الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 13 فبراير
2025
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2025
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2022
بشأن التقاعد العسكري
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد
ومعاشات العسكريين،
وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (31) لسنة 2006 ، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2022،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد
العسكري،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (61) لسنة 2023 بتنظيم
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية،
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة
2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين الصادرة، بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2010،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2)
لسنة 2022 المشار إليه ، المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2010 المشار
إليه.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد بن عبد الرحمن بن
جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على
هذا القرار ويتم إصداره
تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26 / 07 / 1446هـ
الموافق: 26/ 01 / 2025م
اللائحــــة التنفيذيـــــــــــة للقانــون رقم
(2) لسنـة 2022
بشأن التقـاعـــد العسكري
الفصل الأول
تعاريف
وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالقانون
القانون رقم (2) لسنة 2022 المشار إليه ، وتكون للكلمات والعبارات الواردة بها ،
ذات المعاني المبينة بالمادة (1) من ذلك القانون.
مادة (2)
يُعتد بالعنوان الوطني في جميع المراسلات
والمخاطبات والإخطارات ، لأغراض تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة (3)
تسري أحكام هذه اللائحة على الفئات المنصوص عليها
بالمادة (2) من القانون.
مادة (4)
تتولى لجنة التقاعد العسكري ، بالتنسيق مع الجهات
العسكرية ، موافاة الهيئة ببيانات العسكريين المُحالين إلى قوة الاحتياط،
والمستحقين عنهم، والمستحقين عن العسكريين المتوفين قبل تاريخ العمل بأحكام
القانون رقم (13) لسنة 2006 المشار إليه، على النموذج المعد لهذا الغرض.
وتتولى الهيئة صرف معاشات وأنصبة الفئات المشار
إليها في الفقرة السابقة من الصندوق ، وفقاً لأحكام القانون ، والأنصبة المحددة في
الجدول رقم (1) المرفق بالقانون.
وتتولى الهيئة إخطار وزارة المالية لتحويل
المخصصات المالية المقررة لصرف المعاشات المشار إليها في هذه المادة بشكل سنوي إلى
الصندوق.
مادة (5)
يجوز للعسكري الذي انتهت خدمته العسكرية قبل
تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 المشار إليه ، طلب الاشتراك في
الصندوق للحصول على معاش عن مدة خدمته السابقة ، على النموذج المعد لهذا الغرض ،
مرفقاً به المستندات الآتية:
1 - شهادة من الجهة العسكرية بمدة الخدمة السابقة ، والرتبة العسكرية وقت
انتهاء الخدمة، وسبب انتهائها .
2 - شهادة من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ، تثبت عدم شغله
لوظيفة في إحدى الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار
إليه .
3 - شهادة من الهيئة، تثبت عدم اشتراكه في صندوق المعاشات المدني، وعدم
صرف معاش له .
مادة (6)
تتولى لجنة التقاعد العسكري نظر الطلب المشار
إليه في المادة السابقة ومخاطبة الجهات المعنية للتحقق من صحة المستندات المرفقة
به ، والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون .
وعند استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة ، تتولى
لجنة التقاعد العسكري حساب قيمة الاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة المطلوب
الاشتراك عنها ، على أساس أول مربوط راتب حساب الاشتراك المقرر لرتبته في تاريخ
طلب الاشتراك ، وبما لا يقل عن (25) خمس وعشرين سنة، وتخطر صاحب الشأن بذلك.
مادة (7)
يجب على صاحب الشأن ، خلال (30) ثلاثين يوماً من
تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة السابقة ، سداد الاشتراكات المقررة عليه عن
مدة الخدمة المطلوب الاشتراك عنها في الصندوق ، دفعة واحدة أو على أقساط شهرية
لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات ، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بالقانون.
ويُصرف المعاش اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ
سداد الأقساط ، دفعة واحدة أو سداد آخر قسط منها
.
وفي حالة وفاته ، تطبق على الأقساط المتبقية
الأحكام المقررة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
الفصل الثاني
بيانات
الجهة العسكرية والعسكريين في الخدمة
مادة (8)
يكون تحديث واستكمال بيانات ومستندات العسكري
الخاضع لأحكام القانون ، لدى لجنة التقاعد العسكري، وفقاً للنماذج المعدة لهذا
الغرض .
وتتولى الجهة العسكرية موافاة لجنة التقاعد
العسكري بالبيانات والمستندات المشار إليها في الفقرة السابقة ، خلال المدة التي
تحددها لجنة التقاعد العسكري.
مادة (9)
تلتزم الجهة العسكرية بتسجيل العسكريين العاملين
لديها ، الخاضعين الأحكام القانون، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التحاقهم
بالعمل، أو اكتسابهم للجنسية القطرية ، بحسب الأحوال ، وفقاً للنموذج المعد لهذا
الغرض.
مادة (10)
تلتزم الجهة العسكرية بإخطار لجنة التقاعد
العسكري بأي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لديها ، خلال (30) ثلاثين يوماً من
حدوث التعديل .
وعلى الجهة العسكرية إخطار لجنة التقاعد العسكري
في نهاية كل شهر ببيانات راتب حساب اشتراك العسكري وأي تعديل يطرأ عليه خلال الشهر .
مادة (11)
تلتزم الجهات العسكرية بموافاة لجنة التقاعد
العسكري بما تطلبه من معلومات أو بيانات لازمة لأداء مهامها ، والتعاون معها في
مجال اختصاصاتها.
ويجوز أن يتم تزويد لجنة التقاعد العسكري بتلك
المعلومات والبيانات بصفة دورية ، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات العسكرية ،
بالسجلات والمعلومات والبيانات التي تراها لجنة التقاعد العسكري ضرورية وتساهم في
تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة ، وفقاً للأحكام العامة لسرية تبادل المعلومات.
مادة (12)
يُعتد برقم البطاقة الشخصية كوسيلة للتعريف
بالعسكري الخاضع لأحكام القانون ، ويجب تضمينه في جميع المراسلات والمعاملات
المتعلقة به ، فيما بين لجنة التقاعد العسكري والهيئة والجهة العسكرية .
مادة (13)
تتولى الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية
بالجهة العسكرية المهام التالية:
1 - إنشاء ملف خاص بالتقاعد لكل عسكري ، يتضمن البيانات والمستندات التي
تحددها لجنة التقاعد العسكري.
2 - موافاة لجنة التقاعد العسكري بكافة النماذج والمستندات والبيانات
المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة، والتي تحددها اللجنة.
3 - متابعة سداد الاشتراكات والتسويات المالية ، وأية مبالغ أخرى تستحق
على الجهة العسكرية أو العسكري، وموافاة لجنة التقاعد العسكري بذلك.
4 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة التقاعد العسكري والهيئة.
مادة (14)
تلتزم الجهة العسكرية بتعيين مسؤول اتصال ،
لتنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة، مع لجنة التقاعد
العسكري .
ويجوز للجهة العسكرية تعيين أكثر من مسؤول ، على
أن تحدد المهام الموكلة لكل منهم .
