الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 12 يونيو 2013
مرسوم
رقم (21) لسنة 2013
بالتصديق
على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر
والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية حول الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول عام
1434 هجرية، الموافق للعاشر من شهر فبراير عام 2013 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
صُودق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية
حول الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول، الموقعة بمدينة ليون بتاريخ
3 / 5 /2012 ، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها
قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به
من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري بتاريخ :
25 / 6 /1434 هـ
الموافق
: 5 / 5 /2013 م
مذكــــــــرة تفاهـــــــــــم
بين حكومــــــــــة دولــــــة قطــــــــر
والمنظمة الدوليـة للشرطــــــــــة الجنائيـــــة
حـول الاعتراف بوثيقـــــــــة سفـــــــــر الإنتربــــــــول
إن المنظمة الدولية
للشرطة الجنائية - الإنتربول و
حكومة دولة قطر
بالنظر إلى دور الإنتربول
في مكافحة الإجرام الدولي،
ورغبةً منهما في تعزيز
وتقوية التعاون الشرطي بين حكومة دولة قطر والإنتربول،
ورغبةً منهما في تقديم
كل ما يلزم من تسهيلات لسفر وإقامة موظفي إنقاذ القانون للقيام بواجباتهم الرسمية في
دولة قطر بغرض التعاون الشرطي الدولي نيابةً عن الإنتربول.
اتفق الطرفان على ما
يلي:
مادة (1)
الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول
أن تعترف حكومة دولة
قطر بوثيقة سفر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول (جواز السفر الإلكتروني)
والعمل على ضمان أن حاملها يتمتعون بنفس الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للإنتربول
في حكومة دولة قطر.
مادة (2)
المسئولون عن المؤهلين
أن تشمل الفئات التالية
الأشخاص المخولين بحمل وثيقة سفر الإنتربول.
أ- أعضاء اللجنة التنفيذية
للإنتربول وأعضاء لجنة مراقبة ملفات الإنتربول ومستشاري الإنتربول.
ب- جميع موظفي الأمانة
العامة للإنتربول وكل من يتم تعيينهم من قبل الأمانة العامة أو اللجنة التنفيذية.
ج- موظفو المكاتب المركزية
الوطنية ورؤساء أجهزة إنفاذ القانون وموظفي أنفاذ القانون الذين يحددهم رئيس المكتب
المركزي الوطني.
مادة (3)
الموظفون الذين يؤدون مهام حول المسائل المتصلة
بالإنتربول
أن تستخدم وثيقة سفر
الإنتربول في إطار الغرض الذي أصدرت من أجله وفقط من قبل الموظفين الذين يؤدون واجبات
تتعلق بالمسائل ذات الصلة بالإنتربول:
أ- المساعدة في منع
أو مكافحة الجريمة العادية بحكم القانون بناءً على طلب البلد العضو المعني.
ب- الاستجابة في الجرائم
الكبرى أو الكوارث بناءً على طلب من البلد العضو المعني.
ج- تلبية احتياجات
البلد العضو في مجال إنقاذ القانون بالتدريب والخبرة والدعم بناءً على طلب من البلد
المعني.
د- المشاركة في الاجتماعات
الإلزامية للإنتربول أو أي اجتماعات أخرى تنظمها الأمانة العامة للإنتربول.
هـ - المشاركة في المناسبات
الرسمية التي تنظمها الهيئات الحكومية والإقليمية والدولية عندما تكون تلك المناسبات
في مصلحة الإنتربول.
مادة (4)
الصيغة المعترف بها
سيتم توفير وثيقة سفر
الإنتربول (جواز سفر) وهي وثيقة سفر تم تمكينها إلكترونياً مع القدرة على تمييز القياسات
الحيوية.
مادة (5)
حالات التأشيرات الخاصة
أن يستفيد حاملو وثائق
سفر الإنتربول الذين يؤدون مهاماً رسمية تتعلق بمسائل تتصل بالإنتربول من الإعفاء من
تأشيرة الدخول.
مادة (6)
الشروط
أ- تستخدم وثيقة سفر
الإنتربول جنباً إلى جنب مع جواز سفر وطني ساري المفعول.
ب- لا تمنح وثيقة سفر
الإنتربول حاملها أي امتيازات أو حصانات إضافية، ما لم يقرر العضو المعترف بوثيقة سفر
الإنتربول غير ذلك.
ج- تستخدم وثيقة سفر
الإنتربول مع الدعوات الرسمية الصادرة من السلطات الوطنية في دولة قطر أو من مكتب الإنتربول
المركزي الوطني فيها.
د- أن تكون لدى حكومة
دولة قطر القدرة على التحقق من مدار الـ(24) ساعة طوال أيام الأسبوع من صحة وثيقة سفر
الإنتربول من خلال الاتصال بمركز العمليات والتنسيق بالأمانة العامة للإنتربول في ليون.
هـ- أن يتم تسجيل وثائق
سفر الإنتربول المفقودة أو المسروقة بقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة
والمفقودة.
مادة (7)
السريان التعديل والمدة:
أ- أن تتخذ حكومة دولة
قطر كافة التدابير اللازمة بما في ذلك الإجراءات التشريعية والإدارية لضمان استخدام
وثيقة سفر الإنتربول بكفاءة وفاعلية.
ب- تسري مذكرة التفاهم
الحالية فور التوقيع عليها ولمدة (5) سنوات قابلة للتجديد بموجب اتفاق ضمني.
ج- يجوز تعديل مذكرة
التفاهم الحالية باتفاق مشترك بين الطرفين من خلال تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
د- يجوز لأي طرف من
طرفي الاتفاق إنهاء مذكرة التفاهم عبر القنوات الدبلوماسية بعد (6) أشهر من إبلاغ الطرف
الآخر بإشعار كتابي.
تم توقيع مذكرة التفاهم
في ليون من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية.
ممثل حكومة دولة قطر ممثل المنظمة الدولية للشرطة
الجنائية (الإنتربول)
العميد/ خليفة نصر
النصر رونالد ك. نوبل
مدير إدارة الاتصال
للشرطة العربية والدولية الأمين العام
التاريخ: 3-5-2012 التاريخ: 3-may-2012