الجريدة الرسمية / العدد الخامس عشر / 27 ديسمبر 2017

مرسوم رقم (81) لسنة 2017

بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش

لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية تيسير التجارة)

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                           أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في العشرين من شهر شعبان عام 1438 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر مايو عام 2017 ميلادية،

وعلى اقتراح وزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

صُودق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية تيسير التجارة)، المرفق نصهما بهذا المرسوم، وتكون لهما قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                          تميم بن حمد آل ثاني

                                              أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  9 / 2 /1439 هـ

                         الموافق :  29 / 10 /2017 م

 

WT/L/ 940

28 نوفمبر 2014

صفحة 1/32

(14-6946)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجلس العام

البروتوكول المعدِل لاتفاقية مراكش المؤسِسة لمنظمة التجارة العالمية

قرار 27 نوفمبر 2014

 

قرر المجلس العام،

مع مراعاة الفقرة (1) من المادة (10) من اتفاقية مراكش المؤسِسة لمنظمة التجارة العالمية (والمشار إليها لاحقاً بـ "اتفاقية منظمة التجارة العالمية")،

وبناءً على قيامه بمهام المؤتمر الوزاري خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد الاجتماعين، وفقا للفقرة (2) من المادة (4) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية؛

وبالإشارة إلى قرار المجلس العام لبدء المفاوضات وفقا للأسس المبينة في الملحق (د) من هذا القرار، والمعتمدة في 1 أغسطس 2004، وكذلك قرار المؤتمر الوزاري الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2013 بوضع بروتوكول تعديل بهدف إدراج اتفاق تيسير التجارة إلى الملحق (1. أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية (والمشار إليها لاحقا بـ "البروتوكول")؛

وبالإشارة إلى الفقرة (47) من إعلان الدوحة الوزاري الصادر في 20 نوفمبر 2001؛

وبالإِشارة إلى الفقرتين (2) و(3) من إعلان الدوحة الوزاري، والملحق (د) من قرار المجلس العام الصادر في أغسطس 2004 والمادة (13. 2) من اتفاق تيسير التجارة الذي ينص على أهمية تقديم المساعدة والدعم فيما يتعلق ببناء القدرات وتطويرها وذلك لمساعدة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا على تنفيذ أحكام اتفاقية تيسير التجارة،

وبناءً على قبول إعلان المدير العام بإعداد اتفاق تيسير التجارة ضمن الهيكل الحالي لمنظمة التجارة العالمية، بهدف إدارة الدعم الذي يقدمه الأعضاء إلى منظمة التجارة العالمية وتعزيز المساعدات الإضافية لتنفيذ أحكام اتفاق تيسير التجارة وتسهيل عملية تضافر المساعدات الواردة بالملحق (د) والمقدمة من قبل الوكالات.

ومع مراعاة الاتفاق الذي قدمته اللجنة التحضيرية للتسهيلات التجارية (931 WT /L /؛)

وبناءً على الإجماع على تقديم هذا التعديل المقترح على الأعضاء للموافقة عليه،

وبموجب ما سبق قرر المجلس العام الاتي:

1. اعتماد البروتوكول المُعدِل لاتفاقية منظمة التجارة العالمية المرفق بهذا القرار وتقديمه إلى الأعضاء للتصديق عليه.

2. إتاحة الفرصة إلى الأعضاء للتصديق على البروتوكول.

3. العمل بأحكام هذا البروتوكول وفقا للفقرة (3) من المادة (10) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

 

وقد اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية  ــ

وبالإشارة إلى اتفاق تيسير التجارة -

ومع مراعاة قرار المجلس العام في الوثيقة رقم 940 WT /L/ ، والمُعتمد وفقا للفقرة (1) من المادة (10) من اتفاقية مراكش المؤسِسة لمنظمة التجارة العالمية ("اتفاقية منظمة التجارة العالمية")- وبموجبه على انه:

1. يتعين عند تطبيق هذا البروتوكول، وفقا للفقرة (4)، تعديل الملحق (1. أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية من خلال إدراج اتفاق تيسير التجارة، على النحو المبين في ملحق هذا البروتوكول، بحيث يتم إرفاقه بموجب اتفاقية الضمانات.

2. لا يجوز تسجيل التحفظات المتعلقة بأحكام هذا البروتوكول دون موافقة بقية الأعضاء.

3. يتعين إتاحة الفرصة للأعضاء للتصديق على البروتوكول.

4. يُعمل بأحكام هذا البروتوكول وفقا للفقرة (3) من المادة (10) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية1.

5. يوضع هذا البروتوكول تحت تصرف المدير العام لمنظمة التجارة العالمية والذي عليه ان يقوم فوراً بإعداد نسخة معتمدة منه توزع على كافة الأعضاء مصحوبة بإشعار موافقة لكل دولة من الدولة الأعضاء وذلك وفقاً للفقرة (3) .

6. يجب تسجيل هذا البروتوكول عملاً بأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

حُرر بمدينة جنيف قي اليوم السابع والعشرين من نوفمبر لعام الفان وأربعة عشر، من نسخة باللغة الإنجليزية، وأخرى بالفرنسية، وأخرى بالإسبانية، متساوون في الحجية.

 

 

ملحق ببروتوكول تعديل اتفاقية مراكش

المؤسِسة لمنظمة التجارة العالمية

اتفاقية تيسير التجارة

مقدمة

اتفق الأعضاء،

مع مراعاة المفاوضات التي تم إجراءها وفقا لإعلان الدوحة الوزاري؛

وبالإشارة الي المهام والمبادئ المشار اليها في الفقرة (27) من إعلان الدوحة الوزاري رقم) 1) / DEC / 1(WT / MIN   (0وفي الملحق د من قرار برنامج عمل الدوحة المعتمد من قبل المجلس العام المعتمد في 1 أغسطس 2004 (WT / L / 579(، وفي الفقرة (33) من والمرفق (هـ) من إعلان هونغ كونغ الوزاري رقم  (05 / DEC)  (WT / MIN وبالتأكيد على تلك المبادئ،

ورغبة في توضيح وتحسين الأمور والجوانب ذات الصلة والمذكورة بالمواد (5)، (8)، (10) من اتفاقية الجات المبرمة بعام 1994 بهدف تسهيل حركة البضائع، وتخليص البضائع، بما في ذلك البضائع العابرة (ترانزيت).

وبهدف تلبية الاحتياجات الخاصة للدول الأعضاء سواء الدول النامية أو الأقل نموا على وجه الخصوص ورغبة في زيادة المساعدات ودعم بناء القدرات في هذا المجال؛

واعترافاً بالحاجة إلى وجود تعاون فعال بين الأعضاء في أمور تيسير التجارة وفيما يتعلق بالالتزام بقواعد الجمارك؛

حيث اتفق الأعضاء على الاتي:

القسم 1

المادة (1) النشر وعرض المعلومات

1.1 يتعين على كل عضو نشر المعلومات التالية بأسرع وقت ممكن على الجميع دونما تمييز وبطريقة يسهل تداولها، وذلك بهدف تمكين الحكومات والتجار، والأطراف الأخرى المعنية من الاطلاع عليها:

أ- إجراءات الاستيراد والتصدير، والعبور (بما في ذلك اجراءات دخول الميناء والمطار، ونقاط العبور)، والاستمارات والوثائق المطلوبة.

ب- التعريفة المعمول بها لكافة الرسوم والضرائب المفروضة أو المتعلقة بأمور الاستيراد والتصدير.

ج- الرسوم أو التكاليف التي تفرضها الهيئات الحكومية أو المتعلقة بأمور الاستيراد أو التصدير أو العبور.

د- قواعد تصنيف أو تقييم المنتجات للأغراض الجمركية.

هـ- القوانين واللوائح والقرارات الإدارية التي يتم تطبيقها بشكل عام والمتعلقة بقواعد المنشأ.

و- القيود أو المحظورات المفروضة على التصدير والاستيراد والعبور.

ز- أحكام العقوبات الناتجة عن مخالفات الإجراءات الشكلية لعمليات الاستيراد والتصدير، والعبور.

ح- إجراءات التظلم الإداري والاستئناف وإعادة النظر.

ط- اتفاقيات الاستيراد، أو التصدير، أو العبور المبرمة مع بلد أو عدد من البلدان أو أي نص من نصوصها.

ي- الإجراءات المتعلقة بإدارة حصص التعريفة الجمركية.

2.1 لا يجوز تفسير أي من الأحكام فيما يتعلق بأغراض نشر وعرض وتقديم المعلومات إلا بلغة البلد العضو باستثناء ما ورد في الفقرة 2.2.

2. إتاحة المعلومات عبر الإنترنت.

1.2 يجب على كل عضو، بقدر المستطاع وحسبما تقتضي الحاجة، تقديم وتحديث ما يلي من خلال شبكة الإنترنت:

(أ) تفاصيل2 الإجراءات التي يقوم بها عند الاستيراد والتصدير، والعبور، بما في ذلك إجراءات الاستئناف والتظلم الإداري وإعادة النظر، التي تُخطر الحكومات والتجار والأطراف المعنية الأخرى بالخطوات العملية اللازمة لعمليات الاستيراد أو التصدير، أو العبور.

(ب) الاستمارات والمستندات المطلوبة لعمليات الاستيراد أو التصدير أو العبور خلال أراضي هذا العضو.

(ت) معلومات بشأن نقاط الاتصال أو مسئول الاستعلامات.

2.2 يتعين - كلما كان ذلك ممكنا - تقديم التفاصيل المشار اليها أعلاه في الفقرة 1.2 (أ) بلغة واحدة من اللغات الرسمية لمنظمة التجارة العالمية.

3.2 تشجيع الأعضاء على توفير سائر المعلومات الأخرى المتعلقة بالتجارة لتكون متاحة عبر شبكة الإنترنت، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالتجارة وغيرها من البنود المشار إليها في الفقرة.

3. مراكز الاستعلامات.

1.3 يجب على كل عضو، في حدود الموارد المتاحة له، إنشاء أو الإبقاء على واحد أو أكثر من مراكز الاستعلام وذلك للرد على الاستفسارات المقدمة من قبل الحكومات والتجار والأطراف المعنية الأخرى، بشأن المسائل المنصوص عليها في الفقرة 1.1، بطريقة منطقية، بالإضافة إلى توفير الاستمارات والوثائق المطلوبة المشار إليها في الفقرة 1.1. أ.

2.3 يجوز لأعضاء الاتحاد الجمركي أو المشاركين في منظمات التكامل الإقليمي إنشاء أو الإبقاء على مراكز استعلام مشتركة على الصعيد المحلي، وذلك تلبية لمتطلبات الفقرة 3.1 فيما يتعلق بالإجراءات المشتركة.

3.3 حث الأعضاء على عدم المطالبة بسداد رسوم نظير الرد على الاستفسارات أو نظير تقديم النماذج والمستندات المطلوبة. كما يتعين على الأعضاء تحديد مبالغ الرسوم والمصاريف الخاصة بها بناءً على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.

4.3 يتعين على مراكز الاستعلام الرد على الاستفسارات وتقديم الاستمارات والوثائق خلال فترة زمنية معقولة يحددها كل عضو، كما إنها قد تختلف تبعا لطبيعة أو مدي تعقد الطلب.

4. الإشعارات والإخطارات

يتعين على كل عضو إخطار لجنة تيسير التجارة المُشكلة بموجب الفقرة 1.1 من المادة 23 (والمشار إليها في هذا الاتفاق بـ "اللجنة") بالآتي:

(أ) المكان أو الموقع أو الأماكن والمواقع الرسمية المخصصة لنشر البنود الواردة في الفقرات من 1.1(أ) إلى 1.1(ي).

(ب) الموقع المحدد والموحد على شبكة الإنترنت وفقا لما هو مشار إليه في الفقرة 1.2

(ت) ملومات جهة الاتصال بمركز الاستعلامات وفقا لما هو المشار إليه في الفقرة 1.3.

المادة (2): إمكانية التعقيب والاطلاع على المعلومات السابقة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتداولها والتشاور

1. إمكانية التعقيب والاطلاع على المعلومات السابقة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتداولها.

1.1 يجب على أي من الدول الأعضاء - بقدر المستطاع وبطريقة تتفق مع قوانين تلك الدولة ونظامها الداخلي - إتاحة الفرص والفترة الزمنية المناسبة للتجار وغيرهم من الأطراف المعنية لإبداء الرأي بشأن الإضافات المقترحة أو تعديلات القوانين واللوائح التي يتم تطبيقها بشكل عام والمتعلقة بنقل وتخليص البضائع، بما في ذلك البضائع العابرة (ترانزيت).

2.1 يجب على أي من الدول الأعضاء - بقدر المستطاع وبطريقة تتفق مع قوانين تلك الدولة ونظامها الداخلي - التأكد من نشر وتوفير المعلومات الخاصة بالقوانين واللوائح الجديدة أو المعدلة التي يتم تطبيقها بشكل عام والمتعلقة بنقل وتخليص البضائع، بما في ذلك البضائع العابرة (ترانزيت) وذلك بالإضافة الى تلك المعلومات التي تكون متاحة للعامة، وذلك في أقرب وقت ممكن قبل دخول تلك القوانين حيز التنفيذ، بهدف تمكين التجار والأطراف المعنية الأخرى من الاطلاع عليها.

3.1 تستثني كل من: تغيرات قيمة الضرائب المستحقة وتعريفة الرسوم الجمركية، والتدابير التي ينتج عنها آثار طفيفة والتدابير التي تضعف فاعليتها نتيجة الالتزام بأحكام الفقرتين 1.1 أو 2.1 التدابير المطبقة في حالات الطوارئ والتغييرات الطفيفة التي قد تطرأ على القوانين والنظم المحلية الداخلية، من الفقرات 1.1 و2.1.

2. المشاورات

يتعين على كل عضو- حسب الاقتضاء - ضمان إجراء مشاورات بشكل منتظم بين وكالات الحدود والتجار وغيرهم من أصحاب المصالح وذلك على الصعيد المحلي.

 

المادة 3: قرارات مسبقة

1. يجب على كل عضو إصدار قرار مسبق - بالطريقة الملائمة وفي الوقت المناسب - موجه إلى مقدم الطلب - الذي كان قد قام بتقديم طلبا كتابيا - يحتوي على جميع المعلومات اللازمة، غير انه في حال ان رفض أحد الأعضاء إصدار القرار سالف الذكر، يتعين عليه، وعلى الفور، تقديم إخطارا كتابيا إلى مقدم الطلب، يوضح به الوقائع المتعلقة بالأمر والأسس الداعمة لهذا القرار.

2. يجوز للعضو رفض إصدار قرار مسبق إلى مقدم الطلب حينما يكون:

(أ) قد تم بالفعل تعليق الطلب المقدم الخاص بحالة العضو مقدم الطلب من جانب أي جهة حكومية أو محكمة استئناف أو أي محكمة أو جهة قضائية أخرى.

(ب) قد تم بالفعل البت في الأمر من قبل أي محكمة استئناف أو أي محكمة أخرى.

3. يسري القرار المسبق لفترة زمنية معقولة بعد صدوره ما لم تتغير القوانين، أو الوقائع، أو الظروف الداعمة لهذا القرار.