وعلى الجهة العسكرية إخطار لجنة التقاعد العسكري
ببيانات مسؤول الاتصال الذي عينته على النموذج المعد لهذا الغرض.
مادة (15)
تلتزم لجنة التقاعد العسكري بوضع خطة زمنية
للتحول الرقمي، والتنسيق مع الجهات العسكرية لتقديم البيانات والمستندات والنماذج
المطلوبة منهم إلكترونياً، مذيلة بالتوقيع الإلكتروني ، وفقاً للضوابط التي يصدر
بها قرار من لجنة التقاعد العسكري.
الفصل الثالث
مدد
الخدمة المحسوبة في المعاش
مادة (16)
عند انتهاء خدمة العسكري تقوم الجهة العسكرية
بموافاة لجنة التقاعد العسكري بمدد الخدمة الإضافية للعسكري ، وفقاً لأحكام
القانون، مرفقاً بها المستندات الدالة عليها
.
وتتولى لجنة التقاعد العسكري احتساب المدد المشار
إليها في الفقرة السابقة ، وفي حال تعدد تلك المدد عن مدة خدمة فعلية واحدة ، يتم
احتساب مدة الخدمة الإضافية الأطول ، وتخطر الجهة العسكرية لتتولى سداد الاشتراكات
المقررة عن مدة الخدمة الإضافية ، على ألا تتجاوز مدة الاشتراك (30) ثلاثين سنة.
مادة (17)
عند إلغاء أو سحب قرار انتهاء خدمة العسكري بقرار
تأديبي، تُحسب مدة ترك العمل كمدة خدمة فعلية لأغراض المعاش وفقاً لحكم المادة (8)
من القانون. وتتولى الجهة العسكرية موافاة لجنة التقاعد العسكري بالمستندات
التالية :
1 - نسخة من قرار انتهاء خدمة العسكري بقرار تأديبي
.
2 - نسخة من الحكم القضائي النهائي بإلغاء قرار إنهاء الخدمة ، أو قرار
السلطة المختصة بسحب قرار إنهاء الخدمة ، بحسب الأحوال
.
3 - بيان مالي للرواتب المستحقة للعسكري عن مدة ترك العمل وسند الصرف
وتاريخه إذا تقرر صرف راتب عنها .
4 - نسخة من المستندات التي تفيد برد أي مستحقات تكون قد أديت للعسكري
بسبب إنهاء خدمته .
وتتولى لجنة التقاعد العسكري التحقق من المستندات
المنصوص عليها في هذه المادة وحساب قيمة
الاشتراكات المستحقة عن مدة ترك العمل ، وفقاً لحكم المادة (11) من القانون ،
ومخاطبة الجهة العسكرية لخصم وسداد الاشتراكات المشار إليها وفقاً لحكم المادة (8)
من القانون.
مادة (18)
تتولى الجهة العسكرية موافاة لجنة التقاعد
العسكري ، بطلب العسكري ضم مدة خدمته العسكرية السابقة ، وفقاً للمادة (17) من
القانون، على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقاً به شهادة انتهاء الخدمة العسكرية
السابقة.
وتتولى لجنة التقاعد العسكري التحقق من الطلب،
ومخاطبة الجهة العسكرية التي قضى العسكري مدة الخدمة العسكرية السابقة لديها
للتحقق منها عن تلك المدة ، وحساب قيمة الاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة المطلوب
ضمها، بواقع (21 %) واحد وعشرين في المائة من راتب حساب الاشتراك وقت تقديم الطلب ،
ومخاطبة الجهة العسكرية لإخطار العسكري بقيمة الاشتراكات المقررة عليه عن مدة
الخدمة المطلوب ضمها.
مادة (19)
يجب على العسكري ، خلال (30) ثلاثين يوما من
تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة السابقة، سداد الاشتراكات المقررة عليه دفعة
واحدة ، أو على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات ، وذلك وفقاً للجدول رقم
(2) المرفق بالقانون .
مادة (20)
عند نقل العسكري إلى وظيفة خاضعة لأحكام قانون
التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وكانت
خدمته العسكرية وقت النقل تؤهله لاستحقاق المعاش العسكري، واختار صرف معاش له
وفقاً لأحكام القانون ، وعدم الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة، فتتولى الجهة
العسكرية موافاة لجنة التقاعد العسكري بنسخة من قرار نقل العسكري إلى وظيفة خاضعة
لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه
.
وتتولى لجنة التقاعد العسكري استكمال إجراءات صرف
المعاش العسكري وفقاً لأحكام القانون واللائحة، وإخطار الهيئة بذلك.
مادة (21)
عند نقل العسكري إلى وظيفة خاضعة لأحكام قانون
التأمينات الاجتماعية المشار إليه وكانت خدمته العسكرية وقت النقل تؤهله لاستحقاق
المعاش العسكري واختار أن تكون مدة خدمته متصلة ، أو كانت خدمته وقت النقل تقل عن
الحد الأدنى لاستحقاق المعاش العسكري ، فتتولى الجهة العسكرية موافاة لجنة التقاعد
العسكري بالمستندات التالية:
1- نسخة من قرار نقل العسكري إلى وظيفة خاضعة لأحكام قانون التأمينات
الاجتماعية المشار إليه.
2-إقرار العسكري بالموافقة على اعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بمدة
خدمته الجديدة.
وتتولى لجنة التقاعد العسكري ، بالتنسيق مع
الهيئة ، استكمال إجراءات نقل العسكري، واعتباره مؤمناً عليه وفقاً لأحكام قانون
التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وتكون مدة خدمته متصلة بمدة خدمته الجديدة ،
ويسوى معاشه ومستحقاته عن جميع مدة خدمته وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المشار إليه.
وتتولى الهيئة ، بالتنسيق مع لجنة التقاعد
العسكري، نقل التكلفة عن مدة الخدمة في الوظيفة العسكرية للمنقول إلى وظيفة خاضعة
لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، من الصندوق إلى صندوق المعاشات
المدني . ويتم حساب التكلفة وفقاً لمعادلة احتساب التكلفة لقيمة النصيب في المعاش
مقابل مدة الاشتراك التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
مادة (22)
عند انتقال العسكري إلى وظيفة خاضعة لنظام تقاعد
آخر ، تعتبر مدة خدمته العسكرية متصلة بالخدمة الجديدة ، وفقاً لحكم المادة (61)
من القانون، وتتولى الجهة العسكرية موافاة لجنة التقاعد العسكري بالمستندات
التالية :
1 - نسخة من طلب العسكري نقله إلى وظيفة خاضعة لنظام تقاعد آخر.
2 - نسخة من قرار السلطة المختصة بالجهة العسكرية المنقول منها، والجهة
المنقول إليها ، بالموافقة على طلب العسكري بالنقل.
