الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 18 سبتمبر 2012
قانون رقم (10) لسنة 2012
بتنظيم خدمات
الأعمال الاستشارية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة
قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل
التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة ،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة ،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي
مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في
تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين
كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى أخر :
الوزارة
: وزارة
الأعمال والتجارة .
الوزير : وزير الأعمال والتجارة.
الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة في الوزارة.
الخدمات الاستشارية : تقديم الخبرة والمشورة
والدراسات في المجالات
الاقتصادية والتجارية والمالية، وأنشطة التحليل والتدريب في هذه المجالات
، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والتجارية والمالية .
الفصل الثاني
شروط
الترخيص
مادة
(2)
مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، لا يجوز لأي شخص
طبيعي أو معنوي مزاولة الخدمات الاستشارية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من
الإدارة ، وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة
(3)
يُشترط لمنح الترخيص لمزاولة الخدمات الاستشارية ، ما يلي :
أولاً:
بالنسبة للشخص الطبيعي:
1. أن يكون قطر الجنسية أو من مواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من
إحدى الجامعات المعترف بها في مجال النشاط الذي يطلب الترخيص له بمزاولته.
3. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية
الكاملة.
4. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
5. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في
جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي:
1. أن يكون شركة من شركات التضامن .
2. أن تقتصر أغراضه على مزاولة الخدمات
الاستشارية المرخص له بها.
3. أن يتوفر في جميع الشركاء شروط
الترخيص المنصوص عليها في البنود
( 3، 4، 5 ) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .
4. أن يكون أحد الشركاء على الأقل حاصلاً
على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها في مجال النشاط المطلوب الترخيص به.
مادة
(4)
يقدم
طلب الترخيص من صاحب الشأن إلى الإدارة ، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً
بالمستندات المؤيدة له ، وتقيد الإدارة طلب الترخيص في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويصدر
بنموذج طلب الترخيص والمستندات المؤيدة له ، ونموذج السجل وشروط ونظام القيد فيه،
قرار الوزير ، بناءً على اقتراح الإدارة.
مادة
(5)
تبت الإدارة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له.
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ
إخطاره برفض طلبه بكتاب مسجل ، أو من تاريخ مضي ثلاثين يوماً على تقديم الطلب دون
البت فيه.
ويبت الوزير في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويُبلغ من رفض طلبه بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويعتبر
مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
مادة
(6)
تكون
مدة الترخيص ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدوره ، ويجوز تجديده لمدة أو مدد
أخرى مماثلة .
ويقدم
طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة الترخيص ، وإلا اعتبر الترخيص
منتهياً ما لم يقدم المرخص له عذراً تقبله الإدارة.
وتحدد
رسوم الترخيص وتجديده بقرار من الوزير.
مادة
(7)
تعد الإدارة سجلاً لقيد المرخص لهم بمزاولة
الخدمات الاستشارية ، وتمنح المرخص له شهادة قيد.
ويصدر باعتماد
نموذج سجل القيد وبيانات شهادة القيد، قرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة.
الفصل الثالث
التزامات
المرخص له
مادة
(8)
يلتزم المرخص له بما يلي :
1. إخطار الإدارة بأسماء ومؤهلات
العاملين لديه لممارسة الخدمات الاستشارية المرخص بها خلال أسبوع من تاريخ ترشيحهم
للعمل .
2. عدم مزاولة أي عمل بالمخالفة للترخيص.
3. توفير مقر لمباشرة الخدمات الاستشارية
المرخص بها، ولا يجوز تغيير هذا المقر إلا بموافقة الإدارة
.
4. إثبات رقم قيده في سجل قيد المرخص لهم
على واجهة المقر وفي جميع مراسلاته ومطبوعاته وأوراقه الأخرى المتعلقة بالخدمات
الاستشارية المرخص بها.
مادة
(9)
لا
يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بموافقة الإدارة ، ويشترط للتنازل أن تتوفر
في المتنازل إليه جميع الشروط الواجب توفرها في المرخص له
.
مادة
(10)
يتعين
على المرخص له الذي يتوقف نهائياً عن مزاولة العمل لأي سبب من الأسباب ، إخطار
الإدارة بذلك فور توقفه، وتتولى الإدارة شطب اسمه من سجل القيد..
مادة
(11)
يشترط
فيمن يعمل في أحد مراكز الخدمات الاستشارية ، ما يلي
:
1. أن تكون لديه خبرة عملية في مجال
التخصص لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي ، ويجوز تخفيض هذه
المدة بقرار من الإدارة إذا كان حاصلاً على شهادة الدكتوراة أو الماجستير أو
الدرجة الجامعية الأولى في مجال تخصصه.
2. أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في
البنود (5،4،3،2) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (3) من هذا القانون.
مادة
(12)
يجوز
بقرار من الوزير ، الترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة
المتخصصة ، بفتح فروع لها للعمل في الدولة
.
ويصدر بضوابط
وشروط منح الترخيص لهذه المراكز والتزاماتها، قرار من مجلس الوزراء.
مادة
(13)
للإدارة
وقف الترخيص بصفة مؤقتة أو إلغاؤه في أي من الحالات التالية :
1. مخالفة أي حكم من أحكام المادة (8) من
هذا القانون .
2. إذا فقد المرخص له أحد شروط منح
الترخيص .
وفي
جميع الأحوال يجوز للمرخص له أن يتظلم من قرار الوقف أو الإلغاء إلى الوزير خلال
ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل
.
ويبت
الوزير في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي هذه المدة دون
البت في التظلم رفضاً ضمنياً له ، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
الفصل الرابع
العقوبات
مادة
(14)
مع
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ،
وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة
ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من خالف أحكام المادة (2) من هذا
القانون .
مادة
(15)
مع
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن
(10.000) عشرة ألاف ريال ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال كل من :
1. قدم إلى الإدارة بيانات غير صحيحة .
2. وضع على واجهة المقر أو في مكاتباته ،
بيانات غير صحيحة.
3. أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها بقصد
إيهام الجمهور بأن له حق ممارسة الخدمات الاستشارية المنصوص عليها في المادة (2)
من هذا القانون ، رغم عدم الترخيص له بذلك أو بعد شطب اسمه من سجل القيد أو خلا
مدة وقف الترخيص.
4. ألحق أي شخص للعمل لديه في مجال
التخصص المرخص به دون أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة (11) من هذا
القانون .
وفي جميع الأحوال ، يجوز للمحكمة ، أن تأمر
بإغلاق المقر ونزع اللوحات مع نشر الحكم ثلاث مرات في صحيفة من الصحف المحلية على
نفقة المحكوم عليه.
الفصل الخامس
أحكام
عامة
مادة
(16)
يمكن
لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب
العام بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون
والقرارات المنفذة له.
مادة
(17)
على
الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون الخدمات الاستشارية وقت صدور هذا
القانون ، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل
به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
مادة
(18)
يصدر
الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
.
مادة
(19)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11/10/1433 هـ
الموافق: 29/8/2012 م