قانون رقم (23) لسنة 2008

بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بممارسة أنشطة إقتصادية جديدة في دولة قطر

نحن تميم بن حمد آل ثاني            نائب أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الإقتصادية،

وعلى الإتفاقية الإقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 31 ديسمبر عام 2001، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر عام 2006،

وعلى قرار لجنة التعاون المالي والإقتصادي الصادر في اجتماعها الثامن والستين، المنعقد في 7/5/2005، بناءً على تفويض من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قرار لجنة التعاون المالي والإقتصادي الصادر في اجتماعها الثاني والسبعين، المنعقد في 4/11/2006،

وعلى اقتراح وزير الإقتصاد والمالية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي: 

مـادة (1)

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والمعنويين، بدءاً من 4 نوفمبر 2006، بممارسة الأنشطة الإقتصادية التالية:

-            خدمات التأمين.

-            خدمات النقل بأنواعه

كما يسمح لهم من تاريخ العمل بهذا القانون، بممارسة الأنشطة الإقتصادية التالية:

-            مكاتب التوظيف الأهلية.

-            تأجير السيارات.

-            الأنشطة الثقافية، عدا المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.

وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1988 المشار إليه.

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.



تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/9/1429ه

                       الموافق: 25/9/2008م