الجريدة الرسمية / العدد الرابع / ٢٤ فبراير 2025

قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2025

بإصدار ضوابط سلوكيات التعامل في السوق

مجلس الإدارة.

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018؛

وعلى لائحة الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2008؛

وعلى تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة؛

وعلى قواعد التعامل في بورصة قطر؛

وعلى قواعد التعامل في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية؛

وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على مشروع هذا القرار باجتماعه الرابع لعام 84/ 2024، المنعقد بتاريخ 03/ 12/ 2024؛

وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية؛

ولما تقتضيه المصلحة العامة؛

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُعمل بضوابط سلوكيات التعامل في السوق المرفقة بهذا القرار.

 

  

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                            بندر بن محمــد بن سعــود آل ثانــــي

                                 رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية

 

 

 

صدر بتاريخ : 15/07/1446 هـ

     الموافق : 15/01/2025 م

 

  

ضوابط سلوكيات التعامل في السوق

التمهيد:

في إطار سعي هيئة قطر للأسواق المالية إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، واستقرار الأسواق المالية، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها؛

وفي إطار تشريعات الهيئة التي تصدرها لتنظيم التعامل في أنشطة الأسواق المالية الإعلاء قيم العدالة والتنافسية والشفافية بين المتعاملين في الأسواق المالية وكذلك توعية عامة المستثمرين بأخلاقيات وسلوكيات التعامل في السوق وتجنب ما ينافيها من ممارسات وتعاملات وأفعال غير مشروعة وفقا لتلك التشريعات، كما تمثل في ذاتها صورا لجرائم جنائية وفقا لحكم المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية؛

كما تأتي هذه الضوابط بياناً لأحكام قانون الهيئة واللوائح والنظم والقرارات والتعليمات والتعاميم المناهضة لكافة مظاهر تعاملات وممارسات إساءة التصرف في السوق، بهدف تجنب كل من يتعامل في الأوراق المالية أو يكون طرفاً في هذه التعاملات تلك المظاهر أيا كان شكلها أو صورتها، وبيانا لالتزامات الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة وغيرهم من أطراف تعاملات السوق.

وتسري أحكام هذه الضوابط على كل تصرف أو سلوك يمثل خداعاً أو تضليلاً وفقاً الأحكام تشريعات الهيئة، وتعتبر الأمثلة المنصوص عليها في هذه الضوابط صوراً الإساءة التعامل في السوق على سبيل المثال لا الحصر.

تنقسم هذه الضوابط إلى ثمانية فصول، هي كالتالي:

الفصل الأول: تعاريف.

الفصل الثاني: نطاق التطبيق.

الفصل الثالث: التلاعب في السوق.

الفصل الرابع: حظر نشر معلومات خاطئة أو مضللة.

الفصل الخامس: العمليات الوهمية والأشكال الأخرى من التضليل.

الفصل السادس: التعامل بناء على معلومات داخلية.

الفصل السابع: سلوكيات شركات الخدمات المالية.

الفصل الثامن: أحكام ختامية.

الفصل الأول : تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه الضوابط، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية.

قانون الهيئة: القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018.

اللائحة: لائحة الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2008.

تشريعات الهيئة: قانون الهيئة واللوائح والنظم والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة تنفيذا له والتشريعات ذات الصلة.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي، بحسب الأحوال.

السوق: سوق مالية مرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون الهيئة.

جهة الإيداع: الشركة المرخصة لها من الهيئة للقيام بأعمال تسجيل وإيداع واثبات نقل الملكية والتقاص للأوراق المالية.

الأوراق المالية: أسهم وسندات شركات المساهمة، والسندات والصكوك، والأذونات التي تصدرها الحكومة، أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أية أوراق مالية أخرى، بما في ذلك الأصول المالية الرقمية وما في حكمها المرخص بها، والأوراق المالية غير القطرية المدرجة في أي من الأسواق المالية ويُعتبر في حكم الأوراق المالية المشتقات والسلع والأدوات الاستثمارية الأخرى التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة.

