الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 4 يوليو 2021

قانون رقم (4) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015

بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

والباعة المتجولين

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                 أمير دولة قطر،

 بعد الاطلاع على الدستور ،

 وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2018، وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 قررنا القانون الأتي :

مادة (1)

يُستبدل بتعريفي "الوزارة" و "الوزير" الواردين في المادة (1) من

القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه ، التعريفان التاليان :

"الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.

الوزير : وزير التجارة والصناعة

مادة (2)

يستبدل بنصوص المواد (27) ، (29) ، (30) من القانون رقم (5) السنة 2015 المشار إليه ، النصوص التالية :

 مادة (27):

 "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10٫000) عشرة آلاف ريال ، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية) ، (5/ فقرة ثالثة) ، (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (16) ، (21)، (23)، (24) من هذا القانون .".

مادة (29) :

 "للوزير ووزير البلدية والبيئة ، كل في حدود اختصاصه ، أو من يفوضه أي منهما ، التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة ، وإزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها بحسب الأحوال .".

مادة (30):

 "یکون لموظفي الوزارة وموظفي وزارة البلدية والبيئة ، كل في حدود اختصاصه ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ووزير البلدية والبيئة ، بحسب الأحوال ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .".

مادة (3)

تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه ، فقرة ثالثة ، نصها التالي :

 مادة (5/ فقرة ثالثة) :

"وتُحدد الاشتراطات الخاصة بالصحة العامة غير العلاجية ، الواجب توافرها في بعض المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، بقرار من وزير البلدية والبيئة ، بالتنسيق مع الوزير ، ويجب على طالب الترخيص أو المرخص له ، بحسب الأحوال ، الالتزام بتلك الاشتراطات .".

مادة (4)

 على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.


تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 5/11/1442 هـ

                           الموافق : 15/6/2021 م