

المادة (6)

1- إن الاتصالات التي تتم بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية يجب أن تكون مباشرة بين المصالح الجمركية. وعلى المصالح الجمركية للأطراف المتعاقدة تعيين الإدارات أو الموظفين المسئولين عن مثل هذه الاتصالات. كما يجب عليها موافاة الأمين العام للمجلس بأسماء وعناوين هذه الإدارات أو هؤلاء الموظفين. وعلى الأمين العام أن يبلغ هذه المعلومات إلى الأطراف الأخرى المتعاقدة.

2- يجب على مصلحة الجمارك لطرف متعاقد والمطلوب منها المساعدة أن تتخذ كل ما يلزم لتلبية هذا الطلب أو المساعدة وذلك في حدود القوانين واللوائح المحلية السارية بها.

3- يجب على مصلحة الجمارك لطرف متعاقد والمطلوب منها المساعدة أن تلبي ذلك الطلب بأسرع ما يمكن.

المادة (7)

1- إن طلبات المساعدة التي تتم بموجب هذه الاتفاقية يجب عادة أن تكون خطية، ويجب أن تتضمن المعلومات الضرورية مصحوبة بالمستندات والتي قد يعتقد بأنها ذات فائدة.

2- يجب أن تكون الطلبات محررة بلغة مقبولة للأطراف المتعاقدة المختصة وأية مستندات تصحب هذه الطلبات يجب أن تكون مترجمة إلى لغة مقبولة بالتبادل إذا كان ذلك ضروريا.

3- يجب على الأطراف المتعاقدة في جميع الحالات أن تقبل طلبات المساعدة أو المستندات المرفقة بها والمكتوبة باللغتين الإنجليزية أو الفرنسية أو المصحوبة بترجمة لها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

4- وفي الحالات العاجلة لا سيما الخاصة بطلبات المساعدة غير المحررة فإنه يجوز للطرف المتعاقد والمطالب بتقديم المساعدة أن يطلب تأكيدا خطيا بذلك.

المادة (8)

أية مصروفات تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية بشأن أتعاب الخبراء أو الشهود يجب أن يتحملها الطرف المتعاقد الذي يطلب المساعدة ويجب على الأطراف المتعاقدة أن تتخلى عن جميع المطالبات الخاصة بسداد أية تكاليف أخرى والتي تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية.

الفصل الرابع

 أحكام منوعة

المـادة (9)

يجب على المجلس والمصالح الجمركية للأطراف المتعاقدة أن تعمل على إيجاد الصلات الشخصية المباشرة بين الإدارات المسئولة عن منع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بغية اتساع نطاق الأهداف العامة لهذه الاتفاقية.

المـادة (10)

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية فإن أي ملحق أو ملاحق والملتزم بها أي طرف متعاقد يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية وأما فيما يتعلق بهذا الطرف المتعاقد فإن أية إشارة للاتفاقية يجب أن تعتبر متضمنة أيضا الإشارة إلى هذه الملحق أو هذه الملاحق. 

المـادة (11)

أن أحكام هذه الاتفاقية يجب ألا تحول دون تطبيق أية مساعدات متبادلة على مستوى أفضل والتي قد تمنحها بعض الأطراف المتعاقدة في المستقبل.

الفصل الخامس

 دور المجلس واللجنة الفنية الدائمة

المادة (12)

1- يكون المجلس طبقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية مسئولا عن إدارة وتطوير هذه الاتفاقية.

2- من أجل تحقيق هذه الغايات فإن اللجنة الفنية الدائمة والمشرف عليها المجلس وبموجب أية توجيهات من قبله تقوم بالمهام التالية:

أ- التقدم بالمقترحات للمجلس فيما يتعلق بالتعديلات المراد إدخالها على الاتفاقية إذا ما اعتبرتها ضرورية.

ب- إعداد الآراء فيما يختص بتفسير أحكام الاتفاقية.

ج- تدعيم الصلات مع المنظمات الدولية الأخرى، لا سيما الوكالات المختصة بالأمم المتحدة وبمنظمة اليونسكو وبالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) ولذلك فيما يتعلق باتخاذ الإجراء ضد مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد النفسية وأيضا مكافحة الاتجار غير المشروع في الأعمال الفنية أو الآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية.

د- اتخاذ أي إجراء من شأنه تعزيز الأهداف العامة للاتفاقية وبصفة خاصة دراسة الطرق والإجراءات الجديدة لتسهيل المهام المتعلقة بالمنع والتحري ومكافحة المخالفات الجمركية. عقد الاجتماعات... الخ.

هـ- القيام بالمهام التي قد يوجه المجلس بإنجازها فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية.

المـادة (13)

لأغراض التصويت بالمجلس وباللجنة الفنية الدائمة، يعتبر كل ملحق كاتفاقية منفصلة.

الفصل السادس

 أحكام ختامية

المـادة (14)

يجب تسوية أي خلاف بين طرفين متعاقدين أو أكثر بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالمفاوضات فيما بينها.

المـادة (15)

1- من الممكن لأية دولة عضو بالمجلس أو لأي دولة عضو بالأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أن تصبح طرفا متعاقدا لهذه الاتفاقية.

أ- بالتوقيع عليها دون التحفظ على المصادقة عليها.

ب- بإيداع وثيقة المصادقة بعد التوقيع عليها وفقا للمصادقة.

ج- بالانضمام إليهما.

2- تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل الدول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمقر المجلس ببروكسل حتى 30/6/1978م وبعد ذلك التاريخ تكون مفتوحة لانضمامهم إليها.

3- يجب على كل دولة مشار إليها بالفقرة (1) لهذه المادة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية أن تحدد الملحق أو الملاحق التي تقبلها ويجب عليها أن تقبل على الأقل ملحقا واحدا. ولها فيما بعد أن تشعر الأمين العام للمجلس بقبولها الملحق أو لملاحق أخرى.

4- تودع مستندات التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للمجلس.

5- من الممكن للاتحادات الجمركية أو الاقتصادية بكافة الدول الأعضاء بها أن تصبح أطراف متعاقدة لهذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد أن تصبح جميع هذه الدول الأعضاء في هذه الاتحادات أطراف متعاقدة لهذه الاتفاقية وذلك طبقا لما ورد من أحكام في الفقرات 1، 2، 3 لهذه المادة على أنه ليس لهذه الاتحادات الحق في التصويت. 

المـادة (16)

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من توقيع خمس دول مشار إليها في الفقرة (1) من المادة (15)، وذلك دون التحفظ على المصادقة عليها أو بعد إيداعهم مستندات التصديق أو الانضمام.

2- على أي طرف متعاقد يقوم بالتوقيع على هذه الاتفاقية دون التحفظ على المصادقة أو يقوم بالتصديق عليها أو الانضمام لها وذلك بعد توقيعها من خمس دول دون التحفظ على المصادقة عليها أو قامت بإيداع وثائق تصديقها عليها أو انضمامها لها. فإن هذه الاتفاقية تكون سارية المفعول على هذا الطرف المتعاقد بعد مرور ثلاثة أشهر من توقيعه عليها دون التحفظ على المصادقة عليها أو إيداعه وثائق تصديقه عليها أو انضمامه لها.

3- أي ملحق لهذا الاتفاقية يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ قبول دولتين لهذا الملحق. وبالنسبة لأي طرف متعاقد يقبل ملحق لهذه الاتفاقية وذلك في تاريخ لاحق لقبول دولتين له. فإن هذا الملحق يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من إشعار هذا الطرف المتعاقد بموافقته على أنه لن يدخل أي ملحق حيز التنفيذ بالنسبة لطرف متعاقد قبل أن تكون الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ بالنسبة إليه.