شركات الخدمات المالية: الشركات المرخص لها أو المسجلة لدى الهيئة المزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (4) من نظام الخدمات المالية.

المصدر: جهة مصدرة للأوراق المالية المطروحة في السوق الأولية أو المدرجة للتداول في السوق الثانوية.

التلاعب: أي سلوك أو ممارسة أو نهج بأي وسيلة يُقصد منها التحايل على المستثمرين في السوق.

التضليل: إظهار معلومات أو بيانات أو غيرها خلافا للحقيقة بقصد التحايل على المستثمرين في السوق.

المعلومة الداخلية: كل معلومة غير متاحة للجمهور تتعلق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمصدر أو بالورقة المالية يكون لها تأثير أو من المحتمل أن يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على سعر الورقة المالية أو حجم تداولها في حالة علم الجمهور بها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

-  كل ما يتعلق بالمسار التجاري، أو المالي، أو العمليات الرأسمالية للمصدر.

 ـ المعلومات المتاحة بشأن الأوامر الصادرة للأشخاص المكلفين بتنفيذها المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالورقة المالية أو مصدرها والتي يكون لها تأثير أو من المحتمل أن يكون لها تأثير على سعر الأوراق المالية في حالة علم الجمهور بها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ) الرغبة في شراء أو بيع أوراق مالية.

(ب) التوقف عن شراء أو بيع أوراق مالية.

)ج) كمية الأوراق المالية التي سيتم شراؤها أو بيعها.

(د) سعر أو نطاق أسعار الأوراق المالية التي تم أو سيتم شراؤها، أو بيعها.

(هـ) هوية الأشخاص المشاركين أو من المحتمل أن يشاركوا في عملية الشراء أو البيع.

المُطّلع: كل من اطلع بحكم موقعه على بيانات أو معلومات داخلية عن الشركة أو عملائها لم تكن متاحة للجمهور، ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، والعاملين بالشركة أو أي شركة من مجموعتها وأزواجهم، وأولادهم القصر وغيرهم ممن يتاح لهم الحصول على تلك المعلومات بسبب علاقات تعاقدية، أو مهنية، أو غيرها، أو أي شخص تحصل على تلك المعلومات بأي طريقة كانت قبل إتاحتها للجمهور.

الأقارب: الزوج والأولاد القصر.

الفصل الثاني: نطاق التطبيق

مادة (2)

تسري أحكام هذه الضوابط على كل فعل، أو تعامل، أو تصرف، أو سلوك يتم بأي وسيلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما فيها استخدام الأدوات التقنية لإنشاء الأوامر وإدخالها آليا، أو الشروع في القيام بأي منها بقصد خداع أو تضليل المستثمرين أو التلاعب في السوق وفقا لتشريعات الهيئة، دون اعتبار لما يترتب عليها من نتائج بشأن تحقيق أرباح أو خسائر أو أضرار.

وتعتبر مظاهر إساءة التصرف في السوق الواردة في هذه الضوابط على سبيل المثال لا الحصر.

   مادة (3)

تدابير منع إساءة التصرف في السوق

على شركات الخدمات المالية والسوق، وجهة الإيداع إصدار إجراءات أو تدابير داخلية لمنع منتسبيها من القيام بأي من مظاهر إساءة التصرف في السوق واعتماد آلية لإخطار الهيئة بأي مخالفات لأحكام هذه الضوابط فور العلم بها

الفصل الثالث: التلاعب في السوق

مادة (4)

حظر السلوكيات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل

يحظر على أي شخص يتعامل في الأوراق المالية القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات من شأنها أن تعطي أو من المحتمل أن تعطي فكرة خاطئة أو مضللة عن الأوراق المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ. إجراء اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية.

