الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 13 فبراير 2025

 

قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2025

بتشكيل لجنة التراخيص بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري

ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها وتحديد مكافآتها

مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري ، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة والقرارات المعدلة له ،

قرر ما يلــي:

مادة (1)

تشكل لجنة التراخيص المنشأة بموجب القانون رقم (6) لسنة 2014 المشار إليه من ممثلين اثنين عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس ، وعضوية كل من :

1 - ممثلين اثنين عن وزارة البلدية .

2 - ممثل عن وزارة العدل .

3 - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة .

4 - ممثل عن وزارة المالية .

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير البلدية .

ويتـولـى أمـانـة ســر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة العامة لتنـظـيـم الـقـطـاع الـعـقـاري ، يـصـدر بـنـدبـهـم وتـحـديـد اخـتـصـاصـاتـهـم ومـكـافـآتـهـم قـرار مـن رئيـس الـهـيـئـة .

مادة (2)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .

مادة (3)

تختص اللجنة بإصدار تراخيص ممارسة أعمال التطوير العقاري مـن المـطـوريـن ، وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات مـحـل التـطـويـر ، وفـقـاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 المشار إليه ، وهـذا الـقـرار .

مادة (4)

يُقدم طلب ممارسة أعمال التطوير العقاري من المطورين والشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير العقاري ، أو من يمثلهم ، إلى اللجنة ، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة للـطـلـب .

وتتــولـى اللـجـنـة البت في الطلب ، وإخطار صاحب الشأن بقـرارهـا فـيـه خـلال ثـلاثـيـن يـومـاً مـن تـاريـخ تـقـديـمـه ، عـلـى عـنـوانـه الـوطـنـي أو بأي وسـيـلـة تـفـيـد الـعـلـم ، وفـي حـالـة رفض الطلب يتعين أن يكون القرار مسبباً ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفـضـاً ضمنياً للطلب .

 ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يومـاً مـن تـاريـخ إخـطـاره بالقرار ، أو من تاريخ اعتبار طلـبـه مـرفــوضـاً ضمنياً .

 ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعـتبـر مـضـى المـدة دون رد رفـضـاً ضـمنـيـاً للتظلم ، ويكون قرار البت فـي التـظـلـم نـهـائيـاً .

مادة (5)

يقدم طـلـب الـقـيـد أو التصنيف في سجل المطورين العقاريين وسـجـل شـركـات إدارة وصيانة منشآت التطوير العقاري ، من صاحب الشأن إلى اللجنـة عـلـى النـمـوذج الـمـعـد لهذا الغرض ، مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب.

وتتـولـى اللـجـنـة الـبت في الطلب ، وإخطار صاحب الشأن بقرارهـا فـيـه خـلال ثـلاثـيـن يوماً من تاريخ تقديمه ، على عنوانه الوطني أو بأي وسـيـلـة تـفـيـد الـعـلـم  وإذا صدر قرار اللجنة برفض طلب القيد ، أو تحديد التخصص والتصنيف ، أو نقل الاسم من سجل إلى آخر ، أو بشطبه ، وجب أن يكون مسبباً .

ويجوز لمن رُفض طلب قيده ، أو نُقل اسمه من سجل لآخر ، أو وضـع فـي غـيـر تـخـصـصـه، أو صُنف فـي غـيـر فئته ، أو شطب قيده ، أن يتظلم إلى الوزير خلال سـتـيـن يـومـاً مـن تـاريـخ إخطاره بذلك .

ويجوز للوزير ، في غير حالة رفض القيد ، وبناءً على طلب المتظلم وقبل الفصل في التظلم ، أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه ، لحين الفصل في التظلم ، ويتـم الـبـت فـي التظلم بعد سماع أقوال المتظلم ، خلال ثلاثين يـومـاً اعتباراً مـن تـاريـخ تـقـديـمـه ، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له ، ويـكـون الـقـرار الـصـادر في التظلم نهائياً .

مادة (6)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية ، ويجوز عـقـد بـعـض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك .

ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يـكـون مـن بينهم الرئيس أو نائبه ، وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضـاء الـحـاضـرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي مـنـه رئيس الاجتمـاع .

مادة (7)

يُحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة ، تدون فيه أعمال اللجنة وقراراتها ، ويوقع عليه كل من رئيس اللجنة ونائبه والأعـضـاء الحـاضـريـن وأمـيـن الـسـر .

مادة (8)

للجنة أن تُشكّل مجموعات عمل من بين أعضائها أو من غيرهم من الـفـنـيـيـن والمـخـتـصـيـن في مجال اختصاصاتها ، لدراسة ما يُعرض عليها من موضوعات ، أو أن تُكلّف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اخـتـصـاصـاتهـا .

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة ، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها للاستعانة برأيهم دون أن يكون لـهـم حـق الـتـصـويـت .

مادة (9)

تكون مداولات اللجنة وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عمـلـهـا ذات طـابـع سري ، ويحظر على أعـضـائهـا والـعـامـليـن فـيها إفـشـاء تلك البيـانـات والمعلومات .

مادة (10)

على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، موافاة اللجنة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمه لأداء عملها ، والتعاون معهـا فـي مـجـال اختصاصاتها.

مادة (11)

تـســري فـي شـأن مـكـافـآت رئيـس ونـائـب رئيس وأعضاء اللجنة ، أحـكـام قـرار مـجـلـس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إلـيـه .

مادة (12)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعـمـل بـهـا مـن تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

             رئيس مجلس الوزراء


 

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15 / 07 / 1446هـ

                             الموافق: 15/ 01 / 2025م