الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 13 فبراير 2025

 

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية

الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2022

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2022،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (61) لسنة 2023 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية،

وعلى اقتراح وزير المالية،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

             رئيس مجلس الوزراء

 

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26 / 07 / 1446هـ

                             الموافق: 26/ 01 / 2025م 

الفصل الأول

تعاريــــــــــــف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالرئيس، مدير عام الهيئة، وبالقانون قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

الفصل الثاني

التسجيل

مادة (2)

يكون تحديث واستكمال بيانات ومستندات جهة العمل السابق تسجيلها لدى الهيئة بموجب أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة .

مادة (3)

يكون تحديث بيانات المؤمن عليهم بجهة العمل السابق تسجيلها لدى الهيئة بموجب أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة .

مادة (4)

يكون تقديم جهة العمل غير المسجلة لدى الهيئة بطلب تسجيلها أو تقديم طلب تسجيل الموظفين أو العاملين القطريين لديها ، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة.

مادة (5)

على جهة العمل إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على بياناتها المسجلة لديها خلال (30) ثلاثين يوماً من حدوث التعديل ، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة.

وعلى جهة العمل إخطار الهيئة في نهاية كل شهر ببيانات راتب حساب اشتراك المؤمن عليه وأي تعديل يطرأ عليه خلال الشهر ، وأيام العمل مدفوعة الراتب أو الأجر ، وأيام الانقطاع أو أيام الإجازة غير مدفوعة الراتب أو الأجر ، بحسب الأحوال .

مادة (6)

على جهة العمل الخاضعة لأحكام القانون، تسجيل الموظفين أو العاملين القطريين الذين التحقوا بالعمل لديها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل ، أو اكتسابهم للجنسية القطرية ، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة.

مادة (7)

على جهة العمل ، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه ، موافاة الهيئة بما يلي:

1 - قرار قبول الاستقالة في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة وصورة طلب الاستقالة.

2 - قرار الفصل التأديبي في حالة انتهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بناء على صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3 - قرار اللجنة الطبية في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز.

4 - شهادة الوفاة في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة .

5 - بيان سبب انتهاء الخدمة، في حالة انتهائها وفقاً للبند (6) من المادة (24) من القانون. مع إرفاق ما يثبت ذلك.

مادة (8)

على جهة العمل التي تنشأ أو تكتسب الشخصية المعنوية بعد تاريخ العمل بالقانون ، أن تتقدم بطلب تسجيلها لدى الهيئة على النماذج المعتمدة لذلك، وفقاً لما يلي:

1 - القطاع الحكومي : من تاريخ العمل بأداة الإنشاء.

2 - القطاع الخاص : من تاريخ إصدار الرخصة التجارية أو الترخيص من الجهة المختصة بالدولة ، أو تاريخ العمل بأداة الإنشاء أو تاريخ التسجيل والشهر، بحسب الأحوال.

مادة (9)

في حالة اندماج أكثر من جهة عمل في جهة عمل واحدة أو أكثر، أو تصفية جهة العمل من القطاع الخاص أو انقضائها ، يتعين على جهة العمل إخطار الهيئة في موعد أقصاه (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ هذا الدمج أو التصفية أو الانقضاء ، مع إرفاق المستندات والبيانات التالية:

1 - صورة من قرار الدمج، أو التصفية أو الانقضاء.

2 - ما يفيد سداد الاشتراكات والمبالغ المستحقة للصندوق حتى تاريخ الاندماج أو التصفية أو الانقضاء.

3 - بيانات ومستندات المؤمن عليهم لدى جهة العمل، وبيان حالاتهم الوظيفية.

وتحتفظ جهة العمل الناتجة عن الدمج بملفات المؤمن عليهم بجهات عملهم السابقة ، وتكون مسؤولة عن الوفاء بجميع الالتزامات.

ويسري حكم هذه المادة في حالة إلغاء أو دمج أو إنشاء أو نقل تبعية بعض الوحدات الإدارية أو الفروع إلى جهة عمل أخرى، أو فصلها أو إنشاء جهة عمل جديدة.

مادة (10)

إذا ثبت للهيئة أن جهة عمل يعمل لديها موظف أو عامل قطري أو أكثر ممن تسري عليهم أحكام القانون، ولم تلتزم بتسجيلهم خلال المواعيد المقررة قانوناً، أولم تقدم بياناتهم المطلوبة للهيئة، أوتم تقديمها وكانت غير مطابقة للواقع، أولم توفر السجلات أو المستندات التي يتعين الاحتفاظ بها ، أو تم تقديمها وكانت غير مطابقة لسجلات الهيئة ، تتولى الهيئة تسجيلهم وفقاً للبيانات الثابتة لديها .

وتقوم الهيئة بإخطار جهة العمل بالاشتراكات وأية مبالغ مستحقة للصندوق لسدادها ، وتقديم المستندات والبيانات اللازمة لاستيفاء إجراءات التسجيل خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ الإخطار .

فإذا قدمت جهة العمل خلال الأجل المحدد أية مستندات أو أدلة تقبلها الهيئة تخالف البيانات الثابتة لديها ، تقوم الهيئة خلال (14) الأربعة عشر يوماً التالية بتعديل بيانات التسجيل حسب ما ثبت لديها ، وإعادة احتساب الاشتراكات وأية مبالغ مستحقة للصندوق وإخطار جهة العمل بالمبالغ المستحقة لسدادها .

وفي جميع الأحوال، تتولى الهيئة احتساب غرامة التأخير والمبالغ الإضافية ، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (11)

إذا لم تقم جهة العمل بتسجيل الموظفين أو العاملين القطريين ممن تسري عليهم أحكام القانون، فالموظف أو العامل، بحسب الأحوال، التقدم إلى الهيئة مباشرة بطلب تسجيله

وتتولى الهيئة اتخاذ إجراءات تسجيله لديها وإخطار جهة العمل وفقاً لحكم المادة السابقة، عند ثبوت سريان أحكام القانون عليه.

مادة (12)

يكون لكل جهة عمل رقم تسجيل لدى الهيئة ، وفق نظام الترقيم والترميز لجهات العمل الذي تعتمده الهيئة ، تخطر به جهة العمل ، ويجب أن يُذكر في جميع مراسلاتها ومعاملاتها مع الهيئة .

وتعتد الهيئة برقم البطاقة الشخصية كوسيلة للتعريف بالمؤمن عليه ، وعلى جهة العمل تضمينه في جميع المراسلات والمعاملات المتعلقة به مع الهيئة .

مادة (13)

إذا التحق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من جهة عمل من الفئات الخاضعة الأحكام القانون ، فيُعتد باشتراكه على عمله في وظيفة أو عمل واحد، وفقاً للترتيب التالي:

1 - القطاع الحكومي.

2 - المؤسسات الخاصة ذات النفع العام أو شركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة.

الجهات الأخرى التابعة للقطاع الخاص، وإذا التحق بالعمل لدى أكثر من جهة من ذات الفئة أو جهة عمل أخرى خاضعة لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية فيعتد بمدة الاشتراك الأسبق ، وإذا كان الالتحاق في ذات التاريخ ، يُعتد بالمدة التي يتقاضى عنها راتباً أعلى.

وفي جميع الأحوال ، تقوم الهيئة بإخطار جهات العمل بالجهة التي سجل بها المؤمن عليه.

مادة (14)

إذا ثبت للهيئة قيام جهة العمل بتسجيل أحد العاملين لديها بالقطاع الخاص ممن تنطبق عليه صفة العامل لحساب نفسه ، جاز للهيئة تسجيله ضمن الفئات المشمولة بنظام شريحة الدخل بحسب رغبته.

