الجريدة
الرسمية / العدد الثالث / 13 فبراير
2025
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2025
بشروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية للعقارات
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم
تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2006 بشروط وإجراءات تملك مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية للعقارات ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020
بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط
وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها ،
وعلى
قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بالدوحة
خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2002،
وعلى اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين
للعقارات والانتفاع بها ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار ، يكون للكلمات
التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الوزير: وزير البلدية .
اللجنة: لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات
والانتفاع بها المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (16) لسنة 2018 المشار
إليه.
العقار: الأراضي الفضاء ، والمباني والمنشآت
والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية .
مادة (2)
مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (28)
لسنة 2020 المشار إليه ، يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين بتملك
العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة ، بإحدى طرق التصرف ، بما
في ذلك الإيصاء، بشرط ألا يزيد إجمالي مساحة العقارات على (3000) ثلاثة آلاف متر
مربع ، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير ، السماح بتملك ما زاد
على ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة.
مادة (3)
يكون التملك لغرض السكنى للمالك أو لأسرته ،
ولا يكون له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا وفقاً لما تسمح به التشريعات
المعمول بها .
مادة (4)
إذا كان العقار أرض فضاء ، وجب أن يستكمل
المالك البناء عليها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، وإلا كان للجنة أن
تخطره باستكمال البناء أو البيع خلال المدة التي تحددها ، فإذا لم يقم بذلك جاز
للجنة التصرف في العقار ، مع تعويض المالك بما يعادل ثمن العقار وقت بيعه، أو وقت
شرائه، أيهما أقل.
ويجوز للجنة مد المدة المنصوص عليها في
الفقرة السابقة ، إذا رأت أن هناك أسباباً سائغة لتأخر المالك في البناء .
ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار
اللجنة بالتصرف في
العقار والتعويض ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار بأية وسيلة تفيد العلم
.
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ، ويكون قرار
البت في التظلم نهائياً .
مادة (5)
لا يجوز لمالك العقار المبني التصرف فيه
تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسجيله باسمه ، واستثناءً من
ذلك ، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة ، بشرط الحصول على موافقة رئيس
مجلس الوزراء أو من يفوضه .
مادة (6)
يُعامل مالك العقار وفقاً لأحكام هذا القرار
، معاملة المواطنين ، وذلك في حال أيلولة العقار إليه بسبب الوصية أو الميراث ،
بشرط المعاملة بالمثل .
مادة (7)
لا يُسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء
في المجلس ، من غير مواطني دول المجلس ، بتملك العقار إلا بعد مضي خمس سنوات على
تجنسه .
مادة (8)
يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص
الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية
المسموح بممارستها ، بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقاً للشروط التالية :
1 - أن يُخصص العقار لممارسة المهنة أو
الحرفة أو النشاط المرخص له به .
2 - أن تكون مساحة العقار مناسبةً للمهنة أو
الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته ، وفقاً لما تقترحه اللجنة ويوافق عليه
رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .
3 - ألا يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً
للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار
، أو تغييره لمكان مزاولته .
مادة (9)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2006
المشار إليه .
مادة (10)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ،
تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أميـــــــــر دولـــة
قطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15 / 07 / 1446هـ
الموافق: 15/ 01 / 2025م