ب. إجراء تصرفات تنطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التأثير على التعاملات أو حركة التداول في السوق.

مادة (5)

حظر السلوكيات التي من شأنها التأثير على التعاملات في السوق

يحظر على أي شخص بشكل مباشر، أو غير مباشر القيام بتصرف، أو إجراء، أو ممارسة من شأنها التأثير أو المساهمة في التأثير على التعاملات في السوق، أو إصدار أوامر التداول، أو القيام بأي تصرف من شأنه على سبيل المثال لا الحصر:

أ- أن يعطي، أو من المحتمل أن يعطي انطباعاً خاطئاً أو مضللاً بشأن عرض ورقة مالية أو أكثر من الأوراق المالية المدرجة أو الطلب عليها أو بشأن سعرها أو بشأن وجود نشاط تداول عليها.

ب- تثبيت سعر أي من الأوراق المالية المدرجة على مستوى غير طبيعي أو مصطنع.

مادة (6)

   أمثلة للسلوكيات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً بشأن عرض ورقة مالية أو الطلب عليها

يعد تلاعبا أو تضليلا من شأنه أن يعطي أو من المحتمل أن يعطي انطباعا خاطئاً أو مضللاً بشأن عرض ورقة مالية أو الطلب عليها، ما يلي:

أ- الترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيعها أو تمكين شخص آخر من بيعها.

ب- الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شرائها أو تمكين شخص آخر من شرائها.

ج- إدخال أوامر شراء أو بيع ورقة مالية بغرض خلق انطباع خاطئ عن حجم الطلب أو العرض.

د- إدخال عدد كبير من الأوامر أو تحديثات الأوامر أو إلغاء أوامر الورقة مالية بغرض تضليل المستثمرين، أو زيادة صعوبة تحديد الأوامر الحقيقية بسجل الأوامر.

مادة (7)

أمثلة للسلوكيات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً بشأن نشاط تداول ورقة مالية

يعد تلاعبا أو تضليلا من شأنه أن يعطي أو من المحتمل أن يعطي انطباعا خاطئاً أو مضللاً بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو طلب بشرائها أو بيعها ما يلي:

أ- إجراء صفقات تداول ينتج عنها نقل ملكية الورقة المالية بين حسابات لنفس الشخص أو تدار من نفس الشخص أو بين جهات متواطئة بهدف خلق انطباع خاطئ عن حجم التداول الحقيقي.

ب- إجراء صفقات أو إصدار أوامر على ورقة مالية بغرض خلق انطباع خاطئ بشأن تداول الورقة المالية.

ج- إدخال أمر أو أوامر شراء لدعم سعر ورقة مالية بهدف تنفيذ أمر أو أوامر ببيع، وإلغاء أوامر الشراء بعد تنفيذ أمر البيع.

د- إدخال أمر أو أوامر شراء أو بيع ورقة مالية مع عدم الجدية بتنفيذها بإلغائها بعد تنفيذها جزئياً وبشكل متكرر.

هـ- إجراء مزود السيولة المرخص له بممارسة نشاط صانع السوق صفقات على ذات الورقة المالية لحساب مزود السيولة ولحساب صانع السوق.

مادة (8)

أمثلة للسلوكيات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً بشأن تثبيت أو خلق سعر مصطنع

يعد تلاعبا أو تضليلا من شأنه تثبيت أو خلق سعر مصطنع لورقة مالية بشكل يعطي أو من المحتمل أن يعطي انطباعا خاطئاً أو مضللاً، ما يلي:

أ- شراء أو بيع ورقة مالية عند افتتاح أو إغلاق جلسة التداول أو في نهاية أي فترة مرجعية ربعية أو نصف سنوية أو سنوية، بهدف التحكم في مستوى السعر المرجعي أو خلق سعر مرجعي مصطنع لتضليل المستثمرين.

ب- إدخال أو تنفيذ أوامر شراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد.