المـادة (17)

1- من الممكن لأية دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية دون التحفظ على المصادقة عليها أو إيداع وثائق تصديقها عليها، أو انضمامها لها أو في أي وقت بعد ذلك أن تعلن بإشعار ترسله إلى السكرتير العام للمجلس بامتداد نطاق الاتفاقية إلى جميع أو أي من الأراضي التي تقع على عاتقها جميع الاتصالات الدولية الخاصة بها. وهذا الإشعار يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه من قبل الأمين العام للمجلس على أن الاتفاقية لن تطبق على الأراضي التي ورد ذكرها في هذا الإشعار قبل أن تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية.

2- أية دولة قامت بإرسال إشعار على نحو ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة بغرض سريان الاتفاقية على الأراضي التي يقع على عاتقها على الاتصالات الدولية الخاصة بها قد تشعر السكرتير العام للمجلس طبقا للإجراء الموضح بالمادة (18) من هذه الاتفاقية بأن هذه الأراضي لن تقوم بتطبيقها بعد ذلك.

المـادة (18)

لن يسمح بإبداء أية تحفظات بالنسبة لبدء الاتفاقية.

المـادة (19)

1- ليس لهذه الاتفاقية أجل محدد. على أنه يجوز لأي طرف متعاقد الانسحاب منها في أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ بالنسبة له على نحو ما ورد بالمادة (16) من هذه الاتفاقية.

2- يجب أن يتم الانسحاب بناء على مستند أو إشعار خطي يودع لدى الأمين العام للمجلس.

3- يكون الانسحاب ساري المفعول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام مستند أو إشعار الانسحاب بمعرفة الأمين العام للمجلس.

المـادة (20)

1- يجوز للمجلس التوصية بإجراء تعديلات على هذه الاتفاقية.

2- يجب إبلاغ نص التعديل الموصى به من قبل الأمين العام للمجلس إلى جميع الأطراف المتعاقدة والى جميع الدول الموقعة عليها والى الدول الأعضاء في المجلس من غير الأطراف المتعاقدة.

3- أي اقتراح بالتعديل تم إبلاغه على نحو ما ورد بالفقرة السابقة يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة بعد مرور ثلاثة أشهر من انتهاء فترة زمنية مقدارها سنتان تبدأ من تاريخ إبلاغ التعديلات المقترحة والتي خلالها لم يبلغ الأمين العام للمجلس من قبل دولة طرف في التعاقد باعتراضها على التعديل المقترح.

4- إذا تم إبلاغ الأمين العام للمجلس بأي اعتراض من قبل دولة هي طرف في متعاقد قبل انتهاء فترة سنتين والمنصوص عليها بالفقرة (3) من هذه المادة فإن التعديل يعتبر غير مقبول ولا يكون له أي مفعول من أي نوع كان.

المـادة (21)

1- يعتبر أي طرف متعاقد يكون قد صدق على هذه الاتفاقية أو انضم إليها أنه قد قبل أي تعديلات قد أجريت عليها والتي تكون قد دخلت حيز التنفيذ وقت إيداعه وثيقة التصديق أو الانضمام.

2- يعتبر أي طرف متعاقد يقبل ملحق من ملاحق هذه الاتفاقية أنه قد وافق على أية تعديلات قد أجريت على هذا الملحق والتي تكون قد دخلت حيز التنفيذ في تاريخ إشعاره للأمين العام للمجلس بما يفيد قبوله لهذا الملحق.

المـادة (22)

يقوم الأمين العام للمجلس بإشعار جميع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية وغيرهم من الدول الموقعة عليها والدول الأعضاء بالمجلس من غير الأطراف المتعاقدة والأمين العام للأمم المتحدة بما يلي:

أ- التوقيعات والتصديقات والانضمامات وكذا الإشعارات طبقا لما ورد بالمادة (15) من هذه الاتفاقية.

ب- تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وكذا ملحق من ملاحقها طبقا لما ورد بالمادة (16)

ج- الإشعارات الواردة طبقا لما ورد بالمادة (17)

د- الانسحاب منها على نحو ما ورد بالمادة (19)

هـ- أي تعديل يعتبر قد تمت الموافقة عليه طبقا لما ورد بالمادة (20) وكذا تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المـادة (23)

عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فإنه يتم تسجيلها بأمانة الأمم المتحدة وفقا لما ورد بالمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.


وبشهادة الموقعين أدناه والمخولة لهم الصلاحيات اللازمة لذلك فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية.


عملت نيروبي في التاسع من يونيو لعام 1977م بكل من اللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلا اللغتين لهما ذات الفاعلية وذلك من نسخة واحدة أصلية تودع لدى الأمين العام لمجلس التعاون الجمركي والذي بواسطته ترسل نسخ معتمدة ألي جميع الدول المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (15) لهذه الاتفاقية.

ملاحق الاتفاقية الدولية الخاصة بالمساعدات الإدارية المتبادلة لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية 

الملحق (1)

 المساعدة المقدمة من قبل احدى المصالح

الجمركية كمبادرة من جانبها

1-   على مصلحة الجمارك لطرف متعاقد وكمبادرة منها أشعار مصلحة الجمارك لطرف آخر متعاقد والذي يعنيه الأمر بأية معلومات هامة ظهرت وتوصلت إليها عند قيامها بممارسة نشاطها العادي والتي تعطي مبررات قوية للاعتقاد بأن مخالفة جمركية خطيرة سترتكب بالنسبة للدول الأخرى طرف التعاقد. ويجب أن يتضمن الأشعار بصفة خاصة تحركات الأشخاص والبضائع ووسائط النقل.

2-   على مصلحة الجمارك لطرف متعاقد عندما ترى ذلك ملائماً أن تقوم بإشعار مصلحة الجمارك لطرف آخر متعاقد وكمبادرة منها بالتقارير والتسجيلات المتعلقة بإثبات الواقعة أو نسخ معتمدة منها وذلك تدعيماً للمعلومات التي قدمتها على نحو ما ورد بالفقرة (1) أعلاه.

3-   على مصلحة الجمارك لطرف متعاقد وكمبادرة منها أشعار مصلحة الجمارك لطرف آخر متعاقد والتي يعينها الأمر بصورة مباشرة بأية معلومات مشابهة والتي تعد مساعدة هامة لها فيما له صلة بالمخالفات الجمركية لاسيما بالوسائل والطرق المبتكرة التي ترتكب عن طريقها هذه المخالفات.

الملحق (2)

 المساعدة عند الطلب في تقرير رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير

1-   عند طلب مصلحة الجمارك لطرف متعاقد المساعدة لوجود مبررات قوية بأن مخالفة جمركية خطيرة قد وقعت في أراضيها، على مصلحة الجمارك للطرف الآخر المتعاقد والمطلوب منها المساعدة أن تشعرها بكل المعلومات المتاحة والتي قد تساعدها في التقرير الصحيح للرسوم والضرائب الجمركية على الوارد والصادر.

2-   يعتبر الطرف المتعاقد قد أوفي بالتزاماته في هذا الخصوص إذا كان على سبيل المثال قد أبلغ عن المعلومات المطلوبة منه بصورة صحيحة أو المستندات المتاحة لديه فيما يتعلق بالأوجه التالية:

أ‌-      قيمة البضاعة للأغراض الجمركية:

وهي تتضمن الفواتير التجارية المقدمة إلى جمارك البلد المصدر أو البلد المستورد حسب ما يقتضيه الحال ، البيانات المستندية التي تشير إلى اتجاه معدل الأسعار للصادر والوارد، صورة عما توضح بالبيان الجمركي عن القيمة عند التصدير أو الاستيراد، الكتالوجات التجارية، قوائم الأسعار ... ألخ والتي تم نشرها في بلد التصدير أو بلد الاستيراد.

ب‌-تبنيد البضاعة:

ويتضمن نتائج التحليل التي تم إجراؤها لتحديد بند التعريفة، مسميات البضاعة والتي تم توضيحها في الإقرار الجمركي عن الاستيراد أو التصدير.