4. يتعين على أي دولة عضو، عند الغاء او تعديل او ابطال القرار المسبق، تقديم إخطارا خطيا للمتقدم موضحا به الوقائع المتعلقة بالأمر والأسس الداعمة لهذا القرار. كما يجوز للعضو الغاء او تعديل او ابطال القرارات المسبقة بأثر رجعي، فقط حينما يكون ذلك الحكم صادراً بناءً على معلومات غير وافية أو غير صحيحة أو مضللة.

5. يُعد القرار المسبق الصادر عن طريق أي من الدول الأعضاء ملزما لهذه الدولة، وذلك فيما يتعلق بالطلب المقدم من قبل الدولة العضو مقدمة الطلب ويجوز للدولة العضو اشتراط ان يكون القرار المسبق ملزما لمقدم الطلب.

6. يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء القيام بنشر ما يلي بحدٍ أدنى:

(أ) المتطلبات اللازمة لتقديم طلب للحصول على قرار مسبق، بما في ذلك المعلومات التي يتعين توفيرها والنموذج المستخدم في الطلب؛

(ب) الفترة الزمنية التي ينبغي إصدار القرار المسبق خلالها؛

(ج) بالإضافة إلى فترة صلاحية القرار المسبق.

7. يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء - بناء على طلب كتابي مقدم من مقدم الطلب - تقديم إعادة النظر التي أجريت على القرار المسبق أو القرارات الخاص بإلغائه أو تعديله أو إبطاله.3

8. يتعين على الدول الأعضاء أن تسعى لأن تتيح للعامة كافة المعلومات المتعلقة بالقرارات المسبقة التي تعد ذات فائدة لأصحاب الشأن والمصلحة من الأطراف الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة.

9. التعريفات والنطاق:

(أ) يُعرّف القرار المسبق على أنه قرار كتابي تقدمه الدولة العضو إلى مقدم الطلب قبل قيامه باستيراد السلعة المنصوص عليها في الطلب، ويوضح القرار كيفية تعامل الدولة العضو مع السلعة وقت استيرادها، من حيث:

أولا: التصنيف الجمركي للسلعة؛

ثانيا: مصدر السلعة.4

(ب) بالإضافة إلى القرارات المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ)، فإنه من الضروري حث الدول الأعضاء على تقديم قرارات مسبقة تتعلق بالأمور التالية:

أولا: الطرق والمعايير المثلى التي ينبغي اتباعها لتحديد القيم الجمركية، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من الحقائق ذات الصلة، بالإضافة إلى كيفية تطبيق هذه الطرق والمعايير؛

ثانيا: إمكانية تطبيق متطلبات الدولة العضو بهدف تخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها؛

ثالثا: تطبيق متطلبات الدولة العضو بخصوص الحصص، بما في ذلك حصص التعريفة الجمركية؛

رابعا: وأي أمور أخرى ترى الدولة العضو ضرورة إصدار قرار مسبق بشأنها.

(ج) يجوز أن يكون مقدم الطلب مصدرًا أو مستوردًا أو غير ذلك طالما لديه أسباب مقبولة وممثل ينوب عنه.

(د) يحق للدولة العضو أن تطلب من مقدم الطلب ما يثبت حصوله على تمثيل أو تسجيل قانوني في أراضيها، كما يتعين عليها بذل ما في وسعها لضمان ألا تضع المتطلبات اللازمة قيودًا على الفئات التي يحق لها التقدم بطلب للحصول على قرار مسبق، مع ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لاحتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وينبغي أن تكون المتطلبات على قدر كبير من الوضوح والشفافية ولا تستخدم كوسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر.

 

مادة 4: إجراءات التظلم الإداري والاستئناف وإعادة النظر

1. يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء أن تكفل الحقوق التالية لأي شخص تصدر له جمارك هذه الدولة قرارًا إداريًا5 فوق أراضيها:

(أ) حق التظلم الإداري وطلب إعادة النظر أمام سلطة إدارية أعلى من سلطة المسؤول الذي أصدر القرار وأعلى من سلطة مكتبه أو سلطة مستقلة عنه؛

(ب) حق تقديم استئناف قضائي على القرار أو طلب إعادة النظر.

2. يجوز أن تستلزم التشريعات المتبعة في بعض الدول الأعضاء تقديم تظلم وإعادة نظر إداري قبل تقديم تظلم وإعادة نظر قضائي.

3. يتعين على جميع الدول الأعضاء اتخاذ ما يلزم لضمان إتمام إجراءات التظلم وإعادة النظر بلا أية ممارسات تمييزية ضد الأشخاص المعنيين.

4. في حال أن لم يكن القرار أو التظلم الإداري أو إعادة النظر صادرا وفقا للمادة الفرعية 1(أ)، يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء ضمان أن يصدر القرار وفقا لما يلي:

(أ) خلال فترة محددة تتفق مع قوانين ولوائح هذا البلد،

(ب) دون تأخيرات لا داع لها.

يحق لمقدم لتظلم أن يتقدم بتظلم آخر أو طلب إعادة نظر إلى الجهة الإدارية أو القضائية المختصة وأن يلجأ للسلطة القضائية من خلال السبل المتاحة.6

5. يتعين على جميع الدول الأعضاء اتخاذ ما يلزم لضمان إحاطة الشخص المشار إليه في الفقرة (1) بحيثيات القرار الإداري الصادر، بحيث يتسنى له التقدم بتظلم آخر أو طلب إعادة نظر آخر إذا استشعر الحاجة لذلك.

6. ينبغي أن يتم حث كافة الدول الأعضاء على تطبيق أحكام هذه المادة على القرارات التي تصدرها جميع السلطات الأخرى المعنية بشؤون الحدود بخلاف هيئة الجمارك.

مادة 5: الاجراءات الأخرى المتخذة لتعزيز الحيادية وعدم التمييز والشفافية

1. اعتماد نظام الإخطارات لتعزيز أعمال الرقابة والفحص

تُقدم بعض الدول الأعضاء على تبني نظام يتم من خلاله إرسال الاخطارات والإرشادات للجهات المعنية، وذلك بغرض تعزيز مستويات الرقابة والفحص على حدود الدولة العضو فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة والأعلاف الحيوانية المدرجة في نظام الإخطارات والإرشادات، وذلك من أجل حماية الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية، والصحة داخل أراضيها. في تلك الحالة، يتعين على الدولة العضو تفعيل الضوابط التالية الخاصة بطريقة إصدار وإنهاء وتعليق الإخطارات والإرشادات:

(أ) يحق لكافة الدول الأعضاء إصدار إخطار أو إرشاد معين بحسب خطورة الأمر الداعي لذلك وفق تقديرها؛

(ب) يحق لها كذلك تطبيق نظام الإخطارات والإرشادات بشكل موحد على كافة منافذ الدخول التي يتطابق فيها كل من الوضع الصحي البشري والنباتي مع الشروط اللازمة لإصدار الإخطارات والإرشادات؛

(ج) يتعين على الدولة العضو وقف الإخطارات والإرشادات أو تعليقها دون إبطاء إذا انتفت الظروف الداعية إليها، وكذلك في جميع الحالات التي يمكن فيها التعامل مع الظروف والملابسات المستجدة بأسلوب يحد من القيود المفروضة على الأنشطة التجارية؛

(د) إذا قررت إحدى الدول الأعضاء وقف أو تعليق نظام الإخطارات والإرشادات الخاص بها، فإنه يتعين عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة لنشر إعلانًا بذلك الوقف دون إبطاء، وبأسلوب ميسر يسهل الوصول إليه ويخلو من أية ممارسات تمييزية، أو من خلال إخطار الدولة العضو والمستورد.

2. احتجاز البضائع

يتعين على كافة الدول الأعضاء المسارعة بإبلاغ شركات النقل أو المستوردين في حال قامت سلطات الجمارك أو أية سلطات أخرى مختصة باحتجاز البضائع المعلن عن استيرادها لأغراض الفحص أو التفتيش.

3. إجراءات فحص وتفتيش البضائع

3. 1 يحق للدولة العضو أن تمنح صاحب الشأن الفرصة لإعادة فحص البضائع حسب طلبه، وذلك إذا أسفرت نتائج اختبار العينة التي أُخذت عند وصول البضائع عن نتائج عكسية (سلبية).

3. 2 يتعين على الدولة العضو نشر أسماء وعناوين معامل التحاليل المكلفة بفحص العينات، على أن يتم ذلك بأسلوب ميسر يسهل الوصول إليه ويخلو من الممارسات التمييزية، أو تزويد المستوردين بهذه المعلومات الخاصة بأسماء وعناوين معامل التحاليل وذلك إذا أتيحت لهم الفرصة وفقا لما هو مذكور في الفقرة (3. 1)

3. 3 يحق للدولة العضو النظر بعين الاعتبار لنتائج الاختبار الثاني للعينات متى وُجد، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (3. 1)، وذلك للإفراج عن السلع وتخليصها طالما أن نتائج الاختبار الثاني مقبولة لدى هذه الدولة.

 

مادة 6: ضوابط الرسوم والمصروفات والغرامات المالية المفروضة على الاستيراد والتصدير، أو المتصلة بعمليات الاستيراد والتصدير

1. الضوابط العامة للرسوم والمصروفات والغرامات العامة المفروضة على الاستيراد والتصدير، أو المتصلة بعمليات الاستيراد والتصدير.

1. 1 تسري شروط وأحكام الفقرة (1) على كافة الرسوم والمصروفات، فيما عدا رسوم الاستيراد والتصدير والضرائب التي تدخل ضمن نطاق اختصاص المادة (3) من اتفاقية الجات لعام 1994، والتي فرضتها الدول الأعضاء على استيراد وتصدير البضائع وما يتعلق بهما.

1. 2 بموجب المادة (1)، يتعين نشر كافة البيانات الخاصة بالرسوم والنفقات، على أن تشمل تلك البيانات الرسوم والنفقات الذي سوف يتم فرضها والأسباب الداعية لذلك والجهة المسؤولة عن تسلمها وكيفية ومواعيد الدفع.

1. 3 ينبغي تخصيص فترة كافية تفصل بين الإعلان عن الرسوم والمصروفات الجديدة والمعدلة وبين دخولها حيز التنفيذ، إلا في حالات الضرورة الملحة، كما ينبغي الامتناع عن تفعيل الرسوم والمصروفات الجديدة والمعدلة إلى حي نشر كافة البيانات المتعلقة بها.

1. 4 يتعين على كافة الدول الأعضاء مراجعة الرسوم والمصروفات الخاصة بها بشكل دوري بهدف تقليص أنواعها والبنود التي توجب دفعها ما أمكن ذلك.

2. الضوابط العامة لرسوم ومصروفات التبادل الجمركي المفروضة على الاستيراد والتصدير، أو تلك المتصلة بعمليات التبادل الجمركي

رسوم ومصروفات التبادل الجمركي:

أولا: تُحدد مبالغ تلك الرسوم وفقًا للتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة، أو وفقا لما يتناسب مع أي عملية استيراد أو تصدير؛

ثانيا: لا ينبغي أن ترتبط هذه الرسوم والمصروفات بعملية استيراد أو تصدير بعينها، طالما أنها قد فرضت مقابل خدمات لها علاقة وثيقة بالتبادل الجمركي للبضائع.

3. ضوابط الغرامات المالية

3. 1 فيما يتعلق بالفقرة (3)، يشير مصطلح "غرامات مالية" إلى الغرامات التي تفرضها هيئات الجمارك في الدول الأعضاء على المخالفات التي ترتكب ضد قوانين هذه الدول ولوائحها والإجراءات المشترطة فيها.

3. 2 يتعين على كافة الدول الأعضاء اتخاذ ما يلزم لضمان توقيع الغرامات المالية المفروضة إذا تمت مخالفة قوانين ولوائح وإجراءات الجمارك على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه المخالفات دون غيرهم.

3. 3 تعتمد الغرامات المالية التي يتم فرضها على وقائع وملابسات كل حالة على حدة وبالتناسب مع درجة المخالفة ومدى خطورتها.

3. 4 يتعين على كافة الدول الأعضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب الآتي:

(أ) تضارب المصالح الذي قد ينشأ عند تقدير الغرامات المالية والرسوم عند تحصيلها؛

(ب) توافر العوامل المشجعة على تقدير وتحصيل الغرامات المالية التي لا تتوافق مع الفقرة (3.3)

3. 5 يتعين على كافة الدول الأعضاء اتخاذ ما يلزم لضمان قيام سلطات الجمارك بتقديم بيان خطي للشخص الذي توقع عليه الغرامة المالية لمخالفته قوانين الجمارك أو اللوائح والإجراءات الخاصة بها، على أن يتضمن هذا التوضيح طبيعة المخالفة والقانون واللوائح والإجراءات المعمول بها والتي تم بموجبها توقيع العقوبة المالية عليه.

3. 6 في حال قام أحد الأشخاص طواعيةً بإبلاغ إدارة الجمارك في إحدى الدول الأعضاء بملابسات مخالفته لقانون الجمارك أو لوائحها أو إجراءاتها قبل أن تقوم إدارة الجمارك باكتشاف ذلك، فإنه من المستحسن والمرغوب فيه أن تنظر الدولة العضو لهذا التصرف باعتباره أحد العوامل التي من شأنها تخفيف العقوبة المقررة على هذا الشخص، وذلك متى كان ذلك مُمكنًا.

3. 7 تنطبق أحكام هذه الفقرة على الغرامات المالية المفروضة على التعريفة الجمركية المشار إليها في الفقرة (3. 1)

 

مادة 7: الإفراج عن السلع وتخليصها

1. ترتيبات ما قبل الوصول

1. 1 يتعين على كافة الدول الأعضاء اتخاذ وتطبيق مجموعة الاجراءات التي يتم بموجبها تقديم وثائق الاستيراد وكافة البيانات الأخرى المطلوبة، بما في ذلك قوائم البيانات الرئيسية، لإدارات الجمارك قبل وصول السلع المستوردة، وذلك حتى تتمكن جمارك تلك الدول من إجراء كافة الترتيبات اللازمة مبكرًا وتسريع عملية الإفراج عن البضائع بعد وصولها.

1. 2 يتعين على كافة الدول الأعضاء حفظ الوثائق في صيغة إليكترونية بشكل مسبق لاتخاذ كافة ما يلزم من ترتيبات قبل وصول السلع المستوردة.

2. الدفع الإليكتروني

يتعين على كافة الدول الأعضاء اتخاذ وتفعيل مجموعة الإجراءات التي يمكن من خلالها إتاحة خيار الدفع الإليكتروني للرسوم والضرائب والمصاريف التي تقوم هيئات الجمارك بتحصيلها من الرسوم المفروضة على الاستيراد والتصدير.

3. عدم ربط عملية الإفراج عن السلع بالتحديد النهائي للرسوم والضرائب والمصروفات الجمركية الواجبة

3. 1 يتعين على كافة الدول الأعضاء اتخاذ وتفعيل مجموعة من الإجراءات التي يتسنى من خلالها الإفراج عن البضائع قبل تحديد الرسوم والضرائب والمصروفات الجمركية الواجبة تحديدًا نهائيًا، هذا إن لم تكن هذه الرسوم قد حُددت بالفعل قبل وصول البضائع أو في أقرب وقت يلي وصولها، هذا بافتراض أن كافة المتطلبات التنظيمية قد تم استيفاؤها.