مادة (15)

للهيئة أثناء أو بعد تسجيل المؤمن عليه، تصحيح راتب حساب الاشتراك، إذا كان الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه لا يتناسب مع رواتب ذات الفئة بجهات العمل الأخرى المسجلة لدى الهيئة أو لا يتناسب مع راتبه بجهة العمل السابقة ، ولها أن تحدد الراتب أو الأجر المناسب لذلك.

وللهيئة التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مقدار راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص .

الفصل الثالث

حساب الاشتراكات

مادة (16)

تُحسب الاشتراكات وفقاً لما يتقاضاه المؤمن عليه من راتب حساب الاشتراك وبمراعاة التغييرات التي تطرأ عليها خلال شهر الاستحقاق ، على النحو التالي:

1 - الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك ، (100,000) مائة ألف ريال شهرياً اعتباراً من 19/4/2022.

2 - يُثبت راتب حساب الاشتراك الذي يتجاوز (100,000) مائة ألف ريال شهرياً في 19/4/2022 ما لم يقل عن هذا الحد.

3 - ألا يتجاوز بدل السكن للمؤمن عليه (6,000) ستة آلاف ريال شهرياً .

4 - يُحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقوف صرفه للمؤمن عليه للانتفاع بسكن حكومي أو بسكن على حساب جهة العمل ، بحسب الأحوال، كما لو كان يُصرف نقداً.

5 - تُحسب الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك دون أية استقطاعات .

مادة (17)

تقوم جهة العمل بسداد المبالغ الآتية في حساب الصندوق ، في ميعاد لا يجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الاستحقاق:

1 - الاشتراكات الشهرية المستحقة.

2 - الأقساط المستحقة على جهة العمل.

3 - الأقساط المستحقة على المؤمن عليه .

4 - المبالغ التي تخصم من راتب المؤمن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو التي صرفت بدون وجه حق من قبل الهيئة .

   مادة (18)

تتحمل جهة العمل سداد الاشتراكات المستحقة عن بدل السكن بنسبة (21) واحد وعشرين بالمائة ، لمدة الاشتراك المكملة لمدة (15) خمس عشرة سنة ، إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو العجز أو لبلوغ سن التقاعد وكانت مدة الاشتراك عن البدل أقل من تلك المدة .

وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المشار إليها بالفقرة السابقة دون استيفاء مدة الاشتراك لبدل السكن المقررة قانوناً ، فتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات التالية:

1 - إخطار المؤمن عليه بقيمة الاشتراكات المستحقة للبدل عن المدة المكملة لمدة (15) خمس عشرة سنة، وبضرورة مراجعة الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً لإبداء الرغبة للانتفاع ببدل السكن ضمن راتب حساب المعاش ، ولسداد الاشتراكات المستحقة بحساب الصندوق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المعاش .

2 - في حال عدم رغبة المؤمن عليه في سداد الاشتراكات المستحقة لبدل السكن عن المدة المكملة لمدة (15) خمس عشرة سنة ، ترد إليه اشتراكاته التي سددها دون الاشتراكات المسددة عن جهة العمل للصندوق عن ذلك البدل ، ويسوى المعاش بعد استبعاد بدل السكن من راتب حساب المعاش .

3 - ومع مراعاة حكم البند (2) من هذه المادة ، يجوز للمؤمن عليه ، قبل صرف معاشه ورد اشتراكاته عن بدل السكن، أن يتقدم بطلب للهيئة لإبداء الرغبة بالانتفاع ببدل السكن وسداد الفروق المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة ، وفي هذه الحالة تتولى الهيئة إعادة احتساب المعاش بعد إضافة بدل السكن ، وذلك اعتباراً من تاريخ سداد الاشتراكات المستحقة.

وفي جميع الأحوال ، تُحسب مدة أو مدد الاشتراك المضمومة والمشتراة ، وفقاً الأحكام المادتين (16) ، (17) من القانون ، ضمن مدة الاشتراك لبدل السكن .

مادة (19)

إذا انتهت خدمة صاحب المعاش العائد للعمل بسبب الوفاة أو العجز ، تتحمل جهة العمل سداد الاشتراكات المستحقة عن بدل السكن عن المدة المكملة لمدة (8) ثمان سنوات ، ويُحسب بدل السكن ضمن راتب حساب المعاش.

وفي حالة انتهاء خدمة صاحب المعاش العائد للعمل في غير حالتي الوفاة والعجز وتوفرت لديه شروط استحقاق المعاش عن الخدمة الجديدة ، يتحمل سداد الاشتراكات المستحقة عن بدل السكن عن المدة المشار إليها بالفقرة السابقة ، أو ترد إليه اشتراكاته التي سددها للصندوق عن ذلك البدل ، ويُسوى معاشه بعد استبعاد بدل السكن من راتب حساب المعاش.

مادة (20)

على جهة العمل من القطاع الخاص موافاة الهيئة بالتعديلات التي طرأت على بيانات العاملين لديها وأجورهم في يناير من كل عام، وفقاً للنماذج المعدة لذلك ، بالإضافة إلى البيانات الواردة بالمادة (5) من هذه اللائحة .

مادة (21)

تعد مدة خدمة فعلية طبقاً لأحكام القانون، المدد التالية:

1 - مدد الخدمة المضمومة طبقاً لأحكام القانون أو قوانين التقاعد والمعاشات الأخرى.

2 - مدد الإجازات والإعارات والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، بشرط سداد الاشتراكات المستحقة عنها.

3 - مدد الخدمة المشتراة في ظل القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.

ويراعى استبعاد المدد التالية من مدة الاشتراك:

1 - مدة الوقف أو الانقطاع عن العمل ، متى تقرر حرمان المؤمن عليه من راتب حساب الاشتراك.

2 - المدة التي سبق الاستفادة بها وفقاً لأحكام القانون أو قوانين التقاعد والمعاشات الأخرى بالحصول على معاش عنها أو المدة التي حصل بموجبها على راتبه التقاعدي.

مادة (22)

تتحمل جهة العمل سداد الاشتراك الشهري المستحق عن المؤمن عليه وفق المواعيد المقررة قانوناً ، على أساس كامل راتب حساب الاشتراك المستحق له قبل التخفيض، خلال المدد التالية:

1 - مدد الإجازات والإعارات والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية.

2 - مدة الحبس تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي.

مادة (23)

إذا حصل المؤمن عليه على إجازة مرضية براتب أو أجر مخفض، تُحسب الاشتراكات على أساس الراتب أو الأجر قبل التخفيض ، وفي هذه الحالة يتحمل المؤمن عليه حصته في الاشتراك عن راتب حساب الاشتراك الفعلي الذي يتقاضاه خلال هذه المدة وتلتزم جهة العمل بسداد حصتها في الاشتراك الشهري ، عن كامل راتب أو أجر حساب الاشتراك بدون تخفيض ، بالإضافة إلى فرق الاشتراك عن حصة المؤمن عليه خلال مدة الإجازة .

وإذا كانت الإجازة المرضية بدون راتب أو أجر ، فتتحمل جهة العمل أداء الاشتراك الشهري عن راتب أو أجر حساب اشتراك المؤمن عليه كاملاً .

مادة (24)

إذا تم إعارة المؤمن عليه إلى جهة عمل أخرى خاضعة لأحكام القانون ، فيجب مراعاة القواعد التالية:

1 - على جهة العمل المعار منها المؤمن عليه ، إخطار الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإعارة ، على أن يتضمن الإخطار بياناً بالجهة الملتزمة بصرف راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليه.

2 - إذا كانت جهة العمل المعار منها المؤمن عليه ، ملتزمة بصرف راتب المؤمن عليه ، فتكون ملزمة بسداد الاشتراك الشهري المستحق عنه.

3 - إذا كانت جهة العمل المعار إليها المؤمن عليه ، ملتزمة بصرف راتب المؤمن عليه ، فتكون ملزمة بسداد الاشتراك الشهري المستحق عنه، وفقاً لراتب حساب اشتراكه بجهة عمله الأصلية .

