الجريدة الرسمية / العدد
الرابع / 21 فبراير 2018
مرسوم رقم (6) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة
2001
بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره
من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
المرسوم رقم (27) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وعلى
وثيقة سحب تحفظ جزئي وسحب تحفظ الصادرة في الأول من شهر ربيع الأول عام 1433 هجرية
، الموافق للرابع والعشرين من شهر يناير عام 2012 ميلادية،
وعلى
اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى
مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يُستبدل
بنص المادة (1) من المرسوم رقم (27) لسنة 2001 المشار إليه ، النص التالي:
مادة (1):
"ووفق
على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المرفق نصها بهذا المرسوم ، وتكون لها
قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور ، مع التحفظ على أحكام المادتين (1)،
(16) من الاتفاقية . " .
مادة (2)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره.
ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 22 / 4 /1439هـ
الموافق
: 9 / 1 /2018 م