وتتولى لجنة التقاعد العسكري ، بالتنسيق مع الجهة
المختصة بتطبيق نظام التقاعد الذي سيخضع له في الجهة التي انتقل إليها، استكمال
إجراءات نقل العسكري، واعتباره مؤمناً عليه ، وتكون مدة خدمته متصلة بمدة خدمته
الجديدة. وتتولى الهيئة ، بالتنسيق مع لجنة التقاعد العسكري ، نقل التكلفة عن مدة
الخدمة في الوظيفة العسكرية عند الانتقال إلى وظيفة خاضعة لنظام تقاعد آخر، من
الصندوق إلى صندوق التقاعد الذي سيكون خاضعاً له.
ويتم حساب التكلفة وفقاً لمعادلة احتساب التكلفة
لقيمة النصيب في المعاش مقابل مدة الاشتراك التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة .
مادة (23)
عند نقل أي من الخاضعين لأحكام قانون التأمينات
الاجتماعية المشار إليه، إلى وظيفة عسكرية في الجهة العسكرية ، تُعتبر مدة خدمته
في الوظيفة المدنية، المسدد عنها الاشتراكات لصندوق المعاشات المدني ، متصلة .
بخدمته في الوظيفة العسكرية المنقول إليها ، دون الحاجة لطلب ضمها .
ويجب على الجهة العسكرية المنقول إليها ، خلال
(60) ستين يوماً من تاريخ النقل، موافاة لجنة التقاعد العسكري بالمستندات التالية:
1 - نسخة من قرار السلطة المختصة بالنقل إلى الوظيفة العسكرية ، وبيان
بتاريخ النقل وتاريخ مباشرة العمل بالجهة المنقول إليها.
2 - بيان مالي عن مدة الخدمة بالجهة المنقول منها
.
3 - شهادة من الهيئة تبين حالة اشتراك المنقول في صندوق المعاشات المدني ،
ومقدار الاشتراكات المدفوعة عن مدة خدمته بالجهة المنقول منها ، وأي التزامات
متأخرة عليه .
وتتولى الهيئة، بالتنسيق مع لجنة التقاعد
العسكري، نقل التكلفة عن مدة الخدمة في الوظيفة المدنية للمنقول إلى وظيفة عسكرية
، من صندوق المعاشات المدني إلى صندوق المعاشات العسكري
.
ويتم احتساب التكلفة وفقاً لمعادلة احتساب
التكلفة لقيمة النصيب في المعاش مقابل مدة الاشتراك الذي يصدر بها قرار من رئيس
الهيئة.
مادة (24)
تتولى الجهة العسكرية ، بناءً على طلب العسكري ،
إخطار لجنة التقاعد العسكري بمدة أو مدد الخدمة السابقة ، التي قضاها العسكري في
وظيفة مدنية ، وتم احتسابها وفقاً لأحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية ،
ولم يصرف له تعويض الدفعة الواحدة أو ترد إليه اشتراكاته عنها، بحسب الأحوال ، ولم
يصرف عنها معاشاً ، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقاً به المستندات التالية:
1 - قرار التعيين في الخدمة العسكرية.
2 - شهادة من الهيئة تبين مدة أو مدد الخدمة في الوظيفة المدنية التي تم
احتسابها في صندوق المعاشات المدني ، وحالة اشتراكاته.
وتتولى الهيئة ، بالتنسيق مع لجنة التقاعد
العسكري ، نقل التكلفة الاكتوارية من صندوق المعاشات المدني إلى الصندوق ، لاحتساب
مدد الخدمة المسددة عنها الاشتراكات ضمن مدة الخدمة الفعلية المؤهلة لاستحقاق
المعاش وفقاً لأحكام القانون .
مادة (25)
يجوز للعسكري الذي له مدة أو مدد خدمة سابقة في
وظيفة مدنية، تم احتسابها وفقاً لأحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية، وصرف
له تعويض الدفعة الواحدة أو استرد اشتراكاته عنها ، بحسب الأحوال ، أن يطلب ضمها
لخدمته في الوظيفة العسكرية لأغراض المعاش.
ويُقدم العسكري طلب ضم مدة أو مدد الخدمة عن طريق
الجهة العسكرية التي يعمل بها، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الجهة
العسكرية مخاطبة لجنة التقاعد العسكري بطلب الضم مرفقاً به المستندات التالية:
1 - قرار التعيين في الخدمة العسكرية.
2 - شهادة من الهيئة تبين مدة أو مدد الخدمة في الوظيفة المدنية التي تم
احتسابها في صندوق المعاشات المدني.
3 - شهادة حديثة بتفصيل راتب حساب الاشتراك وقت تقديم الطلب.
وتتولى لجنة التقاعد العسكري التحقق من الطلب
والمستندات المرفقة به، وحساب قيمة الاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة المطلوب
ضمها، بواقع (21 %) واحد وعشرين في المائة من راتب حساب الاشتراك وقت تقديم الطلب ،
ومخاطبة الجهة العسكرية لإخطار العسكري بقيمة تلك الاشتراكات، ويجب على العسكري،
خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، سداد تلك الاشتراكات، دفعة واحدة أو على
أقساط شهرية لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق
بالقانون.
مادة (26)
يجوز للعسكري الذي اكتسب الجنسية القطرية أثناء
الخدمة، أن يتقدم بطلب حساب كل أو بعض مدة خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية ،
ضمن مدة خدمته العسكرية المحسوبة في المعاش، عن طريق الجهة العسكرية التي يعمل بها
، على النموذج المعد لهذا الغرض.
وتتولى الجهة العسكرية موافاة لجنة التقاعد
العسكري بالطلب، مرفقاً به المستندات التالية:
1- نسخة من قرار التعيين.
2 - نسخة من القرار الصادر بمنح الجنسية القطرية أو ما يفيد ذلك.
3 - شهادة من الجهة العسكرية أو جهة العمل المدنية، بحسب الأحوال، تثبت
مدة الخدمة السابقة التي قضاها قبل اكتساب الجنسية القطرية.
4 - صورة من البطاقة الشخصية القطرية.
5 - صورة من البطاقة العسكرية للعسكري بعد اكتسابه الجنسية القطرية.
مادة (27)
تتولى لجنة التقاعد العسكري التحقق من الطلب
المشار إليه في المادة السابقة والمستندات المرفقة به، ومخاطبة الجهة التي قضى
العسكري مدة الخدمة السابقة لديها للتحقق منها عن تلك المدة ، وحساب قيمة
الاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة المطلوب احتسابها ضمن مدة خدمته المؤهلة
لاستحقاق المعاش، بواقع (21 %) واحد وعشرين في المائة من
راتب حساب الاشتراك وقت تقديم الطلب ، ومخاطبة الجهة العسكرية لإخطار العسكري
بقيمة تلك الاشتراكات ، ويجب على العسكري ، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ
الإخطار، سداد تلك الاشتراكات، دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز (5)
خمس سنوات، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بالقانون.
الفصل الرابع
الاشتراكات
مادة (28)
تُحسب اشتراكات العسكري وفقاً لراتب حساب
الاشتراك، وبمراعاة التغييرات التي تطرأ عليه خلال الشهر، على النحو التالي:
1 - الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك (100,000) مائة ألف ريال، فإذا تجاوز
راتب حساب الاشتراك الحد الأقصى، فلا يعتد إلا بالمبلغ الذي يصل لهذا الحد.