مادة (25)

يتحمل المؤمن عليه أداء الاشتراك الشهري كاملاً بنسبة (21%) من راتب حساب الاشتراك الأخير ، متى كان لا يتقاضى راتباً أو أجراً وطلب دفع الاشتراكات بصفة شهرية وذلك في الأحوال التالية:

1 - مدة الإجازة بدون راتب أو أجر عدا الإجازة المرضية، أياً كان سببها.

2 - مدة الإعارة لدى جهة عمل لا تخضع لأحكام القانون.

3 - مدة الإجازة الخاصة أو البعثة خارج الدولة.

وعلى المؤمن عليه التقدم بطلب للهيئة للاستمرار في الاشتراك عن المدد المذكورة في البنود السابقة ، ويُراعى في ذلك ما يلي:

1 - التقدم بالطلب للهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القيام بالإجازة أو الإعارة أو البعثة .

2 - إرفاق كافة المستندات الدالة على القيام بالإجازة أو الإعارة أو البعثة بدون راتب أو أجر .

3 - إذا لم يلتزم المؤمن عليه بالسداد خلال (90) تسعين يوماً متتالية ، أو (180) مائة وثمانين يوماً متقطعة ، يوقف الاشتراك عن هذه المدد ، ويجوز له ضم المدد لاحقاً، متى توفرت فيه الشروط .

مادة (26)

إذا فصل المؤمن عليه ثم أعيد للعمل بحكم قضائي نهائي ، أو سحب قرار فصله من جهة العمل خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدوره، يعاد تسجيله لدى الهيئة ، ويتبع بشأنه ما يلي:

1 - بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة ، يلتزم برد التعويض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره من قبل الهيئة.

2 - بالنسبة لصاحب المعاش ، يلتزم برد المعاشات التي صرفت له ، وتُحسب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك .

وتسدد جهة العمل التي صدر ضدها الحكم القضائي أو إذا قامت بسحب قرار الفصل إجمالي الاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل في حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك في الحالتين السابقتين ، مالم يكن قد التحق بجهة عمل أخرى .

مادة (27)

إذا نقل المؤمن عليه من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى خاضعة لأحكام القانون فعلى جهتي العمل إخطار الهيئة بنقل المؤمن عليه وتعديل بيانات اشتراكه لديهما خلال (30) ثلاثين يوماً ، وتلتزم جهة العمل المنقول إليها بسداد الاشتراكات

المستحقة عن خدمته لديها في المواعيد المقررة قانوناً .

مادة (28)

تكون الاشتراكات واجبة الأداء في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه وتكون الاشتراكات المستحقة عن الرواتب التي تقرر صرفها بموجب قوانين أو أحكام قضائية أو قرارات إدارية صادرة في تواريخ لاحقه لتاريخ استحقاقها واجبه الأداء في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي نفذت فيه القوانين أو الأحكام أو القرارات.

وتسدد الاشتراكات في حساب الصندوق في ميعاد لا يجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه هذه الاشتراكات.

وفي غير الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة ، تكون المبالغ المستحقة للصندوق واجبة الأداء خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الهيئة.

مادة (29)

في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو العجز ، تتولى الهيئة حساب الفرق بين مدة الاشتراك والمدة التي يسوى عنها المعاش وفقاً للمادة (26) من القانون.

وتخطر جهة العمل للسداد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.

وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب بلوغ سن الإحالة للتقاعد وفقاً لحكم المادة (24) من القانون ، تتولى الهيئة حساب فرق بدل السكن عن المدة المكملة لمدة (15) خمس عشرة سنة ، وفقاً لحكم المادة (12) من القانون ، وتخطر جهة العمل للسداد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.

مادة (30)

في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة وفقاً لحكم المادة (28) من القانون ، تتولى الهيئة حساب التكلفة الاكتوارية المستحقة عن تسوية المعاش.

وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ السن وفقاً لحكم المادة (82) من القانون، تتولى الهيئة حساب فرق مدة الاشتراك المستحقة عن تسوية المعاش.

وفي جميع الأحوال تخطر وزارة المالية للسداد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار .

مادة (31)

تلتزم جهة العمل بأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة لحساب الصندوق ، في المواعيد المشار إليها بالمادتين (28)، (29) من هذه اللائحة، وفي حالة عدم تطابق المبالغ المودعة بالنقصان مع المبالغ المستحقة الأداء ، يجب على جهة العمل سداد الفروق المستحقة.

وإذا لم تؤد الاشتراكات والمبالغ الأخرى في المواعيد المقررة ، تتولى الهيئة إخطار جهة العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليها بعد انقضاء اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الاستحقاق أو مدة (30) الثلاثين يوماً ، بحسب الأحوال.

مادة (32)

للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب للهيئة لضم مدة أو مدد خدمته السابقة أو بعض

منها ، إلى مدة خدمته الحالية ، مع مراعاة ما يلي:

1 - أن يكون مقدم الطلب على رأس العمل.

2 - أن تكون مدة الخدمة لاحقة لسن (18) الثامنة عشرة.

3 - إرفاق الشهادة التي تثبت المدة المطلوب ضمها.

4 - إرفاق شهادة حديثة بتفاصيل الراتب صادرة من جهة العمل.

ويكون ضم مدة الخدمة السابقة إذا قُضيت في إحدى جهات العمل بالقطاع الحكومي أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام أو الشركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة ، أياً كانت مدة الخدمة.

ويكون ضم مدة الخدمة السابقة بما لا يجاوز (5) خمس سنوات، إذا قضيت لدى جهة عمل غير المشار إليها في الفقرة السابقة ، على أن تكون بوظيفة دائمة . وأن يرفق بالطلب ما يثبت تحويل الراتب لحسابه شهرياً ، وأية مستندات أخرى تطلبها الهيئة للتحقق من ثبوت علاقة العمل.

مادة (33)

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، لا يجوز للمؤمن عليه ضم مدد الخدمة التالية:

1 - المدة التي استحق عنها معاشاً أو راتباً تقاعدياً وفقاً لأي نظام آخر.

2 - مدة أو مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل ، متى تقرر حرمانه من الراتب عنها.

3 - مدة الخدمة المؤقتة.

4 - مدة البعثة الدراسية السابقة على تاريخ التعيين.

5 - مدة التدريب السابقة على تاريخ التعيين أو عقد العمل، إذا لم تنته بالتعيين خلال ستة أشهر ، وتدفع مرة واحدة بعد التعيين.

6 - المدة التي قضيت قبل الإحالة للتقاعد ولم يتم الاشتراك عنها سابقاً.

مادة (34)

مع مراعاة حكم المادة السابقة ، لجهات العمل من القطاع الخاص ضم خدمة المؤمن عليه قبل تاريخ العمل بالقانون، وفق القواعد التالية:

1 - أن يكون المؤمن عليه على رأس العمل بذات الجهة.

2 - أن تكون مدة الخدمة لاحقة لسن الثامنة عشرة .

3 - أن تكون مدة الخدمة بوظيفة دائمة ، مع إرفاق المستندات الدالة على علاقة العمل.

وتحسب قيمة الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب للهيئة ، وتتولى الهيئة إخطار جهة العمل بقيمة الاشتراكات المستحقة لسدادها دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو على أقساط شهرية وفقاً لنظام التقسيط .

مادة (35)

يجوز للمؤمن عليه الذي اكتسب الجنسية القطرية ، أن يتقدم بطلب للهيئة لضم كل أو بعض مدد خدمته السابقة على تاريخ اكتسابه الجنسية ، تُضاف إلى مدة اشتراكه لدى الهيئة ، قبل تاريخ انتهاء خدمته ، وفقاً للضوابط الواردة في المواد (32)،(33)، (34) من هذه اللائحة.

