الجريدة الرسمية / العدد السابع / 1984

 

مرسوم رقم (34) لسنة 1984

بالمصادقة على اتفاقية مزايا وحصانات

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

نــحـــن خليفـــة بن حـــمـــــد آل ثانــــــي                         أميــــــــر دولــــــة قطـــــــــــر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،

وعلى اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/3/1984،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في اليوم الأول من شهر رجب 1404 هجرية الموافق للثاني من شهر ابريل 1984 ميلادية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنــــــا بما هـو آت:

مـــادة (1)

صودق على اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/3/1984، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

مـــادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

خليفــــة بن حــمــــد آل ثانــــــي 

 أميــــــــــــر دولــــــــــة قطـــــــــــر

صدر في قصر الدوحة في : 3/11/1404هـ

                الموافق   : 31/7/1984م

اتفاقيــــة مزايـــا وحصــــانـــات

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تسهيل أعمال المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية في أقاليمها.

ورغبة في كفالة أداء موظفي المجلس أعمالهم على خير وجه.

واستناداً إلى المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون التي تنص على أن يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه.

وحيث أن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أن يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض.

ورغبة في توضيح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمجلس التعاون وتحديد نطاق تطبيقها لتيسير قيام المجلس بأعماله في أقاليم الدول الأعضاء على ضوء قواعد متفق عليها.

فقد اتفقت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يأتي: 

الفصل الأول

الشخصية القانونية

مـــادة (1)

يتمتع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشخصية قانونية مستقلة من حيث أهلية:

أ- تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.

ب- التعاقد.

جـ- التقاضي.

الفصل الثاني

أموال وموجودات المجلس

مـــادة (2)

1- تتمتع بالحصانة القضائية أموال مجلس التعاون ثابتة كانت أم منقولة ومجوداته

أياً كان حائزها ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.

2- للمباني التي يشغلها مجلس التعاون أينما وجدت في أقاليم الدول الأعضاء حرمتها ولا تخضع أمواله أو موجوداته لإجراءات التفتيش أو المصادرة أو الحجز أو الاستيلاء أو ما يماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.

3- للمحفوظات والوثائق بأنواعها كافة حرمتها سواء أكانت خاصة بمجلس التعاون أو في حيازته.

مـــادة (3)

تتعهد حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون باتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لضمان انتفاع المجلس بالأراضي والمباني التابعة له في أقاليم هذه الدول انتفاعاً كاملاً ومستمراً.

مـــادة (4)

يكون للمجلس الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن يخضع لأية قيود مالية أو تنظيمية أو أمر بإيقاف تسديد الديون مهما كانت وتتمثل هذه التصرفات في:

أ- حيازة النقود من مختلف العملات وأن تكون له حسابات بأية عملة يشاء.

ب- تلقي تلك العملات ونقلها من دولة إلى أخرى أو في داخل الدولة ذاتها وتحويلها إلى أية عملة يشاء.

مـــادة (5)

على المجلس عند مباشرته الحقوق المخولة له بموجب المادة السابقة مراعاة ما تبديه الدول الأعضاء من ملاحظات وما تقترحه من توصيات لا تتعارض مع مصلحة المجلس.

مـــادة (6)

يعفى المجلس وأمواله المنقولة والثابتة وممتلكاته الأخرى من الأعباء والتكاليف التالية:

أ- جميع الضرائب المباشرة ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق أو خدمات عامة.

ب- الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر المتعلقة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما يستورده المجلس أو يصدره من مواد أو أدوات خاصة لاستعماله الرسمي وكذلك تلك المفروضة علي استيراد أو تصدير مطبوعاته مع استثناء رسوم التخزين والنقل وما إلى ذلك من مصروفات يجري تحملها مقابل خدمات عامة.

مـــادة (7)

لا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا الإعفاء إلا بموافقة الحكومة صاحبة الشأن. 

الفصل الثالث

التسهيلات الخاصة بالرسائل والاتصالات

مـــادة (8)

تعامل رسائل مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل امتيازاً عن معاملة تلك الدول لرسائل أية دولة أخرى، وبعثتها الدبلوماسية أو منظمة دولية وذلك فيما يتعلق بالأولوية ورسوم التخليص على البريد والرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لاسلكية والمخابرات التليفونية وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة في شأن إرسال المعلومات إلى الصحف والراديو والتليفزيون.