2 - ألا يتجاوز بدل السكن للعسكري (6,000) ستة آلاف ريال، ويحسب الاشتراك
عن بدل السكن الموقوف صرفه للعسكري لانتفاعه بسكن حكومي كما لو كان يُصرف نقداً.
3 - ألا تتجاوز علاوة الاختصاص للعسكري (5,000) خمسة آلاف ريال.
مادة (29)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يحسب اشتراك
مرشح الضابط المستجد على أساس أول مربوط راتب حساب اشتراك رتبة عريف، خلال فترة
تأهيله لشغل رتبة ضابط .
مادة (30)
يبدأ استقطاع وسداد الاشتراكات المقررة وفقاً
لأحكام القانون، وهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تعيين العسكري، أو منح صفة مرشح
ضابط مستجد ، بحسب الأحوال ، ولحين انتهاء الخدمة.
مادة (31)
عند استحقاق العسكري للمعاش بنسبة (100 %) مائة في المائة من راتب حساب المعاش للرتبة التي تلي رتبته وقت
انتهاء الخدمة ، وفقاً للمادة (23) من القانون تلتزم الجهة العسكرية بسداد
الاشتراكات عن المدة المكملة لمدة خدمة اعتبارية مقدارها (30) ثلاثين سنة ، بواقع (21 %) واحد وعشرين في المائة ، وذلك على النحو التالي:
1 - آخر مربوط راتب حساب الاشتراك للرتبة التي تلي رتبته وقت انتهاء
الخدمة ، إذا أصيب العسكري بعجز كامل بسبب العمليات الحربية أو الأمنية ، أو توفي
في أي من أحوال الاستشهاد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون .
2 - أول مربوط راتب حساب الاشتراك للرتبة التي تلي رتبته وقت انتهاء
الخدمة ، إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
أ - الفقد أو الأسر
.
ب - العجز الجزئي بسبب العمليات الحربية أو
الأمنية.
ج - الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أثناء تأدية
واجبات وظيفته أو بسببها.
وفي جميع الأحوال يسوي المعاش وفقاً لأحكام
القانون وهذه اللائحة.
ويعدل المعاش للمستحقين عن العسكري الذي انتهت
خدمته بسبب الأسر، إذا توفي في الأسر، ليكون بنسبة (100 %)
مائة في المائة على أساس آخر مربوط راتب حساب المعاش للرتبة التي تلي رتبته وقت
انتهاء الخدمة ، وتلتزم الجهة العسكرية بسداد فروق الاشتراكات والتكلفة الاكتوارية
لتحقيق ذلك.
مادة (32)
عند استحقاق المرشح ضابط مستجد المعاش على أساس
أول مربوط راتب حساب معاش رتبة عريف ، وفقاً للبندين (2) ، (3) من المادة (19) من
القانون ، تلتزم الجهة العسكرية بسداد الاشتراكات عن المدة المكملة لمدة خدمة
اعتبارية مقدارها (25) خمس وعشرون سنة، بواقع (21 %) واحد
وعشرين في المائة ، على أساس أول مربوط راتب حساب اشتراك رتبة عريف ، ويسوى معاشه
وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة (33)
عند استحقاق المرشح ضابط مستجد أو المرشح ضابط من
الرتب الأخرى، للمعاش بنسبة (100 %) مائة في المائة من راتب
حساب المعاش لرتبة ملازم ، وفقاً للمادة (23) من القانون ، تلتزم الجهة العسكرية
بسداد الاشتراكات عن المدة المكملة لمدة خدمة اعتبارية مقدارها (30) ثلاثين سنة ،
بواقع (21 %) واحد وعشرين في المائة وذلك
على النحو التالي:
1 - آخر مربوط راتب حساب الاشتراك لرتبة ملازم ، إذا أصيب بعجز كامل بسبب
العمليات الحربية أو الأمنية ، أو توفي في أي من أحوال الاستشهاد المنصوص عليها في
المادة (1) من القانون .
2 - أول مربوط راتب حساب الاشتراك لرتبة الملازم إذا تحققت إحدى الحالات
التالية:
أ - الفقد أو الأسر.
ب - العجز الجزئي بسبب العمليات الحربية أو
الأمنية.
ج - الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أثناء تأدية
واجبات وظيفته أو بسببها، وفي جميع الأحوال يسوى المعاش وفقاً لأحكام القانون وهذه
اللائحة.
ويعدل المعاش للمستحقين عن المرشح ضابط المستجد
أو المرشح ضابط من الرتب الأخرى الذي انتهت خدمته بسبب الأسر، إذا توفي في الأسر،
ليكون بنسبة(100 %) مائة في المائة على أساس آخر مربوط راتب حساب المعاش لرتبة ملازم.
وتلتزم الجهة العسكرية بسداد فروق الاشتراكات
والتكلفة الاكتوارية لتحقيق ذلك.
مادة (34)
تسري أحكام المادتين السابقتين على منتسبي الخدمة
الوطنية، ممن لا يشغلون وظائف مدنية، وتلتزم وزارة الدفاع بسداد الاشتراكات عن مدة
الخدمة الاعتبارية المؤهلة لاستحقاق المعاش.
مادة (35)
تتولى لجنة التقاعد العسكري، بالتنسيق مع الهيئة،
احتساب قيمة الاشتراكات والتكلفة الاكتوارية المشار إليهما في المواد (31) ، (32)
، (33) ، (34) من هذه اللائحة ، وإخطار الجهة العسكرية لسداد تلك القيمة.
مادة (36)
تلتزم الجهة العسكرية بإيداع الاشتراكات الشهرية
المقرر استقطاعها من راتب حساب اشتراك العسكري، والمقرر على الجهة العسكرية سدادها
عن راتب حساب الاشتراك، وفقاً للقانون واللائحة ، في حساب الصندوق ، في ميعاد لا
يجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه هذه الاشتراكات.
مادة (37)
تلتزم الجهة العسكرية بموافاة الهيئة ولجنة
التقاعد العسكري، بإجمالي مبالغ الاشتراكات المستقطعة ، وتاريخ الاستقطاع ، وتاريخ
إيداعها بحساب الصندوق ، وأي بيانات أخرى تحددها لجنة التقاعد العسكري ، بالتنسيق
مع الهيئة ، على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقاً به إخطارات الإيداع .
وفي حالة عدم سداد الاشتراكات المستحقة حقة على
العسكري بسبب وقف صرف كامل راتبه ، يجب بيان ذلك في النموذج المشار إليه.
مادة (38)
تحدد وزارة المالية، بالتنسيق مع لجنة التقاعد
العسكري والهيئة والجهات العسكرية ، آلية سداد وإيداع الاشتراكات المقررة ، في
حساب الصندوق.