ج‌-      منشأ البضاعة :

ويتضمن إقرار أو شهادة المنشأ التي تم إصدارها عند التصدير إذا كان الطلب خاصاً بذلك، الوضع الجمركي المتعلق بالبضاعة في بلد التصدير والذي عوملت على أساسه (ترانزيت جمركي، تخزين جمركي، سماح مؤقت، منطقة حرة، تداول حر، تصدير على أساس نظام الدروباك ...الخ.

الملحق (3)

المساعدة عند الطلب في المراجعة وفحص المستندات

      عند طلب المساعدة بمعرفة مصلحة الجمارك لطرف متعاقد فعلى مصلحة الجمارك للطرف الآخر المطلوب منها المساعدة إبلاغها بالمعلومات المتعلقة بما يلي :

أ- مدى صحة المستندات الرسمية المقدمة مع الإقرار الجمركي للبضاعة في البلد الطالب.

ب- ما إذا كانت البضاعة المستوردة بالبلد الطالب قد تم تصديرها بصورة مشروعة من البلد الآخر المطلوب منه المساعدة.

ج- ما إذا كانت البضائع المصدرة من البلد الطالب قد تم استيرادها بصورة مشروعة للبلد الآخر المطلوب منه المساعدة.

الملحق (4)

المساعدة عند الطلب في إجراء الرقابة والإشراف

      بناء على طلب مصلحة الجمارك لطرف متعاقد، على مصلحة الجمارك الطرف الآخر وفي حدود اختصاصها وإمكانياتها ممارسة الرقابة والإشراف ولمدة محدودة على ما يلي:

أ- التحركات لاسيما عند الدخول أو الخروج من أرضيها بالنسبة للأشخاص المعتقد أنهم من محترفي أو معتادي ارتكاب المخالفات الجمركية بالبلد طالب المساعدة.

ب- حركة أنواع معينة من البضائع والتي بناء على تقرير البلد الطالب توجد مؤشرات على وجود تعامل غير مشروع عند دخولها أو خروجها من أراضي البلد المطلوب منه المساعدة.

ج- الأماكن المعينة والتي يتوافر بها المخزون من السلع مما يشير إلى استعمال هذه الأماكن في استيراد البضائع بصورة غير مشروعة بالبلد طالب المساعدة.

د- أنواع محددة ومعينة من العربات أو السفن أو الطائرات أو غيرها من وسائل النقل والتي توجد مبررات مقبولة للاعتقاد بأنها تستعمل في ارتكاب المخالفات الجمركية بالدول الطالبة طرف التعاقد. وعلى مصلحة الجمارك طرف الأخر أن ترسل تقريراً بما تقدم إلى مصلحة الجمارك التي تطلب المساعدة.

الملحق (5)

المساعدة عند الطلب في إجراء التحريات والحصول

على البيانات لحساب طرف آخر متعاقد

-              بناء على طلب مصلحة الجمارك لطرف متعاقد، على مصلحة الجمارك للطرف الأخر المتعاقد وفي حدود القوانين واللوائح السارية المفعول لديها أن تقوم بإجراء تحريات داخل أراضيها للحصول على إثبات يتعلق بالمخالفات الجمركية التي تجري عليها تحقيقات بالدولة الطالبة مع أخذ أقوال أية أشخاص يعد لهم صلة بهذه المخالفات أو من الشهود أو الخبراء مع إبلاغ نتائج هذه التحريات بالإضافة إلى أية مستندات وأدلة أثبات إلى مصلحة الجمارك الطالبة.

-   بناء على طلب كتابي من مصلحة الجمارك لطرف متعاقد، على مصلحة الجمارك للطرف الأخر المتعاقد وفي حدود القوانين واللوائح السارية المفعول، أراضيها، أشعار الأشخاص المعنيين والمقيمين لديها، أو أشعارهم بواسطة السلطات المختصة بأي إجراء أو قرار تم اتخاذه من قبل الدولة الطالبة والمتعلق بأية مسألة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.

الملحق (6)

مثول موظفي الجمارك لدى المحاكم بالخارج

إذا كانت البيانات المحررة غير كافية لوحدها كدليل إثبات فإنه بناء على طلب مصلحة الجمارك لطرف متعاقد، تقوم مصلحة الجمارك للطرف الآخر المتعاقد وفي حدود إمكانياتها بالتصريح لموظفيها بالمثول أمام المحاكم بأراضي الدولة الطالبة كشهود أو كخبراء في الموضوع الخاص بالمخالفة الجمركية.

 ويجب أن يتضمن طلب المثول نوع القضية ومستوى الموظف المطلوب سماع شهادته.

وعلى مصلحة الجمارك للطرف المتعاقد الذي قبل الطلب أن يضع لموظفيها ما تراه من قيود لكي يلتزموا بها عند الإدلاء بشهادتهم.

الملحق (7)

تواجد موظفي الجمارك التابعين لطرف متعاقد

 في الإقليم التابع لطرف متعاقد آخر

1-   بناء على طلب كتابي في مصلحة الجمارك لطرف متعاقد والتي تقوم بإجراء تحريات عن مخالفة جمركية معينة على مصلحة الجمارك للطرف الأخر المتعاقد عندما ترى ذلك مناسباً أن تصرح للموظفين الذين تعينهم الدولة الطالبة بالتواجد لديها لمراجعة الدفاتر والسجلات المختصة وغيرها من المستندات والبيانات التفصيلية الموجودة بمكاتبها وأخذ نسخ منها أو استخراج أية معلومات أو بيانات تفصيلية يكون لها صلة بالمخالفة.

2-   عند تطبيق الأحكام الواردة بالفقرة (1) أعلاه فان كل مساعدة وتعاون ممكنين يجب أن يتاح لموظفي الدولة الطالبة طرف التعاقد لتسهيل مهمة التحريات الخاصة بهم.

3-    بناء على طلب كتابي من مصلحة الجمارك لطرف متعاقد، على مصلحة الجمارك للطرف الأخر المتعاقد عندما ترى ذلك مناسباً أن تصرح لموظفي المصلحة الطالبة بالتواجد في أراضيها وذلك فيما له صلة بالتحريات التي تجريها الدولة الطالبة أو في نطاق التقارير الرسمية في هذا الشأن.

الملحق (8)

المشاركة في التحريات بالخارج

على موظفي الجمارك لطرف متعاقد، وذلك بناء على طلب طرف آخر متعاقد المشاركة في التحريات التي يجريها الطرف الطالب داخل أراضيه، طالما وجد كلا الطرفين أن ذلك الأجراء يعتبر مناسباً.

الملحق (9)

تجميع المعلومات

1-   تقوم المصالح الجمركية للأطراف المتعاقدة بإبلاغ السكرتير العام للمجلس بالبيانات الموضحة فيما طالما كان ذلك فائدة للمجتمع الدولي .

2-   يعمل السكرتير العام للمجلس على إنشاء فهرست مركزي ويكون مزوداً بإحداث البيانات والتي تبلغ اليه من قبل الأطراف المتعاقدة، وعليه أن يقوم بإعداد دراسات مختصرة من هذه البيانات عن الاتجاهات الحديثة في التدليس الجمركي، ومن وقت لآخر عليه أن يقوم بمراجعة هذا الفهرست لاستبعاد منه البيانات التي يرى أنها أصبحت غير مجدية أو قد انتهت فترة الاستفادة منها.

3-   على المصالح الجمركية للأطراف المتعاقدة بناء على طلب السكرتير العام للمجلس وطبقاً لغيرها من أحكام الاتفاقية وهذا الملحق أن تقوم بإمداد السكرتير العام بالبيانات التكميلية والتي تكون ضرورية لإعداد المختصرات والدراسات المشار إليها في الفقرة (2) من هذا الملحق.

4-   على السكرتير العام للمجلس أن يقوم بإرسال نشرات دورية على الإدارات أو الموظفين الموضحة أسماؤهم بمعرفة المصالح الجمركية للأطراف المتعاقدة تتضمن البيانات المعينة التي يشملها الفهرست المركزي والتي يعتبرها ذات فائدة، وأية مختصرات أو دراسات على النحو المشار في الفقرة (2) من هذا الملحق.

