الجريدة
الرسمية / العدد الثالث / 13 فبراير
2025
قانون رقم (1) لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (16)
لسنة 2018
بشأن تنظيم تملك
غير القطريين للعقارات والانتفاع بها
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعـلـى الـقـانـون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها،
وعـلـى الـقـرار الأمـيـري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
وعلى إقرار مجلس الشورى ،
قررنـا الـمــصـــادقــة عـلـى الـقـانـون الآتي
:
مادة (1)
تُستبدل كلمة «الهيئة» بكلمة «الوزارة» المنصوص عليها في
المادة (3) مـن القـانـون
رقم (16) لسنة 2018 المشار إليه .
مادة (2)
يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (16)
لسنة 2018 المشار إليه ، الـنـص التالي :
مادة (1) :
« في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني
الـمـوضـحـة قــريـن كـل منها ما لم يقتض السياق مـعـنـى آخر :
الوزير: وزير البلدية .
الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم
القطاع العقاري .
اللجنة: لجنة تنظيم تملك
غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ، المنصوص
عليها في المادة (3) من هذا القانون .
العقارات : الأراضي الفضاء
، والمباني والمنشآت والوحدات السكنية ، والوحدات المفرزة في المجمعات السـكـنـيــة
.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الـقـانـون
. ويُـعـمـل بـه
مـن اليـوم التالي لتـاريـخ نـشـره فـي الـجـريـدة الـرسـمـيـة
.
تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15 / 07 / 1446هـ
الموافق: 15/ 01 / 2025م