الجريدة الرسمية / العدد الأول/ 12 فبراير 2017

 

مرسوم رقم (15) لسنة 2016

بالتصديق على اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الكمبوديين في دولة قطر

 بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة كمبوديا

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الحادي عشر من شهر شعبان عام 1432 هجرية، الموافق للثاني عشر من شهر يوليو عام 2011 ميلادية،

وعلى اقتراح وزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

صُودق على اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الكمبوديين في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة كمبوديا، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 9/5/2011، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر


صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1437/5/14 هــ

                         الموافق : 2016/2/23 م

 

اتفاقيـــــة

بشأن تنظيم استخدام العمال الكمبوديين

في دولة قطـــــــــــر بين حكومــــــة دولة قطـــــر وحكومـة مملكة كمبوديـا

إن حكومة دولة قطر،

وحكومة مملكة كمبوديا،

والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،

توثيقاً لأواصر الصداقة والتعاون بينهما،

وعملاً على تنظيم استخدام اليد العاملة الكمبودية في دولة قطر،

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة (1)

تقوم وزارة العمل بدولة قطر ووزارة العمل والتدريب المهني بمملكة كمبوديا بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

مادة (2)

يكون استخدام العمالة الكمبودية ودخولها وتوظيفها في دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين.

مادة (3)

1- توافي وزارة العمل في دولة قطر وزارة العمل والتدريب المهني بمملكة كمبوديا بطلبات الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب الأعمال في دولة قطر لاستخدام عمال كمبوديين، وتعمل وزارة العمل والتدريب المهني بمملكة كمبوديا على الاستجابة لهذه الطلبات في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.

2- إذا رغب صاحب العمل بدولة قطر في استخدام أيدٍ عاملة كمبودية ذات مواصفات خاصة، فعليه أن يحدد ذلك في طلبه المقدم إلى وزارة العمل بدولة قطر.

3- يجوز لصاحب العمل القطري سواء بنفسه أو بتفويض ممثل عنه من العاملين لديه أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له من وزارة العمل متابعة إجراءات اختيار العمال وسفرهم من مملكة كمبوديا إلى دولة قطر.

مادة (4)

يجب أن تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، كما يجب أن تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات التي تعتبر أساسية لتحديد العمال لمواقفهم من إبرام عقد العمل.

مادة (5)

تعمل وزارة العمل والتدريب المهني بمملكة كمبوديا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات الفحص الطبي والحصول على جوازات السفر أو إذن بالسفر للعمال الكمبوديين الراغبين في العمل بدولة قطر، وكذلك تزويد هؤلاء العمال بمعلومات عن ظروف العمل وتكاليف ومستوى المعيشة في دولة قطر.

مادة (6)

يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال الكمبوديين، عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود الاستخدام الخاصة بهم، كما يجوز لها اتخاذ إجراءات الإعادة ذاتها قبل انتهاء المدة المحددة في عقود الاستخدام في حالة انتهاء حاجة العمل لهم، على أن تُدفع لهم في هذه الحالة الأخيرة الأجور المقررة لهم، وأية حقوق أخرى مستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.

مادة (7)

يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال الكمبوديين إذا كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن الوطني للدولة، وذلك دون الإخلال بالحقوق المستحقة بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.

مادة (8)

أ- يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من مملكة كمبوديا إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاقهم بالعمل لأول مرة ونفقات عودتهم منه عند انتهاء عملهم، كما يتحمل صاحب العمل كذلك تذاكر سفر العامل ذهاباً وإياباً في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل، ولا تشمل هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر أو دفع أية تأمينات إن وجدت.

ب- يعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في الحالتين التاليتين:

1- في حالة استقالته قبل انتهاء مدة العقد.

2- في حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله من العمل بدون إنذار وبدون مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل القطري.

مادة (9)

1- تحدد ظروف وشروط استخدام العمال الكمبوديين في دولة قطر بعقد عمل فردي يحرر بين العامل وبين صاحب العمل طبقاً لنموذج العقد الملحق بهذه الاتفاقية، ويجب أن يتضمن هذا العقد شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وقانون العمل في دولة قطر.

2- يحرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية من ثلاث نسخ أصلية، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة بوزارة العمل بدولة قطر.

مادة (10)

ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير سكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل، وعلاجه الطبي.

مادة (11)

يكون النص العربي لعقد العمل هو النص المعتمد لدى وزارة العمل والجهات المختصة في دولة قطر. ولا يجوز لصاحب العمل إجراء أي تغيير في بنود عقد العمل إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل وبعد موافقة وزارة العمل بدولة قطر.

مادة (12)

يصدق على عقود العمل من وزارة العمل وسفارة مملكة كمبوديا في الدوحة في حالة التعاقد في دولة قطر، وبالنسبة للعقود التي تبرم في كمبوديا فيصدق عليها من وزارة العمل والتدريب المهني بمملكة كمبوديا وسفارة أو قنصلية دولة قطر في مملكة كمبوديا.

مادة (13)

1- تتولى الجهة المختصة بوزارة العمل بدولة قطر مراقبة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

2- في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل ناتج عن عقد العمل، تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة العمل لتسويته ودياً، وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة بدولة قطر.

مادة (14)

ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق، وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابةً برغبته في التحديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين (30) يوماً على الأقل.

مادة (15)

يحق للعامل أن يحول ما يدخره من أجر، وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.

مادة (16)

يشكل الطرفان لجنة مشتركة من خمسة أعضاء على الأكثر من كل طرف تكون مهمتها على النحو التالي:

1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.

2- تفسير أحكام هذه الاتفاقية عند حدوث أي خلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق.

3- مراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر، وفرص العمل المحتملة بموجبها وأصناف أو مهارات العمل المطلوبة، وتوفر الرغبة لدى مواطني كمبوديا للاستفادة منها.

4- اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض أحكام هذه الاتفاقية عند الضرورة.

وتجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة بالتناوب في كل من الدولتين وكلما دعت الضرورة.

مادة (17)

يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو أي من نصوصها باتفاق الطرفين كتابةً، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ، بعد اتخاذ ذات الإجراءات القانونية المتطلبة لإبرام هذه الاتفاقية في كلا البلدين.

مادة (18)

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهائها وذلك قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها الأصلية عبر القنوات الدبلوماسية.

وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

 

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 6/6/1432 هجرية الموافق 9/5/2011 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغات العربية والخمير والانجليزية ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.

 

عن حكومة دولة قطر                        عن حكومة مملكة كمبوديا

 

 

************************************************