الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 13 مارس 2002 م

 

مرسوم رقم (67) لسنة 2001

بالتصديق على اتفاقية الدفاع المشترك

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

نـــحــن جاســـم بن حــمـــد آل ثانــــي                    نائب أميــر دولـــــــة قطـــــــــر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (24)، (34) منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (27) لعام 2001 المنعقد بتاريخ 18/7/2001، بالموافقة على التصديق على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع من شهر شوال عام 1422 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 2001 ميلادية،

وعلى اقتراح وزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنـــــا بمـــــا هـــــو آت:

مــــــــادة (1)

صُودق على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة من دولة قطر وباقي دول المجلس في مدينة المنامة بتاريخ 31/12/2000، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

مــــــــادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 جاسم بن حمد آل ثاني           

  نائب أمير دولة قطر


صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 14 /10 / 1422هـ

                     الموافق : 29 /12 /2001 م 


إتفاقيــة الدفــاع المشتــرك لمجلس التعاون لدول الخليـج العربيــة

 

إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إدراكاً منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإنطلاقاً من السياسة الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تقوم على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية.

وإيماناً منها في تقوية روابط وتوثيق التعاون بينها حرصاً على إستقلالها وسيادتها، ومحافظة على تراثها، وتحقيقاً للتكامل وضمن الصفوف وتوحيد الجهود لتحقيق الدفاع المشترك وصيانة الأمن والسلام فيها وفقاً لمبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة وتعزيزاً للإستقرار والطمأنينة في بلادها بما يحقق طموحات شعوبها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى وحدة دولها. لذا اتفقت الدول الأعضاء على ما يلي:

مادة (1)

تعهدات

تؤكد الدول الأعضاء إحترامها وإلتزامها بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة وتأخذ على عاتقها فض جميع المنازعات بالطرق السلمية سواءً في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى وتمتنع عن إستخدام القوة أو التهديد بها على أي وجه لا يتفق وأهداف ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

مادة (2)

العدوان والتهديد

تعتبر الدول الأعضاء أن أي إعتداء على أي منها هو إعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً.

مادة (3)

رد العدوان والتهديد

عملاً بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقاً للمادة (51) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة تلتزم الدول الأعضاء بالمبادرة فوراً إلى مساعدة الدولة أو الدول المعتدى عليها ضمن دول مجلس التعاون بإتخاذ أي إجراء ضروري بما في ذلك إستخدام القوة العسكرية لرد الإعتداء وإعادة الشرعية والأمن والسلام إلى نصابها وتخطر على الفور جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بوقوع الإعتداء والإجراءات التي أتخذت.

مادة (4)

التشاور

تجتمع الدول الأعضاء للتشاور كلما رأت دولة أو أكثر أن سلامتها الإقليمية أو إستقلالها السياسي يواجهان خطراً خارجياً لتقييم التهديد واتخاذ الإجراءات المناسبة.

مادة (5)

لأغراض الإتفاقية

تعمل الدول الأعضاء على إعطاء أهمية متزايدة لبناء وتطوير الطاقة البشرية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الكوادر الوطنية وتوافق النظم وتبادل المعلومات بما يخدم تطوير مفهوم الدفاع المشترك لمواجهة التهديدات والإعتداءات بمختلف أشكالها وأنواعها (بما في ذلك البرية - الجوية - البحرية- الصاروخية - أسلحة الدمار الشامل).

مادة (6)

قوة درع الجزيرة

تلتزم الدول الأعضاء بتطوير قوة درع الجزيرة وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً وتعمل على تطويرها مستقبلاً وفقاً لإمكانية كل دولة من الدول الأعضاء بما يخدم دورها في مفهوم الدفاع المشترك عن دول المجلس.

مادة (7)

التمارين المشتركة

تعمل الدول الأعضاء على تأمين التعاون العسكري بين قواتها بإجراء التمارين المشتركة من أجل رفع قدراتها الذاتية والجماعية لتحقيق أفضل مستوى من التنسيق وفقاً لمفهوم الدفاع المشترك.

مادة (8)

الصناعة العسكرية

تعمل الدول الأعضاء على إعطاء أهمية لتأسيس وتطوير قاعدة الصناعة العسكرية وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في هذا المجال لتوفير إحتياجاتها الأساسية من العتاد والمعدات العسكرية.

مادة (9)

مجلس الدفاع المشترك

يشكل بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس للدفاع المشترك من الدول الأعضاء يعمل تحت توجيه وأشراف المجلس الأعلى ويختص بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وبأية مهام واختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس الأعلى.

مادة (10)

اللجنة العسكرية العليا

تشكل بقرار من مجلس الدفاع المشترك لجنة عسكرية عليا ويحدد القرار مهامها وإختصاصاتها.

مادة (11)

اللجان العسكرية

تشكل بقرار من اللجنة العسكرية العليا لجان عسكرية، وينسق إجتماعاتها الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحدد القرار مهامها وإختصاصاتها.

مادة (12)

عدم التعارض

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات أو المعاهدات السارية وبحق كل من الدول الأعضاء في إبرام إتفاقيات مع دول أخرى، تتعهد الدول الأعضاء بألا تبرم أي إتفاق يتعارض مع أحكام هذه الإتفاقية وأهدافها

 

 

 

****************************************************************