5-   يقوم السكرتير العام للمجلس عند الطلب بالمداد الأطراف المتعاقدة بأية بيانات أخرى يمكن الحصول عليها من الفهرست.

6-   يعمل السكرتير العام للمجلس على تنفيذ رغبة الدولة طرف التعاقد عندما تضع حظراً على نشر البيانات التي حصل عليها السكرتير العام من هذه الدولة.

7-   تعميم البيانات من قبل أحد الأطراف المتعاقدة يتتبع بالتالي حذفها من الفهرست أو من الدفاتر الموجودة لدى الأطراف المتعاقدة والتي أشعرت بها، وتكون عديمة الجدوى.

الباب الأول

 الأشخاص

القسم الأول

 التهريب

8- تتضمن الإشعارات الخاصة بهذا القسم البيانات التالية:

أ- الأشخاص الذين ثبتت عليهم تهمة التهريب.

ب- وإذا كان ذلك ميسرا، الأشخاص المثبتة في أن يكونوا من المهربين أو الذين تم القبض عليهم في عمليات التهريب في أراضي الدولة طرف التعاقد التي تقوم بإرسال الإشعار، حتى ولو كانت الدعاوي القضائية المرفوعة ضدهم لم يحكم فيها فيما بعد.على أن يوضع في الاعتبار أنه إذا امتنعت الأطراف المتعاقدة عن ذكر أسماء وأوصاف الأشخاص المتهمين بالإشعار لحظر تشريعاتهم المحلية هذا الإجراء عليهم بالرغم من ذلك إرسال الإشعار متضمناً أكبر قدر من بيانات البنود الموضحة في هذا الفصل.ومن حيث المبدأ فان البيانات المرسلة بالإشعار يجب أن تكون محصورة في المخالفات التي تنتج عنها أو التي من الممكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن أو الحكم بغرامة تزيد عما يعادل 2000 دولار أمريكي .

9- يجب أن يتضمن الإشعار على قدر الإمكان ما يلي :

أ- اللقب أو أسم العائلة

ب- الاسم

ج- الاسم قبل الزواج (إن وجد)

د- أسم الشهرة

هـ- الوظيفة

و- العنوان (في الوقت الحاضر)

ز- تاريخ ومحل الميلاد

ح- المواطنة/ الجنسية

ط- بلد الإقامة والبلد التي قام بزيارتها خلال ألاثني عشر شهراً الماضية

ي- نوع ورقم أوراق تحقيق الشخصية بما في ذلك البلد الذي أصدرها وتاريخ إصدارها.

ك- الوصف الجسماني

1-   الجنس.

2-   الطول.

3-   الوزن.

4-   البنية.

5-   الشعر.

6-   العينان

7-   البشرة والمظهر العام.

8-   العلامات المميزة

ل- تفصيلات مختصرة عن المخالفة (بما في ذلك نوع ومقدار ومصدر البضاعة موضوع المخالفة، الصانع، الشاحن، الراسل) والظروف التي أدت إلى اكتشافها.

م- طبيعة ومقدار العقوبة أو الحكم المقرر.

س- الملاحظات الأخرى بما في ذلك ما يتكلمه من لغات أو إذا كان ذلك متاحاً التهم السابقة المسجلة عليه.

ع- الطرف المتعاقد مقدم المعلومات (بما في ذلك رقم المرجع) .

(ب) الأشخاص الاعتباريون (الشركات)

أ- الاسم

ب- العنوان

ج- الموظفون الرئيسيون أو العمال بالشركة والذين اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية وبياناتهم الشخصية إذا كان ذلك ميسراً على نحو ما ورد بالجزء (أ) البندان (أ، ك)

د- الشركات ذات العلاقة متعددة الجنسيات

هـ- طبيعة العمل الذي تقوم به

و- نوعية المخالفة

ز- البيانات التفصيلية عن المخالفة (بما في ذلك الصانع، الشاحن، الراسل) والظروف التي أدت إلى اكتشافها

ح- مقدار العقوبة ط- الطرف المتعاقد مقدم المعلومات (بما في ذلك رقم المرجع)

10- كقاعدة عامة، على السكرتير العام للمجلس أن يقوم بإصدار تعميم موضحاً به المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، وأن يرسله على الأقل للدول التابعين لها هؤلاء الأشخاص بحق المواطنة أو الجنسية أو الإقامة أو الدول التي زارها هؤلاء الأشخاص خلال الاثني عشر شهراً السابقة.

القسم الثاني : أنواع التدليس الأخرى غير التهريب

11- يجب أن تتضمن الإشعارات المرسلة بموجب هذا القسم بيانات عن:

أ- الأشخاص الذين قد ثبتت إدانتهم بتهمة التدليس الجمركي دون التهريب.

ب- وإذا كان ذلك ميسراً الأشخاص المثبتة في قيامهم بالتدليس الجمركي حتى ولو كانت القضايا المرفوعة ضدهم لم يحكم فيها بعد.

على أن يوضع في الاعتبار أنه إذا امتنعت الأطراف المتعاقدة عن ذكر أسماء وأوصاف الأشخاص المتهمين بالإشعار لحظر هذا الإجراء في تشريعاتهم المحلية فإنه بالرغم من ذلك يجب أن يتضمن الأشعار أكبر قدر من بيانات البنود الموضحة في هذا القسم.

ومن حيث المبدأ فإن البيانات المرسلة بموجب الاشعار يجب أن تكون محصورة في المخالفات التي تنتج عنها أو من الممكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن أو الحكم بغرامة تزيد عما يقابل 2000 دولار أمريكي.

12- يجب على قدر الإمكان أن تتضمن البيانات ما يلي:

أ- الاسم (أو أسم الشركة) والعنوان.

ب- الموظفون الرئيسيون بالشركة والذين اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية.

ج- نوع البضاعة.

د- بلد المنشأ

هـ- الشركات ذات العلاقة متعددة الجنسيات.

و- أسم وعنوان البائع.ز- أسم وعنوان الشاحن.

ح- أسماء وعناوين الشركاء الآخرين في عملية التهريب (وكلاء الشراء أو البيع وغيرهم من الوسطاء... الخ).

ط- الموانئ أو الأماكن التي صدرت منها البضاعة.

ي- تفصيلات مختصرة عن المخالفة والظروف التي أدت إلى اكتشافها.

ك- مقدار العقوبة والخسارة في الإيراد إن وجدت.

ل- غيرها من الملاحظات بما في ذلك أن أمكن التهم الأخرى المسجلة عليه.

م- الطرف المتعاقد مقدم المعلومات (بما في ذلك رقم المرجع) .

الباب الثاني

طرق التهريب وغيرها من أنواع الغش بما في ذلك

التزوير أو التحريف أو التزييف

13- يجب أن تتضمن الإشعارات الخاصة بهذا الباب بيانات تتصل بطرق التهريب وغيرها من أنواع التدليس بما في ذلك طرق الإخفاء والتدليس بواسطة التزوير أو التحوير أو التزييف في كل الحالات التي يكون الإعلان عنها لصالح المجتمع الدولي .

      وعلى الأطراف المتعاقدة الإبلاغ عن حالات التهريب وغيرها من أنواع التدليس التي تتم بطرق معروفة وأيضاً الحالات التي تتم بطرق جديدة أو غير معتادة مما يسهل معه اكتشاف هذه الاتجاهات الحديثة في التهريب .

14- يجب أن تتضمن البيانات على قدر الإمكان ما يلي:

أ- توضح طرق التهريب وغيرها من أنواع التدليس بما في ذلك التدليس بواسطة التزوير أو التحرير أو التزييف اذا كان ذلك ممكنا توضيح بيانات وسيلة النقل المستعملة من حيث الإنتاج والموديل ورقم السجل ...الخ، وأيضاً البيانات المعتمدة والموضحة على لوحة أو شهادة الحاوية أو العربة والمعتمد تصميماتها من قبل اتفاقية دولية، وأيضا معلومات عن أية محاولة غير مشروعة لفض الأختام أو السيور أو أداة الغلق أو غيرها من أجزاء بالحاويات أو العربات.