الفصل الرابع

نظام تقسيط المبالغ المستحقة للصندوق

مادة (36)

يجوز للمؤمن عليه أو من انتهت خدمته دون توفر شروط استحقاق المعاش ، أن يسدد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدة الخدمة السابقة أو شراء مدة الخدمة الاعتبارية ، على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات طبقاً للجدول رقم (2) الملحق بالقانون.

مادة (37)

يراعي في طلب التقسيط الضوابط التالية:

1 - يُقدم الطلب على النموذج المعد لذلك من الهيئة ، محدداً به مدة وطريقة سداد الأقساط.

2 - في حالة استيفاء الطلب لشروطه ، تقوم الهيئة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب ، بإخطار صاحب الشأن بقبول طلبه والمبالغ المستحقة عليه وقيمة القسط الشهري.

3 - يتم سداد الأقساط مباشرة من صاحب الشأن في حساب الصندوق ، اعتباراً من أول الشهر التالي لإخطاره بقيمة القسط الشهري ، أو خصماً من الراتب أو الأجر الشهري للمؤمن عليه .

4 - في حالة السداد خصماً من الراتب أو الأجر الشهري ، يقدم المؤمن عليه إقراراً بالخصم معتمداً من جهة العمل على النموذج المعد لذلك ، تتعهد فيه جهة العمل باستقطاع الأقساط الشهرية وتوريدها للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات الشهرية ، بداية من الشهر التالي لتقديم الإقرار.

وللمؤمن عليه سداد أي مبلغ أو دفعة مقدمة ، وفي حالة السداد المعجل لكامل المبلغ ، تتولى الهيئة إعادة حساب المبلغ المطلوب سداده بحسب تاريخ آخر إيداع وفقاً للجدول الملحق بالقانون.

مادة (38)

في حالة سداد الأقساط خصماً من راتب أو أجر المؤمن عليه، تلتزم جهة العمل بالوفاء بالأقساط الشهرية كاملة، وفي حال عدم سداد الأقساط أو جزء منها ، تقوم الهيئة بإخطار المؤمن عليه لسداد المبالغ المستحقة عليه في المواعيد المحددة قانوناً.

مادة (39)

في حالة عدم سداد ثلاثة أقساط متصلة أو ستة أقساط منفصلة، يُلغى الطلب، وتتولى الهيئة إخطار المؤمن عليه لسداد باقي الأقساط المستحقة للهيئة دفعة واحدة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ استلام الإخطار، أو ترد له اشتراكاته التي سددها بنظام التقسيط ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد ، وفي جميع الأحوال يُعتبر الطلب كأن لم يكن.

مادة (40)

إذا تقدم المؤمن عليه بطلب ضم مدة خدمة وفقاً لنص المادة (16) من القانون ، وبنظام بالأقساط وانتهت خدمته قبل سداد كامل الأقساط وكان مستحقاً للمعاش، جاز له ما يلي:

1 - احتساب المدة المسدد عنها الأقساط في المعاش.

2 - إذا انتهت الخدمة قبل سداد نصف الأقساط، جاز له سداد الباقي دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة ، ويسوى المعاش عن كامل مدة الخدمة المدفوع عنها الاشتراك ، وإذا لم يسدد المبلغ خلال هذه المدة ، يسقط حقه في الضم، وتحسب المدة المسدد عنها دون غيرها.

وفي حالة سداد ما لا يقل عن نصف الأقساط ، يجوز له سداد الباقي على أقساط شهرية خصماً من المعاش ، ويُعاد تسوية المعاش عند سداد كامل الأقساط المستحقة من تاريخ آخر قسط.

مادة (41)

إذا توفي صاحب المعاش، قبل سداد كامل أقساط الاشتراكات ، تسقط الأقساط المتبقية، ويحسب المعاش عن كامل المدة، وتتولى الهيئة إخطار الخزانة العامة السداد المبالغ المتبقية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار في حساب الصندوق .

مادة (42)

يستحق المعاش لمن تقدم بطلب شراء مدة اعتبارية وفقاً لنص المادة (17) من القانون، بعد سداد كامل الأقساط اعتباراً من تاريخ السداد. ويُصرف المعاش للمستحقين من اليوم التالي لتاريخ الوفاة ، وتتحمل الخزانة العامة سداد باقي الأقساط .

مادة (43)

يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على جهات العمل وفقاً لأحكام القانون على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات بموافقة الرئيس ، ووفقاً للجدول رقم (2) الملحق بالقانون .

مادة (44)

الأغراض تطبيق المادة (65) من القانون، يكون للهيئة إلغاء قرار التقسيط على جهات العمل في الحالات الآتية:

1 - إذا لم تسدد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة.

2-الإفلاس أو التصفية.

3 - التنفيذ بالبيع على أموالها .

4 - أية أسباب أخرى ترى الهيئة أنها موجبة لإلغاء قرار التقسيط .

ويصدر قرار الإلغاء مسبباً من الرئيس ، ويترتب على إلغاء قرار التقسيط وجوب الوفاء بجميع الأقساط خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المدين بقرار الإلغاء على عنوانه الوطني أو وفقاً للوسائل التي تحددها الهيئة ، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه المهلة ، يكون للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات وفقاً لأحكام القانون.

الفصل الخامس

تسوية وصرف المعاش

مادة (45)

تقوم الهيئة، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ استلام مستندات انتهاء الخدمة، بدراسة الحالة المعروضة عليها والتحقق من استيفاء كافة الشروط والمستندات والبيانات اللازمة.

وتتولى الهيئة تسوية المعاش لمن تتوفر لديه شروط الاستحقاق، خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة السابقة، وإخطار صاحب المعاش بقيمة المعاش المستحق.

مادة (46)

يُشترط لاستحقاق المعاش للمؤمن عليه بالقطاع الخاص، في حالة انتهاء خدمته بالوفاة أو العجز، أن يكون مسجلاً لدى الهيئة، أو أن يُثبت قيام علاقة العمل بين المؤمن عليه وجهة العمل لدى الهيئة قبل تاريخ الوفاة أو العجز ، وأن يكون سبب العجز لاحقاً على تاريخ الالتحاق بالعمل.

مادة (47)

يصرف المعاش المستحق دون التقيد بتسجيل المؤمن عليه، أو بأداء الاشتراكات المستحقة للصندوق ، إذا توفر لديه شروط استحقاق المعاش، بشرط ثبوت علاقة العمل بين المؤمن عليه وجهة العمل لدى الهيئة .

وتلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات المستحقة بواقع (21) للهيئة وفقاً للأجور الحقيقية أو آخر أجر تقاضاه المؤمن عليه.

مادة (48)

يشترط لاستحقاق المعاش ، في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة

لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة ، ما يلي :

1 - ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن (20) عشرين سنة .

2- تقديم شهادة من اللجنة الطبية برعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة .

مادة (49)

يحسب المعاش للمؤمن عليها المشار إليها بالمادة السابقة ، على أساس مدة اشتراك مقدارها (25) خمس وعشرون سنة ، أو مدة الاشتراك الفعلية ، أيهما أعلى ، ولا يسري بشأنها تخفيض المعاش المنصوص عليه بالمادة (36) من القانون ، وتتولى الهيئة احتساب التكلفة الاكتوارية المترتبة على أساس قيمة التخفيض المقررة بالمعاش  وذلك وفقاً لحكم المادة (91) من القانون، وتخطر وزارة المالية لسداد التكلفة المستحقة للصندوق .

مادة (50)

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالقطاع الحكومي بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، واستحق معاشاً أقل من (15,000) خمسة عشر ألف ريال ، يُرفع المعاش إلى هذا الحد، مع مراعاة ما يلي:

1 - ألا يكون قد سبق للمؤمن عليه الاستفادة من زيادة الحد الأدنى المقررة للمعاش ، في أي معاش آخر مستحق له أو راتب تقاعدي آخر.