ج- إدخال أو تنفيذ أوامر بيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التناقص.

د- إدخال أو تنفيذ أوامر شخص، أو أشخاص متواطئين، بهدف التحكم في عرض أو طلب أو سعر ورقة مالية.

هـ- تنفيذ أمر أو أوامر شراء أو بيع ورقة مالية بشكل متكرر بهدف التأثير على سعرها.

و- تواطؤ المكتتبين الذين تم تخصيص أوراق مالية لهم خلال الطرح الأولي الشراء حصص أخرى من الورقة المالية مع بدء تداولها بالسوق، من أجل خلق سعر غير حقيقي أو إيهام المستثمرين بوجود طلب كثيف عليها بغرض بيع حصصهم المكتتب بها.

ز- إدخال، أو تنفيذ أمر، أو أوامر شراء، أو بيع ورقة مالية بهدف إبقاء السعر ضمن حدود سعرية مصطنعة.

ح- تنفيذ أمر أو أوامر شخص أو أشخاص متواطئة على ورقة مالية أو الأوراق المالية بهدف التلاعب بمؤشرات السوق.

مادة (9)

بعض السلوكيات التي لا تُعد تلاعباً أو تضليلاً

لا تعد تلاعبا أو تضليلا السلوكيات الآتية:

أ- شراء الشركة لأسهمها وفقاً لأحكام التشريعات الصادرة بهذا الشأن.

ب- تنفيذ شركة الوساطة لأوامر الشراء للأسهم الخاصة بآلية الاستقرار السعري إذا كان ذلك وفقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن.

ج- شراء أو بيع صانع السوق للأوراق المالية وفقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن.

د- شراء أو بيع مزود السيولة وفقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن.

هـ- عمليات التداول التي تتم بهدف شراء أو بيع الورقة المالية المدرجة خلال أوقات متقاربة دون أن يكون القصد منها التأثير على حجم تداولات الورقة أو التأثير على السعر بهدف التلاعب.

الفصل الرابع: حظر نشر معلومات خاطئة أو مضللة

مادة (10)

حظر نشر الشائعات والمعلومات الخاطئة أو المضللة

يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي:

أ- نشر الشائعات بقصد التأثير على التعاملات في السوق.

ب- نشر، أو تقديم بيانات، أو معلومات، أو تصريحات غير صحيحة، بقصد التأثير على التعاملات في السوق.

ج- إغفال أو حجب معلومة يجب الإفصاح عنها وفقا لتشريعات الهيئة، ولا تنتفي المسؤولية القانونية عما سبق بعدم التداول.

مادة (11)

وسائل النشر

يحظر على أي شخص نشر أو المساعدة في نشر شائعة، أو معلومة خاطئة، أو بيان غير صحيح، أو غيرها متى كان من شأنها أن تعطي أو من المحتمل أن تعطي انطباعا خاطئا أو مضللا بشأن أي ورقة مالية مدرجة دون النظر أو اعتبار لوسيلة النشر أو الترويج بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

أ- وسائل النشر والإعلام المطبوعة أو المسموعة أو المرئية.

ب- المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت وتطبيقات وبرامج الهواتف الذكية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

ج- وسائل الإفصاح.

د- نشر معلومات السوق على منصات التداول

هـ- تناقل المعلومات شفهياً من شخص إلى آخر.

   مادة (12)

افتراض العلم بالمعلومات الخاطئة أو المضللة

يفترض علم الشخص بنشره معلومات خاطئة أو مضللة في الحالات التالية:

أ- إذا كان مطلعاً على المعلومات الصحيحة بحكم وظيفته، أو منصبه، أو مكانته، أو قرابته، أو لأي اعتبار آخر يُمكنه من الاطلاع عليها.

ب- إذا لم يتحقق من صحة ما تم نشره ببذل عناية الشخص المعتاد، ويجوز للشخص نفي العلم المفترض بأي وسيلة.

