الجريدة الرسمية /
العدد الخامس / 2 مارس 2025
قانون رقم (2) لسنة 2025
بشـأن شعـار
الدولــة
نـحـن تمـيـم بن حـمــد آل ثانـــي
أميــر دولـــة قطــر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
وعلى إقرار مجلس الشورى ،
قررنـا الـمــصـــادقــة عـلـى الـقـانـون الآتي :
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارتين
التاليتين ، المعـانـي المـوضـحـة قرين كل منها، ما لم يقتـض الـسـيـاق مـعـنـى
آخــر :
الجهة المختصة: أي جهة حكومية أو أكثر يصدر بتحديدها قرار أمـيـري ، بناءً عـلـى اقتراح مجلس الوزراء ، ويسـنـد إلـيـهـا
تـنـفـيـذ أحـكـام هـذا الـقـانـون .
الجهات الحكومية : الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسـسـات
العامة، بحسب الأحوال .
مادة (2)
يـكـون شـكــل شـعـار الـدولـة طـبـقـاً
للـتـصـمـيـم والألوان والمواصفات الـمـبـيـنـة فـي الـمـلـحـق المرفق بهذا
القانون .
ويجوز بقرار من الأمير تعديل الملحق المشار إليه .
مادة (3)
يـكـون وضع واسـتـعـمـال شـعـار الدولة في
المحررات والأوراق والأخـتـام والمـطـبـوعـات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية ،
وغيرها من الاستعمالات الأخرى غير الرسمية، وفقاً لما يحدده دليل اسـتـخـدام
شـعـار الـدولـة .
مادة (4)
يكون للأمير شعار خاص، يصدر بتحديد مواصفاته
ونموذجه وتـنـظـيـم اسـتـعـمـالاتـه قرار أميري
.
مادة (5)
يجب احترام شعار الدولة والشعار الخاص بالأمير ،
والتعامل معهما بكرامة ، وعدم تعريضهما للمهانة بأي طريقة كانت .
وتتولى الجهات الحكومية ، بالتنسيق مع الجهة
المختصة ، متابعة تطبيق أحـكـام هـذا الـقـانـون
.
مادة (6)
يُحظر استعمال الشعار الخاص بالأمير في غير
الأغراض الرسـميـة .
مادة (7)
مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث
سنوات ، وبالـغـرامـة الـتـي لا تـزيـد عـلـى (200,000) مـائـتـي ألـف ريـال،
أو بإحـدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (5 / فقرة أولـى) مـن
هـذا الـقـانـون .
مادة (8)
مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر
، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة
ألف ريال ، أو بإحدى هـاتـيـن العـقـوبـتـيـن ، كل مـن اسـتـعـمـل شعار الدولة أو
الشعار الخاص بالأمير بالمخالفة لأحكام هـذا الـقـانـون
.
مادة (9)
يكون لموظفي الجهات المختصة الذين يصدر بتخويلهم
صفة مأموري الـضـبـط القضائي ، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير أو رئيس
الجهة المختصة بحسب الأحوال ، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكـام
هـذا الـقـانـون .
مادة (10)
يُصدر مجلس الوزراء دليل استخدام شعار الدولة ،
كما يصدر الـقـرارات اللازمة لتنفيذ أحـكـام هـذا الـقـانـون
.
مادة (11)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون . ويُـنـشـر في الجريدة الرسمية
.
تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 13 / 08 / 1446هـ
الموافق: 12/ 02 / 2025م
الملحق المرفق بالقانون رقم (2) لسنة 2025
بشأن شعار الدولة
يتكون الشكل العام لشعار الدولة من أربـعـة
عـنـاصـر باللون الأدعـم : سـيـفـيـن ، وأربعة أمواج، ونخلتين، ومركب شراعي "الجـالـبـوت"
يـحـمـل كـل مـنـهـا جـزء يدعو للفخر بتاريخ قطر الغني، ويدعو إلى التفاؤل بمستقبل
واعد ، كما هو مبين في النموذج أدناه
.