2 - ألا يكون قد سبق له الحصول على معاش من الصندوق أو أي صندوق آخر.

وتتولى الهيئة احتساب التكلفة الاكتوارية المترتبة على رفع الحد الأدنى للمعاش وتخطر وزارة المالية ، لسداد التكلفة المستحقة للصندوق .

ويجوز بموافقة مجلس الوزراء ، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها ، وبناءً على اقتراح الوزير، تطبيق حكم هذه المادة على صاحب المعاش من القطاع الخاص .

مادة (51)

يستحق المعاش من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز ، أو بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد ، أو استقالة المؤمن عليها لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة ، متى توفرت شروط استحقاق المعاش .

كما يُستحق المعاش اعتباراً من اليوم التالي لتقديم طلب الحصول على معاش ، بالنسبة لمن انتهت خدمته بسبب الاستقالة قبل بلوغ سن (50) الخمسين وقدم طلبه بعد بلوغ هذه السن ، ويُصرف في نهاية الشهر الذي استحق فيه .

وفي حالة شراء مدة اعتبارية يُصرف المعاش من تاريخ سداد المبلغ أو تاريخ سداد آخر قسط في حالة التقسيط .

كما يُستحق المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردة بالفقرة السابقة ، وتوفر شروط استحقاق المعاش، وتكون مواعيد الصرف على النحو التالي:

1 - نهاية الشهر التالي لمضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة دون التقدم بطلب عدم صرف المعاش للهيئة .

2 - نهاية الشهر التالي لمضي (180) مائة وثمانين يوماً ، ويُصرف من تاريخ الاستحقاق . وتكون خدمة المؤمن عليه المنتهية وفقاً للبنود (4) ، (5) ، (6) من المادة (24) من القانون متصلة ، متى التحق بعمل جديد خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يتقاض عنها معاشاً .

مادة (52)

في حالة صرف المعاش وكان يستحق عن جزء من الشهر ، فيتم صرف المعاش عن الأيام المستحق عنها من هذا الشهر كنسبة من (30) ثلاثين يوماً، وفي حالة وفاة صاحب المعاش ، يُعاد توزيع المعاش على المستحقين من الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

وفي حالة عدم التسوية النهائية للمعاش لأي سبب من الأسباب ، تقوم الهيئة بتحديد معاش مؤقت لصاحب المعاش أو المستحقين عنه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علمها ، لحين الانتهاء من التسوية النهائية للمعاش .

وإذا تم صرف معاش مؤقت من الهيئة ، وتبيّن بعد إجراء التسوية النهائية ، أنه تم صرف مبالغ بالزيادة ، يُخطر صاحب المعاش أو المستحقون عنه ، بحسب الأحوال بالمبالغ التي تم صرفها لهم بالزيادة لسدادها دفعة واحدة في حساب الصندوق خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ، أو على أقساط شهرية لا تتجاوز مدتها سنة من تاريخ التسوية النهائية خصماً من المعاش الشهري.

مادة (53)

يلتزم صاحب المعاش أو المستحق عنه أو من يقوم مقامهما ، بحسب الأحوال ، بموافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة على النموذج المعد لذلك ، وإخطار الهيئة بأية تغييرات على شروط الاستحقاق للمعاش أو بياناته أو وسائل الاتصال به

وللهيئة وقف النصيب المستحق للتحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق ، وإخطار المستحق لتقديم البيانات والمستندات اللازمة ، وفي حالة عدم الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة خلال (90) تسعين يوماً من إخطار الهيئة ، يعاد توزيع المعاش على المستحقين الآخرين من تاريخ الوقف .

وإذا انقضت المدة المشار إليها بالفقرة السابقة دون وجود مستحقين ، ثم ظهر مستحق وتقدم بالبيانات المطلوبة ، فلا يصرف له المعاش إلا من اليوم التالي لتقديم المستندات المطلوبة ، مالم يقدم عذراً تقبله الهيئة.

مادة (54)

لأغراض تطبيق المادة (44) من القانون، تتولى الهيئة بحث الطلب بعد إحالته إليها من مجلس الوزراء ، لإعداد دراسة بشأنه، على أن تتضمن الدراسة اقتراح مقدار المعاش الاستثنائي وتاريخ الصرف، وقيمة التكلفة الاكتوارية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة .

مادة (55)

يسوى راتب حساب المعاش عند انتهاء الخدمة عن بدل السكن للمؤمن عليه من القطاع الخاص ، إذا قلت مدة الاشتراك الفعلية عن (3) ثلاث سنوات وبعد سداد الاشتراكات المكملة لمدة (15) سنة بحساب متوسط ما تم سداده من السنوات الثلاث الأخيرة قبل تاريخ انتهاء الخدمة ، أو مدة الاشتراك الفعلية، أيهما أقل.

الفصل السادس

استحقاق المعاش لحالات سحب أو إسقاط الجنسية القطرية والمفقود

مادة (56)

على الإدارة المختصة بوزارة الداخلية إخطار الهيئة بحالات سحب أو إسقاط أو التنازل عن الجنسية القطرية للمؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو إعادتها إليهم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار .

وإذا سحبت أو أسقطت الجنسية القطرية عن صاحب المعاش أو تنازل عنها، يُوقف صرف معاشه اعتباراً من تاريخ السحب أو الإسقاط أو التنازل ، وللمستحقين القطريين التقدم بطلب للهيئة لصرف نصيبهم من المعاش، وفقاً للنماذج المعتمدة .

مادة (57)

عند إعادة الجنسية القطرية للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ، بحسب الأحوال ، تتخذ الهيئة الإجراءات التالية:

1 - وقف صرف المعاش للمستحقين عنه ، اعتباراً من اليوم الأول للشهر التالي لإخطار الهيئة بإعادة الجنسية القطرية، ويُصرف لصاحب المعاش.

2 - إذا لم يلتحق من أعيدت إليه الجنسية القطرية بعمل وتوفرت لديه شروط استحقاق المعاش وقت انتهاء الخدمة ، يستحق المعاش اعتباراً من اليوم التالي لإعادة الجنسية القطرية له ، ويُصرف له في نهاية الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش.

3 - إذا تم صرف تعويض الدفعة الواحدة إليه ، جاز له طلب إعادة المبلغ الذي صرف له ، كتعويض دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ عودته للعمل وإلا اعتبر الطلب ملغياً.

وفي حالة إعادة الجنسية القطرية للمستحق ، وتوفر شروط استحقاق نصيبه في المعاش ، يتم إعادة توزيع المعاش اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إخطار الهيئة بإعادة الجنسية.

مادة (58)

في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، يتقدم المستحقون عن المفقود إلى الهيئة بطلب للحصول على المعاش وفقاً لحكم المادة (33) من القانون مشفوعاً بحكم نهائي من المحكمة المختصة باعتبار المؤمن عليه أو صاحب المعاش مفقوداً، وأيّة مستندات أخرى تحددها الهيئة.

الفصل السابع

العودة للعمل وتعيين العسكريين في جهات مدنية

مادة (59)

يلتزم صاحب المعاش العائد للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون أو بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2022 المشار إليه ، بإخطار الهيئة بعودته للعمل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل .

مادة (60)

إذا عُين أو أُعيد تعيين صاحب المعاش لدى جهة حكومية ، أوقف صرف المعاش خلال مدة عمله ، ويكون الاشتراك عن خدمته الجديدة إلزامياً ، فإذا كان راتب حساب الاشتراك أقل من معاشه ، يُصرف له الفرق من الصندوق ، ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته ، على أساس راتب حساب المعاش عن تلك المدة يُضاف إلى معاشه الأول ، بشرط ألا تقل مدة الاشتراك عن (8) ثمان سنوات ، في غير حالات الوفاة أو العجز.

