الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 23 أبريل 2020

مرسوم رقم (28) لسنة 2020

بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية المهارات والاعتراف 

بالمؤهلات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                          أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السادس والعشرين من شهر المحرم عام 1438 هجرية، الموافق للسابع والعشرين من شهر أكتوبر عام 2016 ميلادية،

وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية المهارات والاعتراف بالمؤهلات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 5/6/2016، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 9/‏‏8/1441 هـ

                                الموافق : 2/‏‏4/‏‏2020 م

مذكـــــرة تفاهــــــــــــم

للتعاون في مجال تنمية المهارات والاعتراف بالمؤهلات

بين حكومــــــــة دولة قطـــر وحكومة جمهوريــــــــة الهنـد

 

إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة التعليم والتعليم العالي

وحكومة جمهورية الهند وتمثلها وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال

والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،

ورغبة منهما في تعزيز أوجه التعاون في مجال تنمية المهارات والاعتراف المتبادل للمؤهلات بهدف تسهيل التدريب الخاص بالمهارات وتوظيف الكفاءات الهندية المؤهَّلة بدولة قطر؛

وتقديرا منهما للأهمية التي تلعبها هجرة المهارات والكفاءات ضمن السياق الخليجي - الهندي؛

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة (1)

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تنمية المهارات والاعتراف المتبادل للمؤهلات بهدف تسهيل تنقل العمال المهرة من جمهورية الهند إلى دولة قطر.

مادة (2)

سيسعى الطرفان على:

1. التعاون نحو تحقيق ما يلي:

أ- الاعتراف بالمؤهلات المهنية والتجارية الصادرة عن الجهات المانحة المعتمدة حكومياً في كلا البلدين.

ب- الاعتراف بخبرات العمال قبل وبعد عملية التوظيف قدر المستطاع.

ج- الاعتراف بالشهادات القطرية حول مهارات الأداء للعمال الهنود خلال فترة عملهم في دولة قطر، وفقاً لأدائهم ولمتطلبات العمل وشروطه.

2. العمل على توثيق مؤهلات الموظفين الصادرة عن الجهات المانحة المعتمدة حكومياً في كلا البلدين.

3. العمل معاً على منح شهادة الى من يهمه الامر للعمال الهنود الذين يعملون في دولة قطر تفيد بقيامهم بالأعمال المنوطة بهم خلال فترة عملهم.

4. التعاون في مجال تبادل المعرفة وتقديم الدعم لبناء القدرات للإطار العام للمؤهلات الوطنية لكل من الطرفين.

5. التعاون من خلال إجراء دراسات مشتركة أو القيام بمشاريع أبحاث تجريبية حول سوق العمل والمسائل المرتبطة بتنمية المهارات.

6. دعم التعاون من خلال إقامة شبكات عمل وتنظيم المؤتمرات.

7. تبادل الزيارات بين الخبراء في مجال الإطار العام للمؤهلات وبين المدربين المهنيين وغيرهم من الخبراء، والمدراء والموظفين الفنيين.

8. تمكين الدخول الى قواعد البيانات ذات الصلة لتبادل معلومات عن الطلب والعرض فيما يتعلق بالقوى العاملة الماهرة، حيث ستوفر دولة قطر بيانات عن الموظّفين والوظائف المتوفرة (الطلب) وفق القوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر وحسب توفر مثل هذه البيانات، وستوفر جمهورية الهند بيانات عن القوى العاملة الماهرة والمعتمدة (العرض).

مادة (3)

1. يعمل الطرفان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم مسؤولين من كلا الطرفين.

2. تتولى مجموعة العمل المشتركة ما يلي:

أ- وضع إطار عمل لتنفيذ الأنشطة وتحديد تكاليفها.

ب- الإشراف على عملية تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه ضمن إطار العمل.

ج- تقديم توصيات للطرفين بشأن أية ترتيبات إضافية ينبغي القيام بها من أجل تحقيق هدف هذه المذكرة.

د- إجراء مراجعات وتقييمات ومراقبة دورية لتنفيذ هذه المذكرة.

هـ- عقد اجتماعات تشاورية في دولة قطر وجمهورية الهند بالتبادل، في تاريخ ومكان متفق عليه من قبل كلا الطرفان. ويمكن لمجموعة العمل المشتركة تشكيل لجان فرعية أو نقاط التقاء متى اقتضى الأمر ذلك للاجتماع بشكل منتظم لمناقشة المسائل التي تنشأ عن هذه المذكرة.

و- تقديم التوصيات اللازمة لحل النزاعات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذه المذكرة أو التعديلات المرتبطة بها، متى ما لزم الأمر ذلك.

3. يجوز لمجموعة العمل المشتركة، خلال أدائها للمهام المنوطة بها، أن تطلب المشورة من القطاعات العامة أو الخاصة ذات العلاقة أو أن تقوم بدعوتها للمشاركة في المسائل المتعلقة بتنفيذ بنود هذه المذكرة.

مادة (4)

يتم التنسيق والاتفاق على الآليات الواجب إتباعها لكل وجه من أوجه التعاون المقترحة بما يتناسب مع موضوع التعاون وحاجات الجهات المتعاونة في البلدين من خلال قنوات الاتصال المعتمدة.

مادة (5)

يتم تحديد أعضاء الوفود المشاركة في الندوات والدورات وورش العمل وسائر ما يتعلق بتبادل الزيارات بين الطرفين، وكذلك مواعيد انعقاد ومدد هذه المناسبات من خلال قنوات الاتصال المعتمدة، على أن يتم إخطار الطرف الآخر قبل الموعد المحدد ب (2) شهرين على الأقل.

مادة (6)

يتحمل كل طرف عند زيارته بلد الطرف المتعاقد الآخر مصروفات وفده الخاص بما فيها تكاليف السفر والعلاج الطبي ونفقات السكن وغيرها من المصاريف المتفرقة والمحلية، وسوف يكون تمويل الإجراءات المتفق عليها مشروطا على حسب الميزانية المتاحة في كلا البلدين.

مادة (7)

أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، تتم تسويته ودياً عبر التشاور والتعاون المشترك بين الطرفين.

مادة (8)

يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة في أي وقت باتفاق مشترك من قبل الطرفين كتابةً. ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه المذكرة.

مادة (9)

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ إخطار الطرفين أحدهما للآخر خطياً، وعبر القنوات الدبلوماسية، عن إتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لذلك، ويكون التاريخ الفعلي لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ هو تاريخ استلام آخر إخطار صادر عن أحد الطرفين.

وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات، وتجدد تلقائياً بعد ذلك لمدد أخرى مماثلة في كل مرة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهائها، وذلك بفترة (3) ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها المتفق عليها عبر القنوات الدبلوماسية.

ولا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على البرامج والمشروعات القائمة أو المستمرة وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وإشهاداً لذلك، قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه المذكرة.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الدوحة بتاريخ 29/8/1437 هجرية، الموافق 5 يونيو 2016 ميلادية، من نسختين أصليتين، بكل من اللغات العربية والهندية والإنجليزية، وجميع النسخ لها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

 

                                                   عن حكومة دولة قطر                                           عن حكومة جمهورية الهند

                                                 وزارة التعليم والتعليم العالي                             وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال

 

      

 

 

 *****************************************