مـــادة (9)

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استعمال الرمز في رسائله أو إرسال مكاتباته بواسطة رسول خاص أو بحقائب دبلوماسية ويتمتع الرسول والحقائب الدبلوماسية بنفس المزايا والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية في الدول الأعضاء.

مـــادة (10)

لا يجوز بأي حال من الأحوال في زمن السلم لأي من الدول الأعضاء فرض أي نوع من أنواع الرقابة على المراسلات والاتصالات والمخابرات الرسمية للمجلس على النحو المشار إليه في هذا الفصل.

الفصل الرابع

ممثلو الدول الأعضاء

مـــادة (11)

تشمل عبارة "ممثلو الدول الأعضاء" الواردة في هذا الفصل جميع ممثلي الدول الأعضاء ومساعديهم والمستشارين والخبراء الفنيين والسكرتيريين الموفدين معهم.

مـــادة (12)

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الأجهزة الرئيسية أو الفرعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك المؤتمرات التي يدعو إليها المجلس أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم إلى مقر اجتماعهم وعودتهم منها بالامتيازات والحصانات التالية:

أ- عدم جواز القبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.

ب- الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل بصفتهم الرسمية بوصفهم ممثلين لدولهم، وتبقى هذه الحصانة سارية إلى ما بعد زوال صفتهم التمثيلية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.

جـ- حرمة المحررات والوثائق جميعها.

د- حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم بواسطة رسول خاص أو في حقائب مختومة.

هـ- منحهم هم وعائلاتهم الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة.

و- التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.

ز- الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية.

ح- لا تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على ممثلي الدولة التي تنعقد المؤتمرات والاجتماعات في إقليمها.

مـــادة (13)

لا تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضماناً لتمتعهم بكامل حريتهم واستقلالهم في أداء مهامهم المتعلقة بالمجلس، وعلى هذا فإنه يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها لا يؤثر على الغرض الذي من أجله منحت.

مـــادة (14)

تكون للبعثات والوفود الدائمة وأعضائها لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته ذات المزايا والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية وأعضائها المعتمدين لدى أي دولة من الدول الأعضاء.

وتحقيقاً لهذا الغرض يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء المندوبين الدائمين المعتمدين لدى مجلس التعاون. وأولئك الذين تنتهي خدماتهم.

الفصل الخامس

الموظفون

مـــادة (15)

يتمتع موظفو الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من تاريخ مباشرتهم العمل بصرف النظر عن جنسياتهم بالمزايا والحصانات التالية:

أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية.

ب- الحصانة القضائية عما يصدر عنهم قولاً أو كتابة أو عملاً بوصفهم موظفين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر تمتعهم بهذه الحصانة سارياً حتى بعد زوال صفتهم الرسمية وذلك بالنسبة لما صدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية.

جـ- الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي تقاضوها ويتقاضونها عن عملهم.

مـــادة (16)

بالإضافة إلى المزايا والحصانات المشار إليها في المادة الخامسة عشرة يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون بصرف النظر عن جنسياتهم هم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم بالوضع المعترف به لرؤساء البعثات الدبلوماسية في أقاليم الدول الأعضاء.

مـــادة (17)

يتمتع موظفو الدرجة الثامنة فما فوق بصرف النظر عن جنسياتهم هم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم بالمزايا والحصانات والتسهيلات المعترف بها لنظرائهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدول الأعضاء.

مـــادة (18)

يتمتع موظفو الأمانة العامة من غير رعايا دولة المقر والذين لا تطبق عليهم أحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة بالامتيازات والحصانات التالية:

1) إعفاؤهم من الالتزامات الخاصة بالخدمة المدنية وكذلك إعفاؤهم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب.

2) التسهيلات المتعلقة بالصرف والتي تمنح للموظفين الذين في درجاتهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر.

3) التسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات فيما يتعلق بعودتهم إلى وطنهم.

4) الإعفاء من الرسوم الجمركية خلال سنتين من تاريخ مباشرتهم العمل عما يستوردون من أثاث ومتاع بمناسبة التوطن في الدولة صاحبة الشأن.