مادة (39)
تُحسب الاشتراكات المستحقة على العسكري الذي خفض
راتبه الوظيفي الشهري بسبب الإجازة المرضية، على أساس راتب حساب الاشتراك الكامل
وقت إجراء الاستقطاع ، وتتحمل الجهة العسكرية فروق الاشتراكات المستحقة عليه بسبب
خفض الراتب الشهري، بالإضافة للنسبة التي تلتزم بها.
الفصل الخامس
تعويض
الدفعة الواحدة ورد الاشتراكات
مادة (40)
إذا انتهت خدمة العسكري ولم تتوفر في شأنه شروط
استحقاق المعاش وفقاً لأحكام القانون، يُصرف له تعويض الدفعة الواحدة، أو مبلغ
اشتراكاته، بحسب الأحوال، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك في
الحالات التالية:
1 - بلوغ سن (50) الخمسين سنة، أو الإصابة بالعجز ، أيهما أقرب.
2 - انقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بنظام تقاعد ومعاشات خاص يقرر مزايا
أفضل.
3 - فقد الجنسية القطرية.
وفي حالة الوفاة أو صدور حكم نهائي بالفقد بعد
تاريخ انتهاء الخدمة ، يُصرف تعويض الدفعة الواحدة ، أو مبلغ الاشتراكات ، بحسب
الأحوال، للورثة .
مادة (41)
يُحسب تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لراتب حساب
المعاش مضروباً في عدد سنوات مدة الاشتراك، على ألا تتجاوز قيمه التعويض (150 %) من حصة العسكري المسددة
للصندوق.
واستثناء من حكم البند (1) من المادة (40) من هذه
اللائحة ، يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم
طلب الصرف، على ألا تتجاوز قيمة التعويض (120%) من قيمة الاشتراكات المسددة من
العسكري للصندوق.
مادة (42)
يُقدم العسكري أو ورثته، بحسب الأحوال ، طلب صرف
تعويض الدفعة الواحدة أو رد الاشتراكات التي سددها العسكري للصندوق، بحسب الأحوال،
للجنة التقاعد العسكري، على النموذج المعد لهذا الغرض.
وتتولى لجنة التقاعد العسكري بالتنسيق مع الهيئة،
احتساب تعويض الدفعة الواحدة ، أو الاشتراكات التي سددها العسكري للصندوق، بحسب
الأحوال ، وفقاً لما هو ثابت بسجلاتها.
ويُصرف تعويض الدفعة الواحدة أو تُرد الاشتراكات،
خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الصرف.
الفصل السادس
الإخطار
بانتهاء الخدمة وتسوية المعاش
مادة (43)
تلتزم الجهة العسكرية بموافاة لجنة التقاعد
العسكري بقرار انتهاء خدمة العسكري الخاضع لأحكام القانون، موضحاً به سبب انتهاء
الخدمة ، وتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض ، وإرفاق كافة المستندات ذات الصلة
والتي تحدد بقرار من لجنة التقاعد العسكري ، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ
انتهاء الخدمة ، وذلك على النحو التالي:
1 - شهادة الوفاة ، في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.
2 - قرار اللجنة الطبية المختصة، في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز أو عدم
اللياقة الصحية.
3 - قرار قبول طلب الإحالة للتقاعد، في حالة انتهاء الخدمة بسبب قبول طلب
الإحالة للتقاعد ، مرفقاً به نسخة من طلب العسكري للإحالة للتقاعد.
4 - قرار قبول الاستقالة ، في حالة انتهاء الخدمة بسبب قبول الاستقالة،
مرفقاً به نسخة من طلب العسكري للاستقالة.
5 - قرار إنهاء الخدمة للصالح العام ، في حال انتهاء الخدمة بغير الطريق
التأديبي الأسباب تتعلق بالصالح العام .
6 - قرار انهاء الخدمة لأسباب تأديبية ، في حال انتهاء الخدمة تأديبياً ،
مرفقا به نسخة من المستندات والإجراءات المتعلقة بالتحقيق والمساءلة التأديبية
وفقاً لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه.
7 - قرار إنهاء الخدمة بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، في حال
انتهاء الخدمة بناءً على صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ،
مرفقاً به نسخة من الحكم النهائي بالإدانة
.
8 - قرار اللجنة الطبية المختصة ، في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز
الكامل بسبب العمليات الحربية أو الأمنية
.
9 - قرار انتهاء خدمة العسكري باعتباره شهيداً ، في حال انتهاء خدمته
بالوفاة لأي من حالات الاستشهاد المنصوص عليها في المادة (1) من القانون.
10 - قرار السلطة المختصة بانتهاء الخدمة، في حال انتهاء الخدمة باعتبار
العسكري مفقوداً بناءً على حكم نهائي أو قرار من السلطة المختصة ، مرفقاً به نسخة
من الحكم أو القرار ، بحسب الأحوال .
11 - قرار السلطة المختصة بانتهاء الخدمة للأسر ، في حال انتهاء الخدمة
بسبب أسر العسكري.
12 - قرار اللجنة الطبية المختصة ، في حال انتهاء الخدمة بالإصابة بالعجز
الجزئي بسبب العمليات الحربية أو الأمنية.
13 - قرار اللجنة الطبية المختصة، في حال انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز
الكلي أو الجزئي أثناء تأدية واجبات الوظيفة أو بسببها.
مادة (44)
تقوم لجنة التقاعد العسكري، خلال (30) ثلاثين
يوما من تاريخ إخطارها بانتهاء خدمة العسكري ، بدراسة الحالة المعروضة عليها وفقاً
لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وتخطر الهيئة بأسماء المستحقين للمعاش
ومقداره ، أو أنصبة المستحقين عنه، بحسب الأحوال ، وترفق معه المستندات المؤيدة
لذلك.
مادة (45)
إذا عاد صاحب المعاش المفقود ، يتقدم بطلب للجنة
التقاعد العسكري، بإعادة صرف المعاش الذي تقرر صرفه للمستحقين عنه، وذلك على
النموذج المعد لهذ الغرض، ويرفق به نسخة من حكم نهائي من المحكمة أو قرار من
السلطة المختصة بعودته من الفقد.
وتتولى لجنة التقاعد العسكري بالتنسيق مع الهيئة،
وقف صرف المعاش للمستحقين عنه ، وإعادة صرفه لصاحبه، اعتباراً من الشهر التالي
لتاريخ تقديم الطلب.
مادة (46)
يستحق المعاش اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ
انتهاء الخدمة ويصرف في نهاية الشهر الذي يستحق فيه.
وفي حالة تعذر إجراء التسوية النهائية للمعاش
خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار لجنة التقاعد العسكري بانتهاء خدمة
العسكري، يُصرف معاش مؤقت لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه، بحسب الأحوال ، إلى حين
الانتهاء من التسوية النهائية للمعاش، وتحدد لجنة التقاعد العسكري ، بالتنسيق مع
الهيئة ، المعاش الذي يصرف له.
ويدفع فرق المعاش دفعة واحدة لصاحب المعاش أو
المستحقين عنه، بحسب الأحوال، بعد إجراء التسوية النهائية، ويخصم من المعاش أي
مبالغ صرفت بالزيادة بعد إجراء التسوية النهائية ، وتسدد على أقساط شهرية بما لا
يجاوز (12) أثني عشر قسطاً من تاريخ التسوية النهائية
.