3. 2 قد يُشترط على الدولة العضو القيام بما يلي لضمان الإفراج السريع عن البضائع:

(أ) دفع كافة الرسوم والضرائب والمصروفات المحددة قبل وصول السلع المستوردة أو فور وصولها، بالإضافة إلى تقديم ضمان مالي عن الكميات التي لم تتحدد بعد في صورة كفالة أو وديعة أو ما إلى ذلك من وسائل مناسبة وموافقة لما هو منصوص عليه في فوانين ولوائح الدول الأعضاء؛

(ب) تقديم ضمان مالي في صورة كفالة أو وديعة أو ما إلى ذلك من وسائل مناسبة وموافقة لما هو منصوص عليه في قوانين ولوائح الدول الأعضاء.

3. 3 لا ينبغي أن يتجاوز مبلغ الضمان المالي مجمل قيمة الرسوم والضرائب والمصروفات الجمركية التي يتوجب على الدولة العضو تحصيلها عن السلع المنصوص عليها في وثيقة الضمان.

3. 4 في الحالات التي يتم الكشف فيها عن مخالفات تستلزم توقيع عقوبات مالية أو غرامات، ينبغي تقديم ضمان مالي يكفي لتغطية مبالغ العقوبات والغرامات التي قد يتم فرضها.

3. 5 يتم التخلص من وثيقة الضمان عند انتفاء الحاجة إليها ووفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرتين (3. 2) و(3. 4)

3. 6 لا يخل أي من الأحكام سالفة الذكر بحق الدولة العضو في فحص السلع واحتجازها وضبطها ومصادرتها والتعامل معها بكافة الصور، ما لم يتعارض ذلك مع حقوق والتزامات هذه الدولة وفقًا لما قررته منظمة التجارة العالمية.

4. إدارة المخاطر

4. 1 يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء تبني نظام لإدارة المخاطر وتفعيله ضمن مهام الرقابة الجمركية.

4. 2 يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء وضع وتفعيل إدارة المخاطر بصوة يمكن من خلالها تجنب كافة أشكال التمييز التعسفي وغير المبرر وتفادي فرض أية قيود مستترة على التجارة الدولية.

4. 3 يتعين على كافة الدول الأعضاء تكثيف الرقابة الجمركية على الإرساليات مرتفعة المخاطر وتكثيف الرقابة الحدودية عليها ما أمكن، كما يتعين عليها الإسراع بالإفراج عن الإرساليات منخفضة المخاطر. ويجوز للدولة العضو اختيار بعض الإرساليات اختيارًا عشوائيًا ومن ثم إخضاعها للرقابة والفحص والتفتيش المكثف كجزء من خطة إدارة المخاطر الخاصة بها.

4. 4 ينبغي أن تؤسس كل دولة من الدول الأعضاء نظام إدارة المخاطر الخاص بها على التقييم الذي تجريه الدولة لهذه المخاطر، وينبغي أن يتم التقييم بناءً على معايير انتقائية. وقد تشمل تلك المعايير، على سبيل المثال لا الحصر، أكواد النظم الجمركية الموحدة وطبيعة ومواصفات السلع وبلد المنشأ والبلد التي تم شحن السلع من أراضيها وقيمة السلع وسجلات التزام التجار ووسائل النقل المستخدمة.

5. عمليات تدقيق ما بعد التخليص الجمركي

5. 1 عقب الانتهاء من عمليات التخليص الجمركي يتعين على جميع الدول الأعضاء تبني إجراء عمليات تدقيق للتأكد من التزام الهيئات الجمركية بقوانين ولوائح الجمارك والشؤون المتعلقة بها.

5. 2 يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء اختيار شخص أو إرسالية بشكل عشوائي وإخضاعهم لتدقيقات ما بعد التخليص الجمركي بأسلوب يراعي عنصر المخاطرة، ويُنصح بإخضاع عمليات الاختيار هذه للمعايير الانتقائية المناسبة. غير أنه من الضروري أن تلتزم الدول الأعضاء بإجراء تدقيقات ما بعد التخليص الجمركي في مناخ من الشفافية. فإذا ما تم إخضاع أحد الأشخاص للتدقيق ونتج عن هذا التدقيق مجموعة من النتائج النهائية والفاصلة، فإنه يتعين على الدولة العضو أن تقوم بإخطار الشخص الذي خضعت سجلاته للتدقيق، دون تأخير، بنتائج التدقيق وحقوقه وواجباته المترتبة على هذه النتائج وأسباب خروج النتائج على هذا النحو.

5. 3 يحق للدول الأعضاء استخدام البيانات التي يُتحصل عليها بعد إجراء تدقيقات ما بعد التخليص الجمركي لاتخاذ مزيد من الإجراءات الإدارية والقضائية.

5. 4 يحق لهذه الدول كذلك - وكلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية - استخدام نتائج تدقيقات ما بعد التخليص الجمركي عند تطبيق نظام إدارة المخاطر.

6- تحديد وإعلان متوسط أوقات ومواعيد التخليص الجمركي

6-1. يجب حث الدول الأعضاء على القيام بتحديد متوسط لمواعيد التخليص الجمركي لبضائعهم والإعلان عن تلك المواعيد بصفة دورية وبأسلوب مناسب من خلال استخدام أدوات مثل: دراسة مواعيد التخليص الجمركي الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية (WCO) (المُشار إليها فيما بعد بهذه الاتفاقية بـ "منظمة الجمارك العالمية (WCO) 7.

6-2. يجب حث الدول الأعضاء على مشاركة خبراتهم مع اللجنة فيما يتعلق بتحديد مواعيد التخليص الجمركي بما في ذلك خبراتهم المتعلقة بالمنهجيات المستخدمة في هذا التحديد والمعوقات التي قد يتم رصدها، إضافة إلى أية تأثيرات أخرى تتعلق بكفاءة العمل.

7- إجراءات وتدابير التسهيلات التجارية للمشغلين المصرح لهم

7-1. يتعين على كل دولة عضو توفير مزيد من الإجراءات الإضافية فيما يتعلق بالتسهيلات التجارية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، أو إجراءات العبور للمشغلين المصرح لهم والذين تطبق عليهم المعايير المحددة ("والمشار إليهم لاحقا بـ "المشغلين المصرح لهم") وذلك وفقا للفقرة رقم (3-7). ويجوز للدولة العضو أن تقوم بتوفير إجراءات وتدابير التسهيلات التجارية تلك وفقا للإجراءات الجمركية بشكل عام ومتاح لكافة المشغلين ودون الحاجة إلى إصدار آلية منفصلة لكل حالة على حدة.

2-7. ويتعين ربط المعايير التي تحدد المشغلين المصرح لهم بمدى تمكن اولئك المشغلين أو بمخاطرة عدم تمكنهم من الوفاء بالاشتراطات القانونية المنصوص عليها في قوانين ولوائح وإجراءات الدولة العضو.

(أ) ويجب أن يتضمن هذا المعيار - واجب النشر - ما يلي:

i. سجلات ملائمة ومتوافقة مع قوانين الجمارك ومع كافة القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة.

ii. نظاما لإدارة السجلات وذلك للسماح بعمليات المراقبة الداخلية.

iii. الملائة المالية بما في ذلك - حال أن كان ذلك ملائما - تقديم التأمينات أو الضمانات الكافية

iv. تأمين سلاسل التوريد.

(ب) كما يجب ألا يكون هذا المعيار:

i. موضوعا أو مطبقا بصورة تؤدي إلى خلق نوع من أنواع التمييز العشوائي بين المشغلين الذين تتوافر بهم نفس الشروط

ii. مقيدا لمساهمات وعمليات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وذلك قدر الإمكان.

3-7. يتعين أن تتضمن إجراءات التسهيلات التجارية المقدمة بموجب الفقرة رقم (7-1) ثلاثة من المعايير والتدابير التالي ذكرها على الأقل8

(أ) الحد الأدنى من متطلبات البيانات والتوثيقات وفق ما هو ملائم.

(ب) الحد الأدنى من معدلات الفحص والتفتيش المادي وفق ما هو ملائم.

(ج) معدلات تخليص جمركي سريعة وفق ما هو ملائم.

(د) المدفوعات المؤجلة من المستحقات والضرائب والرسوم والتكاليف.

(هـ) استخدام الضمانات الشاملة أو المؤجلة.

(و) إقرار جمركي موحد لكافة عمليات الاستيراد والتصدير ولكل عملية على حدة وذلك في خلال المدة المقررة.

(ز) تخليص البضائع في مقرات المشغلين المصرح لهم أو في أي مقر آخر تحدده مصلحة الجمارك.

7-4. يتعين حث الدول الأعضاء على وضع وتطوير خطط خاصة بالمشغلين المصرح لهم بما يتفق والمعايير الدولية، وذلك كلما وجدت تلك المعايير، فيما عدا في تلك الحالات التي تعد فيها تلك المعايير غير ملائمة أو غير فعالة فيما يتعلق باستيفاء الغايات القانونية والتشريعية المنشود تلبيتها.

7-5. يتعين على الدول الأعضاء أن يتيحوا لبعضهم البعض إمكانية التفاوض المشترك وذلك في سبيل الاعتراف المتبادل فيما بينهم بخطط المشغلين المصرح لهم، مما يعمل على تعزيز إجراءات وتدابير التسهيلات التجارية المقدمة للمشغلين.

7-6. يتعين على الأعضاء تبادل المعلومات ذات الصلة داخل اللجنة وذلك فيما يتعلق بالخطط السارية الخاصة بالمشغلين المصرح لهم.

8- الشحنات المستعجلة

8-1. يتعين على كل دولة عضو اعتماد الإجراءات التي تسمح بالتخليص المعجّل أو السريع للبضائع التي تدخل من خلال مرافق الشحن الجوي التابعة لها وذلك لمن يطالب بإجراءات التخليص السريع أثناء القيام بالإجراءات الجمركية9، وفي حال أن استخدمت أي دولة عضو معايير تمكنها من أن تقيد ممن تنطبق إجراءات التخليص السريع للبضائع10، فإنه يجوز لتلك الدولة في مثل هذه الحالة - ووفقا لمعاييرها الصادرة والمعلن عنها - ان تطلب من مقدم الطلب أن يقوم بالخطوات التالي ذكرها؛ كشروط تؤهله للتقدم من أجل الحصول على تلك المعاملات أو الاجراءات الموضحة بالفقرة رقم (2-8) وذلك فيما يتعلق بالشحنات المستعجلة الخاصة به:

(أ) توفير المقومات اللازمة والكافية فيما يتعلق بالبنية التحتية وفيما يتعلق بآليات سداد الرسوم الجمركية المتعلقة بإجراءات الشحنات المستعجلة في حالة قيام المتقدم باستيفاء متطلبات الدولة العضو فيما يتعلق بتنفيذ تلك الإجراءات في أماكنها المحددة والمعدة لتنفيذها.

(ب) توفير المعلومات الخاصة بعملية التخليص الجمركي مع بداية وصول الشحنة المستعجلة.

(ج) سداد قيمة الرسوم الجمركية بما يتماشى مع تكلفة الخدمات المقدمة وذلك عند الإعلان عن الإجراءات الموضحة بالفقرة رقم (2-8)

(د) الحفاظ على مستو مرتفع فيما يتعلق بمراقبة الشحنات المستعجلة وذلك من خلال استخدام وسائل الأمن الداخلي والخدمات اللوجستية وتقنيات التتبع وذلك من لحظة الاستلام حتى لحظة التسليم.

(هـ) إتاحة الشحنات المستعجلة من لحظة الاستلام وحتى التسليم.

(و) سداد كافة الرسوم الجمركية، والضرائب والتكاليف التي تطلبها مصلحة الجمارك عن البضائع.

(ز) الاحتفاظ بسجل منضبط يشير إلى استيفاء متطلبات اللوائح والقوانين الخاصة بمصلحة الجمارك.

(ح) الالتزام بالشروط والأحكام المتعلقة بشكل مباشر بالتنفيذ الفعال للقوانين واللوائح والمتطلبات الاجرائية الخاصة بالدولة لعضو والمتعلقة بشكل مباشر بالمعاملات أو الاجراءات المذكورة بالفقرة رقم (2-8)

8-2. وفقا للفقرة رقم (1-8) و(3-8) يتعين على الدول الأعضاء القيام بما يلي:

(أ) تقليص كم الوثائق اللازمة لتخليص الشحنات المستعجلة بما يتفق والفقرة رقم (1) من المادة رقم (10) بالإضافة إلى توفير إجراءات تخليص جمركي تعتمد توفير معلومات موحدة فيما يتعلق بتلك الشحنات وذلك قدر الإمكان.

(ب) توفير اجراءات تخليص جمركي للشحنات في الظروف العادية - بأكبر قدر ممكن من السرعة فور وصولها - وذلك شريطة أن تكون كافة المعلومات اللازمة للتخليص الجمركي للبضائع قد تم تقديمها.

(ج) السعي لتطبيق إجراءات التخليص المذكورة بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) فيما يتعلق بالشحنات من أي وزن أو قيمة، مع العلم بأحقية الدولة العضو في طلب إجراءات دخول إضافية بما فيها الإقرارات والوثائق الداعمة، بالإضافة إلى حقها في المطالبة بسداد كافة الرسوم الجمركية والضرائب، كما يحق للدولة العضو أن تقصر تلك الإجراءات وتحدد العمل بها وفقا لنوع كل بضاعة على حدة، شريطة أن لا يقتصر التعامل بتلك الإجراءات على البضائع منخفضة القيمة، مثل المستندات.

(د) توفير المعلومات بشأن الحد الأدنى من قيمة الشحنات أو المبالغ الخاضعة للرسوم الجمركية والمعفاة من الرسوم الجمركية وذلك فيما يتعلق بكافة الشحنات والبضائع وذلك قد ما كان ذلك ممكنا، مع العلم بأن الضرائب الداخلية مثل: ضريبة القيمة المضافة والضرائب المطبقة على الواردات وفقا للمادة رقم (3) من اتفاقية الجات لسنة 1994، لا تعد خاضعة لهذا الحكم.

8-3. لا يجوز أن يؤثر أي مما ورد في الفقرتين (1-8) و(2-8) على حق الدولة العضو في فحص وتفتيش أي من البضائع الواردة أو مصادرتها أو رفض الإفراج عنها أو إتمام عمليات الفحص والتفتيش التالية لإجراءات التخليص الجمركي بما في ذلك ما يتصل باستخدام أنظمة إدارة المخاطر، بالإضافة إلى ذلك لا يجوز أن يحيل أي مما ورد في الفقرتين (1-8) و(2-8) بين الدولة العضو وبين حقها في طلب استيفاء متطلبات الترخيص غير التلقائي، وذلك كشرط لإتمام إجراءات التخليص الجمركي للبضائع.

9- البضائع القابلة للتلف11

9-1. في سبيل تجنب أي خسائر يمكن تفاديها بالإضافة إلى تجنب تدهور حالة البضائع القابلة للتلف، وشريطة استيفاء كافة متطلبات اللوائح التنظيمية، يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء تقديم ما يلي فيما يتعلق بتخليص السلع والبضائع القابلة للتلف والإفراج عنها:

(أ) إتمام وإنهاء الإجراءات في أقصر وقت ممكن حال أن كانت الظروف عادية.

(ب) في الظروف الاستثنائية وفي حال ان اقتضت الحالة القيام بذلك، يتعين استمرار العمل خارج نطاق ساعات العمل الرسمية سواء في مصلحة الجمارك أو في أية جهات أخرى ذات صلة.

9-2. يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء أن تعطي الأولوية للبضائع القابلة للتلف عند الترتيب لإجراء أي عمليات فحص وتفتيش متطلبة.