ب-  وصف مكان الإخفاء مع إرفاق صور فوتوغرافية أو الاسكتشات إذا كان ذلك ممكن.

ج- توصيف البضاعة موضوع التهريب.

د- وصف طبيعة التزوير أو التحرير أو التزييف والطرق المستعملة بشأنه (مستندات، أختام جمركية، لوحات مسجلة ...الخ) .

هـ- غيرها من الملاحظات بما في ذلك الظروف التي أدت إلى اكتشافها.

و- الطرف المتعاقد مقدم المعلومات (بما في ذلك رقم المرجع) .

الباب الثالث

السفن المشتركة في التهريب

15- يجب أن تتضمن الإشعارات المرسلة طبقاً لهذا الباب بيانات عن السفن من جميع الأنواع التي اشتركت في عملية التهريب، على أنه من حيث المبدأ يجب أن تقتصر هذه البيانات على الحالات التي تعتبر ذات فائدة للمجتمع الدولي.

16- وعلى قدر الإمكان وطالما كان ذلك متاحاً ومن الممكن إبلاغه مع عدم تعارضه للتشريع المحلي أن الإشعار يجب أن يتضمن:

أ- الاسم ووصف مختصر للسفينة (مثل س.س.م. في - الحمولة ...الخ)

ب- اسم وعنوان المالك /المؤجر.

ج- العلم الذي تحمله.

د- الميناء المسجلة به وإذا تعذر ذلك ميناء الدولة الأم.

هـ- الاسم والمواطنة/ الجنسية للقبطان والموظفين الرئيسيين أيضاً إذا كان ذلك ممكناً.

و- نوع المخالفة بما في ذلك وصف البضاعة المضبوطة.

ز- وصف مكان الإخفاء (بما في ذلك صورة فوتوغرافية أو اسكتشات إذا أمكن) والظروف التي أدت إلى اكتشافها.

ح- منشأ البضاعة المضبوطة.

ط- الميناء الأول للشحن.ي- ميناء المقصد النهائي.

ك- الموانئ التي توقفت عندها السفينة بين ميناء الشحن وميناء المقصد النهائي.

ل- غيرها من الملاحظات (عدد الصناديق بذات السفينة، الشركة الشاحنة، الشخص المؤجر للسفينة أو القائم بإدارتها والذي اشترك في عملية التهريب .... الخ).

م- الطرف المتعاقد مقدم المعلومات (بما في ذلك رقم المرجع) .

الملحق (10)

المساعدة عند الطلب في مكافحة المخدرات

والمواد النفسية

1-   إن أحكام هذا الملحق لا تحول دون تطبيق الإجراءات السارية على المستوى المحلي والمتعلقة بالتنسيق بين مختلف أنشطة السلطات المختصة لمكافحة الاستعمال الضار للمخدرات والمواد النفسية كما أنها لا تعوق بل تعمل على تكملة إنجاز أحكام الاتفاقية الوحيدة الخاصة بالمخدرات والتي وقعت عام 1961م والاتفاقية الخاصة بالمواد النفسية والتي وقعت عام 1971م بين الأطراف المتعاقدة لكلا الاتفاقيتين والذين قبلوا أيضاً هذا الملحق.

2-   إن أحكام هذا الملحق المتعلقة بتهريب المخدرات والمواد النفسية تطبق بمعرفة المصالح الجمركية كلما كان ذلك ممكناً وفي حدود اختصاصاتها كما تطبق أيضاً على العمليات المالية التي تجري ويكون لها صلة بمثل هذا النوع من التهريب

تبادل المعلومات بين المصالح الجمركية

كمبادرة شخصية منها

3- تقوم المصالح الجمركية للأطراف المتعاقدة كمبادرة شخصية منها وبدور الوسطاء بإبلاغ المصالح الجمركية الأخرى والتي قد تكون معنية بصورة مباشرة عن أية معلومات متوفرة تتعلق:

أ- العمليات التي تم العلم بها أو التي يشتبه في قيامها أو التي يبدو أنها ستؤدي إلى تهريب المخدرات والمواد النفسية.

ب- الأشخاص المعروفين باشتغالهم في التهريب أو إلى الحد الذي تكزن فيه المعلومات الخاصة بهؤلاء الأشخاص من الممكن التبليغ عنها وفقاً للتشريع المحلي الأشخاص المشتبه في قيامهم بالعمليات المشار إليها بالفقرة (أ) والعربات والسفن والطائرات وغيرها من وسائط النقل المستعملة أو المشتبه في استعمالها لهذا العمليات.

ج- الوسائل أو الطرق المستعملة في تهريب المخدرات أو المواد النفسية.

د- المنتجات التي تم تطويرها حديثاً أو التي استعملت في الآونة الأخيرة كمواد مخدرة أو مواد نفسية وتكون موضوع التهريب.

المساعدة عند الطلب في إجراء الرقابة والإشراف

4- بناء على طلب مصلحة الجمارك لطرف متعاقد على مصلحة الجمارك للطرف الأخر المتعاقد وفي حدود اختصاصاتها وإمكانياتها أن تقوم بعمل أشراف خاص لمدة محددة على ما يلي:

أ- التحركات لاسيما عند الدخول أو الخروج من أراضيها بالنسبة لأشخاص معينين والتي توجد مبررات قوية تفيد باحترافه أو اشتغالهم عادة بتهريب المخدرات أو المواد النفسية إلى أراضي الدولة الطالبة.

ب- حركة المخدرات أو المواد النفسية طبقاً لتقارير مصلحة الجمارك الطالبة والتي تعطي مؤشراً على وجود تعامل غير مشروع بالنسبة لهذه المواد استيراداً وتصديراً من أراضي هذه الدولة طرف التعاقد.

ج- الأماكن المعنية والتي يتوافر بها المخزون من المخدرات مما يشير إلى أنها تستعمل في الاستيراد غير المشروع داخل أراضي الدولة الطالبة طرف التعاقد.

د- الأنواع المحددة أو المعينة من العربات أو السفن أو الطائرات أو غيرها من وسائط النقل والتي توجد هناك مبررات مقبولة للاعتقاد بأنها تستعمل في تهريب المخدرات والمواد النفسية داخل أراضي الدولة الطالبة طرف التعاقد وعلى مصلحة الجمارك للطرف الآخر المتعاقد أن ترسل تقريراً بما تقدم إلى مصلحة الجمارك التي تطلب المساعدة.

التحريات عند الطلب لصالح طرف متعاقد آخر

5- بناء على طلب مصلحة الجمارك لطرف متعاقد على مصلحة الجمارك للطرف الآخر المتعاقد وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها لديها أن تقوم بعمل تحريات داخل أرضيها للحصول على أثبات يخص أي تهريب للمخدرات أو المواد النفسية الجاري التحقيق فيه من قبل الدولة الطالبة وأخذ أقوال أية أشخاص يعتقد أن لهم صلة بذلك التهريب أو من الشهود أو الخبراء مع إبلاغ نتائج التحريات بالإضافة إلى أية مستندات أو وقائع أثبات إلى مصلحة الجمارك الطالبة طرف التعاقد . 

المهام التي يقوم بها موظفو الجمارك لدولة عضو في أراضي

دولة أخرى طرفاً في التعاقد

6- إذا كانت البيانات المحررة غير كافية لوحدها كدليل إثبات فإنه على طلب مصلحة الجمارك لطرف متعاقد تقوم مصلحة الجمارك للطرف الآخر المتعاقد وفي حدود إمكانياتها بالتصريح لموظفيها بالمثول أمام المحاكم بأراضي الدولة الطالبة كشهود أو كخبراء في موضوع تهريب المخدرات و المواد النفسية ويجب أن يتضمن طلب المثول نوع القضية ومستوى الموظف المطلوب سماع شهادته وعلى مصلحة الجمارك للطرف المتعاقد الذي قبل الطلب أن تضع لموظفيها ما تراه من قيود لكي يلتزموا بها عند الأداء بشهادتهم.