مادة (47)
يُشترط لاستحقاق العسكري من الإناث للمعاش، في
حالة انتهاء خدمتها بالاستقالة للتفرغ لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد من ذوي
الإعاقة ، وفقاً لنص المادة (22) من القانون، أن ترفق بطلبها تقرير من اللجنة
الطبية العامة بوزارة الصحة العامة ، تثبت أن ولدها أو أولادها ، بحسب الأحوال ،
من ذوي الإعاقة ، وبحاجتهم للرعاية .
وتتولى الجهة العسكرية موافاة لجنة التقاعد
العسكري بالمستندات التالية:
1 - قرار السلطة المختصة في الجهة العسكرية بالموافقة على قبول استقالة
العسكري من الإناث ، بسبب يعود لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة .
2 - تقرير من اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة العامة تثبت أن لديها ولد
أو أكثر، بحسب الأحوال ، من ذوي الإعاقة
.
مادة (48)
تتولى لجنة التقاعد العسكري، بالتنسيق مع الهيئة ،
تسـويـة الـمـعـاش وفـقـاً لأحـكـام المـادة الـسـابـقـة ، على أساس مدة اشتراك مقدارها
(25) خمسة وعشرون سنة أو مدة الاشتراك الفعلية، أيهما أعلى ، على ألا يسري بشأنـهـا
تـخـفـيـض الـمـعـاش المنصوص عليه في المادة (21) من القانون ، وتتولى لجنة التقاعد
العسكري بالتنسيق مع الهيئة، احتساب فروق الاشـتـراكـات والتكلفة الاكتواريـة المـتـرتـبـة
عـلـى أسـاس قـيـمـة الـتـخـفـيض المقررة بالمعاش ، وذلـك وفـقـاً لـحـكـم المـادة
(73) مـن الـقـانـون، وتخطر الجهة العسكرية بالتكلفة المستحقة لمخاطبة وزارة المالية
لسدادها
مادة (49)
يوقف صرف المعاش لصاحبه ، إذا أعيد للخدمة
العسكرية، بأي من الجهات العسكرية ، وذلك اعتباراً من تاريخ مباشرته للعمل.
وتقوم الجهة العسكرية بإخطار لجنة التقاعد
العسكري، بقرار إعادة تعيين العسكري، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
مادة (50)
يتقدم صاحب المعاش الذي أُعيدت إليه الجنسية
القطرية ، بطلب للجنة التقاعد العسكري، بإعادة صرف المعاش الذي تقرر وقف صرفه له ،
بسبب سحب الجنسية القطرية منه أو إسقاطها أو تنازله عنها ، وذلك على النموذج المعد
لهذ الغرض ، ويرفق به نسخة من قرار إعادة الجنسية القطرية له، أو ما يُفيد ذلك.
وتتولى لجنة التقاعد العسكري ، بالتنسيق مع
الهيئة، وقف صرف المعاش للمستحقين عنه، وإعادة صرفه لصاحبه، اعتباراً من الشهر
التالي لتاريخ تقديم الطلب.
الفصل السابع
المستحقون
مادة (51)
يلتزم المستحقون، أو من يمثلهم قانوناً، بتقديم
طلب صرف المعاش إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، على أن يرفق به
المستندات المطلوبة ، ولا يقبل طلب صرف المعاش ما لم يكن مستوفياً تلك المستندات.
كما يلتزم المستحقون ، أو من يمثلهم قانوناً،
بإخطار الهيئة فور حدوث أي تغيير يطرأ على حالتهم يكون من شأنه عدم استحقاق المعاش
أو تعديله.
مادة (52)
عند انتقال الحق في المعاش إلى المستحقين غير
القطريين، يراعى توفر الشروط العامة لصرف المعاش لجميع المستحقين القطريين، ويتم
تقديم المستندات المطلوبة والمؤيدة لصرف النصيب المستحق في المعاش.
ويلتزم المستحق غير القطري بمراجعة الهيئة بشكل
دوري مرتين سنوياً، لتحديث بياناته وتقديم ما يُطلب منه من مستندات أو بيانات.
مادة (53)
يوقف صرف نصيب المستحق في المعاش اعتباراً من أول
الشهر التالي ، لعدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في القانون أو اللائحة.
وإذا زال سبب الوقف، يُعاد صرفه له اعتباراً من
الشهر التالي لتاريخ إبلاغ الهيئة بذلك.
مادة (54)
تحدد الهيئة المستندات المطلوب تقديمها من
المستحق عند طلب استحقاق وصرف نصيب له في المعاش، وفقاً للقرار الذي يصدر من رئيس
الهيئة.
الفصل الثامن
مكافاة
المدة الزائدة
مادة (55)
تُصرف مكافأة المدة الزائدة دفعة واحدة عند
استحقاق صرف المعاش ، أو عند انتهاء الخدمة بالوفاة ، وتوزع على المستحقين في
المعاش بنسبة أنصبتهم وقت الاستحقاق ، بحسب الجدول رقم (1) المرفق بالقانون ، وذلك
وفقاً للشروط التالية:
1 - أن يكون انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز ، أو لأي سبب بعد سن
الستين، بالنسبة للذكور.
2 - أن يكون انتهاء الخدمة لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وبعد سن
الخامسة والخمسين ، بالنسبة للإناث ، ويستثنى من ذلك السن حالتا الوفاة أو العجز.
3 - أن تكون مدة الاشتراك فعلية، وليست مشتراة
.
وفي جميع الأحوال ، تُحسب المكافأة حتى سن الستين
بحد أقصى.
مادة (56)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، تتولى لجنة
التقاعد العسكري بالتنسيق مع الهيئة باحتساب مكافأة المدة الزائدة عن كل سنة تزيد
على (30) ثلاثين سنة من مدة الخدمة الفعلية ، وبحد أقصى (10) عشر سنوات ، وبواقع
معاش واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى أو جزء منها ، ومعاشين عن كل سنة من
السنوات الخمس التالية أو جزء منها ، وذلك مع مراعاة ما يلي:
1 - ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك ومقداره
(100,000) مائة ألف ريال ، وإن تجاوز راتب حساب المعاش الفعلي هذا الحد.
2 - ألا تتجاوز قيمة المكافأة (50%) من إجمالي الاشتراكات المسددة للصندوق.
الفصل التاسع
السلف
لأصحاب المعاش
مادة (57)
يجوز، بموافقة وزير المالية، تخصيص مبلغ من
الصندوق لمنح سلف لأصحاب المعاشات ، بناءً على اقتراح الهيئة ، ووفقاً لتقديرات
وفورات الصندوق.
مادة (58)
يجوز منح سلفة بضمان المعاش لأصحاب المعاشات، وفي
حدود ما تسمح به الموازنة المعتمدة لهذا الغرض ، ويكون ترتيب الأولويات على النحو
التالي:
1 - الطلبات المقدمة من ذوي المعاشات الأقل قيمة.