مـــادة (19)

لا يجوز لموظفي الأمانة المتمتعين بجنسية دولة المقر أياً كانت وظيفتهم أن يتمسكوا بالحصانة أمام محاكم بلادهم عند قيامهم بأعمال قاموا بها خارج نطاق وظائفهم.

مـــادة (20)

في حالة وجوب الخدمة العسكرية على أي من موظفي الأمانة العامة فللحكومة صاحبة الشأن أن تؤجل من تدعو إليه حاجة الأمانة العامة بناء على طلبها ولمدة لا تزيد عن سنتين.

مـــادة (21)

إن المزايا والحصانات التي تمنح للموظفين هي لصالح المجلس ويجب على الأمين العام رفع الحصانة عن موظفي الأمانة العامة في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها عنهم لا يؤثر على الغرض الذي من أجله منحت ويستثنى من ذلك الأمناء المساعدون الذين ترفع عنهم الحصانة بموافقة المجلس الوزاري أما الأمين العام فترفع عنه الحصانة بموافقة المجلس الأعلى بناء على عرض المجلس الوزاري.

الفصل السادس

الخبـــــراء

مـــادة (22)

يتمتع الخبراء من مواطني دول المجلس غير الموظفين المنصوص عليهم في الفصل الخامس أثناء قيامهم بمأمورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمزايا والحصانات اللازمة لأداء وظائفهم على أحسن وجه والتي تتمثل في:

أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.

ب- الحصانة القضائية بعد انتهاء مأموريتهم فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.

جـ- حرمة الوثائق والمحررات التي تكون في حوزتهم.

د- حق استعمال الرمز وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية برسول خاص أو في حقائب رسمية.

هـ- التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الموفدين في مأمورية رسمية فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة أو القطع.

و- الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.

ز- إعفائهم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب.

ح- تأجيل واجب الخدمة العسكرية طبقاً لنص المادة العشرين.

مـــادة (23)

المزايا والحصانات التي تمنح للخبراء هي لمصلحة المجلس ويجب على الأمين العام رفع هذه الحصانة في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة، وأن رفعها لا يؤثر على الغرض الذي من أجله منحت.

الفصل السابع

تسويــــــــة المنازعــــات

مـــادة (24)

للمجلس الوزاري أن يشكل لجنة لتسوية المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التي يكون مجلس التعاون وأجهزته الرئيسة أو الفرعية طرفاً فيها، أو تلك التي يكون طرفاً فيها موظف بالمجلس متمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة إذا لم ترفع عنه هذه الحصانة.

مـــادة (25)

إذا كان موضوع النزاع ينصرف إلى وجود خلاف بين الدول الأعضاء يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولم تتم تسويته بالمفاوضة أو أية طريقة من طرق التسوية يتفق عليها فيحال النزاع عندئذ إلى هيئة تسوية المنازعات طبقاً لنص المادة العاشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

الفصل الثامن

أحكام ختامية

مـــادة (26)

ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الأعضاء في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لصيانة أمنها وسلامة بلادها أو نظامها العام. وعلى الدولة التي ترى ضرورة لاتخاذ مثل هذه التدابير أن تسارع بالاتصال بالأمانة العامة للاتفاق على الإجراءات الكفيلة لحماية مصالح المجلس.

مـــادة (27)

أ- لأي دولة عضو طلب تعديل هذه الاتفاقية.

ب- يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل.

جـ- يصبح أي تعديل نافذ المفعول وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (29).

مـــادة (28)

يجوز للمجلس أن يعقد اتفاقيات إضافية لتنظيم تطبيق هذه الاتفاقية في بلاد الدول الأعضاء.

مـــادة (29)

أ- توقع هذه الاتفاقية وتصدق وفقاً للنظم الدستورية لكل دولة وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.

ب- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداع أغلبية الدول الأعضاء وثائق التصديق عليها.

 

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة الرياض في يوم الأحد 9/6/1404هـ الموافق 11/3/1984م

 

1- دولة الإمارات العربية المتحدة

2- دولة البحرين

3- المملكة العربية السعودية

4- سلطنة عمان

5- دولة قطر

6- دولة الكويت

 

 

*******************************************