   مادة (13)

أمثلة لحالات نشر معلومات خاطئة أو مضللة

على سبيل المثال لا الحصر تعتبر الأفعال التالية نشرا لمعلومات خاطئة أو مضللة:

أ- نشر الشائعات أو تيسير نشرها.

ب- نشر معلومات أو أخبار، أو تصريحات خاطئة، أو مضللة عن شركة مدرجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات.

ج- الاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين لنشر أو تيسير نشر شائعات، أو معلومات خاطئة، أو مضللة بشأن شركة.

د.- نشر مستثمر توقعات باستثمارات مستقبلية واعدة لشركة مدرجة، أو تحقيق أرباح بهدف رفع قيمة محفظته الاستثمارية أو توفير ظروف سوق ملائمة لبيعها.

هـ- الإفصاح الجزئي أو غير المكتمل بالمخالفة لتشريعات الهيئة.

الفصل الخامس: العمليات الوهمية والأشكال الأخرى من التضليل

مادة (14)

حظر العمليات الوهمية والأشكال الأخرى من التضليل

يحظر على أي شخص أن يتعامل في السوق متى كان ذلك التعامل يُعطي أو من المحتمل أن يعطي فكرة خاطئة أو مضللة عن سعر الأوراق المالية أو حجم تداولها، أو كان من شأنه أن يُسبب اضطراباً في الأسواق المالية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- أن يجري تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء غير حقيقي أو مضلل بشأن التأثير على التعاملات في السوق.

ب- أن يجري أو يشارك في إجراء معاملات أو أوامر تداول باستخدام وسائل غير مشروعة وبأي صورة أخرى من صور الخداع.

مادة (15)

حظر إجراء معاملات أو أوامر باستخدام وسائل غير مشروعة

أو بأي صورة من صور التضليل

يحظر إجراء معاملات أو إدخال أوامر منفردة أو بالاقتران مع عوامل أخرى تؤثر، أو من المحتمل أن تؤثر تأثيراً مضللا بشأن التعاملات في السوق، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- إجراء المعاملات أو إدخال الأوامر من أي شخص مسبوقة، أو متبوعة بنشره معلومات خاطئة أو مضللة.

ب- إجراء المعاملات أو إدخال الأوامر من أي شخص مسبوقة، أو متبوعة بإصداره، أو نشره آراء، أو بحوث، أو توصيات استثمارية غير صحيحة أو متحيزة أو لتحقيق مصلحة خاصة.

ج- إدخال أو إلغاء أو تعديل عدد كبير من الأوامر يدويا أو باستخدام الروبوتات أو البرمجيات بغرض إعطاء فكرة خاطئة أو مضللة بشأن الأوراق المالية محل الأوامر.

د- نشر شخص لديه إمكانية التواصل مع وسائل الإعلام أو غيرها آراء مضللة بغرض تحريك سعر الورقة المالية في الاتجاه الذي يهدف له لإجراء معاملات شراء أوراق مالية أو بيع على المكشوف.

هـ- عدم الإفصاح عن تضارب المصالح عند إبداء الرأي، أو إعداد دراسة، أو بحث، أو غيرها بشأن ورقة مالية أو مصدر.

و- البيع على المكشوف لأوراق مالية ثم نشر شائعة بأن المصدر يواجه صعوبات إدارية أو مالية لهبوط سعر الورقة المالية.

ز- شراء أوراق مالية ثم نشر معلومات إيجابية مضللة عنها أو عن مصدرها بهدف رفع سعرها.

الفصل السادس: التعامل بناء على معلومات داخلية

مادة (16)

حظر التعامل في السوق بناء على معلومة داخلية

يحظر على أي شخص التعامل والتداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق بناء على معلومة داخلية، وفي جميع الأحوال لا يجوز استخدام المعلومة الداخلية بأي شكل من الأشكال كإبداء الرأي، أو المشورة، أو التوصية، أو غيرها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويُعتبر أي شخص متداولاً بشكل مباشر في ورقة مالية في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا قام بتنفيذ صفقة على الورقة المالية لأي حساب تكون له مصلحة فيه.

