قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2006

بشروط وإجراءات تملك مواطني دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية للعقارات


ملغي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2025 بشروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات


مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع الدستور،

وعلى القرار رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والةحدات السكنية،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2004 بشروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية

قررنا ما يلي :

مادة (1)

يجوز لمواطني دول مجلس التعان العربية تملك العقارات والوحدات السكنية في منطقة الوسيل والخرايج وجبل ثعيلب المبينة حدودها بالخرائط التنظيمية والمساحية المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

تتولى شركة الديار القطري للاسثمار العقاري إدارة المناطق المشار إليها في المادة السابقة، والتصرف في العقارات المملوكة في هذه المناطق.

مادة (3)

يقدم الراغبون في التملك أو التصرف في العقارات والوحدات السكنية المشار إليها طلباتهم إلى شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، على النموذج المعد لذلك وعلى الشركة بعد التنسيق مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، البت في هذه الطلبات خلال أسبوع من تاريخ تقديمها

مادة (4)

لراغبي تملك العقارات والوحدات السكنية في المناطق المشارإليها في المادة (1) من هذا القرار ، في الحق في تملك أي عدد من العقارات والوحدات السكنية دون حد أقصى، كما له حق التصرف فيها واستعمالها واستغلالها، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.

مادة (5)

لا يجوز لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، قبول أي طلبات تتعلق بتسجيل ملكية العقارات والوحدات السكنية المشار إليها، أو نقل ملكيتها للغير، إلا من خلال شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (6)

تمسك شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري والوحدات السكنية في المناطق المشار إليها، وتوافي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بصورة من هذا السجل، كما تخطوها بأي تغيير يطرأ على البيانات المقيدة فيه.

مادة (7)

على جميع الجهات المختصة، كل في فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

عبدالله بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق هذا القرار ويتم إصداره

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأمير بتاريخ : 9 / 1 / 1427 هـ

                         الموافق : 8 / 2 / 2006 م