الجريدة الرسمية /
العدد الحادي عشر / 10 يوليو 2013
مرسوم رقم (22) لسنة 2013
بالتصديق على اتفاق بين حكومة دولة قطر
وحكومة المملكة العربية السعودية
للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
والمؤثرات العقلية
والسلائف الكيميائية وتهريبها
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني من شهر جمادى
الأولى عام 1432 هجرية الموافق للسادس من شهر
إبريل عام 2011 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
صُودق على اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة
العربية السعودية للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها ، الموقع بمدينة الرياض بتاريخ 1 / 3 /2011 ، المرفق نصه بهذا المرسوم ، ويكون
له قوة القانون ، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا
المرسوم. ويُعمل به
من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 24 / 7 /1434 هـ
الموافق :
3 / 6 /2013 م
اتفــــــــاق
بيــن حكومـــــــة دولـــــــة قطـــــــــــــر
وحكومـــــــــــة
المملكـة العربيــة السعوديــــــــة
للتعاون في مجال مكافحـــــة الاتجـار
غيـــر المشروع بالمخــدرات
والمؤثرات العقلية
والسلائف الكيميائية وتهريبها
إن حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية
(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)،
انطلاقاً من روح الأخوة وروابط حسن الجوار ودعماً
للعلاقات الأخوية والصداقة القائمة بينهما،
ورغبة منهما في إقامة تعاون مشترك في مجال مكافحة
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها في
إطار الأنظمة والتشريعات السائدة في البلدين، وإدراكاً منهما لخطورة ذلك النشاط.
وإدراكاً منهما لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ
والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي
وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها،
واستناداً إلى محضر اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق
السعودي القطري المنعقدة في الرياض خلال المدة من 16-19/12/1429هـ.
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
يقيم الطرفان تعاوناً فيما بينهما من أجل مكافحة الاتجار
غير المشروع بالمخدرات المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، ومن أجل ذلك
يبلغ كل طرف الآخر بأي معلومة تتوافر لديه عن أي من هذه العمليات أو بالنتائج المترتبة
عليها التي تستهدف الطرف الآخر بنشاطها أو بمحاولة مرورها عبر إقليمه.
مادة (2)
يتبادل الطرفان المعلومات عن الوسائل المؤدية إلى
إحكام الرقابة لمنع عمليات تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية،
وكذلك تبادل المعلومات المؤدية إلى كشف تلك المواد وكشف أسماء مهربيها ومروجيها والفاعلين
الأصليين لها وأسماء الشركاء فيها والمحرضين عليها والممولين لها. ويتم تبادل المعلومات
مباشرة بين الجهات المختصة في البلدين للإيقاع بهم وكشف نشاطاتهم الإجرامية والقبض
عليهم، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تستهدف كل طرف بنشاطها أو المرور بها عبر إقليم
كل منهما.
مادة (3)
يحدد الطرفان الأجهزة المختصة لدى كل منهما المعنية
بالاتصالات الهاتفية والتلكسية والفاكسية من أجل تبادل المعلومات في جميع الأمور الواردة
في هذا الاتفاق.
مادة (4)
يقدم الطرفان - في إطار القوانين والأنظمة والقواعد
السارية في بلديهما - المساعدة المتبادلة في مجال عمليات البحث والتحري، ويقدمان كذلك
ما يساعد على إقامة الدعاوى من الأدلة والمستندات في القضايا المتعلقة بالاتجار غير
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.
مادة (5)
يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة الامتناع عن تقديمها
في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان تقديمها فيه مساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام.
2- إذا كان تقديمها سيلحق الضرر بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة في إقليم
الطرف المطلوب منه المساعدة، وفي هذه الحالة يؤجل تقديم المساعدة حتى ينتهي السبب المانع
لها.
3- إذا كان تقديمها يشكل تعارضاً مع أمر أو حكم قضائي.
مادة (6)
في حالة قيام أحد الطرفين بإطلاق سراح أي من مواطني
الطرف الآخر، ممن أدينوا في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية،
تتخذ الإجراءات الكفيلة بترحيله مباشرة إلى بلاده بعد إبلاغ شعبة الاتصال للشرطة الدولية
في بلده.
مادة (7)
يتخذ الطرفان الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية
المعلومات المتبادلة فيما بينهما في شأن قضايا الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها وعدم إفشاء أو نقل تلك المعلومات لطرف ثالث قبل
الحصول على موافقة من الطرف الذي قدمها.
مادة (8)
يكون تبادل التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة
بالمواد المخدرة المضبوطة داخل إقليم أي منهما، وكذا البيانات والمعلومات الخاصة بالمعامل
المحظورة لتصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وخصائصها التقنية،
وأي معلومة ذات علاقة بالموضوع، إذا كانت الجريمة ذات مساس بالطرف الآخر.
مادة (9)
يتبادل الطرفان التشريعات والأنظمة السارية في بلديهما،
وكذلك الدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية والسلائف الكيميائية، وذلك من أجل تطوير جهازي المكافحة في بلديهما. وذلك للحد
من مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في
كلتا الدولتين، وكذا تبادل الدراسات والبحوث الخاصة بالتوعية اللازمة بأضرار تلك المواد.
مادة (10)
يسهل الطرفان عملية التسليم المراقب بين البلدين أو
عبر إقليميهما بغية القبض على مستقبلي المخدرات وكل من له علاقة بالجريمة، على أن تبلغ
الجهات المختصة عن تلك العملية بأسرع وقت ممكن.
مادة (11)
يحرص كل طرف على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات،
بما يتفق مع النظام الداخلي لبلده، لإعادة الأصول المتحصلة من الاتجار غير المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية إلى الدولة التي تم فيها ترويج هذه
المواد.
مادة (12)
تشكل لجنة دائمة مشتركة من المختصين في مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في البلدين، تتولى مناقشة قضايا التعاون في مجال المكافحة والتوصية بوضع التدابير
الضرورية اللازمة لكشف الطرق والوسائل المستحدثة التي يسلكها المهربون والمروجون، واقتراح
التوصيات اللازمة لتطوير الاتفاق بما يتفق وتطلعات البلدين. وتجتمع هذه اللجنة في البلدين
بالتناوب مرة كل سنة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
مادة (13)
يعمل الطرفان على تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير
هذا الاتفاق أو تطبيقه، وذلك من خلال التشاور بين جهاتهما المسؤولة، وفي حال عدم التوصل
إلى حل يكون التشاور من خلال القنوات الرسمية.
مادة (14)
يمكن تعديل نصوص هذا الاتفاق باتفاق الطرفين، وفقاً
للأنظمة والتشريعات المقررة لدى كل منهما.
مادة (15)
يصبح هذا الاتفاق نافذاً بعد مرور ثلاثين يوماً من
تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفق الطرق المتبعة في كلا البلدين.
مادة (16)
مدة هذا الاتفاق خمس سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة
أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائه أو عدم تجديده بموجب إشعار خطي
يقدمه إلى الطرف الآخر قبل الموعد المطلوب للإنهاء أو موعد انتهاء الاتفاق بستة أشهر
على الأقل، على ألا يؤثر الإنهاء أو عدم التجديد على الطلبات التي قدمت خلال سريان
هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ
26/3/1432هـ الموافق 1/3/2011م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن/ حكومة دولة قطر عن/ حكومة
المملكة العربية السعودية
الشيخ/ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الأمير/ نايف بن عبدالعزيز آل سعود
وزير الدولة للشئون الداخلية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
عضو مجلس الوزراء وزير الداخلية
**********************************************