الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 22 فبراير 2021 م
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2021
بإنشاء اللجنة الفنية الاستشارية
لتصنيف وتقييم المقاولين والموردين ومقدمي
الخدمات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر
بالقانون رقم (24) لسنة 2015، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن
تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له ،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019،
وعلى اقتراح وزير المالية،
قرر ما يلي :
مادة (1)
معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025
تنشأ بوزارة
المالية لجنة تُسمى «اللجنة الفنية الاستشارية لتصنيف وتقييم المقاولين
والموردين ومقدمي الخدمات» ، تُشكل برئاسة ممثل عن وزارة المالية ، وممثل عن
هيئة الأشغال العامة نائباً للرئيس ، وعضوية ممثل عن كل من
:
1 - وزارة المالية.
2 - وزارة البلدية.
3 - وزارة التجارة والصناعة.
4 - وزارة العمل.
5 - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6 - المؤسسة العامة القطرية للكهرباء
والماء.
7 - مركز قطر للمال.
وتختار كل جهة
من يُمثلها في عضوية اللجنة ، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من
وزير المالية.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي
وزارة المالية ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (2)
معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025
تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والاستشاري بشأن تصنيف وتقييم أداء المقاولين
والموردين ومقدمي الخدمات ، المنصوص عليه في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، وبوجه خاص إبداء الرأي بشأن ما يلي:
1 - القواعد والمعايير والمحددات الخاصة
بتصنيف وتقييم أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في جميع التخصصات.
2 - إضافة تخصصات جديدة إلى التخصصات
القائمة في نظام التصنيف.
3 - إعداد نماذج تصنيف وإعادة تصنيف
المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.
4 - الشكاوى والطلبات المقدمة حول تصنيف
وإعادة تصنيف وتقييم أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.
5 - إنشاء وتنظيم السجلات الخاصة
بالمقاولين والموردين ومقدمي الخدمات، والممنوعين من التعامل.
وترفع اللجنة
توصياتها إلى الإدارة المعنية بتنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية.
مادة (3)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى
مماثلة .
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، وتكون اجتماعات
اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية ، ويجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل
الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك .
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا
بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر توصياتها
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يُرجع الجانب الذي منه
الرئيس .
وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن
القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها .
مادة (5)
اللجنة أن تُشكل مجموعات عمل من بين
أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين في مجال اختصاصاتها ، لدراسة ما يُعرض
عليها من موضوعات ، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في
اختصاصاتها .
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من
ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات
والمؤسسات العامة ، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها ، للاستعانة
برأيهم ، دون أن يكون لهم حق التصويت .
مادة (6)
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والهيئات والمؤسسات العامة ، موافاة اللجنة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة
لأداء عملها ، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها .
مادة (7)
تكون مداولات اللجنة وتوصياتها
وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري ،
ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات والمعلومات .
مادة (8)
يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5،000) خمسة آلاف ريال، ويتقاضى نائب الرئيس
مكافأة شهرية مقدارها (4،500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، ويتقاضى كل عضو من
أعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4،000) أربعة آلاف ريال ، وتسري في شأن تلك
المكافآت أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.
مادة (9)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما
يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية
.
خالد بن خليفة بن عبد العزیز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21/6/1442
هـ
الموافق : 3/2/2021 م