ب- إذا قدم عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق.

ويعتبر أي شخص متداولاً بشكل غير مباشر في ورقة مالية في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر.

ب- إذا قام بترتيب صفقة يكون أحد أطرافها شخصاً من أقاربه أو شخصاً تربطه به علاقة عمل أو علاقة تعاقدية.

ج- إذا رتب لوكيله أو لأي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول بالأوراق المالية ذات العلاقة.

مادة (17)

المعلومة المتاحة للجمهور

تُعتبر المعلومة متاحة للجمهور في الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

أ- إذا تم الإفصاح عنها وفقا للضوابط القانونية أو الممارسات المعمول بها.

ب- إذا كانت ضمن وثائق مسموح للجمهور الاطلاع عليها.

ج- إذا كانت متاحة بطبيعتها للجمهور، بما في ذلك من خلال الإنترنت أو بعض المنشورات الأخرى، وتشمل أيضا تلك المتاحة فقط مقابل دفع رسوم، أو كانت مستمدة من المعلومات التي تم نشرها للجمهور.

د- إذا كان من الممكن الحصول عليها من خلال الملاحظة من قبل أفراد من الجمهور دون التعدي على حقوق، أو التزامات الخصوصية، أو الملكية، أو السرية.

هـ- إذا كان من الممكن الحصول عليها عن طريق تحليل معلومات أخرى متاحة بشكل عام.

مادة (18)

أمثلة لحالات التعامل بناء على المعلومات الداخلية

يُعد تعاملاً مبني على المعلومات الداخلية ما يلي:

أ- تداول شخص على ورقة مالية لصالحه بناء على عمليات تداول يقوم بها الصالح حساب آخر يقوم بإدارته أو تنفيذ عمليات تداول لصالح ذلك الحساب، وقبل إتمام تلك العملية، مستفيدا من أثرها المتوقع على السوق.

ب- تعديل أو إلغاء أمر شراء أو بيع بناء على معلومة داخلية اطلع عليها مصدر الأمر بعد إدخاله للأمر الأصلي.

ج- استخدام المعلومة الداخلية التي تم الحصول عليها خلال المناقشة مع مستثمر محتمل لقياس اهتمامه بعرض محتمل للاستثمار في أوراق مالية أو استقراء رأيه حول سعر العرض المحتمل، وذلك للتداول في الأوراق المالية المعنية.

د. تداول مقدم عرض الاستحواذ المحتمل أو مستشاريه لمصلحتهم الخاصة على أساس المعلومات المتعلقة بعرض الاستحواذ.

مادة (19)    

أمثلة للسلوكيات التي تعد تعاملاً مبنيا على المعلومة الداخلية

تعد السلوكيات التالية في حكم التعامل المبني على المعلومة الداخلية:

أ- إبلاغ مطلع أحد الأشخاص بمعلومة داخلية مقرر أن تُنشر للجهور ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية. فيصدر أوامره بشراء أو بيع الورقة المالية بناء على هذه المعلومة الداخلية.

ب- شراء أحد موظفي المصدر للورقة المالية بناء على علمه بدخول شركته في مشروع جديد من المحتمل أن يحقق أرباحا للشركة قبل الإفصاح عن المشروع للجمهور.

ج- شراء ورقة مالية من أحد موظفي شركة خدمات استشارية متعاقدة مع مصدر الورقة المالية لتقديم استشارة بشأن عرض استحواذ لم يتم الإفصاح عنه للجمهور.

