الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 27 مارس 2025
قانون رقم (22) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قـانـون الـضـريـبـة عـلـى الدخل
الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم
والتكنولوجيا،
وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018،
المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2022،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية،
وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة
للضرائب،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
وعلى إقرار مجلس الشورى،
قررنا المصادقة على القانون الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنص المادة (34) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه،
النص التالي:
مادة (34):
«لا يخل تطبيق هذا القانون بأية التزامات مفروضة بموجب اتفاقيات دولية
ثنائية أو متعددة الأطراف تكون الدولة طرفا فيها، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة
بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والالتزامات المتعلقة بمكافحة تآكل
القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.
ويُصدر الوزير القرارات اللازمة لإنفاذ تلك الالتزامات، وتكون قراراته
في هذا الشأن ملزمة لكافة الجهات والكيانات في الدولة، بما فيها الأجهزة التي تطبق
أنظمة ضريبية تفضيلية أو خاصة بموجب القوانين المنظمة لها.».
مادة (2)
يُضاف إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، باب بعنوان «الباب
السابع مكرراً الضريبة الدنيا العالمية والمحلية»، يتضمن النصوص التالية:
«الباب السابع مكرراً: الضريبة الدنيا العالمية والمحلية»
مادة (23 مكرراً) :
في تطبيق أحكام هذا الباب واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، يقصد
بالمصطلحات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها:
الإطار الشامل: الإطار الشامل
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / مجموعة العشرين بشأن تآكل القاعدة الضريبية
وتحويل الأرباح.
القواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية: القواعد التي وضعها الإطار الشامل.
التعليقات: التعليقات على
القواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية، كما وضعها الإطار
الشامل.
الإرشادات الإدارية المتفق عليها: الإرشادات المتعلقة بتفسير أو إدارة القواعد النموذجية العالمية
لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية، كما وضعها الإطار الشامل.
قاعدة إدراج الدخل:
القاعدة المنصوص عليها في المادة (2.1) من القواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل
القاعدة الضريبية.
الضريبة الدنيا التكميلية المحلية: ضريبة تحسب على أساس الأرباح الزائدة للكيانات التأسيسية المحلية
بطريقة تتوافق مع القواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية،
وترفع من الالتزام الضريبي المحلي على الأرباح الزائدة المحلية إلى (15%).
مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات: المجموعات المعرفة في المادة (1.2) من القواعد النموذجية العالمية
لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية.
الكيانات التأسيسية: الكيانات المعرفة في المادة (1.3) من القواعد
النموذجية العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية.
الملاذات الآمنة: أية تدابير
يضعها الإطار الشامل لتبسيط وتقليل الأعباء الإدارية على مجموعات الكيانات متعددة
الجنسيات المترتبة عن تطبيق القواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل القاعدة
الضريبية.
مادة (23 مكرراً / 1) :
«تُطبق قاعدة إدراج الدخل على مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات
العاملة في الدولة».
مادة (23 مكرراً /2) :
«تُطبق على الكيانات التأسيسية
الموجودة في الدولة ضريبة دنيا تكميلية محلية».
مادة (23 مكرراً / 3):
«يجب تفسير وتطبيق قاعدة إدراج الدخل والضريبة الدنيا التكميلية
المحلية المشار إليهما بالمادتين السابقتين بما يتوافق مع القواعد النموذجية
العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية والتعليقات والإرشادات الإدارية المتفق
عليها، بما في ذلك ترتيب القواعد وأية ملاذات آمنة.
وتُطبق أية تعديلات على التعليقات، بما في ذلك تلك الواردة في
الإرشادات الإدارية المتفق عليها، لتفسير القواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل
القاعدة الضريبية، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثناء تطبيق أي من تلك
التعديلات.
مادة (23 مكرراً / 4)
«مع مراعاة أحكام المادة (23 مكررا/ 5)
، تسري على الالتزامات الضريبية الناشئة عن تطبيق قاعدة إدراج الدخل أو الضريبة
الدنيا التكميلية المحلية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة».
مادة (23) مكرراً / 5):
يُصدر مجلس الوزراء قرارا بضوابط تطبيق أحكام هذا الباب يتضمن على
الأخص ما يلي :
1- التسجيل لأغراض تطبيق قاعدة إدراج الدخل والضريبة الدنيا التكميلية
المحلية.
2- الإقرار بالمعلومات العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية
المنصوص عليه بالمادة (8.1.1) من القواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل القاعدة
الضريبية.
3- الإخطار بهوية الكيان الذي يقدم الإقرار بالمعلومات العالمية
لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية والبلاد التي يوجد فيها المنصوص عليه في المادة
(8.1.3) من القواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية.
4- الإقرار بالضريبة التكميلية المترتبة عن تطبيق قاعدة إدراج الدخل.
5- الإقرار بالضريبة التكميلية المترتبة عن تطبيق الضريبة الدنيا
التكميلية المحلية.
مادة (23 مكرراً /6) :
«تُصدر الهيئة
التعاميم والأدلة الإرشادية اللازمة لتطبيق أحكام هذا الباب، بالتشاور مع الهيئات
والجهات ذات الأنظمة الضريبية التفضيلية والخاصة، كلما اقتضى الأمر ذلك».
