الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 10 أكتوبر 2006

 

قانون رقم (24) لسنة 2006

بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                 نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين في الفترة من 20- 21 ديسمبر 2004، باعتماد قانون (النظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية،

وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)

يعمل بأحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بهذا القانون.

مـادة (2)

معدلة بموجب بالقانون رقم (2) لسنة 2023

في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرفق ، يُقصد بالوزارة ( وزارة البلدية) ، وبالوزير (وزير البلدية )، وبالسلطة المختصة (الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة ).

مـادة (3)

تحدد رسوم طلبات تسجيل الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية، استيرادها وتداولها بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة.

مـادة (4)

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون (النظام) المرفق.

ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول مخازن ومستودعات ومصانع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي، والاطلاع على جميع السجلات والمستندات المتعلقة بتلك المواد، وأخذ عينات منها وفحصها والتأكد من استيفائها للشروط والمواصفات، وضبط المواد المشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات، والتحفظ عليها مؤقتاً لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته.

مـادة (5)

معدلة بموجب بالقانون رقم (2) لسنة 2023

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ، وبالغرامة التي لا تقل عن ( 10،000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على(50،000) خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (7) (8) أو الحظر الذي تقرر بموجب المادة (9) ، من القانون (النظام) المرفق.

ويُحكم فضلاً عن ذلك ، بمصادرة الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية غير الصالحة ، وفقا لأحكام هذا القانون.

مـادة (6)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.

مـادة (7)

يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون (النظام) المرفق.

مـادة (8)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15/6/1427ه

                          الموافق: 11/7/2006م

قانون (نظــــــــام) الأسمـــــــــــدة ومحسنات التربة الزراعية

في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الهدف

مـادة (1)

يهدف هذا القانون (النظام)، إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون.

تعاريف

مـادة (2)


يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الوزارة: وزارة البلدية.

الوزير: وزير البلدية

السلطة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

القانون (النظام): قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.

منافذ الدولة: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات).

التداول: البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.

الكائنات النافعة: أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقاريات، والتي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي.

التربة: المادة المستخلصة جزئياً أو كلياً من الطبقة العليا لقشرة الأرض، والتي يمكن أن تغذي النبات.

الأسمدة: المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية، وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الإنتاجية.

الأسمدة الكيميائية: المركبات الكيميائية التي يتم تحضيرها صناعياً، وتتواجد بشكل طبيعي وتحتوي على عناصر غذائية للنبات.

الأسمدة العضوية: المخلفات النباتية أو الحيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية ضرورية، لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة.

محسنات التربة الزراعية: المواد التي تعمل على إصلاح وتحسين خواص التربة.

كائنات حية دقيقة: كائنات حية صغيرة جداً، تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور، لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة، لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه.

شهادة صحية نباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

الترخيص: السماح من السلطة المختصة بتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.

التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة، التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه، والتأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة، وعلى أساسه تتم الموافقة على استيراده وتداوله، ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين، وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين.

الشحنة (الإرسالية): أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية، التي تستورد بغرض الاستعمال أو الاتجار والتداول في الدولة.

الشحنة العابرة: أي شحنة تصل لبلد وجهتها بلد آخر، ولن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاوياتها بالبلد الأول.

المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء مالك أو شاحن أو مشحون إليه أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر، يملك أو له الحق في امتلاك أي من الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها، تصل أو على وشك الوصول من بلد آخر.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام).

مـادة (3)

تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي:

أولا: الأسمدة:

وتنقسم للأنواع الآتية:

1- الأسمدة الكيميائية وهي:

أ- أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية (أسمدة نيتروجينية، أسمدة فوسفاتية، أسمدة بوتاسية).

ب- أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية:

* أسمدة NPK

* أسمدة NP

* أسمدة NK

* أسمدة PK

ج- أسمدة سائلة غير عضوية وتشمل:

* أسمدة بسيطة وتكون إما سائلة، أو على شكل معلق، أو على شكل معجون، أو على شكل غازات مضغوطة كالامونيا.

* أسمدة مركبة وتكون إما سائلة، أو على شكل معلق، أو على شكل معجون.

د- أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل:

* الكالسيوم (Ca)

* المغنيسيوم (Mg)

* الكبريت (S)

هـ - أسمدة عناصر صغرى غير عضوية:

* أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط هي الحديد (Fe) والزنك (Zn) والنحاس (Cu) والمنغنيز (Mn) والبورون (B) والكلورايد (CI) والمولبدنم (MO)

* أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر.

2- الأسمدة العضوية.

ثانياً: محسنات التربة الزراعية:

وتشمل ما يلي:

1- محسنات تربة وهي:

* محسنات عضوية.

* محسنات غير عضوية.

2- كائنات حية دقيقة.

مـادة (4)

يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة، القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المسموح بها، ومواصفاتها، وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة، وتحدد بصفة خاصة ما يلي:

أ- مواصفات عبوات الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.

ب- شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتقدير مدى صلاحياتها، والإجراءات التي تتبع في تنظيم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها.

جـ- الإجراءات الواجب اتباعها، بشأن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) والقرارات المنفذة له.

مـادة (5)

تحدد الجهة المختصة بالدولة، الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

مـادة (6)

تتولى السلطة المختصة، تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.

مـادة (7)

1- لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابقة، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك:

أ- الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي، وبعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة.

ب- الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة ألا تتعدى منافذ الدولة، ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي ، نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

2- لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة، إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة.

مـادة (8)

لا يسمح لأي شحنة (إرسالية) بدخول الدولة، إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسؤولة في بلد المنشأ، تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا، الفطريات، الفيروسات، والنيماتودا وكذلك الآفات الحشرية والحيوانية الضارة.

كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل، توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة.

مـادة (9)

يجوز للوزير بناءً على توصية السلطة المختصة، حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، بصفة دائمة أو مؤقتة، كما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مـادة (10)

يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية، دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام)، وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه، وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة.

مـادة (11)

يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة، لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.

مـادة (12)

1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة، وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام)، والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

2- تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.

مـادة (13)

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام)، التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة. 

مـادة (14)

أي تعديل على هذا القانون (النظام)، يجب أن يكون متفقاً عليه من قبل الدول الأعضاء، ولا يكون نافذاً وسارياً إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويكون سريانه بعد ستة أشهر من إقراره من المجلس الأعلى.

 

 

 

 

 

 

****************************************************