مادة (20)  

أمثلة لحالات لا تُعد تعاملاً مبنيا على المعلومة الداخلية

لا يُعد تعاملاً مبنيا على المعلومة الداخلية ما يلي:

أ- تعامل الشخص المطلع بالبيع أو الشراء تنفيذاً لتعليمات شخص آخر بسبب وظيفته أو عمله دون أن يكشف عما لديه من معلومات داخلية أو يستند عليها لاتخاذ قراره.

ب- التداول لصالح الشخص المعنوي الذي يتوفر لممثله أو غيره لدى المصدر المعلومة الداخلية شريطة وضع وتنفيذ ترتيبات وإجراءات داخلية كافية وفعالة تضمن الآتي:

1- عدم حصول الشخص الذي سيصدر أوامر الشراء أو البيع لصالح الشخص المعنوي على المعلومة الداخلية.

2- عدم تأثير أي من الأشخاص الطبيعيين المطلعين على المعلومة الداخلية على قرارات من يُدخل أوامر الشراء أو البيع.

ج- المعاملات في إطار مهام صانع السوق ومزود السيولة وفقا لتشريعات الهيئة.

د- تنفيذ الوسيط أمرا للعميل دون إخباره بالمعلومة الداخلية التي يعلم بها بشأن الورقة المالية محل الأمر أو تقديم المشورة له بناء عليها.

مادة (21)

إفشاء المعلومة الداخلية

يُحظر على أي شخص إفشاء أي معلومة داخلية ما لم يكن ذلك تنفيذا لواجب قانوني أو أمر وظيفي تقتضيه طبيعة عمله، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ- الإفصاح عن المعلومات الداخلية وفقا لتشريعات الهيئة.

ب- الإفصاح عن المعلومات الداخلية للهيئة أو للسوق بغرض الامتثال لالتزام قانوني، أو تنظيمي، أو لمساعدة الهيئة، أو السوق على أداء مهامها.

ج- الإفصاح عن المعلومات الداخلية لهيئة إشرافية أو تنظيمية أخرى بغرض الامتثال لالتزام قانوني أو تنظيمي أو لمساعدة الهيئة الأخرى على أداء مهامها.

د- الإفصاح عن المعلومات الداخلية تنفيذا لحكم قضائي أو ما في حكمه.

هـ- الإفصاح عن المعلومات الداخلية للجهات الحكومية بناء على طلبها وتنفيذا لتشريعاتها التي تنظم عملها.

مادة (22)   

عدم إلزامية إنجاز المعاملة

إفشاء شخص معلومة داخلية خارج السياق الصحيح لا يتطلب إثبات تحقيقه أو من أفشى له بالمعلومة ربح أو تجنب خسارة.

مادة (23)

أمثلة لحالات إفشاء المعلومة الداخلية

يعد إفشاءً للمعلومة الداخلية ما يلي:

أ- إعلام المطلع شخصا آخر ليست له أي صلة بالشركة أو مستشاريها بعرض استحواذ بسعر أعلى من السعر الذي يتم التداول به.

ب- إعلام المطلع شخصا آخر ببيانات لها تأثير على التقرير المالي السنوي للشركة قبل الإفصاح عنه.

ج- إعلام مطلع أو مسؤولين أو موظفين بالشركة بعض المحللين الماليين بشكل انتقائي بالتطورات المتعلقة بها وذلك قبل الإفصاح عنها.

د- إعلام مطلع أو مسؤولين أو موظفين بالشركة أحد الصحفيين أو المؤثرين أو الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومة قبل الإفصاح عنها.

الفصل السابع: سلوكيات شركات الخدمات المالية

مادة (24)

إعطاء الأولوية لأوامر العملاء وتنفيذها بأفضل الشروط

تلتزم شركات الخدمات المالية بأحكام الفصل الثالث من نظام الخدمات المالية الذي يحدد حقوقها وواجباتها، ومن بينها ما يلي:

أ- الأمانة والعدالة: يجب أن تتحلى الشركة بالأمانة والعدل في التعامل مع عملائها وأن تعمل بإخلاص لمصلحتهم ولحماية نزاهة التعامل في السوق.