7- بناء على طلب محرر من مصلحة الجمارك لطرف نتعاقد على مصلحة الجمارك للطرف الآخر المتعاقد إذا كان ذلك ملائماً وفي حدود اختصاصاتها وإمكانياتها أن تصرح لموظفي جمارك الدولة الطالبة بالحضور إلى أراء الدولة المطلوب منها المساعدة وذلك فيما له صلة بالتحريات أو يتعامل بالتقارير الرسمية الخاصة بتهريب المخدرات والمواد النفسية إلى الدول الطالبة طرف التعاقد.

8- يقوم موظفو مصلحة الجمارك لطرف نتعاقد بالمشاركة في التحريات التي تجري داخل أراضي الطرف الآخر المتعاقد طالما كان ذلك ملائماً لكلا الطرفين المتعاقدين ومتمشياً مع القوانين واللوائح السارية المفعول في أراضيها.

تجميع المعلومات

9- تقوم مصلحة الجمارك للأطراف المتعاقدة بتبليغ السكرتير العام للمجلس المعلومات الموضحة فيما بعد طالما كان ذلك لصالح المجتمع الدولي.

10-  يعمل السكرتير العام للمجلس على إنشاء فهريت مركزي ويكون مزوداً بأحدث البيانات والتي تبلغ إليه بمعرفة الأطراف المتعاقدة وعليه أن يقوم بإعداد دراسات مختصرة من هذه البيانات عن الاتجاهات الحديثة في تهريب المخدرات والمواد النفسية وعليه أن يقوم بين وقت وآخر بمراقبة هذا الفهرست لاستبعاد منه البيانات التي يرى أنها أصبحت غير مجدية أو قد انتهت مدة الاستفادة منها.

11- على المصالح الجمركية للأطراف المتعاقدة بناء على طلب السكرتير العام للمجلس وطبقاً لغيرها من أحكام الاتفاقية وهذا الملحق أن تقوم بإمداد السكرتير العام بالبيانات التكميلية والتي تكون ضرورية لإعداد المختصرات والدراسات المشار إليها في الفقرة (10) من هذا الملحق.

12- على السكرتير العام للمجلس أن يقوم بإرسال نشرات دورية إلى الإدارات أو الموظفين الموضحة أسمائهم بمعرفة المصالح الحكومية للأطراف المتعاقدة تتضمن البيانات المعنية التي يشملها الفهرست المركزي والتي يعتبرها ذات فائدة أو أية مختصرات أو دراسات على النحو المشار إليه بالفقرة (10) من هذا الملحق..

13-  يقوم السكرتير العام للمجلس ما لم تطلب الدولة العضو صاحبة البيان ما يخالف ذلك بتعميم أيضاً أية بيانات تتعلق بتهريب المخدرات أو المواد النفسية الموجودة في الفهرست المركزي والتي يرى أنها ذات فأ الإدارات والموظفين الموضحة أسماؤهم بمعرفة الأعضاء الآخرين ، وعلى الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة والمنظمة الدولية للبوليس الدولي (الإنتربول) وعلى غيرها من المنظمات الدولية والتي أجريت معها  اللازمة في هذا الخصوص وذلك بالإضافة إلى أية مختصرات أو دراسات قد يقوم بإعدادها طبقاً لما ورد بالفقرة (10) من هذا الملحق.

14-  يقوم السكرتير العام للمجلس عند الطلب بعد الطرف العضو والذي قبل الملحق بأية معلومات متوفرة لدبه طبقاً للبيانات المجمعة بموجب الملحق.

الفهرست المركزي

الباب الأول : الأشخاص

15- تتضمن الإشعارات طبقاً لهذا الباب من الفهرست المركزي بيانات خاصة بما يلي : أ- الأشخاص الذين ثبتت عليهم تهمة التهريب.

ب- وإذا كان ذلك ميسراً الأشخاص المشتبه في أن يكونوا من المهربين أو الذين تم القبض عليهم في عمليات التهريب في أراضي الدولة طرف التعاقد التي تقوم بإرسال الإشعار حتى ولو كانت الدعاوي القانونية المرفوعة ضدهم لم يحكم فيها بعد ويجب أن يوضع في الاعتبار أنه إذا امتنعت الأطراف المتعاقدة عن ذكر أسماء و وأصاف الأشخاص المتهمين في الإشعار لحظر تشريعاتهم المحلية هذا الإجراء فعليهم بالرغم من ذلك إرسال إشعار يتضمن أكبر قدر من بيانات هذا الباب الخاص بالفهرست المركزي.

16-  يجب على قدر الإمكان أن يتضمن الإشعار ما يلي :

أ- اسم العائلة

ب- الاسم

ج- الاسم قبل الزواج (أن وجد)

د- اسم الشهرة

هـ- الوظيفة

و- العنوان (في الوقت الحاضر).

ز- تاريخ ومحل الميلاد.

ح- المواطنة / الجنسية.

ط- بلد الإقامة والبلاد التي قام بزيارتها خلال الاثنى عشر شهراً الماضية.

ي- نوع ورقم أوراق تحقيق الشخصية بما في ذلك البلد الذي أصدرها وتاريخ إصدارها.

ك- الوصف الجسماني:

1-   الجنس

2-   الطول       

3-   الوزن

4-   البنية

5-   الشعر

6-   العينان      

7-   البشرة والمظهر العام

8-   العلامات المميزة

ل- تفصيلات مختصرة عن المخالفة (بما في ذلك نوع ومقدار ومصدر البضاعة موضوع المخالفة، البضائع، الشحن، الراسل) والظروف التي أدت إلى اكتشافها.

م- طبيعة ومقدار العقوبة أو الحكم المقرر.

س- الملاحظات الأخرى بما في ذلك ما يتكلمه من لغات والتهم السابقة المسجلة عليه إذا كان ذلك متاحاً.

ع- الطرف المتعاقد مقدم المعلومات (بما في ذلك رقم المرجع).

17-  وبصفة عامة على السكرتير العام للمجلس أن يقوم بإصدار تعميم موضحاً به المعلومات الخاصة بالأشخاص على نحو ما وردت بالباب الأول من الفهرست المركزي وأن يرسله على الأقل للدول التابعين لها هؤلاء الأشخاص بحق المواطنة أو الجنسية أو الإقامة أو الدول التي قد زارها هؤلاء الأشخاص خلال الاثنى عشر شهراً الماضية.

الفهرست المركزي

الجزء الثاني : طرق التهريب

18- تتعلق البيانات الموضحة بالإشعارات الخاصة بهذا الباب من الفهرست المركزي بطرق تهريب المخدرات والمواد النفسية بما في ذلك طرق الإخفاء وفي جميع الحالات البيانات التي يكون نشرها لصالح المجتمع الدولي وعلى الأطراف المتعاقدة أن تضمن إشعاراتها كل من الوسائل المعروفة والوسائل المتطورة مما يسهل معه اكتشاف هذه الاتجاهات الحديثة في التهريب.

19- يجب أن يتضمن الإشعار على قدر الإمكان البيانات التالية :

أ- توضيح طرق التهريب وأيضاً وسائط النقل المستعملة في التهريب إذا كان ذلك ممكناً من حيث الإنتاج والطراز والتسجيل والرقم ... الخ والبيانات المعتمدة والموضحة على اللوحة أو شهادة الحاوية أو العربة والمعتمد تصميماتها من قبل اتفاقية دولية وأيضاً معلومات عن أية محاولة غير مشروعة لفض الأختام أو السيور أو أداة الغلق أو غيرها من الأجزاء بالحاويات أو العربات

ب- وصف مكان الإخفاء مع إرفاق صور فوتوغرافية أو اسكتشات إذا كان ذلك ممكناً.

