الجريدة الرسمية / العدد العاشر / 29 أكتوبر 2009
مرسوم رقم (3) لسنة 2009
بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى
بروتوكول قمع الأعمال
غير المشروعة
الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في الأول من شهر
جمادي الآخرة لعام 1424 هجرية، الموافق للثلاثين من شهر يوليو لعام 2003 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
وُوفق على انضمام دولة قطر إلى بروتوكول قمع
الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري،
المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أميـــــر دولة قطـــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 13/2/1430هـ
الموافق 8/2/2009 م
بروتوكــــول
قمـــع الأعمـال غير المشروعـــة
الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري
ان الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
باعتبارها أطرافاً في اتفاقية قمع الأعمال غير
المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية،
واذ تدرك أن الأسباب التي دعت الى وضع الاتفاقية
تنطبق أيضاً على المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري،
واذ تأخذ في اعتبارها أحكام تلك الاتفاقية،
واذ تؤكد أن المسائل التي لا ينظمها هذا
البروتوكول تظل خاضعة لأحكام ومبادئ القانون الدولي العام،
مادة (1)
1- تطبق، مع ما يلزم من تبديل، بنود المادتين 5، 7 والمواد من 10 الى 16
في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (المشار
إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") أيضاً على الأفعال الجرمية المحددة في
المادة 2 من هذه الاتفاقية في حال ارتكاب هذه الأفعال على سطح المنصات الثابتة في
الجرف القاري أو ضدها.
2- وفي الحالات التي ينطبق فيها هذا البروتوكول طبقاً للفقرة 1 فأنه مع
ذلك يطبق حينما يوجد الفاعل أو الظنين في أراضي دولة طرف غير الدولة التي تقع
المنصة الثابتة في مياهها الداخلية أو الاقليمية.
3- ولأغراض هذا البروتوكول يشير تعبير "المنصة الثابتة" الى
جزيرة اصطناعية، أو منشأة، أو هيكل مما قد ثبت تثبيتاً دائماً بقاع البحر بغرض
استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى.
مادة (2)
1- يعتبر أي شخص مرتكباً لجرم اذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي:
(أ) الاستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها
باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الاخافة،
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر
منصة ثابتة اذا كان العمل يمكن أن يعرض للخطر سلامة المنصة،
(ج) تدمير منصة ثابتة أو الحاق الضرر بها مما
يمكن أن يعرض سلامتها للخطر،
(د) الاقدام، بأي وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب
في وضع نبيطة أو مادة يمكن أن تؤدى الى تدمير تلك المنصة الثابتة أو تعريض سلامتها
للخطر،
(هـ) جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة
ارتكاب أي جرم من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) الى (د).
2- كما يعتبر أي شخص مرتكباً لجرم اذا قام بالآتي:
(أ) محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة
في الفقرة 1 أو
(ب) التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال الجرمية
من جانب أي شخص أو مشاركة مقترفها،
(ج) التهديد المشروط أو غير المشروط، طبقاً لما
ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرتين
الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 بهدف أجبار شخص حقيقي أو أعتبارى على القيام بعمل
ما أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للنظر سلامة
المنصة الثابتة.
مادة (3)
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأعمال
الجرمية المحددة في المادة 1 وذلك عند ارتكاب الجرم:
(أ) ضد منصة ثابتة أو على ظهرها عندما تكون هذه
المنصة قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة، أو
(ب) من قبل أحد مواطنيها.
2- كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات
التالية:
(أ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية
ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة.
(ب) عند تعرض أحد مواطني الدولة أثناء ارتكاب
الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الاصابة بجراح أو القتل.
(ج) عند ارتكاب الجرم في محاولة لإجبار الدولة
على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3- تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار إليها في الفقرة 2 بإخطار
الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار اليها فيما بعد باسم "الأمين
العام") بذلك. وإذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فان عليها أن تخطر
الأمين العام بهذا الالغاء.
4- تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال
الجرمية المحددة في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها الظنين موجوداً في أراضيها
ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي فرضت ولايتها طبقاً للفقرتين 1 و2
من هذه المادة.
5- لا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقاً للقوانين
الوطنية.
مادة (4)
ليس هناك في هذا البروتوكول ما يؤثر بأية صورة من
الصور على قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
مادة (5)
1- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مدينة روما في 10 آذار/ مارس
1988، وفي مقر المنظمة البحرية الدولية (المشار اليها فيما بعد باسم
"المنظمة") بين 14 آذار/ مارس 1988 حتى 9 آذار/ مارس 1989 وذلك لأية
دولة وقعت على الاتفاقية. ثم يظل باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2- وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن
طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة
أو القبول، أو
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو
القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول أو
(ج) الانضمام.
3- يسرى مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بإيداع صك بهذا
المعنى لدى الأمين العام.
4- يقتصر الانضمام الى هذا البروتوكول على تلك الدول فقط التي وقعت على
الاتفاقية دون تحفظ بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو التي صادقت أو وافقت
عليها أو قبلت بها أو انضمت اليها.
مادة (6)
1- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تاريخ قيام ثلاث
دول بالتوقيع عليه دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول أو ايداعها الصك
بشأنه بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام على هذا البروتوكول لن يغدو
نافذاَ قبل سريان مفعول الاتفاقية.
2- وبالنسبة لأى دولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو
الانضمام بشأن هذا البروتوكول بعد تلبية شروط نفاذه فان مفعول التصديق أو الموافقة
أو القبول أو الانضمام يسرى بعد تسعين يوماً من الايداع.
مادة (7)
1- يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد انقضاء
سنة واحدة على بدء نفاذه بالنسبة لها.
2- ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3- ويسرى مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو
بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
4- ويعتبر انسحاب طرف من الاتفاقية انسحابا من جانبه من هذا البروتوكول.
مادة (8)
1- يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمراً لمراجعة أو تعديل هذا البروتوكول.
2- يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول
لمراجعة أو تعديل البروتوكول، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو خمس منها أيهما
كان أكثر.
3- يعتبر أي صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد
تاريخ نفاذ تعديل ما على البروتوكول، على أنه ينطبق على البروتوكول كما عدل.
مادة (9)
1- يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام.
2- يقوم الأمين العام بما يلي:
(أ) اخطار جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول
أو المنضمة اليه، وجميع الدول الأعضاء في المنظمة بالآتي:
1- كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو
الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك.
2- تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.
3- ايداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ
الانسحاب.
4- تلقي أي اعلان أو اخطار يصدر في ظل هذا البروتوكول أو الاتفاقية بشأن
هذا البروتوكول.
(ب) إرسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذا
البروتوكول الى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليه.
3- وبمجرد نفاذ هذا البروتوكول، يرسل المودع لديه نسخة منه مصدقة ومطابقة
للأصل الى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشياً مع المادة 102 من
ميثاق الأمم المتحدة.
مادة (10)
حرر هذا البروتوكول في نسخة واحدة باللغات
العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والأسبانية، وتعتبر هذه
النصوص متساوية في الحجية.
واشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون
بذلك رسمياً من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكل.
حررت في مدينة روما في اليوم العاشر من شهر آذار/
مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
***********************************