مادة (23 مكرراً / 7) :
«مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا
القانون والقرارات الصادرة تطبيقا للمادة (34) منه، يوقع الرئيس أو من يفوضه
الجزاء المالي في الحالات المنصوص عليها في البنود التالية:
1- كل مكلف لا يقدم الإقرارات المنصوص عليها في هذا الباب، خلال المدة
المقررة وفقا لقرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (23 مكرراً /5) من هذا
القانون يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى
(180,000) مائة وثمانون ألف ريال.
2- كل مكلف لا يؤدي الضريبة التكميلية المترتبة عن تطبيق قاعدة إدراج
الدخل أو تطبيق الضريبة الدنيا التكميلية المحلية، خلال المدة المقررة في قرار
مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (23 مكرراً /5) من هذا القانون، يوقع عليه
جزاء مالي مقداره (2%) اثنان بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو
جزء منه، بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة.
3- كل مكلف يخالف أحكام التسجيل والإخطار المنصوص عليهما في هذا الباب
وقرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (23 مكرراً/ 5) من هذا القانون يوقع
عليه جزاء مالي مقداره (20,000) عشرون ألف ريال.
ويتم إخطار صاحب الشأن، بالجزاءات المالية التي تم توقيعها، وفقا لما
تُحدده اللائحة».
مادة (23 مكرراً/ 8):
«تسري أحكام هذا الباب على الرغم من أي قاعدة مخالفة لها في أي قانون
معمول به في الدولة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالأنظمة الضريبية التفضيلية أو
الخاصة ولوائحها ذات الصلة.
وتتولى الجهات والهيئات التي لها لوائح ضريبية خاصة بمقتضى القوانين
المنظمة لها، وضع اللوائح والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا الباب، بالتنسيق مع
الهيئة على أن يكون ذلك متوافقا مع القواعد النموذجية لمكافحة تآكل القاعدة
الضريبية والتعليقات والإرشادات الإدارية المتفق عليها.
ولا تطبق أحكام هذا الباب إلا على السنوات المالية التي تبدأ في أو
بعد 01/01/2025.».
مادة (3)
تُضاف إلى المادة (24) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه،
البنود التالية:
مادة (24/ بنود 10، 11، 12):
10 - كل مكلف لا يمسك السجلات والوثائق والمستندات المطلوبة وفقا
لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات ذات الصلة، أو لا يحتفظ بها دقيقة وكاملة،
أو لا يقدمها للهيئة في الأجل المحدد لذلك، أو يتلفها قبل الآجال المسموح بها،
يوقع عليه جزاء مالي مقداره (30,000) ثلاثون ألف ريال، ويوقع الجزاء في حالة حل
شركة أو أي كيان آخر وعدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات
بعد الحل على آخر مديريها أو القائمين عليها.
11 - كل شخص لا يقدم معلومات أو وثائق طلبتها الهيئة في الأجل المحدد
لذلك، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (200) مائتا ريال عن كل معلومة أو وثيقة غير
مقدمة، بحد أقصى مقداره (72,000) اثنان وسبعون ألف ريال، ويطبق هذا الجزاء المالي
سواء كان المخالف المكلف نفسه أو شخصا آخر كانت تلك الوثائق بحوزته أو تحت سيطرته.
12 - كل شخص يقدم معلومات ناقصة أو خاطئة إلى الهيئة، يوقع عليه جزاء
مالي مقداره (100) مائة ريال عن كل معلومة ناقصة أو خاطئة، بحد أقصى مقداره
(10,000) عشرة آلاف ريال، عن كل تسجيل أو إقرار أو إخطار أو طلب قدمت المعلومات
على أساسه. وإذا ثبت للهيئة أن المعلومات الناقصة أو الخاطئة أدت إلى فرض ضريبة
غير صحيحة يوقع على الشخص الذي قدم تلك المعلومات جزاء مالي بواقع (50%) خمسين
بالمائة من الضريبة التي لم تدفع بسبب المعلومات الناقصة أو الخاطئة.
مادة (4)
تُلغى الجزاءات المالية المنصوص عليها في المادة (23 مكرراً / 7) من
قانون الضريبة على الدخل المشار إليه خلال الفترة الانتقالية، إذا تبين أن مجموعة
الكيانات متعددة الجنسيات قد اتخذت تدابير معقولة لضمان التطبيق السليم للباب
السابع مكررا من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
وتعتبر الهيئة أن مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات قد اتخذت تدابير
معقولة في مفهوم الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا أثبتت مجموعة الكيانات متعددة
الجنسيات أنها وضعت بحسن نية الأنظمة المناسبة لفهم القواعد النموذجية العالمية
لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية والقواعد المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية
المحلية والامتثال لها.
ويجب على الهيئة أن تقيم ما إذا كانت مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات
قد استوفت معيار اتخاذ التدابير المعقولة بناء على الحقائق والظروف المحيطة
بالحالة.
ولأغراض تطبيق الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يقصد بالفترة
الانتقالية أي سنة مالية تبدأ في أو قبل 31 ديسمبر 2026، ولا تشمل السنة المالية
التي تنتهي بعد 30 يونيو 2028.
ولا يستفيد بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، كل من ارتكب أياً من
أفعال التهرب أو التجنب أو الاحتيال الضريبي.
ويجب على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات أن تصحح أية أخطاء مرتكبة
وأن تدفع أي ضريبة تكميلية غير مدفوعة كلياً أو جزئياً.
وتُصدر الهيئة التعاميم والأدلة الإرشادية اللازمة لتطبيق هذه المادة»
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به
اعتباراً من 01/01/2025. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 / 06 / 1446هـ
الموافق: 29/ 12 / 2024م