9-3. يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء أن تقوم - أو أن تسمح للمستورد بأن يقوم - بترتيب الإجراءات المناسبة للتخزين الملائم للبضائع القابلة للتلف التي تم تعليق تخليصها الجمركي، كما يتعين على الدولة العضو أن تتأكد من كون المرافق أو الأماكن المعدة لتخزين البضائع القابلة للتلف التي دبرها المستورد قد تم الموافقة عليها من قِبل الجهات ذات الصلة. كما يخضع نقل تلك البضائع القابلة للتلف إلى أماكن التخزين لموافقة الجهات ذات الصلة. ويتعين على الدولة العضو - بما يتوافق ويتماشى مع التشريعات المحلية - أن تُقدم - بناء على طلب المستورد - على توفير الإجراءات اللازمة لعملية التخليص الجمركي فيما يتعلق للبضائع الموجودة في الأماكن والمرافق المعدة للتخزين.

9-4. في الحالات التي يمكن أن يحدث فيها تأخير في إجراءات التخليص الجمركي للبضائع القابلة للتلف - وبناء على طلب كتابي - يتعين على الدولة العضو المستوردة أن تقدم إخطارا بأسباب هذا التأخير.

 

المادة (8): تعاون السلطات الحدودية

1. يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء أن تضمن كون كافة سلطاتها وجهاتها المختصة بالرقابة على الحدود وبالإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير ونقل البضائع، متعاونة فيما بينها ومنسقة لمجهوداتها وذلك في سبيل تسهيل التعامل في العمليات التجارية.

2. يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء أن تتعاون وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها وبالاشتراك مع باقي الدول الأعضاء الذين يتشاركون الحدود مع تلك الدولة في سبيل تنسيق إجراءات عمليات العبور الحدودية وذلك لتسهيل العمليات التجارية عبر الحدود المختلفة، وذلك قدر ما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية، ويتضمن هذا التعاون والتنسيق ما يلي:

(أ) انتظام ساعات وأيام العمل.

(ب) انتظام الإجراءات.

(ت) تطوير المرافق والأماكن الحدودية المشتركة والتعاون في استخدامها.

(ث) إجراء عمليات رقابية مشتركة.

(ج) إنشاء وحدة رقابة حدودية موحدة للتعامل.

 

مادة 9: نقل البضائع المستوردة الخاضعة لرقابة مصلحة الجمارك

يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء - قدر ما كان الأمر ممكنا وشريطة استيفاء كافة متطلبات اللوائح التنظيمية - أن تسمح بأن يتم نقل البضائع المستوردة داخل حدود إقليمها تحت رقابة وإشراف مصلحة الجمارك وذلك ما بين مكاتب مصلحة الجمارك التي استلمت البضاعة ومكاتب مصلحة الجمارك التي سوف تجري عمليات التخليص والإفراج داخل حدود إقليمها.

 

مادة 10: الإجراءات المتعلقة بالاستيراد، والتصدير، والعبور

1. متطلبات التوثيق وإتمام الإجراءات

1-1 ولغرض تقليص حدة التعقيدات المتعلقة بإجراءات استيراد، وتصدير، وعبور البضائع، ولتقليل وتبسيط متطلبات التوثيق المتعلقة بالاستيراد، والتصدير، والعبور وبالأخذ في الحسبان أهداف السياسة التشريعية والعوامل الأخرى، مثل الظروف المتغيرة، والمعلومات الجديدة ذات الصلة، والممارسات التجارية، وإتاحة استخدام التقنيات الحديثة، والممارسات الدولية الأفضل، والمدخلات من جانب الأطراف المعنيين، يتعين على كل عضو أن يقوم بمعاينة تلك الإجراءات، ومتطلبات التوثيق ويقوم - اعتمادا على نتائج هذه المعاينة - بضمان أن تكون تلك الإجراءات ومتطلبات التوثيق كما يلي:

(أ) معتمدة ومطبقة بهدف تسريع إجراءات التخليص الجمركي للبضائع، وخاصة فيما يتعلق بالبضائع القابلة للتلف.

(ب) معتمدة ومطبقة بالشكل الذي يعمل على تقليص الوقت والتكلفة التي يتكبدها التجار وأصحاب الأعمال.

(ت) أن يتم اللجوء إلى الإجراء الأقل تقييدا للتجارة حال أن كان هناك اثنين أو أكثر من الإجراءات المتاحة لإنجاز هدف أو أهداف السياسة وذلك حال ضرورة الإختيار ما بين إجرائين.

(ث) عدم الإبقاء على تلك الإجراءات - أو كافة ما يتعلق بها - حال لم تعد تلك الإجراءات مطلوبة أو ذات جدوى.

(ج) على اللجنة أن تطور إجراءات يتشارك فيها الأعضاء تتعلق بالمعلومات ذات الصلة وبأفضل السبل لممارسة تلك الإجراءات.

2. قبول النسخ

2-1 يتعين على كل دولة عضو قبول الوثائق والمستندات المطلوبة والداعمة لإتمام إجراءات الاستيراد أو التصدير أو عبور البضائع في صيغتها الإلكترونية.

2-2 حال توافر النسخة الأصلية من الوثيقة أو المستند لدى الجهة الحكومية التابعة للدولة العضو، يتعين على أي جهة أخرى تابعة لتلك الدولة قبول النسخة الإلكترونية لهذه الوثيقة أو هذا المستند الجهة الأولى التي تحوز النسخة الأصلية كبديل عن نسخة المستند الأصلية.

2-3 لا تعد الدولة العضو ملزمة بحيازة النسخ الأصلية من وثائق التصدير المقدمة لمصلحة الجمارك التي تتبع الدولة العضو المستوردة كشرط متطلب لإتمام عملية الاستيراد12.

3. استخدام وتطبيق المعايير الدولية

3-1 يتعين على الدولة العضو تطبيق واستخدام المعايير الدولية ذات الصلة كليا أو جزئيا كأساس لإتمام إجراءات الاستيراد، والتصدير، والعبور إلا في حال أن تم النص على غير ذلك بهذه الاتفاقية.

3-2 يتعين على كافة الدول الأعضاء متابعة المعايير الدولية ذات الصلة ومراجعتها بصفة دورية من خلال المنظمات الدولية ذات العلاقة وذلك في حدود موارد وامكانيات كل دولة.

3-3 يتعين على اللجنة تطوير آلية مشاركة المعلومات ذات الصلة مع الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تطوير آلية الوصول إلى أفضل السبل لتنفيذ وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة. ويجوز للجنة أيضا أن تدعو المنظمات الدولية ذات الصلة لمناقشة أعمالها فيما يتعلق بتطبيق المعايير الدولية، كما يجوز أن تقوم اللجنة بتحديد المعايير الأكثر نفعا للدول الأعضاء.

4. نظام النافذة الواحدة

4-1 يتعين على الأعضاء إنشاء أو الحفاظ على نافذة واحدة تمكن المشغلين من تقديم البيانات والوثائق والمستندات اللازمة لإتمام إجراءات عمليات الاستيراد، والتصدير، وعبور البضائع إلى الجهات المعنية وذلك من خلال نقطة دخول واحدة. حيث تقوم تلك الجهات المعنية بفحص وتحقيق تلك الوثائق والمستندات، ومن ثم إبلاغ المتقدمين بنتائج الفحص والتحقيق وذلك من خلال تلك النافذة الواحدة وفي مدى زمني مناسب.

4-2 في حال إتمام إجراءات تقديم الوثائق والمستندات عن طريق نظام النافذة الفردية الواحدة، يتعين على سائر الجهات المعنية الأخرى الامتناع عن طلب تقديم تلك الوثائق والمستندات إليها إلا فيما عدا ما تتطلبه الظروف الاستثنائية أو أية استثناءات أخرى يتم الإعلان عنها.

4-3 يتعين على الدول الأعضاء إبلاغ اللجنة بتفاصيل تفعيل نظام النافذة الواحدة.

4-4 يتعين على الدول الأعضاء استخدام التقنيات المعلوماتية في سبيل دعم تطبيق نظام النافذة الواحدة وذلك قدر ما كان ذلك ممكنا وقابلا للتطبيق.

5. الفحص ما قبل الشحن

5-1 يتعين على الدول الأعضاء أن لا يطلبوا اجراء فحوصات ما قبل الشحن وذلك فيما يتعلق بتحديد فئة التعريفة الجمركية وتقديرات مصلحة الجمارك.

5-2 يتعين على الدول الأعضاء أن لا يقدموا على طلب اجراءات جديدة فيما يتعلق بفحوصات ما قبل الشحن، وذلك دون مساس بحقوقهم في استخدام أي أنواع أخرى من فحوصات ما قبل الشحن طالما لم يتناولها البند الفرعي رقم (1-5)13.

6. استخدام سماسرة الجمارك

6-1 يتعين على الدول الأعضاء - ومنذ إبرام هذه الاتفاقية وحتى تنفيذها- أن لا يقوموا بفرض الاستخدام الإلزامي لسماسرة الجمارك، وذلك دون مساس بشئون سياسة الاستيراد لبعض تلك الدول التي يلعب سماسرة الجمارك دورا خاصا بها.

6-2 يتعين على كل دولة عضو إبلاغ اللجنة وإعلان إجراءاتها بالنسبة لاستخدام سماسرة الجمارك، إضافة إلى النشر والإعلان الفوري لأي تعديلات لاحقة قد تطرأ على تلك الإجراءات.

6-3 يتعين على الدول الأعضاء تطبيق قواعد موضوعية وواضحة فيما يتعلق بترخيص استخدام سماسرة الجمارك.

7. إجراءات مراقبة الحدود المشتركة ومتطلبات التوثيق الموحدة

7-1 يتعين على كل دولة عضو، مع مراعاة أحكام الفقرة 7-2، تطبيق الإجراءات الجمركية المشتركة ومتطلبات التوثيق الموحدة للإفراج عن وتخليص البضائع في جميع أنحاء أراضيها.

7-2 ليس هناك في هذه المادة ما يمنع أي دولةٍ عضو من:

(أ) فرض الإجراءات وطلب المستندات المختلفة استناداً إلى طبيعة ونوع البضائع أو إلى وسائل نقلها؛

(ب) فرض الإجراءات وطلب المستندات المختلفة الخاصة بالبضائع استناداً إلى ما يتعلق بإدارة المخاطر؛

(ج) فرض الإجراءات وطلب المستندات المختلفة في سبيل منح إعفاء كلي أو جزئي من رسوم الاستيراد أو الضرائب؛

(د) تطبيق الإيداع أو التجهيز الإلكتروني

(ه) فرض الإجراءات وطلب المستندات المختلفة بالشكل الذي يتسق مع الاتفاق بشأن تطبيق تدابير وإجراءات الصحة البشرية والصحة النباتية.

8. السلع المفروضة

8-1 في حال أن تم رفض البضائع المعروضة للاستيراد من قبل السلطة المختصة في الدولة العضو بسبب عدم استيفاء تلك البضائع لمعايير لوائح صحة الإنسان أو النبات أو اللوائح التقنية، فإن الدولة العضو، وبموجب قوانينه وأنظمته التشريعية، تسمح للمستورد بتغيير الجهة التي أرسلت لها البضائع أو بإعادة إرسال البضائع للمصدر أو للشخص الذي يحدده المصدر.

8-2 في حال أن تم منح هذا الخيار بموجب الفقرة 8-1 وقصر المستورد في استغلاله في غضون فترة معقولة من الزمن، يجوز للسلطة المختصة أن تتخذ مساراً مختلفاً للتعامل مع مثل هذه البضائع غير المتوافقة.

9. السماح المؤقت بدخول البضائع وإعادة تجهيزها إقليمياً أو خارجياً

9-1 السماح المؤقت بدخول البضائع.

يجوز لكل دولة عضو، على النحو المنصوص عليها في قوانيها ولوائحها، أن تسمح للبضائع بأن تدخل إلى المنطقة الجمركية الخاصة بتلك الدولة بموجب إعفاء مشروط، كلي أو جزئي، من الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات وذلك حال أن تم جلب هذه البضائع إلى المنطقة الجمركية لغرض خاص، أو بهدف إعادة تصديرها خلال فترة محددة، أو أن تكون تلك البضائع لم تتعرض لأي تغيير باستثناء ما قد يطرأ عليها نتيجة للاستهلاك أو الهدر الطبيعي الناتج عن استخدامها.

9-2 إعادة التجهيز إقليميا أو خارجياً

(أ) يجوز لكل دولة عضو، على النحو المنصوص عليه في قوانينها أنظمتها التشريعية، السماح بالتجهيز الداخلي والخارجي للبضائع. ويجوز للبضائع المعدة للتجهيز الخارجي أن يعاد استيرادها بإعفاء كلي أو جزئي من رسوم وضرائب الاستيراد وفقاً لقوانين ولوائح تلك الدولة العضو.

(ب) فيما يتعلق بغايات هذه المادة، فإن مصطلح "التجهيز الداخلي" يعني الإجراء الجمركي الذي بموجبه يمكن جلب بضائع معينة إلى داخل منطقة جمارك الدولة العضو بإعفاء مشروط، كلي أو جزئي، من الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات أو التي يمكن استرداد الرسوم الجمركية الخاصة بها، على أساس أن الهدف من تلك السلع هو تصنيعها أو تجهيزها أو إصلاحها ومن ثم تصديرها لاحقاً.

(ج) فيما يتعلق بغايات هذه المادة، فإن مصطلح "التجهيز الخارجي" يعني الإجراء الجمركي الذي بموجبه يمكن لبضائع التداول الحر داخل منطقة جمارك الدولة العضو أن يتم تصديرها مؤقتاً لتصنيعها أو تجهيزها أو إصلاحها ومن ثمَّ استيرادها مرة أخرى.

 

المادة 11: حرية حركة المرور العابر

1. أي لوائح أو إجراءات يفرضها البلد العضو وتتعلق بحركة المرور العابر:

(أ) لا يجوز الإبقاء عليها إذا كانت الظروف أو الأغراض التي أدت إلى اعتمادها لم تعد قائمة أو إذا كان يمكن معالجة تلك الظروف أو الأغراض التي تغيرت بأسلوب متاح بشكل معقول وأقل تقييدا للتجارة؛

(ب) لا يجوز تطبيقها بطريقة من شأنها أن تشكل قيداً مقنعاً على حركة المرور العابر.

2. لا يجوز أن تكون حركة المرور العابر مشروطة بجمع أي رسوم أو أجور مفروضة فيما يتعلق بمرحلة العبور، باستثناء رسوم النقل أو تلك التي تتناسب مع المصروفات الإدارية التي ينطوي عليها العبور أو مع تكلفة الخدمات المقدمة.

3. لا يجوز للبلدان الأعضاء أن تسعى لفرض أو أن تفرض أية قيود طوعية أو أي تدابير من أي نوع مماثل على حركة المرور العابر، وذلك بدون الإخلال باللوائح الوطنية الحالية والمستقبلية والترتيبات الثنائية أو متعددة الأطراف ذات الصلة لتنظيم النقل المتفقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

4. يجب على كل بلد عضو منح المنتجات التي ستكون في مرحلة العبور من خلال أراضي أي بلدٍ عضو أخر معاملة لا تقل تميزاً عن تلك التي تمنحها لهذه المنتجات إذا تم نقلها من مواطنها الأصلية إلى وجهتها دون المرور عبر أراضي هذا العضو الأخر.

