الجريدة الرسمية /العدد الثامن/ 22 أبريل 2015

 

مرسوم رقم (14) لسنة 2015

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومجلس الوزراء

 بجمهورية ألبانيا بشأن تنظيم استخدام العمال الألبانيين

 من جمهورية ألبانيا في دولة قطر

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                            أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الخامس من شهر رمضان عام 1435 هجرية، الموافق للثاني من شهر يوليو عام 2014 ميلادية،

وعلى اقتراح وزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا بشأن تنظيم استخدام العمال الألبانيين من جمهورية ألبانيا في دولة قطر، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 13/4/2014، والمرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

                                              تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :29/4/1436 هـ

                         الموافق : 18/2/2015

اتفاقيـــــة

بين حكومة دولة قطر ومجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا بشأن تنظيم استخدام 

العمال الألبانيين من جمهورية ألبانيا في دولة قطر

إن حكومة دولة قطر ومجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا،

رغبةً منهما في توثيق أواصر الصداقة والتعاون بينهما،

وعملاً على تنظيم استخدام اليد العاملة من جمهورية ألبانيا في دولة قطر،

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة (1)

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة الرعاية الاجتماعية والشباب في جمهورية ألبانيا بوضع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

مادة (2)

يكون استخدام اليد العاملة من جمهورية ألبانيا ودخولها وتوظيفها في دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين.

مادة (3)

1- توافي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر وزارة الرعاية الاجتماعية والشباب في جمهورية ألبانيا بطلبات الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب الأعمال في دولة قطر لاستخدام أيدي عاملة من جمهورية ألبانيا، وتعمل وزارة الرعاية الاجتماعية والشباب في جمهورية ألبانيا على الاستجابة لهذه الطلبات في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.

2- إذا رغب صاحب العمل بدولة قطر في استخدام أيدٍ عاملة من جمهورية ألبانيا ذات مواصفات خاصة، فعليه أن يحدد ذلك في طلبه المقدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.

3- يجوز لصاحب العمل القطري سواء بنفسه أو بتفويض ممثل عنه من العاملين لديه أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر متابعة إجراءات اختيار العمال وسفرهم من جمهورية ألبانيا إلى دولة قطر.

مادة (4)

يجب أن تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، كما يجب أن تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات التي تعتبر أساسية لتحديد العمال لموقفهم في إبرام عقد العمل.

مادة (5)

تعمل وزارة الرعاية الاجتماعية والشباب في جمهورية ألبانيا على تقديم كل المساعدات الضرورية للعمال الراغبين في العمل بدولة قطر، وكذلك تزويد هؤلاء العمال بمعلومات عن ظروف العمل وتكاليف ومستوى المعيشة في دولة قطر.

مادة (6)

يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من عمال جمهورية ألبانيا، عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود الاستخدام الخاصة بهم، كما يجوز لها اتخاذ إجراءات الإعادة ذاتها قبل انتهاء المدة المحددة في عقود الاستخدام في حالة انتهاء حاجة العمل لهم، على أن تُدفع لهم في هذه الحالة الأخيرة الأجور المقررة لهم، وأية حقوق مستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.

مادة (7)

يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من عمال جمهورية ألبانيا إذ كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن الوطني للدولة، وذلك دون الإخلال بالحقوق المستحقة بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.

مادة (8)

1. يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال الألبانيين من جمهورية ألبانيا إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاقهم بالعمل لأول مرة ونفقات عودتهم منه عند انتهاء عملهم، كما يتحمل صاحب العمل كذلك تذاكر سفر العامل ذهاباً وإياباً في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل، ولا تشمل هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر أو دفع أية تأمينات.

2. يعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في الحالتين التاليتين:

أ- في حالة استقالة العامل قبل انتهاء مدة العقد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (51) من قانون العمل القطري.

ب- في حالة ارتكاب العامل خطأ يستوجب فصله من العمل بدون إنذار وبدون منحه مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل القطري.

مادة (9)

1- تحدد ظروف وشروط استخدام العمال من جمهورية ألبانيا في دولة قطر بعقد عمل فردي يحرر بين العامل وبين صاحب العمل طبقاً لنموذج العقد الملحق بهذه الاتفاقية، ويجب أن يتضمن هذا العقد شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وقانون العمل في دولة قطر.

2- يحرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية من ثلاث نسخ أصلية، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.

مادة (10)

يشمل عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير سكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل، وعلاجه الطبي.

مادة (11)

يكون النص العربي لعقد العمل هو النص المعتمد لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمحاكم في دولة قطر، ولا يجوز لصاحب العمل إجراء أي تغيير في بنود عقد العمل إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل وبعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.

مادة (12)

يتم التصديق على عقود العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر وتشهد عليها سفارة جمهورية ألبانيا في الدوحة في حالة التعاقد في دولة قطر، وبالنسبة للعقود التي تبرم في جمهورية ألبانيا تشهد عليها وزارة الرعاية الاجتماعية والشباب بجمهورية ألبانيا ويصادق عليها سفارة أو قنصلية دولة قطر بجمهورية ألبانيا.

مادة (13)

1- تتولى الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر مراقبة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

2- في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل ناتج عن عقد العمل، تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر لتسويته ودياً، وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة بدولة قطر.

مادة (14)

ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق، وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابةً برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين (30) يوماً على الأقل.

مادة (15)

يحق للعامل أن يحول ما يدخره من أجر، وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.

مادة (16)

يشكل الجانبان لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب تكون مهمتها:

1- التنسيق بين حكومة دولة قطر ومجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا في تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.

2- تفسير أحكام هذه الاتفاقية عند حدوث أي خلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق.

3- مراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر، وفرص العمل المحتملة بموجبها وأصناف أو مهارات العمل المطلوبة، وتوفر الرغبة لدى مواطني جمهورية ألبانيا للاستفادة منها.

4- اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاقية عند الضرورة.

وتجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة بالتبادل في كل من الدولتين وكلما دعت الضرورة.

مادة (17)

يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة حكومة دولة قطر ومجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا، بعد اتخاذ ذات الإجراءات القانونية المتطلبة لإبرام هذه الاتفاقية في كلا البلدين.

مادة (18)

يتم التصديق على هذه الاتفاقية بواسطة الطرفين المتعاقدين من تاريخ إتمام تبادل وثائق التصديق عليها، وتبقى سارية المفعول لمدة (3) سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يطلب أحد الطرفين (6) ست أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها بإخطار كتابي.

 

وإثباتاً لما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الدوحة بتاريخ 13/6/1435هـ الموافق 13/4/2014م، باللغات العربية، والألبانية، والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف، يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.

 

عن حكومة دولة قطر                             عن مجلس وزراء جمهورية ألبانيا