الجريدة الرسمية /
العدد الثاني عشر / 30 من ديسمبر 2010 م
مرسوم رقم (70) لسنة 2010
بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في
مجال العمل
بين حكومة دولة
قطر وحكومة جمهورية قبرص
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع من شهر
رمضان عام 1431 هجرية، الموافق للسابع عشر من شهر أغسطس عام 2010 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنــــا بما هـــو
آت
مادة (1)
صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين
حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة بمدينة نيقوسيا بتاريخ 21/4/2010،
المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19/12/1431 هـ
الموافق : 25/11/2010 م
مذكـــــرة
تفاهم
للتعاون في مجال العمـــل
بين حكومة دولة قطــــر وحكومة جمهوريـة قبرص
إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة العمل،
وحكومة جمهورية قبرص، وتمثلها وزارة العمل
والتأمينات الاجتماعية،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين
المتعاقدين"،
اتفقا على ما يلي:
مادة (1)
اتفق الطرفان على تبادل المعلومات ونتائج
الدراسات ومشاركة خبراتهما في مجالات العمل التالية:
1- الصحة والسلامة المهنية.
2- نظام تعيين الأجانب.
3- تفتيش العمل.
4- بحوث وإحصاءات القوى العاملة وسوق العمل.
5- تنمية القوى العاملة الوطنية، والتدريب المهني.
مادة (2)
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتفعيل سبل
قنوات التعاون المشتركة بينهما في مجالات العمل بالتنسيق بين السلطات المختصة في
البلدين.
مادة (3)
يسمح كل طرف متعاقد للطرف الآخر بدراسة تجاربه
وخبراته في المجالات المتعلقة بالعمل.
مادة (4)
مجالات التعاون، والتي يتم الاتفاق عليها بين
الطرفين تشمل الآتي:
1. تبادل زيارات الوفود بين البلدين لمشاركة خبراتهم في مجالات العمل
المشار إليها في المادة ) 1(
2. تبادل الخبراء لتنفيذ برامج تدريبية في مجالات العمل.
3. تبادل المعلومات الخاصة بالتدريب والإصدارات العلمية والبرمجيات الإلكترونية
في مجال العمل.
مادة (5)
يشكل الطرفان لجنة مشتركة مكونة من ثلاثة أعضاء
من كل طرف، للقيام بالآتي:
1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذه المذكرة.
2- التقييم والتخطيط للمشاريع المشتركة المستقبلية وفقاً لهذه المذكرة.
3- تفسير أحكام هذه المذكرة، وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التنفيذ.
4- اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض أحكام هذه المذكرة.
تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة بالتبادل في كل
من الدولتين، وكلما دعت الضرورة.
مادة (6)
تتخذ التدابير التالية فيما يتعلق بالإنفاق:
1- تتحمل حكومة قبرص تكلفة سفر، وإعاشة موظفيها عند قدومهم لدولة قطر،
وفقاً لأحكام المادتين (4) و)5(
2- تتحمل حكومة دولة قطر نفقة سفر وإعاشة موظفيها عند قدومهم لقبرص،
وفقاً لأحكام المادتين (4) و)5(
3- يتحمل الطرف المنظم تكلفة الحلقات التدريبية والدراسية.
4- يتحمل الطرف المعد تكلفة نفقات طباعة ونشر المعلومات والأدوات
التدريبية.
مادة (7)
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في تاريخ آخر إخطار
والذي يتم بموجبه تأكيد كلا الطرفين على أن الإجراءات القانونية للتنفيذ قد تم
تحقيقها.
مادة (8)
تظل هذه المذكرة نافذة لمدة ثلاث سنوات، وتتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة، ويجوز لأي من الطرفين حق إنهاء هذه المذكرة بإخطار الطرف
الآخر كتابة، برغبته في إنهائها، قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.
وإشهاداً لما تقدم وقع المفوضين من كلا الحكومتين
هذه المذكرة في مدينة نيقوسيا بتاريخ 21/04/2010، من نسخ أصلية، باللغة العربية
والإنجليزية واليونانية، وكلا النسخ لهم ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف يرجح النص
الإنجليزي.
عن عن
حكومة دولة قطر حكومة جمهورية قبرص
**********************************************