2 - الطلبات المقدمة من الأكبر سناً.
3 - الطلبات المقدمة من الأقدم في تاريخ الإحالة للتقاعد .
4 - الطلبات الواردة أولا للهيئة
.
5- الطلبات المؤجلة عن السنوات السابقة
.
وإذا حصل صاحب المعاش على سلفه وفقاً لقانون
التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، فلا يجوز جوز له الحصول على سلفة من الصندوق
إلا بعد انقضاء المدة المحددة لسدادها.
مادة (59)
يُقدم طلب السلفة إلى الجهة التي تحددها الهيئة ،
وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض ، موضحاً فيه ما يلي:
1 - قيمة السلفة المطلوبة.
2 - مدة سداد الأقساط.
كما يُقدم طالب السلفة إقراراً على النموذج الذي
تعده الهيئة لهذا الغرض ، بموافقته على خصم قيمة السلفة من معاشه على أقساط شهرية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع القسط
وأي مبالغ محجوز عليها على النسبة التي حددها القانون.
مادة (60)
يجوز أن تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف المعاش ،
وبحد أقصى (300,000) ثلاثمائة ألف ريال ، وبما لا يجاوز مرتين خلال مدة التقاعد،
وتسدد قيمة السلفة خصماً من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على (5) خمس
سنوات ، ويبدأ الخصم من المعاش اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ تسلم السلفة.
مادة (61)
إذا عُين أُو أُعيد تعيين صاحب المعاش بإحدى
الجهات العسكرية، أو إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المشار إليه ، وتم إيقاف صرف معاشه ، يتم إخطار جهة عمله الجديدة ، لتتولى خصم
قيمة أقساط السلفة من راتبه أو أجره، بحسب الأحوال، اعتباراً من الشهر الذي تم فيه
إيقاف المعاش، وتحويله إلى حساب الصندوق.
مادة (62)
إذا فقد صاحب المعاش الجنسية القطرية، قبل سداد
كامل الأقساط ولم يكن له مستحقون قطريون، يتم قيد الأقساط المتبقية من السلفة كدين
مستحق عليه، ويتم تحصيلها من أيّة مستحقات له لدى الصندوق، أو وفقاً للإجراءات
المقررة قانوناً فإذا كان له مستحقون خصمت من أنصبتهم وفقاً للنصيب المستحق.
مادة (63)
مع مراعاة حكم المادة (72) من القانون، يجوز
للهيئة إعادة جدولة أقساط السلفة المتبقية على صاحب المعاش في حالة تزاحم الديون
المستحقة عليه.
مادة (64)
يُعفى ورثة صاحب المعاش من سداد قيمة السلفة
المستحقة عليه أو الباقي منها في حالة الوفاة ، وتتحمل الخزانة العامة سداد باقي
هذه الأقساط.
ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء، في حالات
الكوارث أو الضرورة ، وبناءً على اقتراح الهيئة، إعفاء صاحب المعاش من سداد قيمة
السلفة المستحقة عليه أو الباقي منها وتتحمل الخزانة العامة سداد هذه الأقساط.
مادة (65)
ينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد السلف، يتضمن بيانات
طالب السلفة، وعنوانه الوطني، ومدة السلفة، وتاريخ الصرف، وقيمة القسط ، والرصيد
التراكمي للسلفة، وذلك على النموذج المعد لذلك
.
الفصل العاشر
اللجنة
المشتركة للتقاعد العسكري
مادة (66)
تشكل لجنة التقاعد العسكري برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع ، وممثل عن وزارة الداخلية نائباً
للرئيس، وعضوية ممثل عن كل جهة من الجهات العسكرية. تختار كل جهة عسكرية من يمثلها
في عضوية لجنة التقاعد العسكري ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة العضوية (3) ثلاث سنوات ، قابلة
للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (67)
مع مراعاة ما للجنة التقاعد العسكري من اختصاصات
أخرى مقررة في القانون وهذه اللائحة ، تختص اللجنة بما يلي:
1 - دراسة قرارات انتهاء خدمة العسكريين، ومدى استحقاقهم للمعاش، وتحديد
مقدار المعاش المستحق لهم.
2 - موافاة الهيئة بأسماء وبيانات أصحاب المعاشات
.
3 - دراسة صرف المعاش الذي حرم منه صاحبه إلى المستحقين عنه، بالتنسيق مع
الهيئة ، ومخاطبة الجهة العسكرية التي كان يعمل بها بذلك ، لعرض الموضوع على
السلطة المختصة لديها ، وإصدار قرار بصرفه لهم
.
4 - استقبال تظلمات وشكاوى ذوي الشأن، والنظر فيها، واتخاذ القرار المناسب
بشأنها ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة والجهات العسكرية.
5- متابعة سداد الاشتراكات وتوريدها إلى الصندوق.
6 - مطابقة الإبداعات الشهرية في حساب الصندوق، بالتنسيق مع الهيئة ، مع
البيانات والمستندات الواردة إليها من الجهات العسكرية المتعلقة بهذا الشأن.
7 - وضع النماذج المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأي نماذج أخرى لازمة
لتنفيذ القانون واللائحة .
8 - رفع تقرير سنوي للجهات العسكرية يتضمن أعداد المتقاعدين، مشفوعة
بملاحظات لجنة التقاعد العسكري ومقترحاتها
.
9 - إصدار دليل عمل شامل يُسمى «الدليل الإرشادي للتقاعد العسكري» ، يتضمن
التطبيق العملي لأحكام هذه اللائحة .
10 - حساب مبلغ غرامة التأخير التي تُفرض وفقاً للمادة (13) من القانون،
بالتنسيق مع الهيئة .
مادة (68)
تجتمع لجنة التقاعد العسكري بدعوة من رئيسها، مرة
على الأقل كل أسبوع ،
ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية
أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها ، يتضمن مواعيد
اجتماعاتها، والقواعد اللازمة الممارسة اختصاصاتها.
مادة (69)
يجوز للجنة التقاعد العسكري أن تشكل، من بين
أعضائها أو من غيرهم من الفنيين، مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي
من الموضوعات الداخلة في مجال اختصاصاتها، ولها أن تطلب الاستعانة بمن ترى من موظفي
الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما
تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات.
مادة (70)
تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة
ذات طابع سري، ويحظر على أعضاء لجنة التقاعد العسكري والعاملين في أمانة سرها
إفشاؤها.
مادة (71)
يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة
شهرية ، على النحو التالي:
1 - 6,000
ستة آلاف ريال للرئيس .
2 - 5,000 خمسة
آلاف ريال لنائب الرئيس .
3 - 4,000 أربعة
آلاف ريال لكل عضو من الأعضاء.
مادة (72)
يكون للجنة التقاعد العسكري أمانة سر، ويتولى
أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الدفاع ، يصدر بندبهم قرار من وزير
الدفاع أو من يفوضه ، بناءً على طلب رئيس اللجنة
.