ب- إتاحة المعلومات للعملاء: على الشركة أن تقوم بإفصاح كاف عن كل المعلومات ذات الصلة في تعاملها مع عملائها، ويجب أن يكون سعر الصفقة مساويا أو أفضل من السعر الذي كان يمكن أن يحصل عليه العميل أو يدفعه في حال تنفيذ الصفقة.

ج- تعارض المصالح: يجب أن تحرص الشركة على إدارة أي تعارض في المصالح بطريقة تضمن أن جميع عملائها يتلقون معاملة عادلة ولا يتعرضون لأي إجراء أو تصرف أو معاملة سلبية بحقهم بسبب تعارض تلك المصالح وعليها الكشف عن المصالح المؤثرة أو تعارض المصالح للعميل سواء بشكل عام، أو فيما يتصل بصفقة معينة لضمان عدم اعتراضه.

د. معاملة العملاء بعدل: يجب ألا تعطي الشركة معاملة تفضيلية لأي عميل على حساب عميل آخر وعلى وجه التحديد يجب أن ترسل الأوامر إلى السوق المعنية كما هي وبدون أي تعديل وأن تعطى أوامر العملاء أسبقية على الأوامر التي تصدرها لحسابها أو لحسابات المساهمين في الشركة أو لحسابات أعضاء مجلس الإدارة، أو حسابات مديريها، أو لحسابات ممثلي ،أو وكلاء الشركة.

هـ- استغلال المعلومات واستباق أوامر العملاء على الشركة والعاملين فيها عدم استغلال معلومات عملاء الشركة المتعلقة بأنشطة الأسواق المالية لتحقيق أي منفعة شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر، وبوجه خاص عدم استباق أوامر العميل، أي إبرام صفقة أو أكثر لصالحها قبل تنفيذ الأمر الذي تلقته من العميل وذلك لتحقيق منفعة من وراء تأثير أمر العميل على الأسعار.

مادة (25)    

الوساطة المضرة بالعميل

يحظر على شركة الخدمات المالية القيام بأي تعامل يضر بمصلحة العميل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حث العميل على تكرار صفقات التداول، أو حثه على زيادة عدد الصفقات المنجزة في غياب أسباب معقولة وفقا لأهدافه الاستثمارية ومركزه المالي وحجم وطبيعة حسابه.

مادة (26)

حظر التعامل بما يتعارض مع التوصية

يُحظر على شركة الخدمات المالية تقديم المشورة لعميل أو التداول لحساب عميل تدير محفظته بخلاف التوصية الصادرة عنها ما لم تفصح له مسبقا عن هذه التوصية وعن تضارب المصالح المحتمل.

ويحظر عليها التداول لحسابها الخاص على ورقة مالية بخلاف التوصية الصادرة عنها ما لم يكن هناك أسباب تقبلها الهيئة.

   مادة (27)

عدم قبول أو تنفيذ أوامر العملاء

على شركة الخدمات المالية عدم قبول أو تنفيذ أمر العميل حال توافر أسباب معقولة تودي إلى الاعتقاد بأن العميل:

أ- يقوم بالتداول بهدف التلاعب بالسوق.

ب- يقوم بالتداول بناءً على معلومات داخليه.

ج- يخالف تشريعات الهيئة.

وعلى الشركة إخطار الهيئة بأسباب قرارها قبل جلسة تداول اليوم التالي والاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بجميع قراراتها التي تتخذها بموجب هذه المادة.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

مادة (28)

الإبلاغ عن المخالفات

يجوز لأي شخص إبلاغ للهيئة بأي مخالفة لأحكام هذه الضوابط، وان لم يكن متضرراً منها.

   مادة (29)

المخالفات والجزاءات

في حالة مخالفة أي من الأحكام الواردة بهذه الضوابط، يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات والتدابير وفرض الجزاءات المحددة بقانون الهيئة.

 

****************************************