5. يتم تشجيع البلدان الأعضاء على توفير، متي كان ذلك ممكناً، بنية تحتية منفصلة مادياً (مثل الممرات والأرصفة وما شابه) لحركة المرور العابر.

6. لا ينبغي أن تكون الشكليات، والمستندات المطلوبة، والضوابط الجمركية المتعلقة بحركة المرور العابر أشد تعقيدا من اللازم فيما يتعلق:

(أ) بتحديد البضائع؛ و

(ب) بضمان تلبية متطلبات مرحلة العبور.

7. بمجرد وضع البضائع تحت إجراءات مرحلة العبور والسماح لها بالانتقال من نقطة البدء داخل أراضي البلد العضو، فإنها لن تكون خاضعة لأية رسوم جمركية ولا تأخيرات أو قيود لا لزوم لها حتى تنتهي من مرحلة العبور عند نقطة المقصد داخل أراضي البلد العضو.

8. لا يجوز للبلدان الأعضاء فرض لوائح فنية وإجراءات تقييم المطابقة على البضائع العابرة وذلك أثناء تطبيقها لمعني "الحواجز التقنية أمام التجارة" الوارد في الإتفاقية.

9. تسمح البلدان الأعضاء بإيداع وتجهيز مستندات النقل والبيانات وتوفرها في وقت مبكر قبل وصول البضائع.

10. بمجرد وصول حركة المرور العابر مكتب الجمارك الذي تغادر عنده أراضي البلد العضو، يقوم هذا المكتب بشكل عاجل بإنهاء عملية مرحلة العبور إذا كانت متطلبات هذه المرحلة قد تم اسيتفاءها.

11. وإذا طلبت البلدان الأعضاء ضمانة تتعلق بحركة المرور العابر وذلك في شكل تأمين أو وديعة أو غيرها من الأدوات النقدية أو غير النقدية14 المناسبة، فيجب أن تقتصر مثل هذه الضمانة على التأكيد على أن المتطلبات الناشئة عن هذا المرور العابر قد استوفيت.

12. وبمجرد أن يقرر البلد العضو أن متطلبات المرور العابر لديه قد استوفيت، يتم الإفراج عن الضمانة دون تأخير.

13. يتعين على كل بلد عضو، على نحو يتفق مع قوانينه وأنظمته، أن يسمح بالضمانات الشاملة التي تضمن معاملات متعددة لنفس المشغلين أو بتجديد الضمانات دون الإفراج عنها للإرساليات اللاحقة.

14. على كل بلد عضو أن يتيح للجمهور المعلومات ذات الصلة التي يقوم باستخدامها لتعيين الضمانة، بما في ذلك المعاملة الواحدة، وحيث يمكن تطبيق ذلك، ضمانة المعاملة المتعددة.

15. يجوز لكل بلد عضو أن يطلب استخدام قوافل جمركية أو المرافقة الجمركية بالنسبة لحركة المرور العابر فقط في الظروف التي تنطوي على مخاطر عالية أو عندما لا يمكن ضمان الامتثال لقوانين الجمارك أو اللوائح من خلال استخدام الضمانات. ويتم نشر القواعد العامة التي تُطبق على القوافل الجمركية أو المرافقة الجمركية وفقا للمادة 1.

16. ينبغي على البلدان الأعضاء أن تسعى إلى التعاون والتنسيق مع بعضها البعض بهدف تعزيز حرية المرور العابر. وقد يتضمن هذا التعاون والتنسيق، على سبيل المثال لا الحصر، التفاهم بالنسبة:

(أ) للرسوم؛

(ب) للإجراءات والمتطلبات القانونية؛ و

(ج) للتطبيق العملي لأنظمة المرور العابر.

17. على كل بلد عضو أن يسعى إلى تعيين منسق مرو عابر وطني يمكن أن توجه له جميع الاستفسارات والمقترحات المقدمة من البلدان الأعضاء الأخرى التي تتعلق بحسن سير عمليات المرور العابر.

المادة 12: التعاون الجمركي

1. تدابير تشجع الامتثال والتعاون

1-1 تتفق البلدان الأعضاء على أهمية ضمان أن التجار يملكون الوعي بالتزامات الامتثال الخاصة بهم، وأهمية الحث على الإلتزام الطوعي للسماح للمستوردين بالتصحيح الذاتي دون الحاجة لفرض عقوبة في الظروف الملائمة، وتطبيق تدابير الامتثال لبدء إجراءات أكثر صرامة على التجار غير الملتزمين15.

1-2 ويتم حث البلدان الأعضاء على تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات في إدارة الإلتزام بالأحكام الجمركية، بما في ذلك تلك التي تقوم من خلال اللجنة. ويتم حث البلدان الأعضاء على التعاون في مجال التوجيه التقني أو المساعدة والدعم لبناء القدرات لأغراض إدارة تدابير الإلتزام بالأحكام الجمركية وتعزيز فعاليتها.

2. تبادل المعلومات

2-1 تقوم البلدان الأعضاء، بناء على الطلب وبشكل يخضع لأحكام هذه المادة، بتبادل المعلومات الواردة في الفقرتين الفرعيتين 6-1 (ب) و/أو (ج) لغرض التحقق من بيان الاستيراد أو التصدير في حالات يتم تحديدها إذا كانت هناك أسباب معقولة للشك في صحة أو دقة البيان.

2-2 يجب على كل بلد عضو إخطار اللجنة بتفاصيل جهة الاتصال الخاصة بها من أجل تبادل هذه المعلومات.

3. التحقق

لا يجوز للبلد العضو أن يقدم طلباً للحصول على معلومات إلا بعد قيامه بإجراءات مناسبة للتحقق من صحة بيان الاستيراد أو التصدير وبعد أن يتفقد المستندات المتاحة ذات الصلة.

4. الطلب

4-1 يقدم البلد العضو بالمنظمة مُقدم الطلب للبلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب طلبا مكتوبًا سواءً ورقياً أو من خلال وسيلة إلكترونية بلغة رسمية متفق عليها معمول بها في منظمة التجارة العالمية أو غيرها من اللغات المتفق عليها، ويتعين على الطلب أن يتضمن الآتي:

(أ) المسألة محل الطلب ويشمل ذلك، حين يكون ذلك مناسباً أو متاحاً، رقم تعريف بيان التصدير المقابل لبيان الاستيراد محل الطلب؛

(ب) الغرض الذي من أجله يسعى البلد العضو بالمنظمة مُقدم الطلب الحصول على المعلومات أو المستندات، بالإضافة إلى أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالأشخاص الذين يتعلق بهم الطلب، وذلك في حال كانت تلك الأسماء والبيانات معروفة

(ج) التأكيد16 على التحقق من صحة بيان الاستيراد أو التصدير حيث يكون ذلك مناسبا متي طلب ذلك البلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب؛

(د) المعلومات المُعينة أو المستندات المطلوبة؛

(هـ) هوية مكتب المنشأ مقدم الطلب؛

(و) الإشارة إلى أحكام القانون المحلي والنظام القانوني للبلد العضو بالمُنظمة مُقدم الطلب الذي يحكم جمع المعلومات السرية والبيانات الشخصية وحمايتها واستخدامها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها والتخلص منها.

4-2 إذا كان البلد العضو بالمنظمة مُقدم الطلب ليس في وضع يمكنه من الالتزام بأي من الفقرتين الفرعيتين في الفقرة 4-1، فإنه يجب عليه ذكر ذلك في الطلب المقدم.

5. الحماية والسرية

5-1 مع مراعاة أحكام الفقرة 5-2، يجب على البلد العضو بالمُنظمة مُقدم الطالب بما يلي:

(أ) حفظ جميع المعلومات أو المستندات المقدمة من قبل البلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب بسرية تامة ومنح تلك المعلومات على الأقل نفس مستوى الحماية والسرية التي يمنحها القانون المحلي والنظام القانوني للبلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه كما هو مفصل في الفقرتين الفرعيتين 6-1 (ب) أو (ج)؛

(ب) تقديم معلومات أو مستندات فقط إلى السلطات الجمركية تتناول المعلومات المُقدم بشأنها الطلب، واستخدام المعلومات أو المستندات فقط للغرض المنصوص عليه في الطلب ما لم يوافق خطياً على غير ذلك لبلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب؛

(ج) عدم الإفصاح عن معلومات أو مستندات من دون الحصول على إذن مكتوب محدد من البلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب؛

(د) عدم استخدام أي معلومات أو مستندات لم يتم التحقق منها من البلد العضو بالمنظمة المُقدم إلية الطلب كعامل حاسم في تبديد الشك في أي ظرف معين.

(هـ) احترام أي ظروف تتعلق بحالة خاصة وضعها البلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب بشأن الاحتفاظ بالمعلومات السرية أو المستندات والبيانات الشخصية أو التصرف فيها؛

(و) إبلاغ البلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب، عند طلب ذلك، أي قرارات وإجراءات اتخذت في هذا الشأن نتيجة للمعلومات أو المستندات المقدمة.

5-2 قد يكون البلد العضو بالمنظمة مُقدم الطلب غير قادر بموجب قانونه المحلي ونظامه القانوني على أن يلتزم بأيٍ من الفقرات الفرعية لفقرة 5-1. فإذا كان الأمر كذلك، يتعين على البلد العضو مُقدم الطلب تحديد ذلك في طلبه.

5-3 يلتزم البلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب بتناول أي طلب ومعلومات تتعلق بالتحقق من الصحة الواردة في إطار الفقرة 4 على الأقل بنفس مستوى الحماية والسرية التي يمنحها البلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب للمعلومات المشابهة الخاصة به.

6. تقديم المعلومات

6-1 مع مراعاة أحكام هذه المادة، يجب على البلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب أن يقوم فوراً:

(أ) بالرد كتابةً سواءً ورقياً أو من خلال الوسائل الإلكترونية؛

(ب) تقديم المعلومات المُحددة على النحو المبين في بيان الاستيراد أو التصدير، أو البيان، بقدر ما هو متاح، بالإضافة إلى وصف لمستوى الحماية والسرية المطلوبة من البلد العضو بالمنظمة مُقدم الطلب؛

(ج) تقديم المعلومات المعينة، إذا تم طلب ذلك، كما هي مذكورة في المستندات التالية، أو المستندات، المقدمة لدعم بيان التصدير والاستيراد بالقدر الذي تكون متوافرة له: الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن بالصيغة التي يتم حفظها سواء ورقياً أو إلكترونياً، بالإضافة إلى وصف لمستوى الحماية والسرية الذي يستلزم فرضه البلد المطلوبة منه المعلومات؛

(د) التأكيد على أن الوثائق المقدمة هي نسخ طبق الأصل.

(هـ) تقديم المعلومات أو الرد على طلب المعلومات بالقدر المستطاع في غضون 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

6-2 يجوز للبلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب قبل توفيره المعلومات المطلوبة أن يطلب، بموجب قانونه المحلي ونظامه القانوني، تأكيداً أنها لن تُستخدم كدليل في تحقيقات جنائية أو إجراءات قضائية أو في إجراءات غير جمركية إلا بإذن كتابي بذلك من البلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب. وإذا كان البلد العضو الطالب للمعلومات ليس في وضع يسمح له بالإلتزام بهذا المطلب، فإنه يجب أن يحدد هذا للبلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب.

7. تأجيل أو رفض الطلب

7-1 يجوز للبلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب تأجيل أو رفض جزء من طلب توفير المعلومات أو رفضه كله، على أن يبلغ البلد العضو بالمنظمة مُقدم الطلب عن الأسباب وراء القيام بذلك، إذا كان:

(أ) يخالف المصلحة العامة على النحو المبين في القانون المحلي والنظام القانوني للبلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب؛

(ب) القانون المحلي لهذا البلد العضو بالمنظمة مُقدم الطلب وكذلك نظامه القانوني يحول دون الكشف عن المعلومات. وفي مثل هذه الحالة يجب أن يوفر البلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب للبلد العضو بالمنظمة مُقدم الطلب نسخة من المرجع المعين ذو الصلة؛

(ج) توفير المعلومات من شأنه أن يعرقل تنفيذ القانون أو يتدخل في تحقيق إداري أو قضائي جارٍ أو ملاحقات أو إجراءات قائمة.

(د) موافقة المستورد أو المصدر لازمة بموجب القانون المحلي والنظام القانوني للبلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب والذي يحكم جمع المعلومات السرية أو البيانات الشخصية وحمايتها واستخدامها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها والتخلص منها وأنه لم يتم منح تلك الموافقة؛ أو

(هـ) تم استلام طلب الحصول على المعلومات بعد انقضاء المتطلبات القانونية للبلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب للإبقاء على المستندات.

7-2 ينبغي أن يكون تنفيذ مثل هذا الطلب وفقاً للسلطة التقديرية للبلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب، وذلك في الأحوال المبينة في الفقرات 4-2 و5-2 و6-2.

8. المعاملة بالمثل

إذا كان البلد العضو في المنظمة مُقدم الطلب يعتقد إنه ليس في مقدوره الإلتزام بطلب مماثل في حال قُدم من البلد العضو في المنظمة والمُقدم إليه الطلب أو إذا لم يكن قد طبق هذه المادة فيجب على هذا العضو مُقدم الطلب أن يذكر هذه الحقيقية في طلبه، ويجب أن يكون تنفيذ مثل هذا الطلب خاضعًا للسلطة التقديرية للبلد العضو في المنظمة والمُقدم إليه الطلب.

9. العبء الإداري

9-1 يجب على البلد العضو في المنظمة مُقدم الطلب أن يأخذ في اعتباره الموارد المرتبطة وتكلفة التطبيق الخاصة بالبلد العضو في المنظمة والمُقدم إليه الطلب ويجب على البلد العضو مُقدم الطلب أن يأخذ في اعتباره النسبة بين مصالحه المالية في متابعة طلبه والمجهودات والتي يبذلها البلد العضو في المنظمة والمُقدم إليه الطلب في تقديم هذه المعلومات

9-2 إذا إستلم البلد العضو في المنظمة والمُقدم إلية الطلب عدد كبير من طلبات الحصول على معلومات أو إستلم طلب حصول على معلومات عير مُحددة المعالم وذلك من البلد العضو بالمنظمة مُقدم الطلب أو من أكثر بلد وكان غير قادر على الإجابة على تلك الطلبات في وقت معقول، فيجوز لهذا البلد أن يطلب من واحد أو أكثر من الدول مُقدمة الطلبات أن يرتبوا طلباتهم حسب الألوية مع وجود نية للموافقة على حدود معقولة في إطار القيود المفروضة على الموارد، وفي غياب طريقة يوافق عليها الطرفين يجب أن يكون تنفيذ مثل هذه الطلبات بناء على تقدير البلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب وذلك بناءً نتائج ترتيب الأولويات التي وضعها.

10. القيود

لا يجوز أن يطلب من البلد العضو بالمنظمة المُقدم إليه الطلب القيام بالأتي:

أ- تعديل شكل بيان الإستيراد والتصدير الخاص بالبلد وإجراءات ذلك.

ب- طلب مستندات غير المستندات التي قُدمت مع بيان الإستيراد والتصدير كما هو مُحدد في الفقرة الفرعية (ج)1-6.

ت- تقديم إستفسارات للحصول على المعلومات.

ث- تعديل مدة الإحتفاظ بهذه المعلومات.

ج- تقديم مستندات ورقية في حال أن سبق تقديم النماذج الإلكترونية بالفعل.