ويجوز ندب موظف أو أكثر من موظفي أي من الجهات
العسكرية، للعمل في أمانة سر اللجنة ، بقرار من السلطة المختصة في كل من تلك
الجهات، بناءً على طلب رئيس اللجنة.
وتحدد اختصاصات أمانة سر اللجنة ومكافآت العاملين
فيها ، بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه.
مادة (73)
تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993
بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل.
الفصل الحادي عشر
صندوق
المعاشات العسكري
مادة (74)
تتولى الهيئة إدارة صندوق المعاشات العسكري،
وفقاً لحكم المادة (52) من القانون.
مادة (75)
يكون الصرف من حساب الصندوق للأغراض المحددة
بالقانون وهذه اللائحة، متى كانت متعلقة بحقوق العسكري أو المتقاعد أو المستحقين
عنه، وصدر قرار بذلك من لجنة التقاعد العسكري.
مادة (76)
لا يجوز الصرف من حساب الصندوق لتغطية أي مصروفات
أو نفقات أو مكافآت أو رواتب تتعلق بأعمال الهيئة أو لجنة التقاعد العسكري في سبيل
مباشرة أي منهما لاختصاصاتها.
مادة (77)
يعمل بنظام تقسيط المبالغ المستحقة للصندوق،
المعمول به لدى الهيئة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، فيما لم
يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
مادة (78)
تتولى لجنة التقاعد العسكري، بالتنسيق مع الهيئة،
إخطار الجهة العسكرية بالاشتراكات المقدرة، وبالمبالغ الأخرى المستحقة للصندوق،
وفقاً لأحكام القانون واللائحة، وتلتزم الجهة العسكرية بسداد تلك المبالغ خلال
(30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها.
وللجهة العسكرية الاعتراض على تقدير تلك المبالغ،
خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، وعلى لجنة التقاعد العسكري أن تقرر
بشأن ذلك الاعتراض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ، ويعتبر انقضاء
المدة المشار إليها دون رد رفضاً ضمنياً له.
الفصل الثاني عشر
أحكام
ختامية
مادة (79)
يستمر استقطاع نسب الاشتراكات المقررة وفقاً
للقانون، على العسكري الموجود في الخدمة ، وكان مستحقاً لكامل المعاش وفقاً
للقانون رقم (13) لسنة 2006 المشار إليه
ولديه مدة اشتراك مقدارها (20) عشرون سنة في الصندوق ، قبل العمل بالقانون
، وذلك لحين بلوغه سن التقاعد القانوني، أو انتهاء خدمته ، أيهما أسبق، ويُحسب
الاشتراك وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة (80)
تتحمل الخزانة العامة سداد الاشتراكات عن المدة
المكملة لمدة اشتراك (30) ثلاثين سنة، عند انتهاء خدمة العسكري المستحق لكامل
المعاش وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 2006 المشار إليه ، قبل العمل بالقانون،
وانتهت خدمته في غير حالات الاستقالة أو إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بناءً على
صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحسب بواقع (21 %) واحد وعشرين في المائة من
راتب حساب الاشتراك وقت انتهاء الخدمة.
وتتولى لجنة التقاعد العسكري احتساب قيمة
الاشتراكات المستحقة عن المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، وموافاة الجهة
العسكرية بذلك.
وتتولى الجهة العسكرية مخاطبة وزارة المالية
لتقوم بسداد الاشتراكات المشار إليها في هذه المادة من الخزانة العامة .
مادة (81)
في حال انتهاء خدمة العسكري المستحق لكامل المعاش
وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 2006 المشار إليه ، قبل العمل بالقانون، بسبب
الاستقالة أو بقرار تأديبي أو بناءً على صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو
الأمانة ، ولم يكن محروماً من المعاش ولم يكمل مدة اشتراك عن (30) ثلاثين سنة ،
يلتزم العسكري بسداد فروق الاشتراكات المكملة لمدة الاشتراك المشار إليه ، أو
للمدة المكملة لاستحقاق الحد الأدنى من المعاش.
وتتولى لجنة التقاعد العسكري احتساب الاشتراكات
المستحقة عن المدة المكملة لمدة اشتراك (30) ثلاثين سنة ، أو مدة الاشتراك المكملة
للحد الأدنى من المعاش ، بواقع (21 %) واحد وعشرين في المائة من راتب حساب
الاشتراك، ويُخطر العسكري بذلك.
ويجب على العسكري، خلال (30) ثلاثين يوماً من
تاريخ الإخطار ، سداد الاشتراكات المقررة عليه عن المدة المشار إليها في الفقرة
السابقة ، دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات ، وذلك
وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بالقانون. ويسوى المعاش ويصرف اعتباراً من الشهر
التالي لتاريخ سداد الاشتراكات دفعة واحدة
أو سداد آخر قسط منها ، أيهما أسبق.
مادة (82)
تتحمل الجهة العسكرية سداد الاشتراكات المستحقة
عن بدل السكن وعلاوة الاختصاص بنسبة (21 %) واحد وعشرين في المائة، لمدة الاشتراك المكملة
لمدة (15) خمس عشرة سنة، في حال انتهت خدمة العسكري في غير حالات الاستقالة أو
إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بناءً على صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو
الأمانة.
وتتولى لجنة التقاعد العسكري احتساب قيمة
الاشتراكات المشار إليها في الفقرة السابقة، ومخاطبة الجهة العسكرية لتقوم بسدادها.
مادة (83)
عند انتهاء خدمة العسكري بسبب الاستقالة أو إنهاء
الخدمة بقرار تأديبي أو بناء على صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
، ولم يُكمل مدة اشتراك (15) خمس عشرة سنة عن بدل السكن وعلاوة الاختصاص ، لا يحول
ذلك دون تسوية المعاش وعدم احتساب بدل السكن وعلاوة الاختصاص ضمن راتب حساب المعاش
. وتتولى لجنة التقاعد العسكري احتساب الاشتراكات المستحقة عن المدة المكملة لمدة
الاشتراك المشار إليها ، بواقع (21 %) واحد وعشرين في المائة عن مجموع بدل السكن
وعلاوة الاختصاص ، ويخطر العسكري بذلك.
مادة (84)
يجب على العسكري، خلال (30) ثلاثين يوماً من
تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة السابقة ، سداد الاشتراكات المقررة عليه عن
بدل السكن وعلاوة الاختصاص دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز (5) خمس
سنوات ، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بالقانون.
ويعاد تسوية المعاش باحتساب بدل السكن وعلاوة
الاختصاص ضمن راتب حساب المعاش اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ سداد الاشتراكات
دفعة واحدة ، أو سداد آخر قسط منها.
وفي حال عدم رغبة العسكري في سداد الاشتراكات
المستحقة لبدل السكن وعلاوة الاختصاص عن مدة اشتراك مكملة لمدة (15) خمس عشرة سنة
، تُرد إليه اشتراكاته التي سددها عن بدل السكن وعلاوة الاختصاص للصندوق، ويستمر
في صرف معاشه دون احتساب بدل السكن وعلاوة الاختصاص ضمن راتب حساب المعاش .
*******************************************