وإذا قلت مدة الاشتراك عن (8) ثمان سنوات صرف له معاشه الموقوف ، وتعويض الدفعة الواحدة ، أو ترد إليه اشتراكاته التي سددها عن هذه المدة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة (61)

إذا عين صاحب المعاش لدى جهة عمل من القطاع الخاص غير جهة العمل المتقاعد منها ، جاز له ما يلي:

1 - طلب عدم الاشتراك عن هذه الخدمة ، ويجمع بين المعاش المستحق والراتب الذي يتقاضاه من جهة العمل الجديدة.

2 - طلب الاشتراك في الصندوق ، وفي هذه الحالة يوقف المعاش ، اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة ، ويُصرف له الفرق من الصندوق إذا قل راتب حساب الاشتراك عن المعاش المستحق ، وإذا طلب وقف الاشتراك يُصرف المعاش اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة ، ولا يجوز له المطالبة بالمعاشات الموقوفة أو الفرق عنها .

وإذا عاد للعمل بذات الجهة التي كان متقاعداً منها ، يوقف المعاش المستحق له ويكون اشتراكه إلزامياً ، ويُصرف له الفرق من الصندوق إذا قل الراتب عن المعاش المستحق.

وإذا طلب المشترك العائد للعمل عدم الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة وكان يحق له ذلك ، ترد إليه اشتراكاته التي سددها عن هذه المدة وتحذف من خدمته ، ولا يجوز له ضمها ، كما لا يجوز لجهة العمل أن تطالب بالمبالغ التي سددتها .

وفي جميع الأحوال ، يكون الاشتراك أو عدم الاشتراك من تاريخ تقديم طلب للهيئة ووفقاً للنموذج المعتمد.

مادة (62)

يحسب معاش العائد للعمل عند انتهاء خدمته ، وفقاً للأسس التالية:

1- في حالة انتهاء الخدمة لغير حالتي الوفاة أو العجز ، يُحسب المعاش على أساس راتب حساب المعاش عن مدة الاشتراك الفعلية والتي لا تقل عن (8) ثمان سنوات بدون بدل السكن ، فإذا رغب المؤمن عليه في احتساب بدل السكن ضمن مفردات راتب حساب المعاش ، يلتزم بسداد الاشتراك عن بدل السكن للمدة المكملة لمدة (8) ثمان سنوات.

2- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز وكانت مدة الاشتراك أكثر من (8) ثمان سنوات، يُحسب المعاش على أساس راتب حساب المعاش عن مدة الاشتراك الفعلية ، وتتحمل جهة العمل فرق مدة الاشتراك عن بدل السكن للمدة المكملة لـ (8) ثمان سنوات .

3- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز ، وكانت مدة الخدمة أقل من (8) ثمان سنوات ، يُحسب المعاش على أساس راتب حساب المعاش عن مدة الاشتراك الفعلية باستثناء بدل السكن ، ويحسب معاش الاشتراك عن بدل السكن عن (8) ثمان سنوات ، وتتحمل جهة العمل سداد الاشتراكات المستحقة عن بدل السكن للمدة المكملة لـ (8) ثمان سنوات.

   مادة (63)

لأغراض تطبيق المواد (2) ، (3) من القانون رقم (2) لسنة 2022 المشار إليه ، تتم معالجة أوضاع المحالين إلى قوة الاحتياط، وفقاً لما يلي :

1 - تُحسب مدة الخدمة المسدد عنها الاشتراك في الصندوق المدني ، عـلـى أن يـكـون تاريخ انتهاء خدمته بجهة العمل المدنية هو التاريخ المعتمد لحساب المعاش .

2 - يُحسب المعاش المدني لمن توفرت لديه شروط الاستحقاق وفـقـاً لأحـكـام القـانـون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، في تاريخ انتهاء الخدمة لمن انتهت خدمته قبل صدور القانون ، ويستحق صرف المعاش من تاريخ 3/1/2023 ،

ولا يـسـتـحـق الـمـعاش بأثر رجعي عن المدة من تاريخ الاستحقاق حـتـى تـاريـخ الـصـرف .

 أما من تنتهي خدمته بعد 3/1/2023 وتوفرت لديه شروط استحقاق الـمـعـاش وفـقـاً لأحكام القانون ، فيصرف له المعاش وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

الفصل الثامن

تعويض الدفعة الواحدة ورد الاشتراكات

مادة (64)

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوفر لديه شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام القانون ، يُصرف له تعويض الدفعة الواحدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الصرف ، وذلك في الحالات التالية :

1 - بلوغ سن (50) خمسين سنة أو الإصابة بالعجز ، أيهما أقرب .

2 - انقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بنظام تقاعد ومعاشات خاص يقرر مزايا أفضل

3 - إذا قلت مدة الخدمة الفعلية الجديدة لصاحب المعاش العائد للعمل بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون عن (8) ثمان سنوات .

4 - فقد الجنسية القطرية .

وفي حالة الوفاة أو صدور حكم نهائي بالفقد بعد تاريخ انتهاء الخدمة ، يُصرف تعويض الدفعة الواحدة للورثة .

مادة (65)

إذا طلب المؤمن عليه إعادة احتساب مدة الخدمة التي صرف عنها تعويض الدفعة الواحدة ، يتحمل إجمالي الاشتراكات المستحقة للصندوق، عن تلك المدة على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ تقديم الطلب، أو راتب حساب المعاش قبل تقديم الطلب أيهما أعلى.

مادة (66)

يُحسب تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لراتب حساب المعاش مضروباً في عدد سنوات مدة الاشتراك ، على ألا تتجاوز قيمه التعويض (150%) من حصة المؤمن عليه المسددة للصندوق .

واستثناء من حكم البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (64) من هذه اللائحة يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الصرف على ألا تتجاوز قيمة التعويض (120%) من قيمة الاشتراكات المسددة من المؤمن عليه للصندوق .

مادة (67)

إذا قلت مدة الاشتراك للمؤمن عليه عن سنة واحدة ، ترد إليه حصته التي سددها في الاشتراكات ، وتؤول حصة جهة العمل إلى الصندوق.

مادة (68)

يقدم طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة للهيئة من صاحب الاشتراكات أو من ورثته بحسب الأحوال ، على النموذج المعد من قبل الهيئة.

وتتولى الهيئة احتساب تعويض الدفعة الواحدة ، وفقاً لما هو ثابت بسجلاتها ، على أن يتم خصم المديونية المستحقة للهيئة إن وجدت من مقدار التعويض.

ويُصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الصرف لصاحب الاشتراكات أو ورثته ، ولا يحق لجهة العمل أن تطالب بالاشتراكات التي سددتها عن الموظف أو العامل . 

الفصل التاسع

مكافأة المدة الزائدة

مادة (69)

تصرف مكافأة المدة الزائدة دفعة واحدة عند استحقاق صرف المعاش ، أو عند انتهاء الخدمة بالوفاة ، وتوزع على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم وقت الاستحقاق بحسب الجدول رقم (1) المرفق بالقانون ، وذلك وفقاً للشروط التالية : 1 - أن يكون انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز ، أو لأي سبب بعد سن الستين، بالنسبة للذكور

2 - أن يكون انتهاء الخدمة لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وبعد سن الخامسة والخمسين ، بالنسبة للإناث ويستثنى من ذلك السن حالتا الوفاة أو العجز.

3 - أن تكون مدة الاشتراك فعلية ، وليست مشتراة .

وفي جميع الأحوال ، تحسب المكافأة حتى سن الستين بحد أقصى.