ح- ترجمة المعلومات.

خ- التحقق من دقة المعلومات، أو

د- تقديم معلومات يمكن أن تخل بالمصالح التجارية المشروعة لمشاريع مُحددة سواء عامة أو خاصة.

11. الإستخدام غير المُصرح به أو الإفصاح

11-1 في حال وقوع أي إخلال بشروط الإستخدام أو إفصاح للمعلومات المتبادلة بموجب هذه المادة، يجب على البلد العضو في المُنظمة مُقدم الطلب الذي إستلم المعلومات أن يُعلم على الفور البلد العضو في المنظمة المُقدم إليه الطلب الذي قدم المعلومات بتفاصيل هذا الإستخدام أو الإفصاح غير المُصرح بهما وأيضًا أن:

أ- يتخذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الإخلال.

ب- يتخذ الإجراءات الضرورية لمنع أي إخلال مستقبلي في تنفيذ الإلتزامات.

ت- إخطار البلد العضو في المنظمة المُقدم إليه الطلب بالإجراءات المُتخذه بموجب الفقرات الفرعية (أ) و(ب).

11-2 يجوز للبلد العضو في المنظمة المُقدم إليه الطلب تعليق إلتزاماته في مواجهة البلد العضو في المنظمة مُقدم الطلب بموجب هذه المادة حتي تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (11-1)

12. الإتفاقات الثنائية والإقليمية

12-1 لا يوجد في هذه المادة ما يمنع أي بلد عضو في المنظمة من إبرام أو الإحتفاظ بأي إتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف أو إقليمي متعلق بتبادل ومشاطرة المعلومات الخاصة بالجمارك والبيانات بشكل آمن وسريع ومثال ذلك أن يتم التبادل أو المشاطرة بشكل أوتوماتيكي أو قبل وصول البضاعة.

12-2 لا يجوز أن تُفسر أحكام هذه المادة على أنها تُعدل أو تُؤثر في حقوق أي بلد عضو أو إلتزاماته بموجب مثل هذه الإتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف أو الإقليمية أو بموجب أي إتفاقات أخري تنظم تبادل المعلومات والبيانات الجمركية.

القسم الثاني

أحكام معاملة خاصة ومختلفة للبلدان النامية الأعضاء في المنظمة وأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة

المادة (13) مبادئ عامة

1- يجب أن تطبق البلدان النامية الأعضاء في المنظمة وأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة الأحكام الواردة في المواد من (1) إلي (12) من هذا الإتفاق وذلك وفقًا لهذا القسم الذي تأسس على الأساليب التي أُتفق عليها في الملحق (د) من الإتفاق الإطاري (WT/L/579) في يوليو 2004 وأيضًا الفقرة (33) من الملحق (هـ) المرفق بإعلان هونج كونج الوزاري   (WT/MIN/)(05) (/DEC)

2- يجب تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات17 وذلك لمساعدة البلدان النامية وأقل البلدان نموًا والأعضاء بالمنظمة على تطبيق أحكام هذا الإتفاق وفقًا لطبيعة هذه الأحكام ونطاقها، ويجب أن يكون مدي تطبيق أحكام هذا الإتفاق وتوقيته مرتبطًا بقدرات البلدان النامية وأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة على تطبيق تلك الأحكام. وفي حال أن إستمرت أحد تلك البلدان النامية أو أحد أقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة في إفتقادها للقدرات اللازمة فلن تكون تلك البلد مُلزمة بتطبيق تلك الأحكام حتى تكتسب قدرات التطبيق اللازمة.

3- سيتطلب من أقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة فقط أن يتعهدوا بتنفيذ إلتزاماتهم إلي أقصي مدي يتفق مع تطورهم الفردي، وإحتياجاتهم المالية والتجارية، أو قدراتهم المؤسسية والإدارية.

4- يجب أن تُطبق تلك المبادئ من خلال الأحكام الواردة في القسم الثاني

المادة (14): أنواع الأحكام

1. يوجد ثلاث أنواع من الأحكام:

أ- النوع (أ) والذي يحتوي على أحكام تصنفها البلدان النامية وأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة كأحكام تُطبق عند دخول هذا الإتفاق حيز النفاذ، أو في خلال سنة من دخول هذا الإتفاق حيز النفاذ وذلك في حال كانت البلد تصنف من أقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة، وذلك وفقًا لما ورد بالمادة ( 15)

ب- النوع (ب) والذي يحتوي على أحكام تصنفها البلدان النامية وأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة كأحكام تُطبق في تاريخ تالي لمدة الفترة الإنتقالية والتي تأتي بعد دخول هذا الإتفاق حيز النفاذ وذلك وفقًا لما ورد بالمادة(16)

ت- النوع (ج) والذي يحتوي على أحكام تصنفها البلدان النامية وأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة كأحكام تُطبق في تاريخ تالي لمدة الفترة الإنتقالية والتي تأتي بعد دخول هذا الإتفاق حيز النفاذ، ويتطلب تطبيق تلك الأحكام إمتلاك قدرات على التطبيق من خلال أحكام المساعدة والدعم لبناء القدرات، وذلك وفقًا لما ورد بالمادة (16).

2. يجب على كل البلدان النامية وأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة أن يصنفوا بأنفسهم، وعلى أساس فردي، الأحكام التي تضعها تحت كل نوع من أنواع الأحكام (أ)، (ب) و(ج).

المادة (15): الإخطار بأحكام النوع (أ) وتطبيقها

1. يجب على كل بلد نامي عضو في المنظمة أن يُطبق إلتزاماته المتعلقة بأحكام النوع (أ)، وتصبح تلك الإلتزامات التي تم تصنيفها ضمن أحكام النوع (أ) جزء لا يتجزاء من هذا الإتفاق.

2. يجوز لأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة إخطار اللجنة بالإحكام التي قد صنفتها ضمن النوع (أ) من الأحكام في خلال مدة أقصاها عام واحد من بعد دخول هذا الإتفاق حيز النفاذ، وتصبح إلتزامات أقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة المُصنفة ضمن أحكام النوع (أ) جزء لا يتجزاء من هذا الإتفاق.

المادة (16): الإخطار بالمواعيد النهائية لتطبيق أحكام النوع (ب) والنوع (ج)

1. فيما يتعلق بالأحكام التي لم تُصنفها أي بلد نامي عضو بالمنظمة في النوع (أ) من الأحكام، يجوز لهذ البلد أن يؤجل التطبيق وفقًا للإجراءات الواردة في هذه المادة.

الأحكام الخاصة بالبلدان النامية الأعضاء في المنظمة والتي صنفتها تلك البلدان من النوع (ب).

أ- عند دخول هذا الإتفاق حيز النفاذ، يجب على كل بلد نامي عضو في المنظمة إخطار اللجنة بالأحكام التي صنفتها في النوع (ب) والميعاد الإسترشادي للتطبيق المُقابل لكل حكم18.

ب- يجب على كل بلد نامي عضو في المنظمة إخطار اللجنة بالمواعيد الباتة لتطبيق الأحكام التي صنفتها من أحكام النوع (ب)، وذلك في ميعاد لا يجاوز عامًا واحدًا من تاريخ دخول هذا الإتفاق حيز النفاذ، وفي حال رأت بلد نامي عضو في المنظمة، وقبل نهاية العام السابق الإشارة إليه، أنها تحتاج إلي وقت إضافي للإخطار بالمواعيد الباتة لتطبيق الأحكام التي صنفتها من أحكام النوع (ب) فيجوز لهذا البلد أن يطلب أن تقوم اللجنة بإعطاء مهلة إضافية كافية للإخطار بتلك المواعيد الباتة.

الأحكام الخاصة بالبلدان النامية الأعضاء في المنظمة والتي صنفتها تلك البلدان من النوع (ج):

ث- عند دخول هذا الإتفاق حيز النفاذ، يجب على كل بلد نامي عضو في المنظمة إخطار اللجنة بالأحكام التي صنفتها من النوع (ج) والميعاد الإسترشادي للتطبيق المُقابل لكل حكم. ولأغراض الشفافية يجب أن تتضمن الإخطارات المُقدمة معلومات عن المساعدة والدعم لبناء القدرات التي يطلبها البلد العضو لكي يبدأ في التطبيق19.

ج- يجب أن يقدم كلّ من البلدان النامية الأعضاء في المنظمة والأعضاء المانحين ذوي الشأن، في خلال سنة تبدأ من بعد دخول الإتفاق حيز النفاذ وآخذين في الإعتبار أي ترتيبات قائمة بالفعل بالإضافة إلي الإخطارات اللازمة وفقًا للفقرة (1) من المادة (22) والمعلومات المُقدمة وفقًا للفقرة الفرعية (ث) السابقة، معلومات إلي اللجنة بشأن الترتيبات الموجودة أو المُبرمة والتي تعد ضرورية لتقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات اللازمة لتطبيق الأحكام من النوع (ج)20. ويجب على كل بلد نامي عضو في المنظمة ومشارك أن يُعلم اللجنة بمثل هذه الترتيبات على الفور، وعلى اللجنة أيضًا أن تدعوا المانحين غير الأعضاء في المنظمة لتقديم معلومات عن الترتيبات الموجودة أو المُبرمة.

ح- يجب على الأعضاء المانحين والبلدان النامية الأعضاء في المنظمة، وفي خلال (18) شهرًا من تقديم المعلومات المنصوص عليها الفقرة الفرعية (ج)، إعلام اللجنة بالتقدم الجاري في تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات، ويجب على كل بلد نامي عضو في المنظمة أن يقدم إخطارًا يتضمن قائمة بالمواعيد الباتة للتطبيق.

2. فيما يتعلق بالأحكام التي لم تصنفها أقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة ضمن أحكام النوع (أ)، فيجوز في هذه الحالة لأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة تأجيل التطبيق وفقًا للآليات الواردة في هذه المادة.

الأحكام المُصنفة من النوع (ب) والخاصة بأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة:

أ- يجب على أقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة إخطار اللجنة بالأحكام التي صنفتها ضمن النوع (ب) ويجوز لهذه البلدان تقديم إخطار يتضمن المواعيد الإسترشادية للتطبيق الخاصة بتلك الأحكام آخذين في الإعتبار أقصي مرونة ممكنة ممنوحه لأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة، وذلك في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ.

ب- يجب على جميع أقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة تقديم إخطار إلي اللجنة لتأكيد قيامها بتصنيف الأحكام ويتضمن المواعيد التي تحددها هذه البلدان للتطبيق وذلك في ميعاد لا يتجاوز عامان يبداء من بعد تاريخ تقديم الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وفي حال رأت دولة نامية عضو في المنظمة، وقبل إنقضاء مدة العامان المشار إليها أعلاه، أنها تحتاج إلي وقت إضافي لتقديم إخطار يتضمن المواعيد الباتة الخاصة بها فيجوز لهذا البلد أن يطلب أن تقوم اللجنة بإعطاءها مهلة إضافية كافية للإخطار بتلك المواعيد الباتة.

الأحكام المُصنفة من النوع (ج) والخاصة بأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة:

ت- لأغراض الشفافية ولتسهيل الترتيبات مع المانحين، يجب على جميع أقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة أن تُخطر اللجنة بالأحكام التي صنفتها ضمن أحكام النوع (ج) أخذين في الإعتبار أقصي تسهيلات يمكن تقديمها لأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة وذلك بعد مرور عام من دخول هذا الإتفاق حيز النفاذ.

ث- يجب على جميع أقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة أن يقدموا إخطارًا يتضمن المعلومات المتعلقة ببرامج المساعدة والدعم لبناء القدرات والتي يحتاجها هذا البلد العضو للتطبيق21 وذلك في خلال عام واحد يبداء من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ت) السابقة.

ج- يجب أن يقدم كلّ من البلدان النامية الأعضاء في المنظمة والأعضاء المانحين ذوي الشأن، في مدة أقصاها عامان تبداء من تاريخ تقديم الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية السابقة (ث) وآخذين في الإعتبار المعلومات التي تم تقديمها وفقًا لذات الفقرة الفرعية السابقة (ث)، معلومات إلى اللجنة بشأن الترتيبات الموجودة أو المُبرمة والتي تعد ضرورية لتقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات اللازمة لتطبيق الأحكام من النوع (ج)22. ويجب على كل بلد نامي عضو في المنظمة ومشارك أن يُعلم اللجنة بمثل هذه الترتيبات على الفور، وفي ذات الوقت يجب على أقل البلدان نموًا الأعضاء في المنظمة أن يُقدموا إخطارًا يتضمن المواعيد الإسترشادية الخاصة بتطبيق الإلتزامات التي تم تصنيفها ضمن النوع (ج) من الأحكام والتي تغطيها الترتيبات الخاصة ببرنامج المساعدة والدعم، وعلى اللجنة أيضًا أن تدعوا المانحين غير الأعضاء في المنظمة لتقديم معلومات عن الترتيبات الموجودة أو المُبرمة.

ح- يجب على الأعضاء المانحين ذوي الشأن والبلدان النامية الأعضاء في المنظمة المعنيين، وفي خلال (18) شهرًا من تاريخ تقديم المعلومات المنصوص عليها الفقرة الفرعية (ج)، إعلام اللجنة بالتقدم الجاري في تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات، وفي ذات الوقت يجب على كل بلد نامي عضو في المنظمة أن يقدم إخطارًا يتضمن قائمة بالمواعيد الباتة للتطبيق.

3. يجب على البلدان النامية الأعضاء في المنظمة وأقل البلدان نموًا الأعضاء في المنظمة، في حال أن واجهوا صعوبات في تقديم المواعيد الباتة الخاصة بالتطبيق وقبل إنقضاء المواعيد المنصوص عليها في الفقرة (1) و(2) وذلك بسبب ضعف الدعم المُقدم من المانحين وضعف التقدم الجاري في تقديم برامج المساعدة والدعم لبناء القدرات، أن تُخطر اللجنة في أسرع وقت ممكن قبل إنقضاء المواعيد المنصوص عليها في الفقرة (1) و(2). وتوافق البلدان الأعضاء على التعاون لمواجهة تلك الصعوبات أخذين في الإعتبار الظروف والمشاكل ذات الطبيعة الخاصة التي تواجه البلد المعني. ويجب على اللجنة، كلما أمكن، أن تأخذ إجراءً لمواجهة الصعوبات ويشمل مد تلك المواعيد المنصوص عليها في الفقرة (1) و(2) وذلك للبلد العضو المعني وذلك للإخطار بالمواعيد الباتة.

4. يجب على السكرتارية أن تُذكر البلد العضو إذا لم يكن هذا العضو قد قدم إخطارًا يتضمن المواعيد الباتة لتطبيق الأحكام التي صنفها هذا البلد العضو ضمن الأنواع (ب) و(ج) من الأحكام، وذلك قبل إنقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)1 أو (ج) بثلاث أشهر، أو قبل إنقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)2 أو (ح) بثلاث أشهر إذا كان البلد العضو هو أحد أقل البلدان نموًا الأعضاء في المنظمة. في حال لم يستخدم بلد عضو الحقوق الواردة في الفقرة (3)، أو في حال لم تستخدم بلد نامي عضو بالمنظمة الحقوق الواردة في الفقرة الفرعية (ب)1، أو في حال لم تستخدم أحد أقل البلدان نموًا العضو في المنظمة الحقوق الواردة في الفقرة الفرعية (ب)2 وذلك لكي يمد المواعيد ولم يقدم إخطارًا يتضمن المواعيد الباتة للتطبيق، فيجب على البلد العضو في هذه الحالة تطبيق الأحكام في خلال عام واحد يبداء بعد إنتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) 1 أو (ج)، أو في خلال عام واحد يبداء بعد إنتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب)2 أو (ح) في حال كان العضو هو أحد أقل البلدان نموًا العضو في المنظمة.

