قانون
رقم (26) لسنة 2006
بتنظيم
مكاتب السفر جواً
نحن
تميم بن حمد آل ثاني نائب
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1982 بشأن
تنظيم مكاتب السفر والسياحة،
وعلى المرسوم رقم (81) لسنة 2003 بالتصديق
على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى اقتراح الهيئة العامة للطيران
المدني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس
الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مـادة
(1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات
والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الإدارة المختصة: إدارة النقل الجوي وشؤون
المطارات بالهيئة.
مكتب السفر: كل منشأة تقوم ببيع أو صرف
تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة، وحجز المقاعد في وسائل النقل الجوي المنتظم،
والقيام بعمليات تبادل نقل المسافرين، وغير ذلك من الأعمال والخدمات التي تؤدي
إليهم.
مـادة
(2)
لا يجوز فتح أو إدارة أو استغلال مكاتب
السفر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.
وفيما عدا الخدمات اللازمة لتيسير أداء
فريضة الحج والعمرة، لا يجوز لغير مكاتب السفر المرخص لها وفقاً لأحكام الفقرة
السابقة، مزاولة الأعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ومع ذلك يجوز لشركات الطيران مباشرة هذه
الأعمال والخدمات للمسافرين على خطوطها، إذا حصلت على الترخيص المنصوص عليه في
الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تخصص بمكاتبها قسماً مستقلاً للقيام بهذه
الأعمال والخدمات يكون له حساب مستقل عن سائر أعمالها الأخرى.
ويحظر على هذه المكاتب مزاولة أي أعمال أو
أنشطة خارج حدود الترخيص.
مـادة
(3)
يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1-
أن يكون قطرياً
أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يقل عمره عن (21) سنة
ميلادية، إذا كانت المنشأة فردية، فإذا كان الطالب شركة، تعين أن يكون (51%) من
رأس مالها على الأقل قطرياً أو لإحدى شركات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2-
ألا يكون قد سبق
صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3-
أن تكون لديه أو
لدى من سيقوم على إدارة المكتب نيابة عنه، الخبرة الكافية في مجال العمل.
4-
أن يقدم تصميماً
هندسياً لمكتب معتمد من أحد المكاتب الهندسية المرخصة.
5-
أن يدفع تأميناً
نقدياً مقداره مائتي ألف ريال يودع في خزينة الهيئة.
ويجوز أن يقدم
التأمين بموجب خطاب ضمان مصرفي لصالح الهيئة، صادر عن أحد البنوك العاملة في
الدولة ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، وغير معلق على شرط، أو مقترن بأي قيد.
ويخصص هذا
التأمين لأداء ما يستحق على المكتب من مطالبات بسبب الأعمال المرخص بها.
مـادة (4)
مدة الترخيص سنة
ميلادية واحدة قابلة للتجديد. ويجب عند التجديد توفر جميع الشروط اللازمة للحصول
على الترخيص لأول مرة.
ولا يجوز التنازل
عن الترخيص للغير إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ منحه، وموافقة الإدارة المختصة،
وأن تتوفر في المتنازل إليه الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص.
مـادة (5)
يكون رسم إصدار
الترخيص لأول مرة عشرة آلاف ريال، ويكون رسم التجديد خمسة آلاف ريال.
مـادة (6)
تتولى الإدارة
المختصة البت في طلب الترخيص أو التجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وللإدارة المختصة
أن ترفض طلب الترخيص أو التجديد، على أن يكون هذا الرفض مسبباً، وتتولى إخطار صاحب
الشأن بصورة من قرار الرفض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ صدور القرار، ويعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون رد رفضاً
للطلب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى رئيس المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
إخطاره بقرار الرفض أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون رد.
ويبت رئيس المجلس
في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً
للتظلم، ويكون قرار رئيس المجلس بالبت في التظلم نهائياً.
مادة (7)
يحدد المجلس
يقرار منه عدد العاملين بالمكتب ومؤهلاتهم وخبراتهم والأجهزة والمعدات اللازمة
لتشغيل المكتب والأماكن اللازمة لتأدية خدماته.
وتعد الإدارة
المختصة سجلاً خاصاً بمكاتب السفر المرخص لها، ويحدد المجلس بقرار منه البيانات
التي يجب أن يتضمنها هذا السجل.
مـادة (8)
يجوز لمكتب السفر
المرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون، فتح فرع أو أكثر له داخل الدولة، بشرط إخطار
الإدارة المختصة بذلك، وتأدية رسم سنوي مقداره ألفان وخمسمائة ريال عن كل فرع.
مـادة (9)
يجب على صاحب
مكتب السفر أو المسؤول عن إدارته موافاة الإدارة المختصة بنماذج المطبوعات
والنشرات ومختلف الصور التي يصدرها المكتب لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها مدوناً
عليها اسم المكتب.
مـادة (10)
للمدير العام،
بناء على توصية الإدارة المختصة، إلغاء الترخيص في الحالات التالية:
1-
توقف المكتب عن
مزاولة نشاطه لمدة ثلاثة أشهر.
2-
مزاولة المكتب
أعمالاً أو أنشطة غير مرخص له بها.
3-
فقد أحد الشروط
اللازمة لمنح الترخيص المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
4-
عدم تجديد
الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته.
5-
عدم استكمال قيمة
التأمين، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيام الهيئة بإخطاره بذلك، بموجب كتاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مـادة
(11)
عند وفاة المرخص
له، يجب على الورثة إخطار الهيئة خلال ستين يوماً، من تاريخ الوفاة بأسمائهم،
ومحال إقاماتهم، ومن تم اختياره وكيلاً عنهم في إدارة المكتب، ويكون مسؤولاً عن
تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وعليهم خلال ستة أشهر على الأكثر
من تاريخ الوفاة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المكتب باسمهم أو باسم
أحدهم، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً.
مـادة
(12)
يجب على مكاتب
السفر القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، خلال
فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس مد هذه الفترة ستة
أشهر، أخرى، إذا قدم صاحب الشأن أسباباً جدية تبرر ذلك.
مـادة
(13)
يكون لموظفي
الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام،
بالاتفاق مع رئيس المجلس، ضبط وإثبات ما يقع من مكاتب السفر من مخالفات لأحكام هذه
القانون، أو القرارات المنفذة له.
ويكون لهؤلاء
الموظفين حق دخول مكاتب السفر والتفتيش على أعمالها، والاطلاع على نظام العمل بها،
وعلى دفاترها وسجلاتها، وغيرها من الوثائق، وفحصها وضبطها عند اللزوم.
مـادة
(14)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب
كل من يخالف أحكام المواد (2)، (4- فقرة ثانية)، (8) من هذا القانون، بالغرامة
التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال.
وفي حالة العود يجوز للمحكمة أن تقضي بالإضافة إلى العقوبة
المقررة، بإلغاء الترخيص أو وقف العمل به مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة أخرى خلال سنة من
تاريخ الحكم عليه في المخالفة السابقة.
مـادة (15)
يُصدر المجلس
القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل
بالقرار الوزاري رقم (1/306) لعام 1984 بشأن تنظيم مكاتب السفر، فيما لا يتعارض مع
أحكام هذا القانون.
مـادة (16)
يلغى كل حكم
يخالف أحكام هذا القانون.
مـادة (17)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ: 21/6/1427ه
الموافق:
17/7/2006م