الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 10 يوليو 2013

مرسوم رقم (18) لسنة 2014

بالتصديق على اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال المقدونيين 

في دولة قطر بين 

حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مقدونيا

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الأول من شهر ربيع الأول عام 1433 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من شهر يناير عام 2012 ميلادية،

وعلى اقتراح وزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

صُودق على اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال المقدونيين في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مقدونيا، الموقعة بمدينة سكوبيا بتاريخ 17/10/2011، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 8 / 7 /1435 هـ

                         الموافق :  7  / 5 /2014 م

 

اتفاقيـــــة بشأن تنظيــــــــــــم استخدام العمال المقدونييـن في دولــــة قطـــــــــــر

بيــــــــن حكومــــــة دولــــة قطـــــــر وحكومة جمهوريـة مقدونيــا

 

إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة العمل،

وحكومة جمهورية مقدونيا، وتمثلها وزارة العمل والسياسة الاجتماعية والمشار اليهما فيما بعد ب (الطرفان)،

توثيقاً لأواصر الصداقة بين البلدين،

وعملاً على تنظيم استخدام اليد العاملة المقدونية في دولة قطر؛

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة (1)

تقوم وزارة العمل بدولة قطر ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية بجمهورية مقدونيا بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

مادة (2)

يكون استخدام العمال من جمهورية مقدونيا ودخولها وتوظيفها في دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين.

مادة (3)

1- توافي وزارة العمل في دولة قطر وزارة العمل والسياسة الاجتماعية بجمهورية مقدونيا بطلبات الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب الأعمال في دولة قطر لاستخدام عمال مقدونيين، وتعمل ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية بجمهورية مقدونيا على الاستجابة لهذه الطلبات في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.

2- إذا رغب صاحب العمل بدولة قطر في استخدام أيدٍ عاملة من جمهورية مقدونيا ذات مواصفات خاصة، فعليه أن يحدد ذلك في طلبه المقدم إلى وزارة العمل بدولة قطر.

3- يجب على صاحب العمل القطري سواء بنفسه أو بتفويض ممثل عنه من العاملين لديه أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له من وزارة العمل متابعة إجراءات اختيار العمال وسفرهم من جمهورية مقدونيا إلى دولة قطر.

مادة (4)

يجب أن تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى الفترة المتوقعة للعمل، كما يجب أن تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار وظروف المعيشة الاخرى.

مادة (5)

تعمل وزارة العمل والسياسة الاجتماعية بجمهورية مقدونيا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات الفحص الطبي والحصول على جوازات السفر أو إذن بالسفر للعمال من جمهورية مقدونيا الراغبين في العمل بدولة قطر، وكذلك تزويدهم بمعلومات عن ظروف العمل وتكاليف ومستوى المعيشة في دولة قطر.

مادة (6)

يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال من جمهورية مقدونيا، عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود الاستخدام الخاصة بهم، كما يجوز لها اتخاذ إجراءات الإعادة ذاتها قبل انتهاء المدة المحددة في عقود الاستخدام في حالة انتهاء حاجة العمل لهم، على أن تُدفع لهم في هذه الحالة الأخيرة الأجور المقررة لهم وأية حقوق أخرى مستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.

مادة (7)

يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال من جمهورية مقدونيا إذا كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن الوطني للدولة، وذلك بدون الإخلال بالحقوق المستحقة بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.

مادة (8)

أ- يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من مقدونيا إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاقهم بالعمل لأول مرة ونفقات عودتهم منه عند انتهاء عملهم، كما يتحمل صاحب العمل كذلك تذاكر سفر العامل ذهاباً وإياباً في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل، ولا تشمل هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر أو دفع أية تأمينات.

ب- يعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في الحالتين التاليتين:

1- في حالة استقالته قبل انتهاء مدة العقد.

2- في حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله من العمل بدون إنذار وبدون مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل القطري.

مادة (9)

1- تحدد ظروف وشروط استخدام العمال من جمهورية مقدونيا في دولة قطر بعقد عمل فردي يحرر بين العامل وبين صاحب العمل طبقاً لنموذج العقد الملحق بهذه الاتفاقية، ويجب أن يتضمن هذا العقد شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وقانون العمل في دولة قطر.

2- يحرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية من اربع نسخ أصلية، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة بوزارة العمل بدولة قطر، والرابعة بوزارة العمل والسياسة الاجتماعية بجمهورية مقدونيا.

مادة (10)

ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل إلتزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير سكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل، وعلاجه الطبي.

مادة (11)

يكون النص العربي لعقد العمل هو النص المعترف به لدى وزارة العمل والمحاكم والجهات المختصة في دولة قطر. ولا يجوز لصاحب العمل إجراء أي تغيير في بنود عقد العمل إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل وبعد موافقة العامل ووزارة العمل بدولة قطر.

مادة (12)

يصدق على عقود العمل من وزارة العمل وسفارة جمهورية مقدونيا في الدوحة في حالة التعاقد في دولة قطر، وبالنسبة للعقود التي تبرم في جمهورية مقدونيا فيصدق عليها من وزارة العمل والسياسة الاجتماعية بجمهورية مقدونيا والسلطات المختصة من دولة قطر.

مادة (13)

1- تتولى الجهة المختصة بوزارة العمل بدولة قطر مراقبة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

2- في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل ناتج عن عقد العمل، تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة العمل لتسويته ودياً، وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة بدولة قطر.

مادة (14)

ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق، وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين (30) يوماً على الأقل.

مادة (15)

يحق للعامل أن يحول الى جمهورية مقدونيا ما يدخره من أجر وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.

مادة (16)

يشكل الطرفان لجنة مشتركة تتكون من ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل طرف تكون مهمتها على النحو التالي:

1- التنسيق بين الطرفين في تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.

2- تفسير أحكام هذه الاتفاقية عند حدوث أي خلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ عنهما من صعوبات عند التطبيق.

3- مراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر، وفرص العمل المحتملة بموجبها وأصناف وفئات العمل المطلوبة، وتوفر الرغبة لدى مواطني مقدونيا للاستفادة منها.

4- اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاقية عند الضرورة. وتجتمع اللجنة مرتين في السنة بالتناوب في كل من الدولتين كلما دعت الضرورة.

مادة (17)

يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابةً، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ، بعد اتخاذ ذات الإجراءات القانونية المتطلبة لإبرام هذه الاتفاقية في كل من البلدين.

مادة (18)

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر كتابةً برغبته في انهائها وذلك قبل (6) ستة أشهر على الاقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها الأصلية.

 

واشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

 

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة سكوبيا بتاريخ 17/10/2011 ميلادية، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والمقدونية والانجليزية ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.

 

        عن                                                                                      عن

حكومة دولة قطر                                                                حكومة جمهورية مقدونيا

وزارة العمل                                                                  وزارة العمل والسياسة الاجتماعية

 

      

 *********************************************