5. يجب على اللجنة أن تأخذ في إعتبارها الملاحق التي تحتوي على المواعيد التي حددها كل بلد عضو لتطبيق الأحكام من النوع (ب) ومن النوع (ج)، ويشمل ذلك أي تواريخ منصوص عليها في الفقرة (4)، بحيث تكون تلك الملاحق جزء لا يتجزاء من هذا الإتفاق وذلك في ميعاد أقصاه (60) يومًا من تاريخ تقديم الإخطارات التي تتضمن المواعيد الباتة لتطبيق الأحكام المُصنفة من النوع (ب) والنوع (ج) وفقًا للفقرات (1) و(2) و(3)

المادة (17): الية التحذير المبكر: مد فترة مواعيد تطبيق الأحكام المُصنفة ضمن النوع (ب) والنوع (ج)

1-

أ- يجب على البلدان النامية الأعضاء في المنظمة وأقل البلدان نموًا الأعضاء في المنظمة الذين يعتبرون أنفسهم أنهم يواجهون صعوبات في تطبيق حكم تم تصنيفه ضمن النوع (ب) أو النوع (ج) من الأحكام وذلك قبل حلول المواعيد الباتة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب)1 أو (ج) من المادة رقم (16) أو في حالة أقل البلدان نموًا الأعضاء في المنظمة الذين يعتبرون أنفسهم أنهم يواجهون صعوبات في تطبيق حكم تم تصنيفه ضمن النوع (ب) أو النوع (ج) من الأحكام وذلك قبل حلول المواعيد الباتة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب)2 أو (ح) من المادة رقم (16)، أن يخطروا اللجنة. وفيما يتعلق بالبلدان النامية الأعضاء فيجب عليهم أن يخطروا اللجنة في ميعاد لا يجاوز (120) يومًا قبل حلول تاريخ التطبيق أما فيما يتعلق بأقل البلدان نموًا الأعضاء في المنظمة فيجب عليهم أن يخطروا اللجنة في ميعاد لا يجاوز (90) يومًا قبل حلول ذات التاريخ.

ب- يجب أن يُحدد الإخطار الموجه إلي اللجنة التاريخ الذي تتوقع البلدان النامية الأعضاء في المنظمة أو أقل البلدان نموًا الأعضاء في المنظمة أن تكون قادرة على تطبيق الأحكام المعنية، ويجب أن يتضمن الإخطار أسباب التأخير المتوقع في التطبيق، ويجوز أن تتضمن تلك الأسباب الحاجة إلى المساعدة والدعم لبناء القدرات والتي لم يتم توقعها من قبل أو مساعدة ودعم إضافيين لبناء تلك القدرات.

2. في حال طلبت أحد البلدان النامية العضو في المنظمة وقت إضافي للتطبيق لا يزيد على (18) شهرًا، أو طلبت أحد أقل البلدان نموًا العضو في المنظمة وقت إضافي للتطبيق لا يزيد على (3) سنوات، ففي هذه الحالة يحق لهذا البلد الطالب أن يحصل على هذا الوقت الإضافي بدون إتخاذ اللجنة لأي إجراء أخر.

3. يجب على البلدان النامية الأعضاء في المنظمة وأقل البلدان نموًا الأعضاء في المنظمة، الذين يعتقدون لأنهم بحاجة إلى فترة مد أطول من فترة المد الأولي الواردة في الفقرة (2) أو فترة مد ثانية أو أي فترة مد لاحقة، أن يقدموا إلي اللجنة طلب للمد يحتوي على المعلومات الواردة الفقرة الفرعية (ب)1 وذلك في مدة لا تجاوز (120) يومًا للبلدان النامية الأعضاء في المنظمة و(90) يومً لأقل البلدان نموًا الأعضاء في المنظمة وذلك قبل إنقضاء تاريخ التطبيق البات والأصلي أو في التاريخ المُحدد لإنتهاء فترة المد.

4. يجب على اللجنة أن تكون رحيمة في تقديرها للطلبات الخاصة بالمد وأن تأخذ في إعتبارها الظروف الخاصة بالبلد العضو مُقدم الطلب، ويجوز أن تشمل هذه الظروف الصعوبات والتأخير في الحصول على المساعدة والدعم لبناء القدرات.

المادة 18: تطبيق أحكام النوع (ب) والنوع (ج).

1- وفقا للفقرة الثانية من المادة 13، في حال أن قام أحد البلدان النامية الأعضاء في المنظمة أو أحد أقل البلدان نموًا العضو في المنظمة باستيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادتين 16 و17، ولم يتم الموافقة على طلبه للتمديد أو كان ذلك البلد يواجه ظروفا غير متوقعة تحول دون الموافقة على طلب التمديد وفقا للمادة 17، أو ظل قدراته - وفقا للتقييمات والتقديرات الذاتية - ضعيفة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام والإلتزامات الواردة بأحكام النوع (ج)، يتعين في مثل هذه الحالة على هذا البلد العضو بالمنظمة إخطار اللجنة بعدم قدرته على تنفيذ الشروط والأحكام ذات الصلة.

2- يتعين على اللجنة تأسيس فريقا من الخبراء على الفور، وفي غضون (60) ستين يوما على الأكثر من تاريخ استلام اللجنة لإخطار البلد العضو ذو الصلة من البلدان النامية الأعضاء بالمنظمة أو أقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة، على أن يقوم فريق الخبراء بفحص الأمر وعرض التوصيات بشأنه إلى اللجنة في غضون (120) مائة وعشرين يوما من تاريخ الانتهاء من الفحص.

3- يتعين على فريق الخبراء أن يكون مكونا من خمس أفراد مستقلين وعلى قدر عال من الكفاءة في مجالات تيسير التجارة والمساعدة والدعم في بناء القدرات وتطويرها، على أن يراعي تكوين الفريق التوازن في جنسيات أعضاءه ما بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة مع ضرورة أن يضم الفريق عضوا من أحد أقل البلدان نموًا العضو بالمنظمة، حيث يتعين على فريق الخبراء أن يضم على الأقل عضوا واحدا حاملا لجنسية أحد أقل البلدان نموا العضو بالمنظمة، وفي حال أن لم تتمكن اللجنة من الموافقة على تشكيل الفريق في خلال (20) يوما من تاريخ تأسيسه، يتعين - في تلك الحالة - على المدير العام - بالتشاور مع رئيس اللجنة - تحديد تشكيل فريق الخبراء وفقا لشروط وأحكام هذه الفقرة.

4- يتعين على فريق الخبراء أن يضع في اعتباره التقييم الذاتي من قبل البلد العضو والذي يشير إلى ضعف قدرته على التنفيذ كما يتعين عليه أن يضع توصياته أمام اللجنة، ويتعين على اللجنة - بالنظر إلى توصيات فريق الخبراء المتعلقة بالبلد العضو من أقل البلدان نموًا ووفق ما هو ملائم - اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل تسهيل الوصول إلى فترة تنفيذ مستقرة ومستدامة.

5- لا يجوز أن يخضع البلد العضو للإجراءات، وفقًا لمذكرة تفاهم تسوية المنازعات فيما يتعلق بهذا الأمر، منذ توقيت قيام البلد النامي العضو بالمنظمة بإخطار اللجنة بعدم قدرته على تنفيذ الشروط والأحكام ذات الصلة وحتى انعقاد الاجتماع الأول للجنة عقب استلام الأخيرة لتوصيات فريق الخبراء، وفيما يتعلق بهذا الاجتماع، يتعين على اللجنة أن تأخذ في الاعتبار توصيات فريق الخبراء، وأما فيما يتعلق بأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة، فلا يجوز أن تُطبق إجراءات مذكرة تفاهم تسوية المنازعات فيما يتعلق بالشروط والأحكام ذات الصلة وذلك حتى اتخاذ اللجنة لقرارها بشأن هذا الأمر أو في غضون (24) أربعة وعشرين شهرا من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة السالف ذكره، أي التاريخين أقرب.

6- في حال فقد إحدى أقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة لقدرته على تنفيذ التزاماته الواردة في أحكام النوع (ج)، يتعين على هذا البلد إخطار اللجنة وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 19: الانتقال ما بين احكام النوع (ب) و(ج)

1- يجوز للبلدان النامية الأعضاء بالمنظمة وأقل البلدان نموًا الأعضاء بالمنظمة الذين صنفوا أحكامًا كأحكام من النوع (ب) و(ج)، التنقل ما بين النوعين عقب تقديم إخطارا إلى اللجنة، وفي حال أن تقدمت إحدى البلدان الأعضاء بالمنظمة باقتراح للانتقال من أحكام النوع (ب) إلى أحكام النوع (ج)، فيتعين على تلك البد تقديم المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالدعم والتشجيع المطلوب لبناء القدرات وتطويرها.

2- في حال أن تطلب الأمر وقتا إضافيا لتنفيذ الأحكام المنتقلة من النوع (ب) إلى النوع (ج)، يجوز للبلد العضو المعني أن:

(ا) يلجأ إلى المادة 17، وما تشتمل عليه من فرصة المد التقائي،

(ب) يطلب من اللجنة فحص طلب البلد العضو بالمنظمة في سبيل الحصول على وقت إضافي لتنفيذ الشروط والأحكام وفي سبيل المساعدة ودعم وتشجيع بناء القدرات وتطويرها، إذا اقتضى الأمر ذلك، بما في ذلك إمكانية مطالعة توصيات فريق الخبراء وفقا للمادة 18.

(ج) فيما يتعلق بأقل البلدان نمواً الأعضاء بالمنظمة، فإنه يتعين تصديق اللجنة واعتمادها لأي تواريخ تنفيذ تزيد عن الأربع سنوات تالية لتاريخ التنفيذ الأصلي المُخطر به وفقا للنوع (ب)، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على أقل البلدان نمواً العضو بالمنظمة الاستمرار في اللجوء إلى المادة 17، حيث إنه من المفهوم أن المساعدة ودعم وتشجيع بناء القدرات وتطويرها يعد مطلوبا فيما يتعلق بأقل البلدان نمواً الأعضاء بالمنظمة في سبيل الانتقال من نوع إلى آخر.

 

المادة 20: فترة السماح الممنوحة لتطبيق مذكرة التفاهم الخاصة بالقواعد والإجراءات الحاكمة لتسوية المنازعات.

1- لا يجب أن تُطبق، شروط وأحكام المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (اتفاقية الجات) والصادرة عام 1994 والمنصوص عليها كشروط وأحكام واجبة التطبيق وفقا لمذكرة التفاهم الخاصة بالقواعد والإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات، وذلك على تسوية المنازعات في مواجهة أي من البلدان النامية الأعضاء بالمنظمة فيما يتعلق بالشروط والأحكام التي كان البلد العضو قد صنفتها ضمن النوع (أ)، وذلك لمدة سنتان من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

2- لا يجب أن تُطبق، شروط وأحكام المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (اتفاقية الجات) والصادرة عام 1994 والمنصوص عليها كشروط وأحكام واجبة التطبيق وفقا لمذكرة التفاهم الخاصة بالقواعد والإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات، وذلك على تسوية المنازعات في مواجهة أي من أقل البلدان نموا العضو بالمنظمة فيما يتعلق بالشروط والأحكام التي كان البلد العضو قد صنفها ضمن النوع (أ)، وذلك لمدة ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

3- لا يجب أن تُطبق، شروط وأحكام المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (اتفاقية الجات) والصادرة عام 1994 والمنصوص عليها كشروط وأحكام واجبة التطبيق وفقا لمذكرة التفاهم الخاصة بالقواعد والإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات، وذلك على تسوية المنازعات في مواجهة أي من أقل البلدان نموا العضو بالمنظمة فيما يتعلق بالشروط والأحكام المعنية، وذلك لمدة ثمان سنوات تالية لقيام أقل البلدان نموا العضو بالمنظمة بتنفيذ الشروط والأحكام وفقا للأحكام المُصنفة من النوع (ب) أو من النوع (ج).

4- يتعين على البلد العضو أن يضع في اعتباره بشكل خاص الوضع الخاص لأقل البلدان نموا الأعضاء بالمنظمة، وذلك بعيدا عن فترة السماح الممنوحة لتطبيق مذكرة التفاهم الخاصة بالقواعد والإجراءات الحاكمة لتسوية المنازعات، وقبل تقديم أي طلب يتعلق بالتشاور حول المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (اتفاقية الجات) والصادرة عام 1994، وفي كافة مراحل إجراءات تسوية المنازعات بالنظر لمقاييس أقل البلدان نمواً العضو بالمنظمة، حيث إنه وفي هذا الشأن، يتعين على البلدان الأعضاء ضبط النفس وعدم تصعيد الأمور بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بالقواعد والإجراءات الحاكمة لتسوية المنازعات التي تكون أقل البلدان نموا الأعضاء بالمنظمة طرفاً فيها.

5- يتعين على كافة البلدان الأعضاء إتاحة الفرصة الكافية لباقي البلدان الأعضاء لفتح باب النقاش فيما يتعلق بأي شأن ذو صلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك بمجرد ما أن يطلب منهم ذلك وطوال فترة السماح المسموح بها بموجب هذه المادة.

المادة 21: شروط وأحكام المساعدة ودعم وتشجيع بناء القدرات وتطويرها

1- تتعهد البلدان الأعضاء المانحة بتسهيل شروط وأحكام مساعدة ودعم وتشجيع بناء قدرات البلدان النامية الأعضاء بالمنظمة وأقل البلدان نمواً الأعضاء بالمنظمة وتطويرها وذلك بناء على الشروط والأحكام المتفق عليها بشكل مشترك سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، وبحيث يهدف هذا إلى مساعدة البلدان النامية الأعضاء بالمنظمة وأقل البلدان نمواً الأعضاء بالمنظمة على تنفيذ شروط وأحكام القسم (ح) من هذه الاتفاقية.

2- بالنظر إلى الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالبلدان النامية الأعضاء بالمنظمة وبأقل البلدان نمواً الأعضاء بالمنظمة ، فإنه يتعين تقديم الدعم والمساعدات المستهدفة إلى تلك البلدان في سبيل عونهم على بناء وتطوير ثابت ومستدام لقدراتهم وذلك حتى تتمكن تلك البلدان من الوفاء بالتزاماتها، حيث يتم ذلك عبر آليات التعاون التنموية ذات الصلة، بالإضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بالمساعدة والدعم الفنيين والتقنيين الهادفين إلى بناء القدرات وتطيرها وفقا لما هو مشار إليه في الفقرة 3، حيث يتعين على شركاء التنمية السعي نحو تقديم العون والمساعدة فيما يتعلق ببناء القدرات وتطويرها بتلك المناطق بالشكل الذي لا يتعارض مع الأولويات التنموية القائمة بالفعل.

3- يتعين على البلدان الأعضاء السعي نحو تطبيق المبادئ التالي ذكرها، وذلك في سبيل تقديم المساعدة والدعم في بناء القدرات وتطويرها، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية:

(ا) وضع الإطار التنموي الشامل للبلدان والمناطق المستفيدة في الاعتبار، بالإضافة إلى كافة الإصلاحات الجارية وبرامج المساعدات الفنية والتقنية الملائمة والمتعلقة بتلك البلدان والمناطق.