مادة (70)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، تُحسب مكافأة المدة الزائدة عن كل سنة تزيد على (30) ثلاثين سنة من مدة الخدمة الفعلية، وبحد أقصى (10) عشر سنوات وفقاً لراتب حساب المعاش المقرر ، وبواقع معاش واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها ، ومعاشين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها ، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1 - ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك ومقداره (100,000) مائة ألف ريال ، وإن تجاوز راتب حساب المعاش الفعلي هذا الحد .

2 - ألا تتجاوز قيمة المكافأة (50%) من إجمالي الاشتراكات المسددة للصندوق .

الفصل العاشر

المستحقون

مادة (71)

يلتزم المستحقون أو من يمثلهم قانوناً بتقديم طلب صرف المعاش على النموذج المعد من الهيئة ، على أن ترفق به المستندات المطلوبة ، ولا يقبل طلب صرف المعاش ما لم يكن مستوفياً تلك المستندات.

كما يلتزم المستحقون أو من يمثلهم بإخطار الهيئة فور حدوث أي تغيير يطرأ على حالتهم يكون من شأنه عدم استحقاق المعاش أو تعديله.

مادة (72)

يعود الحق في المعاش أو النصيب الموقوف من معاش المستحق إذا زال سبب الوقف، وفقاً لما يلي:

1 - إذا كان هناك مستحقون يصرف لهم كامل المعاش ، يعاد توزيع المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب للهيئة.

2 - إذا كان المعاش موقوفاً لعدم وجود مستحقين ، أو كان يصرف لمستحق أو مستحقين لا يتقاضون كامل المعاش ، يُعاد توزيع المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب ، ما لم يُقدم المستحق عذراً تقبله الهيئة ، فيكون الصرف في الجزء المتبقي من تاريخ الاستحقاق.

مادة (73)

ينتقل الحق في المعاش إلى المستحقين غير القطريين عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الفئات التالية:

1 - الأرملة غير القطرية .

2 - الأولاد غير القطريين .

3 - الوالدين غير القطريين .

4 - الأخ أو الأخت غير القطريين .

وبالإضافة للشروط العامة لصرف المعاش لجميع المستحقين القطريين ، يتم تقديم الأوراق الثبوتية المؤيدة لصرف المعاش للمستحقين غير القطريين من الفئات السابقة في معاشات ذويهم المتوفين ، ويجب تزويد الهيئة ببطاقة شخصية سارية المفعول ، وأن يحضر المستحقون ، بشكل دوري ، مرتين سنوياً لتحديث بياناتهم وما يُطلب منهم من مستندات أو بيانات.

مادة (74)

يوقف صرف معاش المستحق اعتباراً من أول الشهر التالي ، في إحدى الحالات التالية:

1 - الوفاة .

2 - زواج الأنثى ، ويعاد صرف المعاش إذا طلقت ، أو ترملت وكان زوجها غير مؤمن عليه أو صاحب معاش ، وفقاً لأحكام القانون .

3 - التحاق المستحق بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون أو الجهات الخاضعة للقانون رقم (2) لسنة 2022 المشار إليه .

4 - بلوغ المستحق من الأبناء أو الأخوة (21) إحدى وعشرين سنة ، مع مراعاة الاستثناء الوارد بالمادة (51) من القانون .

5 - توفر شروط استحقاق معاش آخر ، مع مراعاة أحكام المادتين (50) ، (52) من القانون .

مادة (75)

في حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب ، بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، ولم يسبق لأي منهم استحقاق نصيب في المعاش ، يُعاد توزيع المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب للهيئة مع توفر شروط الاستحقاق لكل حالة، بحسب الأحوال.  

الفصل الحادي عشر

السلف لأصحاب المعاشات

مادة (76)

يجوز بموافقة الوزير تخصيص مبلغ من الصندوق ، لمنح سلف لأصحاب المعاشات بناءً على اقتراح الهيئة ووفقاً لتقديرات ووفورات الصندوق.

مادة (77)

يجوز منح سلفة بضمان المعاش لأصحاب المعاشات ، وفي حدود ما تسمح به الموازنة المعتمدة لهذا الغرض ، ويكون ترتيب الأولويات على النحو التالي:

1 - الطلبات المقدمة من ذوي المعاشات الأقل قيمة.

2 - الطلبات المقدمة من الأكبر سناً .

3 - الطلبات المقدمة من الأقدم في الإحالة للتقاعد.

4 - الطلبات الواردة أولا للهيئة.

5 - الطلبات المؤجلة عن السنوات السابقة.

ولا يجوز لصاحب المعاش العائد للعمل ، الحصول على هذه السلفة ، ولو كان يصرف له جزء من المعاش .

وإذا حصل صاحب المعاش على سلفه وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين ، فلا يجوز له الحصول على سلفة من الصندوق إلا بعد انقضاء المدة المحددة لسدادها .

مادة (78)

يُقدم طلب السلفة إلى الجهة التي تحددها الهيئة ، على النموذج المعد لهذا الغرض موضحاً فيه ما يلي:

1 - قيمة السلفة المطلوبة .

2 - مدة سداد الاقساط .

كما يُقدم طالب السلفة إقراراً على النموذج المعد لهذا الغرض ، بموافقته على خصم قيمة السلفة من معاشه على أقساط شهرية .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد مجموع الأقساط أو أية مبالغ محجوز عليها، على النسبة التي حددها القانون.

مادة (79)

مع مراعاة أحكام المادتين (76)، (77) من هذه اللائحة ، يجوز أن تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف المعاش ، وبحد أقصى (300,000) ثلاثمائة ألف ريال ، وبما لا يجاوز مرتين لصاحب المعاش ، وتُسدد قيمة السلفة خصماً من المعاش على أقساط شهرية ، خلال مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات ، ويبدأ الخصم من المعاش اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ تسلم السلف .

مادة (80)

إذا تم تعيين صاحب المعاش بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون ، وتم إيقاف صرف معاشه، يتم إخطار جهة عمله الجديدة ، لتتولى خصم قيمة أقساط السلفة من راتبه أو أجره، بحسب الأحوال، اعتباراً من راتب الشهر الذي تم فيه إيقاف المعاش وتحويله إلى حساب الصندوق.

مادة (81)

إذا فقد صاحب المعاش الجنسية القطرية ، قبل سداد كامل الأقساط ولم يكن له مستحقون قطريون ، يتم قيد الأقساط المتبقية من السلفة كدين مستحق عليه، ويتم تحصيلها من أيّة مستحقات له لدى الصندوق، أو وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً ، فإذا كان له مستحقون خصمت من أنصبتهم وفقاً للنصيب المستحق.

مادة (82)

مع مراعاة حكم المادة (86) من القانون، يجوز للهيئة إعادة جدولة أقساط السلفة المتبقية على صاحب المعاش في حالة تزاحم الديون المستحقة عليه.

مادة (83)

يعفى ورثة صاحب المعاش من سداد قيمة السلفة المستحقة عليه أو الباقي منها في حالة الوفاة ، وتتحمل الخزانة العامة سداد باقي هذه الأقساط.

ويجوز ، بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، في حالات الكوارث أو الضرورة وبناء على اقتراح الرئيس ، إعفاء صاحب المعاش من سداد قيمة السلفة المستحقة عليه أو الباقي منها ، وتتحمل الخزانة العامة سداد هذه الأقساط .

مادة (84)

ينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد السلف ، يتضمن بيانات طالب السلفة، وعنوانه الوطني، ومدة السلفة ، وتاريخ الصرف ، وقيمة القسط ، والرصيد التراكمي للسلفة.

الفصل الثاني عشر

الملفات التأمينية والمسؤول المختص بجهة العمل

مادة (85)

على جهة العمل أن تنشئ لديها ملفاً خاصاً بالتأمينات الاجتماعية بعنوان ملف جهة العمل ، يتضمن ما يلي:

1 - بيانات التسجيل لدى الهيئة ، وتشمل:

-طلب تسجيل جهة العمل.