ج- وصف البضاعة موضوع التهريب.

د- غيرها من الملاحظات بما في ذلك الظروف التي أدت إلى اكتشافها.

ه- الطرف المتعاقد مقدم المعلومات (بما في ذلك رقم المرجع) 

الفهرست المركزي

الباب الثالث : السفن المشتركة في التهريب

20- يجب أن تتضمن الإشعارات المرسلة طبقاً لهذا الباب معلومات عن السفن من جميع الأنواع التي اشتركت في عملية تهريب المخدرات والمواد النفسية على أنه من حيث المبدأ يجب أن تقتصر هذه المعلومات على الحالات التي تعتبر ذات فائدة للمجتمع الدولي.

21- وعلى قدر الإمكان وطالما كان ذلك متاحاً دون تعارض مع التشريع المحلي يجب أن تتضمن البيانات ما يلي:

أ- الاسم ووصف مختصر للسفينة (مثل س.س.م. في - الحمولة ...الخ)

ب- اسم وعنوان المالك /المؤجر.

ج- العلم الذي تحمله.

د- الميناء المسجلة به وإذا تعذر ذلك ميناء الدولة الأم.

هـ- الاسم والمواطنة/ الجنسية للقبطان والموظفين الرئيسيين أيضاً إذا كان ذلك ممكناً.

و- نوع المخالفة بما في ذلك وصف البضاعة المضبوطة.

ز- وصف مكان الإخفاء (بما في ذلك صورة فوتوغرافية أو اسكتشات إذا أمكن) والظروف التي أدت إلى اكتشافها.

ح- منشأ البضاعة المضبوطة.

ط- الميناء الأول للشحن.

ي- ميناء المقصد النهائي.

ك- الموانئ التي توقفت عندها السفينة بين ميناء الشحن وميناء المقصد النهائي.

ل- غيرها من الملاحظات (عدد الصناديق بذات السفينة، الشركة الشاحنة، الشخص المؤجر للسفينة أو القائم بإدارتها والذي اشترك في عملية التهريب .... الخ).

م- الطرف المتعاقد مقدم المعلومات (بما في ذلك رقم المرجع)

الملحق (11)

المساعدة عند الطلب

في مكافحة تهريب الأعمال الفنية أو الآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية

1-   أن أحكام هذا الملحق تطبق على الأعمال الفنية والآثار وغيرها من المقتنيات الثقافية والتي تبعاً لما لها من طابع ديني أو علماني، فأنها تكون ذات أهمية بالنسبة لمادة الآثار أو ما قبل التاريخ أو التاريخ أو الأدب أو الفنون أو العلوم طبقاً لمفهوم الفقرات من "أ" إلى "ك" من المادة "1" من اتفاقية اليونسكو فيما يختص بحظر أو منع الاستيراد أو التصدير غير المشروعين أو نقل الملكية غير المشروعة للمقتنيات الثقافية (باريس 14 نوفمبر عام 1970) وطالما كانت هذه الأعمال الفنية أو الآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية تتعلق بموضوع التهريب على إلا تتعارض هذه الأحكام مع الإجراءات الوطنية والقائمة على أساس التعاون بين كافة الإدارات المحلية لحماية التراث الثقافي وبالنسبة للمجال الجمركي فان هذه الأحكام تعتبر مكملة لانجاز أحكام اتفاقية اليونسكو بين أطرافها المتعاقدة والتي قد قبلت أيضاً هذا الملحق.

2-   أن أحكام هذا الملحق المتعلقة بتهريب الأعمال الفنية أو الآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية تطبق بمعرفة المصالح الجمركية كما كان ذلك ملائماً وفي حدود اختصاصاتها كما تطبق أيضاً على العمليات المالية التي تجرى ويكون لها صلة بمثل هذا النوع من التهريب. 

تبادل المعلومات بين المصالح الجمركية كمبادرة ذاتية منها

3- تقوم المصالح الجمركية للأطراف المتعاقدة كمبادرة ذاتية منها وبدون أبطاء بإبلاغ المصالح الجمركية الأخرى والتي قد تكون معينة بصورة مباشرة عن أية معلومات متوفرة لديها تتعلق بما يلي :

أ- العمليات التي تم العلم بها أو التي تشتبه في قيامها أو التي وأنها ستؤدي إلى تهريب الأعمال الفنية أو الآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية.

ب- الأشخاص المعروفين باشتغالهم في التهريب أو إلى الحد الذي تكون فيه المعلومات الخاصة بهؤلاء الأشخاص كفيلة بالتبليغ عنهم طبقاً للتشريع المحلي والأشخاص المشتبه في قيامهم بالعمليات المشار إليها في الفقرة "أ" أعلاه والعربات والسفن والطائرات وغيرها من وسائط النقل أو المشتبه في استعمالهم لهذه العمليات.

ج- الوسائل الجديدة المستخدمة أو الطرق الحديثة المستعملة في تهريب الأعمال الفنية أو الآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية . 

المساعدة عند الطلب في إجراء الرقابة والإشراف

4- بناء على طلب مصلحة الجمارك لطرف متعاقد، تقوم مصلحة الجمارك للطرف الأخر المتعاقد وذلك في حدود اختصاصاتها وإمكانياتها بممارسة الرقابة والإشراف ولمدة محدودة على ما يلي:

أ- التحركات لاسيما عند الدخول أو الخروج من أراضيها لأشخاص معينين والتي توجد مبررات قوية تفيد باحترافهم أو باشتغالهم عادة في التهريب الأعمال الفنية أو الآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية في أراضي الدولة الطالبة.

ب- حركة الأعمال الفنية أو الآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية والتي بناء على تقارير مصلحة الجمارك الطالبة توجد مؤشرات على وجود تعامل غير مشروع بالنسبة لها في أراضي الدولة الطالبة طرف التعاقد.

ج- أنواع محددة ومعينة من العربات أو السفن أو الطائرات أو غيرها من وسائط النقل والتي توجد مبررات مقبولة للاعتقاد بأنها تستعمل في تهريب الأعمال الفنية أو الآثار  أو غيرها من المستندات الثقافية من أراضي الدولة الطالبة طرف التعاقد.

وعلى مصلحة الجمارك للطرف الأخر المتعاقد أن ترسل تقريراً بما تقدم إلى مصلحة الجمارك التي تطلب المساعدة. 

التحريات عند الطلب لحساب طرف آخر متعاقد

5- بناء على طلب مصلحة الجمارك لطرف متعاقد، على المصلحة الجمارك للطرف الآخر المتعاقد وفي حدود القوانين واللوائح السارية المفعول لديها، أن تقوم بعمل تحريات داخل أراضيها للحصول على إثبات يخص أي تهريب للأعمال الفنية أو الآثار أو غيرها من المقتنيات التي تجري عليها تحقيقات بالدولة الطالبة، مع أخذ أقوال أية أشخاص يعتقد أن لهم صلة بذلك التهريب أو من الشهود أو الخبراء وإبلاغ نتائج هذه التحريات بالإضافة إلى أية مستندات أو وقائع إثبات إلى مصلحة الجمارك الطالبة طرف التعاقد.

المهام التي يقوم بها موظفو الجمارك لدولة عضو في أراضي

 دولة أخرى طرفاً في التعاقد

6- إذا كانت البيانات المحررة غير كافية لوحدها كدليل إثبات فإنه بناء على طلب مصلحة الجمارك لطرف متعاقد، تقوم مصلحة الجمارك للطرف الآخر المتعاقد وفي حدود إمكانياتها، بالتصريح لموظفيها بالمثول أمام المحاكم بأراضي الدولة الطالبة كشهود أو كخبراء في موضوع تهريب الأعمال الفنية أو الآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية ويجب أن يتضمن طلب المثول نوع القضية ومستوى الموظف المطلوب سماع شهادته، وعلى مصلحة الجمارك للطرف المتعاقد الذي قبل الطلب أن تضع لموظفيها ما تراه من قيود لكي يلتزموا بها عند الإدلاء بشهاداتهم.