(ب) ضم النشاطات الملائمة والمتعلقة بتلك البلدان والمناطق والتي ترمي إلى مواجهة التحديات الإقليمية والمحلية، والسعي نحو التكامل على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

(ج) ضمان وضع أنشطة الإصلاحات الجارية والرامية لتيسير التجارة فيما يتعلق بالقطاع الخاص في الحسبان وذلك فيما يتعلق بأنشطة الدعم والمساعدة.

(د) دعم وتشجيع التعاون ما بين البلدان الأعضاء وسائر المنظمات ذات الصلة ومنها التجمعات والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية وذلك في سبيل تحقيق أقصى قدر ممكن من الفاعلية والكفاءة والفائدة والنتائج الإيجابية من جراء تلك المساعدات، وذلك على النحو التالي:

(أولا): التعاون - فيما يتعلق بالبلدان والمناطق التي تتلقى المساعدات في المقام الأول - بين البلدان الأعضاء المشاركين والمانحين وبعضهم البعض وبين البلدان المانحة سواء بناء على اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات متعددة الأطراف وذلك لتجنب التداخل وازدواج برامج المساعدات وبالتالي إهدارها ومن ثم ظهور التضارب فيما يتعلق بالنشاطات الإصلاحية التي تتم عن طريق التعاون اللصيق في مجالي المساعدات الفنية والتقنية والمساهمات الرامية لبناء القدرات وتطويرها.

(ثانيا): تعزيز الإطار المتكامل للمساعدات المتعلقة بالشئون التجارية وذلك فيما يتعلق بأقل البلدان نمواً الأعضاء بالمنظمة، حيث يتعين أن يكون هذا البلد العضو جزءا من آلية التعاون.

(ثالثا): كما يتعين على البلدان الأعضاء دعم وتشجيع التعاون الداخلي بين كل من مسئولي الملفات التجارية ومسئولي الملفات التنموية سواء في عواصم تلك البلدان أو في مدينة جينيف، وذلك في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية وما يتعلق بها من مساعدات فنية وتقنية.

(هـ) تشجيع استخدام آليات التعاون المحلية والإقليمية القائمة، ومنها آلية مفاوضات المائدة المستديرة بالإضافة إلى الفرق والمجموعات الاستشارية وذلك في سبيل التعاون على تنفيذ النشاطات ومراقبة تنفيذها.

(و) تشجيع البلدان المتقدمة من البلدان الأعضاء على تقديم العون للبلدان النامية الأعضاء بالمنظمة ولأقل البلدان نمواً الأعضاء بالمنظمة وذلك في إطار بناء قدرات تلك البلدان وتطويرها والأخذ بعين الاعتبار دعم وتشجيع النشاطات الرامية إلى ذلك قدر الإمكان.

4- يتعين على اللجنة أن تعقد جلسة متخصصة واحدة على الأقل سنويا وذلك في سبيل ما يلي:

(ا) مناقشة أي مشاكل متعلقة بتنفيذ شروط وأحكام هذه الاتفاقية أو ملحقاتها الفرعية أو التكميلية.

(ب) متابعة التقدم فيما يتعلق بالانتقال من مرحلة المساعدة والدعم في بناء القدرات وتطويرها إلى مرحلة تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك بحث ما إذا كانت بعض البلدان الأعضاء من البلدان النامية الأعضاء بالمنظمة أو من أقل البلدان نمواً الأعضاء بالمنظمة لم تتلق القدر الكاف من الدعم والمساعدة فيما يتعلق ببناء القدرات وتطويرها.

(ج) مشاركة الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بالدعم والمساعدات الجاري تقديمها في سبيل بناء القدرات وتطويرها وتنفيذ البرامج المتعلقة بذلك، بما في ذلك مناقشة التحديات القائمة والنجاحات المتحققة.

(د) استعراض ومناقشة ملاحظات البلدان الأعضاء المانحة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 22.

(هـ) استعراض ومناقشة آليات عمل وتشغيل الفقرة 2. 

المادة 22: المعلومات والبيانات الخاصة بعملية الدعم والمساعدة على بناء القدرات وتطويرها والواجب تقديمها إلى اللجنة

1- في إطار الحرص على مبدأ الشفافية الخاص بأحكام الدعم والمساعدة على بناء القدرات وتطويرها فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء في القسم (ط)، يتعين على كل بلد عضو متقدم ومانح يعمل على تقديم المساعدات، بالإضافة إلى كل بلد من أقل البلدان نمواً العضو بالمنظمة - وذلك في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية - تقديم المعلومات التالي ذكرها إلى اللجنة، تلك المعلومات الخاصة بما تم إنفاقه في الاثني عشر شهرا القادمة23 وذلك في سبيل تقديم الدعم والمساعدة على بناء القدرات وتطويرها، وذلك بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وبشكل سنوي لاحقا:

(ا) وصفاً للمساعدات والدعم المقدم في سبيل بناء القدرات وتطويرها.

(ب) وضع ومقدار المبالغ المنفقة والملتزم بإنفاقها.

(ج) إجراءات وآليات الإنفاق فيما يتعلق بعمليات تقديم الدعم ولمساعدة.

(د) الدولة العضو المستفيدة و - في حال أن اقتضى الأمر - المنطقة المستفيدة من الدعم والمساعدة.

(هـ) الجهة المنوطة بالتنفيذ لدى الدولة العضو التي تقدم الدعم والمساعدة.

ويتعين تقديم هذه المعلومات والبيانات وفق النموذج المحدد في الملحق 1، وفي حال أن كانت الدولة التي تقدم المعلومات هي إحدى البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (والمشار إليها اختصارا ولاحقا في هذه الاتفاقية بـ OECD )، فيمكنها في مثل هذه الحالة تقديم المعلومات اعتمادا على المعلومات المتعلقة بذات الشأن والمتوفرة لدى نظام إبلاغ الدائنين التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يجب حث الدول المتقدمة من الدول الأعضاء والذين نصبوا انفسهم في موقع تقديم الدعم والمساعدة في مجال بناء القدرات وتطويرها على تقديم المعلومات والبيانات الوارد ذكرها أعلاه.

2- يتعين على الدول الأعضاء المانحة والتي تقدم المساعدات إلى البلدان النامية الأعضاء بالمنظمة وأقل البلدان نمواً الأعضاء بالمنظمة أن تقدم إلى اللجنة ما يلي:

(ا) وسائل الاتصال والتواصل مع الجهات التابعة لتلك الدول والمنوط بها تقديم الدعم والمساعدة في مجال بناء القدرات وتطويرها في سبيل تنفيذ ما جاء بالقسم (ط) من هذه الاتفاقية، بما في ذلك - في حال إمكانية ذلك من الناحية العملية - البيانات والمعلومات الخاصة بوسائل الاتصال والتواصل داخل الدولة أو المنطقة التي يتم تقديم المساعدات بها.

(ب) البيانات والمعلومات الخاصة بخطوات وآليات طلب الدعم والمساعدة الخاصين بمجال بناء القدرات وتطويرها.

3- يتعين على أي بلد من البلدان النامية الأعضاء بالمنظمة وأقل البلدان نمواً الأعضاء بالمنظمة والذي يعتزم الاستفادة من الدعم والمساعدة في مجال التسهيلات الخاصة بالشئون التجارية وفيما يتعلق ببناء القدرات وتطويرها أن يقدم إلى اللجنة المعلومات الخاصة بوسائل الاتصال والتواصل مع المكتب أو المكاتب المنوط بها التعاون في عمليات تقديم العون والمساعدة وترتيب أولوياتها.

4- يمكن للبلدان الأعضاء تقديم المعلومات والبيانات المُشار إليها في الفقرتين 2 و3 عبر الإنترنت مع الحرص على تحديث تلك البيانات والمعلومات كلما اقتضت الضرورة، ويتعين على أمانة اللجنة إتاحة كافة تلك المعلومات والبيانات إلى العامة.

5- يتعين على اللجنة أن تقوم بدعوة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وذات الصلة (مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنظمة العالمية للجمارك (WCO) واللجان الإقليمية للأمم المتحدة والبنك الدولي والجهات والهيئات التابعة لها وبنوك التنمية الإقليمية) وكافة سائر الهيئات والجهات الأخرى إلى التعاون بشأن تقديم البيانات والمعلومات المشار إليها في الفقرات 1 و2 و4.

القسم الثالث

الاتفاقيات المؤسسية والشروط والأحكام النهائية

المادة 23: الاتفاقيات المؤسسية

1- لجنة تيسير التجارة

1.1 تُنشأ لجنة تيسير التجارة بموجب هذه الاتفاقية.

1. 2 يتعين على اللجنة أن تكون متاحة لمشاركات كافة البلدان الأعضاء كما يتعين عليها اختيار رئيسها بالانتخاب، ويتعين على اللجنة أن تنعقد حسب الحاجة وفي ضوء شروط وأحكام هذه الاتفاقية ذات الصلة مرة واحدة سنويا على الأقل، بغرض إتاحة فرصة التشاور للبلدان الأعضاء فيما يتعلق بتفعيل وتنفيذ هذه الاتفاقية وتعزيز أهدافها، كما يتعين على اللجنة أن تحمل على عاتقها كافة المهام والمسئوليات الموكلة إليها وفقا لهذه الاتفاقية أو عن طريق أعضائها، كما يتعين على اللجنة سن القواعد الخاصة بإجراءاتها.

1. 3 يجوز للجنة إنشاء وتأسيس كيانات وجهات تابعة لها وفق ما تقتضيه الحاجة، ويتعين على كافة تلك الكيانات والجهات التواصل مع اللجنة الرئيسية وموافاتها بالتقارير.

1. 4 يتعين على اللجنة أن تسن الإجراءات الواجب إتباعها في سبيل مشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة بين أعضائها، بالإضافة إلى تحديد أفضل الطرق لممارسة تلك العملية.

1. 5 يتعين على اللجنة فتح قنوات اتصال وثيقة مع مختلف المنظمات الدولية - ومنها المنظمة العالمية للجمارك (WCO) على سبيل المثال - فيما يتعلق بمجال تيسير التجارة، وذلك بهدف تأمين أفضل النصائح الممكنة فيما يتعلق بتنفيذ وإدارة هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى ضمان عدم إهدار الجهود نتيجة للتكرار غير الضروري، وفي هذا السياق، يجوز للجنة أن تقوم بدعوة ممثلي تلك المنظمات أو ممثلي الجهات أو الهيئات التابعة لها إلى:

(ا) حضور اجتماعات اللجنة.

(ب) مناقشة شئون محددة بعينها خاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

6.1 يتعين على اللجنة مراقبة ومراجعة آلية سير وتنفيذ هذه الاتفاقية قي خلال أربعة سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ومن ثم متابعة المراقبات والمراجعات بكل دوري.

7.1 يجب تشجيع البلدان الأعضاء على أن يطرحوا أمام اللجنة كافة الأسئلة المتعلقة بتنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقية.

8.1 يتعين على اللجنة تشجيع وتيسير المناقشات الخاصة ما بين أعضائها والمتعلقة بالشئون والأمور الخاصة بهذه الاتفاقية وذلك في سبيل الوصول إلى حلول مشتركة آنية ومرضية لكافة الأطراف.

2- اللجنة الوطنية لتيسير التجارة

يتعين على كل بلد من البلدان الأعضاء إنشاء وتأسيس لجنة وطنية لتيسير التجارة أو تعيين وتخصيص الآلية القائمة بالفعل في سبيل تسهيل كلا من التعاون المحلي وتنفيذ شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 24: الأحكام النهائية

1- فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية، فإن مصطلح "البلد العضو" يطلق على الجهات المختصة بذلك البلد.

2- تعد كافة شروط وأحكام هذه الاتفاقية ملزمة لكافة أعضائها.

3- يتعين على البلدان الأعضاء تنفيذ هذه الاتفاقية منذ تاريخ دخولها لحيز النفاذ، أما فيما يتعلق بالبلدان النامية الأعضاء بالمنظمة وأقل البلدان نمواً الأعضاء بالمنظمة والذين اختاروا اللجوء إلى شوط وأحكام القسم الثاني فيتعين عليهم تنفيذ هذه الاتفاقية بما يتفق مع ما جاء بالقسم الثاني.

4- يتعين على البلد العضو الذي ينضم إلى هذه الاتفاقية عقب دخولها حيز النفاذ تنفيذ ما جاء في الأحكام من النوع (ب) و(ج) من التزامات وذلك في إطار الجدول الزمني المحدد لتنفيذ تلك الالتزامات بدءا من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

5- يجوز للبلدان التي تعد أعضاء في أي اتحاد جمركي أو منضمة لأي اتفاقيات اقتصادية إقليمية أن تتبنى النهج الإقليمي الذي تتبعه وان تستغل أدواته في سبيل المساعدة على تنفيذ ما عليها من التزامات وفقا لهذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يمكن أن تقوم به عن طريق إنشاء وتأسيس واستغلال الهيئات الإقليمية.

6- لا يجوز أن يتم تفسير أيا مما جاء بهذه الاتفاقية بالشكل الذي يتعارض مع التزامات البلدان الأعضاء بموجب كل من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (اتفاقية الجات) والصادرة عام 1994 واتفاقية العوائق الفنية والتقنية أمام التجارة واتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، وذلك بغض النظر عن المذكرة التفسيرية العامة للملحق أ1 من اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة لتجارة العالمية.

7- يتعين أن تُطبق كافة الاستثناءات والإعفاءات24 المقررة بموجب الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (اتفاقية الجات) والصادرة عام 1994، فيما يتعلق بشروط وأحكام هذه الاتفاقية، كما يتعين أن تُطبق كافة التنازلات واجبة التطبيق بموجب الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (اتفاقية الجات) والصادرة عام 1994 أو أي جزء منها والمقررة وفقا للفقرتين 3 و4 من المادة التاسعة من اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية وما طرأ عليها من تعديلات منذ تاريخ دخولها لحيز النفاذ، فيما يتعلق بشروط وأحكام هذه الاتفاقية.

8- يتعين أن تنطبق شروط وأحكام المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (اتفاقية الجات) والصادرة عام 1994 والموضوعة والمقرة بموجب مذكرة تفاهم تسوية المنازعات على أي مشاورات أو تسويات لأي منازعات متعلقة بهذه الاتفاقية، فيما عدا ما يتعلق بما تم النص صراحة على خلافه بهذه الطريقة.

9- لا يجوز إنفاذ أي تحفظات على أي من شروط وأحكام هذه الاتفاقية إلا عقب موافقة باقي البلدان الأعضاء.

10- تعد الالتزامات المنصوص عليها في النوع (أ) من الأحكام فيما يتعلق بالبلدان النامية الأعضاء في المنظمة وأقل البلدان نمواً الأعضاء بالمنظمة والملحقة بهذه الاتفاقية وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 15 جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

11- تعد الالتزامات المنصوص عليها في الأحكام من النوع (ب) والنوع (ج) فيما يتعلق بالبلدان النامية الأعضاء في المنظمة وأقل البلدان نمواً الأعضاء بالمنظمة والتي أحيطت اللجنة بها علما والملحقة بهذه الاتفاقية وفقا للفقرة 5 من المادة 16 جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

 

           

 

***************************************************