-رقم تسجيل جهة العمل لدى الهيئة.

-نسخة من بطاقة قيد المنشأة.

-نسخة من السجل التجاري والرخصة التجارية أو الترخيص.

-قرار إنشاء جهة العمل ، أو النظام الأساسي أو عقد التأسيس والتعديلات إن وجدت.

العنوان الوطني ، سواء المقر الرئيسي أو الفروع الأخرى ، ووسائل الاتصال بها.

نموذج توقيع المسؤول المختص بجهة العمل ، ونموذج توقيع من يفوضه في التوقيع عنه ويلتزم بكل ما يترتب على توقيعه من المراسلات والنماذج المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة .

أية مستندات أخرى تحددها الهيئة .

2 - بيانات المبالغ التي تسددها جهة العمل للصندوق، موضحاً بها ما يلي :

- الاشتراكات الشهرية .

-الاشتراكات والمبالغ التأمينية الأخرى المستحقة على جهة العمل .

-الغرامات والمخالفات المقررة على جهة العمل .

-تاريخ سداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى للصندوق .

أية مستندات أخرى تحددها الهيئة .

مادة (86)

على جهة العمل أن تنشئ لديها ملفاً خاصاً بالتأمينات الاجتماعية لكل مؤمن عليه، بعنوان ملف المؤمن عليه ، يتضمن ما يلي:

1 - قرار التعيين أو عقد العمل.

2 - طلب تسجيل الموظف أو العامل الجديد لديها.

3 - صورة البطاقة الشخصية.

4 - عنوان إقامة الموظف أو العامل ، ووسائل الاتصال به.

5 - شهادة الفحص الطبي للموظف أو العامل.

6 - بيان بالحالة الاجتماعية للموظف أو العامل.

7 - بيان بالمؤهلات العلمية.

8 - بيان مسمى الوظيفة والدرجة الوظيفية ، وأية بيانات ذات صلة بالوظيفة أو العمل.

9 - بيان بتدرج راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليه طوال مدة عمله.

10 - بيان بتدرج إجمالي الراتب أو الأجر الشهري للمؤمن عليه طوال مدة خدمته.

11 - بيان بمدة أو مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليه ، وأي نشاط آخر يزاوله.

12 -مدد الإجازات بكافة أنواعها ، والدورات التدريبية والمهمات الرسمية والبعثات 12 الدراسية .

13 - مدد التوقف أو الانقطاع عن العمل بدون راتب أو أجر، ومدد الإجازة بدون راتب أو أجر.

14 - المستندات الدالة على النقل أو الندب أو الإعارة لجهة عمل أخرى.

15 - المديونيات والاشتراكات المستحقة للصندوق، على المؤمن عليه، والأقساط المستحقة عنها.

16 - قرار إنهاء خدمة المؤمن عليه ، وتاريخ انتهاء الخدمة .

17 - أية مراسلات ومعاملات تتعلق بالمؤمن عليه طرف الهيئة .

وتلتزم جهة العمل بتحديث البيانات الوظيفية والشخصية في الملفات التأمينية ، خلال (30) ثلاثين يوماً من حدوث التغيير.

مادة (87)

تلتزم جهة العمل بتعيين مسؤول اتصال مع الهيئة ، لتنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة وهذه اللائحة.

ويجوز لجهة العمل تعيين أكثر من مسؤول على أن يُحدد المهام الموكلة لكل منهم .

وعلى جهة العمل إخطار الهيئة ببيانات مسؤول الاتصال الذي عينته على النموذج المعد لذلك من الهيئة.

مادة (88)

يتولى المسؤول المختص بجهة العمل المهام التالية:

1- تزويد الهيئة بكافة النماذج والمستندات والبيانات المطلوبة.

2 - متابعة سداد الاشتراكات والتسويات المالية وأية مبالغ أخرى تستحق على جهة العمل أو المؤمن عليهم.

3 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة.

الفصل الثالث عشر

صندوق المعاشات المدني

مادة (89)

يكون الصرف من حساب الصندوق للأغراض المحددة بالقانون وهذه اللائحة بالإضافة إلى النفقات الاستثمارية متى كانت متعلقة بحقوق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون أو القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات والمستحقين عنهم.

كما يكون الصرف على النفقات الاستثمارية من أموال الصندوق.

مادة (90)

مع مراعاة حكم المادة (68) من القانون ، يلتزم الصندوق الذي قضيت فيه مدة الاشتراك الأولى بأن يؤدي للصندوق الآخر التكلفة لنصيبه في الحقوق التأمينية للمؤمن عليه عند انتقاله من نظام للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تابع لأحد صناديق التقاعد والمعاشات ، إلى نظام خاضع لصندوق آخر ، ويتم احتسابها وفقاً المعادلة حساب التكلفة لقيمة النصيب في المعاش مقابل مدة الاشتراك التي يصدر بها قرار من الرئيس.

ويلتزم الصندوق المحول إليه التكلفة للنصيب في المعاش الذي تم احتسابه وتحويله ، بحساب مدة الاشتراك الأولى المحسوب عنها ، كما لو كانت هذه المدة قضيت في الصندوق المحول إليه .

الفصل الرابع عشر

أحكام عامة

مادة (91)

تتولى الهيئة وضع خطة زمنية للتحول الرقمي وإلزام جهات العمل بتقديم البيانات والاستمارات المطلوبة منهم إلكترونياً مذيلة بالتوقيع الإلكتروني.

مادة (92)

تتم المراسلات والإخطارات الموجهة من الهيئة إلى جهة العمل ، أو المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، أو المستحق، أو الوكيل، أو غيرهم من المخاطبين بأحكام القانون وهذه اللائحة ، بإحدى الوسائل الآتية :

1 - الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتطبيقات المعلوماتية المعتمدة لدى الهيئة.

2 - الوسائل الإلكترونية القابلة لإثبات علم الوصول كالبريد الإلكتروني.

3- البريد المسجل.

4 - التسليم باليد مع التوقيع بالاستلام.

وتتم المراسلات والإخطارات الموجهة من أي شخص مخاطب بالقانون وهذه اللائحة إلى الهيئة، بإحدى الوسائل الآتية:

1 - الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتطبيقات المعلوماتية المعتمدة لدى الهيئة.

2 - البريد المسجل على العنوان البريدي للهيئة.

3 - تسليم الهيئة باليد ، وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها.

مادة (93)

لأغراض تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة ، يُعتد بعناوين الاتصال التالية للمخاطبين بأحكامهما:

1 - آخر عنوان بريدي حدده الشخص أو الجهة المراد إخطارهما بنماذج تسجيل البيانات، أو آخر عنوان بريدي ثابت لدى الهيئة أو آخر مكان إقامة أو أعمال معروف له.

2 - عنوان البريد الإلكتروني الذي حدده الشخص أو الجهة المراد إخطارهما، أو آخر عنوان بريد إلكتروني ثابت لدى الهيئة .

مادة (94)

على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، موافاة الهيئة بما تطلبه من معلومات أو بيانات لازمة لأداء مهامها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.

ويجوز للهيئة إبرام اتفاقيات مع تلك الجهات لتزويدها بصفة دورية من خلال الربط الإلكتروني مع تلك الجهات، بالسجلات والمعلومات والبيانات التي تراها الهيئة ضرورية وتُسهم في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة ، أو للوفاء بالتزامات الهيئة،

وفقاً للأحكام العامة لسرية تبادل المعلومات.

مادة (95)

تقوم الهيئة بإعداد النماذج وتحدد بها المستندات الواجب إرفاقها في إطار تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة، ويصدر باعتمادها قرار من الرئيس.

 

***********************************************