7- بناء على طلب محرر من مصلحة الجمارك لطرف متعاقد، على مصلحة الجمارك للطرف المتعاقد الآخر، إذا كان ذلك ملائماً وفي حدود اختصاصاتها وإمكانياتها، وأن تصرح لموظفي جمارك الدولة الطالبة بالحضور إلى أراضي الدولة المطلوب منها المساعدة فيما له صلة بالتحريات أو يتعلق بالتقارير الرسمية الخاصة بتهريب الأعمال الفنية الآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية إلى الدولة الطالبة طرف التعاقد.

8- يقوم موظفو مصلحة الجمارك لطرف متعاقد بالمشاركة في التحريات التي تجرى داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر طالما كان ذلك ملائماً لكلا الطرفين المتعاقدين ومتمشياً مع القوانين واللوائح السارية المفعول في أراضيها

9- تقوم مصالح الجمارك للطرف المتعاقد بتبليغ السكرتير العام للمجلس بالمعلومات الموضحة فيما بعد طالما كان في ذلك فائدة للمجتمع الدولي

10- يعمل السكرتير العام للمجلس على إنشاء فهرست مركزي ويكون مزوداً بأحدث البيانات التي تبلغ إليه بمعرفة الأطرف المتعاقدة وعلى أن يقوم بإعداد دراسات مختصرة من هذه البيانات عن الاتجاهات الحديثة في تهريب الأعمال الفنية والآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية، وبين وقت آخر عليه أن يقوم بمراجعة هذا الفهرست لاستبعاد منه البيانات التي يرى أنها أصبحت غير مجدية أو قد انتهت مدة الاستفادة منها

11- على المصالح الجمركية للأطراف المتعاقدة بناء على طلب السكرتير العام للمجلس، وطبقاً لغيرها من أحكام الاتفاقية وهذا الملحق أن تقوم بإمداد السكرتير العام بالبيانات التكميلية والتي تكون ضرورية لإعداد المختصرات والدراسات المشار إليها في الفقرة "10" من هذا الملحق.

12- على السكرتير العام للمجلس أن يقوم بإرسال نشرات دورية إلى الإدارات أو الموظفين الموضحة أسماؤهم بمعرفة المصالح الجمركية للأطراف المتعاقدة تتضمن البيانات المعنية التي يشملها الفهرست المركزي والتي يعتبرها ذات فائدة أو أية مختصرات أو دراسات من المشار إليها في الفقرة "10" من هذا الملحق..

13-  يقوم السكرتير العام للمجلس ما لم تطلب الدولة العضو ما يخالف ذلك بتعميم أيضاً أية بيانات تتعلق بتهريب الأعمال الفنية أو الآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية الموجودة بالفهرست المركزي والتي يرى أنها ذات فائدة على الإدارات والموظفين الموضحة أسماؤهم بمعرفة الأعضاء الآخرين بالمجلس وعلى الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة والمنظمة الدولية للبوليس الجنائي (انتربول) وغيرها من المنظمات الدولية والتي أجريت معها الترتيبات اللازمة في هذا الشأن، وذلك بالإضافة إلى أية مختصرات أو دراسات والتي قد يقوم بإعدادها طبقاً لما ورد بالمادة "10" من هذا الملحق.

الفهرست المركزي

الباب الأول : الأشخاص

15- تتضمن بيانات الأشعار طبقاً لهذا الباب ما يلي :

أ- الأشخاص الذين ثبتت عليهم تهمة التهريب.

ب- وإذا كان ذلك ميسراً الأشخاص المشتبه في أن يكونوا من المهربين أو الذين تم القبض عليهم في عمليات التهريب في أراضي الدولة طرف التعاقد التي تقوم بإرسال الإشعار حتى ولو كانت الدعاوي القانونية المرفوعة ضدهم لم يحكم فيها بعد.ويجب أن يوضع في الاعتبار أنه إذا امتنعت الأطراف عن ذكر أسماء و وأصاف الأشخاص المتهمين بالإشعار لحظر تشريعاتهم المحلية هذا الإجراء فعليهم بالرغم من ذلك إرسال إشعار يتضمن أكبر قدر من بيانات هذا الباب الخاص بالفهرست المركزي.

16- يجب على قدر الإمكان أن يتضمن الإشعار ما يلي :

أ- اسم العائلة

 ب- الاسم

ج- الاسم قبل الزواج (أن وجد)

د- اسم الشهرة

هـ- الوظيفة

و- العنوان (بالوقت الحاضر)

ز- تاريخ ومحل الميلاد

ح- المواطنة / الجنسية.

ط- بلد الإقامة والبلاد التي قام بزيارتها خلال الاثنى عشر شهراً الماضية.

ي- نوع ورقم أوراق تحقيق الشخصية بما في ذلك البلد الذي أصدرها وتاريخ إصدارها.

ك- الوصف الجسماني :

1-  الجنس

2-  الطول

3-  الوزن

4-  البنية

5-  الشعر

6-  العينان       

7-  البشرة والمظهر العام

8-  العلامات المميزة

ل- تفصيلات مختصرة عن المخالفة (بما في ذلك نوع ومقدار ومصدر البضاعة موضوع المخالفة، الصانع، الشحن، الراسل) والظروف التي أدت إلى اكتشافها.

م- طبيعة ومقدار العقوبة أو الحكم المقرر.

س- الملاحظات الأخرى بما في ذلك ما يتكلمه من لغات والتهم السابقة المسجلة عليه إذا كان ذلك متاحاً.

ع- الطرف المتعاقد مقدم المعلومات (بما في ذلك رقم المرجع)

17- وبصفة عامة على السكرتير العام للمجلس أن يقوم بإصدار تعميم موضحاً به المعلومات الخاصة بالأشخاص على نحو ما وردت بالباب الأول من الفهرست المركزي وأن يرسله على الأقل للدول التابعين لها هؤلاء الأشخاص بحق المواطنة أو الجنسية أو الإقامة أو الدول التي قد زارها هؤلاء الأشخاص خلال الاثنى عشر شهراً الماضية .

الفهرست المركزي

الباب الثاني : طرق التهريب

18- تتعلق البيانات الموضحة بالإشعارات الخاصة بهذا الباب من الفهرست المركزي بطرق تهريب الأعمال الفنية أو الآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية بما في ذلك طرق الاخفاء وفي جميع الحالات التي يكون نشرها ذات فائدة للمجتمع الدولي وعلى الأطراف المتعاقدة الابلاغ عن حالات التهريب التي تتم بطرق معروفة وأيضا الحالات التي تتم بطرق جديدة أو غير معتادة، مما يسهل معه اكتشاف هذه الاتجاهات الحديثة في التهريب.

19- يجب أن يتضمن الإشعار على قدر الإمكان البيانات التالية :

أ- توضيح طرق التهريب وإذا كان متاحاً، توضيح وسائط النقل المستعملة في التهريب من حيث الإنتاج والطراز والتسجيل والرقم ... الخ وأيضا البيانات المعتمدة والموضحة على اللوحة أو المتعلقة بشهادة الحاوية أو العربة والمعتمد تصميماتها من قبل اتفاقية دولية وأيضاً البيانات عن أية محاولة غير مشروعة لفض الأختام أو السيور أو أداة الغلق أو غيرها من الأجزاء بالحاويات أو العربات.

ب- وصف مكان الإخفاء مع إرفاق صور فوتوغرافية أو اسكتشات إذا كان ذلك متاحاً.

ج- وصف البضاعة موضوع التهريب.د- غيرها من الملاحظات بما في ذلك الظروف التي أدت إلى اكتشافها.

هـ- الطرف المتعاقد مقدم المعلومات (بما في ذلك رقم المرجع) .

 

*************************************