مرسوم رقم (37) لسنة 2013

بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين حكومة دولة قطر 

وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                        أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1432 هجرية، الموافق للتاسع والعشرين من شهر مايو عام 2011 ميلادية،

وعلى اقتراح وزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بمدينة عمان بتاريخ 3/5/2011، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21 / 10 /1434هـ

                               الموافق : 28 / 8 /2013 م

مذكــــــرة تفاهــــم للتعــاون في مجال العمــل

بين حكومـــــــــة دولة قطـــــــــر وحكومـــــــة المملكة الأردنيــــــــة الهاشميـــــة

إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة العمل،

وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وتمثلها وزارة العمل،

والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان"،

رغبةً منهما في تعزيز وتوثيق روابط الآخوة العريقة بينهما، وفي إطار ما أثمرت عنه جهود اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين الشقيقين،

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة (1)

يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات ونتائج الدراسات ومشاركة خبراتهما في مجالات العمل التالية:

1- الصحة والسلامة المهنية.

2- نظام تعيين الأجانب.

3- تفتيش العمل.

4- بحوث وإحصاءات القوى العاملة، وسوق العمل.

5- تنمية القوى العاملة الوطنية، والتدريب المهني.

مادة (2)

يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتفعيل سبل قنوات التعاون المشتركة بينهما في مجالات العمل بالتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين.

مادة (3)

يوفر كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر فرص الإطلاع على تجاربه وخبراته في المجالات المتعلقة بالعمل.

مادة (4)

تشمل مجالات التعاون والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين ما يلي:

1- تبادل زيارات الوفود بين البلدين للاستفادة من خبراتهما في مجالات العمل المشار إليها في المادة (1) من هذه المذكرة.

2- تبادل الخبراء لتنفيذ برامج تدريبية في مجالات العمل.

3- تبادل المعلومات الخاصة بالتدريب والإصدارات العلمية والبرمجيات الإلكترونية في مجال العمل.

مادة (5)

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة مكونة من ثلاثة أعضاء من كل طرف متعاقد، للقيام بالآتي:

1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذه المذكرة.

2- التقييم والتخطيط للمشاريع المشتركة المستقبلية وفقاً لهذه المذكرة.

3- تفسير أحكام هذه المذكرة، وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التنفيذ.

4- اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض أحكام هذه المذكرة.

وتجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة بالتناوب في كل من الدولتين، وكلما دعت الضرورة لذلك.

مادة (6)

1- يتحمل الطرف المتعاقد الموفد نفقات سفر وفده إلى الطرف المتعاقد المضيف ذهاباً وإياباً، ويتحمل الطرف المتعاقد المضيف نفقات الإقامة والتنقل والعلاج وفقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

2- يتحمل الطرف المتعاقد المنظم تكلفة الحلقات التدريبية والدراسية.

3- يتحمل الطرف المتعاقد المعد تكلفة نفقات طباعة ونشر المعلومات والأدوات التدريبية.

مادة (7)

يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين المتعاقدين كتابة وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين.

مادة (8)

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهائها كتابةً، وذلك قبل سته أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء أو الانتهاء.

ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة على المشروعات القائمة أو المستمرة، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

 

وإشهاداً لما تقدم وقع المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه المذكرة.

 

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة عمان بتاريخ 29/5/1432 هجرية، الموافق 3/5/2011م من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منها ذات الحجية.

 

             عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية                                               عن حكومة دولة قطر

 

 

 *******************************************************